مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير على أحكام
محكمة العدل العليا الفلسطينية: دراسة تحليلية مقارنة
الدكتور شريف أحمد بعلوشة / وكيل النائب العام،غزة – فلسطين.
Abstract
The Palestinian legislator adopted the principle of two-tier litigation before the regular judiciary, and allowed the appeal of judgments that issued in civil and criminal disputes, either in ordinary or extraordinary appeals, but it didn’t apply this principle into account before the administrative courts, nor it wasn’t provided in the assets applied to the Supreme Court of Justice on any way to appeal the administrative provisions, and it hasn’t been superseded by any other law, Thus, the legislator did not take the principle of two degree litigation in administrative proceedings, this raises the question of the extent of the possibility of appeal by means of objection by others in the rulings of the Palestinian High Court of Justice in the event that one of the cases of others’ objection that provided by the civil and commercial procedure law. Therefore, we dealt with the substantive and procedural provisions of the objection of others by study and analysis, and concluded that it may be challenged by the objection of others in the judgments of the Palestinian High Court of Justice that upheld the principle of legality, the Palestinian administrative judiciary must enforce its powers to create the legal rules and theories related to allowing the appeal by means of the objection of others if any of its cases is founded, especially since this path is not incompatible with the nature of the administrative proceedings.
Keywords: (objection of others, administrative judiciary, higher justice, judicial decisions.
ملخص البحث
أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء النظامي، وأجاز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المدنية والجزائية سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، إلا أنه لم يأخذ بهذا المبدأ أمام القضاء الإداري، ولم ينص في الأصول المطبقة أمام محكمة العدل العليا على أي طريق من طرق الطعن في الأحكام الإدارية، ولم يحلْ لأي قانون آخر، وبالتالي لم يأخذ المشرع بمبدأ التقاضي على درجتين في الدعاوى الإدارية، الأمر يُثير التساؤل عن مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية في حال توافرت إحدى حالات اعتراض الغير التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، أو قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، لذا تناولنا الأحكام الموضوعية والإجرائية لاعتراض الغير بالدراسة والتحليل، وخلصنا إلى أنه يجوز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية وذلك إعلاءً لمبدأ المشروعية، وتحقيقاً للعدالة، حيث يجب على القضاء الإداري الفلسطيني إعمال صلاحياته في ابتداع القواعد والنظريات القانونية المتعلقة في السماح بالطعن بطريق اعتراض الغير إذا ما توافرت أي من حالاته، خاصة وأن هذا الطريق لا يتعارض وطبيعة الدعاوى الإدارية.
الكلمات المفتاحية: (اعتراض الغير، القضاء الإداري، العدل العليا، الأحكام القضائية).
أولاً: مقدمة
خير بداية على الدوام هي البدء بحمد الله جل جلاله، على نعمه التي لا تحصى وفضله الذي لا يعد، عليه توكلنا وبه نستعين ” سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم”([1]).
من المبادئ الأساسية المتصلة بحق التقاضي، والتي يقوم عليها أي نظام قضائي مبدأ التقاضي على درجتين([2])، أي إمكانية إعادة نظر النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته للمطالبة بإلغائه أو تعديله، وهذا يعني إتاحة الفرصة للخصم المحكوم ضده والذي يرى أن الحكم صدر لغير صالحه برفع النزاع إلى محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد، وإعمال رقابتها من حيث الواقع والقانون([3]).
وقد أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء النظامي، وأجاز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المدنية والدعاوى الجزائية سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، ولم يأخذ بهذا المبدأ أمام القضاء الإداري، ولم يُنص في الأصول المطبقة أمام محكمة العدل العليا على أية طريقة من طرق الطعن في الأحكام الإدارية، ولم يحلْ لأي قانون آخر لبيان ما إذا كانت أحكام هذه المحكمة تقبل الطعن من عدمه، وبهذا الشأن استقر القضاء الفلسطيني، على أن اختصاص محكمة العدل العليا الفلسطينية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال شاملاً لأي طريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية سواء الطرق العادية أو الطرق غير العادية، فلا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بأي طريق من طرق الطعن([4]).
و قد أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2005م، وأجاز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وحددها بالطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا([5]) والطعن بإعادة المحاكمة([6]).
بينما أخذ المشرع المصري بمبدأ التقاضي على درجتين أمام محاكم مجلس الدولة، ونظم طرق الطعن في الأحكام الإدارية، حيث نص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تقبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، أو من المحاكم التأديبية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، أما بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من قبل رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا ما صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره([7])، ونص أيضاً على جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية طبقاً للمواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم.
أما المشرع الأردني فقد أخذ في قانون القضاء الإداري الجديد بمبدأ التقاضي على درجتين، ونص على إنشاء محكمة إدارية تختص بالطعن في القرارات الإدارية النهائية وقد حدد صلاحياتها، ومحكمة إدارية عليا تختص بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، ويعتبر هذا النهج الذي سلكه المشرع الأردني محموداً وذلك بالمقارنة مع قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992م الملغي، والذي لم ينص على أية طريقة من طرق الطعن في الأحكام الإدارية، ولم يحيل على أي قانون آخر بشأن الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، وبالتالي تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا في الدعاوى الإدارية أحكاماً نهائيةً لا تقبل الطعن بأية طريقة من طرق الطعن.
ثانياً: موضوع الدراسة
تنقسم طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية وفقاً للقانون المقارن إلى طرق طعن عادية وهي الاستئناف، والتي لم يحصر القانون أسبابها، فيجوز سلوكها لمجرد عدم رضا المحكوم ضده بالحكم الصادر بحقه ، سواء تعلق الأمر بالوقائع أم بالقانون، وطرق طعن غير عادية وهي الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا، والتماس إعادة النظر وقد حصر المشرع حالات وطرق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو إعادة النظر وحدد أسبابها، فلا يقبل الطعن بها إلا إذا توافر أحد العيوب التي نص عليها القانون([8]).
وإذا ما سلمنا جدلا و وفقاً للقانون الفلسطيني بأن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا لا تقبل الطعن بها بالطرق العادية للطعن؛ لأن محاكم القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة ولا يوجد محكمة أعلى درجة تختص بنظر الطعون في أحكام محكمة العدل العليا، فإن هذا الأمر يثير التساؤل عن مدى جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بإحدى طرق الطعن غير العادية، مثل الطعن بطريق اعتراض الغير، أو إعادة المحاكمة في حال توافرت إحدى حالات اعتراض الغير، أو إعادة النظر التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، أو قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، بل ويجعلنا نلحّ على طرح السؤال الآتي هل تقبل هذه الأحكام الطعن بها أم لا؟ …
ثالثاً: مشكلة الدراسة: تثير هذه الدراسة العديد من التساؤلات وهي:
مدى جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بإحدى طرق الطعن غير العادية وبالذات طريق اعتراض الغير في حال توافرت إحدى حالات اعتراض الغير التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، أو قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وبالتالي فهل تقبل هذه الأحكام الطعن بها أم لا؟
هل أخذ المشرع الفلسطيني بمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2005م وفي فكرة التقاضي على درجتين والطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، ومنها طريق الطعن باعتراض الغير؟
رابعاً: أهمية الدراسة: يمكن رد أهمية هذا الموضوع للأسباب الآتية وهي:
يعتبر موضوع الدراسة من المواضيع البكر التي لم يتناولها الفقه الفلسطيني بالبحث للوقوف على كل جزئياتها وتفاصيلها.
بيان الأحكام والقواعد المتعلقة باعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينية.
بيان موقف القضاء الإداري الفلسطيني (محكمة العدل العليا) من طريق الطعن باعتراض الغير.
بيان موقف المشرع من الأخذ بطريق اعتراض الغير في مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2005م.
خامساً: أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها:
الإلمام بكافة الجوانب النظرية والإجرائية للطعن بطريق اعتراض الغير على الأحكام القضائية.
بيان موقف القضاء الإداري الفلسطيني (محكمة العدل العليا) من جواز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا.
بيان مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية.
بيان موقف المشرع الفلسطيني في مشروع قانون مجلس الدولة من الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، والطعن في الأحكام القضائية الإدارية بطريق اعتراض الغير في حال توافر إحدى الحالات التي توجب ذلك.
سادساً: منهج الدراسة:
اتبعنا في بحثنا هذا أسلوب التحليل العلمي المقارن، وذلك من خلال إجراء دراسة تحليلية للنصوص التشريعية الخاصة بالطعن في الأحكام القضائية بطريق اعتراض الغير، ومقارنتها بالنصوص الخاصة بهذا الطريق في قانون مجلس الدولة المصري وقانون القضاء الإداري الأردني، وتدعيم ذلك بأحكام وقرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية، من أجل استخلاص الآراء الفقهية والقضائية السديدة.
سابعاً: خطة الدراسة:
البحث عبارة عن دراسة تحليلية مقارنة للنصوص القانونية الناظمة للطعن بطريق اعتراض الغير في الأحكام القضائية، وبيان موقف القضاء الإداري من مدى جواز الطعن بهذا الطريق في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطيني، ومن أجل أن يتمكن الباحث من دراسة هذا الموضوع والغوص في جزئياته، واستخلاص النتائج والتوصيات السديدة لتحقيق أهداف الدراسة قُسِّم البحث إلى ثلاثة مباحث، نتناول في الأول منها الأحكام الموضوعية للطعن باعتراض الغير، وفي الثاني الأحكام الإجرائية للطعن باعتراض الغير، وفي الثالث موقف محكمة العدل العليا من الطعن باعتراض الغير، وذلك على النحو الآتي :
المبحث الأول: الأحكام الموضوعية للطعن باعتراض الغير في الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية
لم يأخذ المشرع الفلسطيني والأردني والمصري بفكرة الطعن بطريق اعتراض الغير في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية([9])، وإنما أخذ المشرعان الفلسطيني والأردني بطريق الطعن باعتراض الغير في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية؛ حيث نظّم المشرع الأردني أحكامه في المواد من (206) حتى (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته، بينما نظم المشرع الفلسطيني أحكامه في المواد من (244) حتى (249) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م([10]).
و الجدير بالذكر أن كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني أصدرت قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016م، والذي اشتمل على تشكيل المحاكم الإدارية، وهي المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا، واختصاص كل منها، والإجراءات المتبعة أمامها، وقد بينت المادة (24) من هذا القانون أنه يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير وإعادة المحاكمة في المنازعات الإدارية، وتسري الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على هذه المنازعات.
وفي حقيقة الأمر إن هذا القانون تشوبه عدم الدستورية وذلك لعدم صحة انعقاد دورات المجلس التشريعي، ولعدم إتباع الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع لإصدار القوانين، ولأنه يخالف أحكام القانون الأساسي والذي أخذ بفكرة القضاء المزدوج، إضافة إلى أنه اشتمل على أحكام موضوعية تتعلق بتشكيل المحاكم النظامية والوارد تشكيلها في قانون تشكيل المحاكم النظامية، وهذه الأحكام تخرج عن نطاق هذا القانون، لأنه يتعلق بالفصل في المنازعات الإدارية كما ورد في تسميته، وبالتالي فإنه يعتبر قانونا إجرائيا يتضمن إجراءات رفع الدعاوي الإدارية والفصل فيها.
أما المشرع المصري فقد ضمن الحالات التي بموجبها يحق للغير الاعتراض على الحكم الصادر في الدعاوى الإدارية إلى حالات الطعن بالتماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968م([11])، وفي هذا الشأن يذهب جانب من الفقه إلى ضرورة العودة إلى نظام اعتراض الغير ( الخارج عن الخصومة ) في قانون المرافعات المصري([12])، ولبيان الأحكام الموضوعية للطعن بطريق اعتراض الغير سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في الأول منها ماهية الطعن بطريق اعتراض الغير، وفي الثاني الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير، وفي الثالث ميعاد الطعن بطريق اعتراض الغير، وفيما يأتي بيان ذلك :
المطلب الأول: ماهية الطعن بطريق اعتراض الغير
سنقسم هذا المطلب لفرعين نتناول في الأول منهما مفهوم اعتراض الغير، وفي الثاني الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بطريق اعتراض الغير.
الفرع الأول: مفهوم اعتراض الغير
اعتراض الغير طريق من طرق الطعن غير العادية بموجبه يجوز لكل ذي مصلحة لم يكن طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم أن يعترض عليه أمام المحكمة التي أصدرته إذا كان يمس مصالحه أو حقوقه([13]).
وهذا الطريق من الطعن يقوم على أساس أن الحكم الصادر في الدعوى يمس حقوق شخص أو أشخاص ليسوا طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم، خلافاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام، وعلى هذا الأساس فإنه يجوز لكل شخص لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم أن يطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم بالقدر الذي يمس مصلحته بهدف منع نفاذه في حقه أو عدم الاحتجاج به عليه([14]).
وقد عرّفت محكمة النقض الفلسطينية اعتراض الغير بأنه طريق غير عادي يتوسل به شخص ثالث إلى الاعتراض على حكم مباشر بحقوقه صدر في غيابه لكونه لم يدع للمحكمة التي صدر بالاستناد إليها ذلك الحكم([15]).
ويعتبر السماح للغير بالطعن بطريق اعتراض الغير في الحكم دون أن يكون طرفاً في الخصومة خروجاً عن القواعد العامة للطعن في الأحكام تقتضيه قواعد العدالة لمن لم يكن طرفاً في الخصومة من أجل الدفاع عن حقوقه ومصالحه([16]).
وعليه فحق الاعتراض (اعتراض الغير) تقتضيه قواعد العدالة حتى ولو لم يتم تنظيمه بموجب أحكام القانون، فلا يمكن أن يحتج بحكم قضائي على شخص لم يكن طرفاً في الخصومة، أو ممثلاً فيها تمثيلاً صحيحاً ولم تتح له الفرصة سواءً للدخول في المنازعة أم التدخل فيها وفقاً لأحكام التدخل والإدخال في الدعوى، ولا يمكن إلزامه بالحكم دون أن يتاح له ممارسة حقه في الدفاع عن مصالحه ، وتمكينه من ممارسة هذا الحق والسماح له بتقديم أوجه دفاعه ومواجهة أطراف الدعوى بما لديه من بينات.
الفرع الثاني: الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بطريق اعتراض الغير
بينت الفقرة الأولى من المادة (244) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، والفقرة الأولى المادة (206) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الأشخاص الذي يحق لهم الطعن بطريق اعتراض الغير، حيث نصتا على أنه:” لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير”([17]).
وقد بينت المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968م هذه الحالات وهي”: … 7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم”.
يتضح من هذا النصوص أنه يشترط فيمن يتقدم باعتراض الغير على الحكم الصادر سواء في الدعاوى المدنية أو الدعاوى الإدارية ألا يكون خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها ولا متدخلاً ، فالشخص الذي تكون له صفة الخصم في الدعوى سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه أو متدخلاً، و تخلف عن حضور جلسات المحكمة، لا يحق له الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير([18])، لأن هذا الخصم كان ماثلاً في المحاكمة وكان بإمكانه ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه ومصالحه، وبإمكانه اللجوء إلى أي طريق من طرق الطعن الأخرى التي لا يحرم المشرّع الخصوم منها.
ويعتبر الشخص ممثلاً في الدعوى سواء كان هذا التمثيل بواسطة وكيله القانوني أو الاتفاقي، وقد استثنى المشرع الفلسطيني والأردني من هذا الشرط أشخاصاً لا يتمتعون بصفة الغير، هم خلفاء للأشخاص الذين صدر الحكم في مواجهتهم، وأتاح لهم الطعن بطريق اعتراض الغير إذا كان الحكم المطعون فيه مشوباً بغش أو احتيال ضدهم، وهم: الدائنين والمدينين المتضامنين، والدائنين والمدنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، والورثة الممثلين بورثة آخرين في الدعوى.
ويقع على عاتق من يتقدم بالاعتراض عبء إثبات الغش أو الاحتيال، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، لأن إثبات الغش أو الحيلة مسألة موضوعية يعود تقديرها لقاضي الموضوع شريطة أن يبني تقديره على أسباب واقعية وقانونية مقبولة، ولا رقابة عليه في ذلك من قبل محكمة التمييز، ويشترط أيضاً لقبول اعتراض الغير أن يكون له مصلحة في الاعتراض المقدم، وتتوافر هذه المصلحة عندما يصيب المعترض ضرراً من الحكم المطعون فيه سواء بوقوع هذا الضرر أم باحتمال وقوعه، ويقع عبء إثبات هذا الضرر سواء أكان حالاً أم محتملاً على كاهل المعترض([19]).
ويشترط أيضاً لقبول الطعن بطريق اعتراض الغير أن يكون الحكم المعترض عليه حجة على المعترض، وذلك عملاً بأحكام نص الفقرة الأولى من المادة (244) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م([20]).
وقد أجازت المادة (51) من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني الطعن بطريق إعادة المحاكمة في أحكام المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا فلا يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة، وقد أحال إلى تطبيق الأحكام وحالات الطعن بإعادة المحاكمة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م، وقد بينت المادة (251) منه الحالات التي يجوز فيها الطعن بطريق إعادة المحاكمة([21]) وهي:
إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلة.
إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير.
إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها.
إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها أو حمل الغير على إخفائها.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
وقد تبين لنا أن المشرع المصري وسع من حالات التماس إعادة النظر فأضاف حالتين هما : إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، أو لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
أما المشرع الفلسطيني فقد حصر الأمر في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بالحالات الستة المشار إليها سلفاً، وأفرد للحالتين اللتين أضافهما المشرّع المصري طريق الطعن بالاعتراض (اعتراض الغير على الأحكام)، حيث نصت المادة (244) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:” لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير، ويستثنى من ذلك أحكام محكمة النقض”.
الأمر الذي يتضح معه أن مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني قصر حالات إعادة المحاكمة على الست حالات الواردة في نص المادة (251) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والحالات الواردة في المادة (377) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م، ولم يتطرق إلى الحالتين الواردتين في القانون المصري وهما: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، أو لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، ولم يأخذ بطريق الطعن باعتراض الغير والذي نصت عليه المادة (244) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، والذي يعالج الأحكام الصادرة في مثل هاتين الحالتين، الأمر الذي نرى معه ضرورة أخذ المشرع في مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني بطريق الطعن باعتراض الغير في حال صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، أو لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، أو الأخذ بما نهج عليه المشرع المصري وإضافة هاتين الحالتين لحالات التماس إعادة المحاكمة (التماس إعادة النظر).
المطلب الثاني: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعتراض الغير
نصت الفقرة الأولى من المادة (244) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه:” لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير، ويستثنى من ذلك أحكام محكمة النقض”.
ويتضح من هذا النص أن جميع الأحكام القضائية سواء أكانت صادرة عن محكمة أول درجة أم محكمة ثاني درجة (محاكم الاستئناف)، وسواء أكانت ابتدائية أم نهائية تقبل الطعن بطريق اعتراض الغير.
أما الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية أو محكمة تمييز الأردنية فلا يجوز الطعن فيها بطريق الطعن باعتراض الغير وذلك بنص القانون.
ويرى جانب من الفقه أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض لأن أحكامها لا تمس حقوق الغير فتقتصر رقابتها على المسائل القانونية فهي محكمة قانون لا تبحث في موضوع النزاع([22]).
وفي الحقيقة نحن نخالف هذا الرأي لأن محكمة النقض يمكن لها أن تبحث في موضوع الدعوى في حالات معينة حددها القانون؛ إذْ لها أن تفصل في موضوع الدعوى إذا كان موضوعها صالحاً للفصل فيها، أو إذا كان الطعن قدم أمامها للمرة الثانية، ففي هاتين الحالتين تفصل محكمة النقض بموضوع الدعوى، وبالتالي تمتد صلاحياتها ورقابتها لموضوع الدعوى، لذا فإننا نرى أنه من الأفضل إباحة الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة النقض في حالات معينة، وذلك عندما تفصل في موضوع الدعوى إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيها، أو إذا كان الطعن للمرة الثانية.
ويشترط في الأحكام التي تقبل الطعن باعتراض الغير عدم تنفيذها، فإذا ما تم تنفيذ الحكم فإنه يترتب على ذلك عدم قبول الاعتراض، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا ما كان التنفيذ قد تم دون حضور المعترض أو من يمثله([23]).
المطلب الثالث: ميعاد تقديم الطعن باعتراض الغير
لم تتضمن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أي نص يتعلق ببيان ميعاد الطعن باعتراض الغير، وإنما نصت المادة (245) منه على أنه:” لا يقبل اعتراض الغير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان التنفيذ تم دون حضور المعترض أو من يمثله”([24])، بينما نصت المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الأردنية على أنه:” يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم”.
ويتضح من ذلك أن المشرع الفلسطيني لم يحدد أو يشترط مدة معينة للطعن باعتراض الغير، فيجوز للغير تقديم الاعتراض على الحكم المعترض عليه ما لم يسقط حقه بمضي المدة المحددة للتقادم([25])، فالمعترض ليس طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لذا لا يتصور تبليغه بالحكم، وبالتالي لا تسري في حقه المدد المحددة بنص القانون للطعن في الأحكام القضائية، إضافة إلى أنه قد لا ينكشف له الغش أو الاحتيال فور صدور الحكم أو بعد صدوره أو بعد تبليغه، لذا يحق للغير تقديم الاعتراض ما لم يسقط أصل الحق موضوع الحكم بمضي المدة، أما في حال تنفيذ الحكم بحضور المعترض أو من يمثله فإنه يسقط حقه في تقديم الاعتراض؛ لأنه يتوجب عليه أن يقدم اعتراضه بمجرد البدء بتنفيذ الحكم بحضوره، فلا يجوز له ما دام قد حضر تنفيذ الحكم ولم يعترض على تنفيذه أن يلجأ لتقديم اعتراض على الحكم بعد تنفيذه([26])، وعليه يجوز لمن صدر بحقه حكم في دعوى إدارية يعتبر حجة عليه، ولم يكن خصماً فيها ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها الحق أن يعترض على هذا الحكم، والطعن فيه بطريق اعتراض الغير.
المبحث الثاني: الأحكام الإجرائية للطعن باعتراض الغير في الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية
ويمكن تقسيم هذا المبحث لمطلبين، نتناول في الأول منها إجراءات تقديم الطعن باعتراض الغير، وفي الثاني، إجراءات نظر الطلب أمام المحكمة المختصة.
المطلب الأول: إجراءات تقديم الطعن باعتراض الغير
يقدم الطعن باعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة دعوى تشتمل على بيان الحكم المعترض عليه وأسماء الخصوم وأسباب الاعتراض([27]).
فاعتراض الغير يقدم بلائحة دعوى يجب أن تتوافر فيها البيانات العامة في لوائح الدعاوى، يذكر فيها اسم المعترض وأسماء الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه باعتبارهم مطعون ضدهم وبنفس صفاتهم في الدعوى، ومكان عملهم ومحل إقامتهم، وخلاصة الحكم المعترض عليه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته، وأسباب الاعتراض والتي تتمثل في المصالح التي يمسها الحكم باعتباره حجة عليه، وبيان مطالبه في لائحة الدعوى (الاعتراض) والتي تتمثل في حذف أو إلغاء أو عدم مساس الحكم المعترض عليه بمصالحه.
ويجب على المعترض دفع الرسوم القضائية المقررة على لائحة الطعن باعتراض الغير وإيداعها قلم المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
كما يجب أن تقدم لائحة الطعن باعتراض الغير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه([28])، ولا يجوز تقديم الاعتراض أمام محكمة الاستئناف إذا اقتصر حكمها على رد الاستئناف في الموضوع، لأنها بذلك تكون محكمة استئناف([29]).
وقد بينت المادة (247) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أنه لا يترتب على تقديم الطعن باعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم موضوع الاعتراض، إلا إذا أمرت المحكمة التي تنظر الاعتراض بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن مواصلة تنفيذه يشكل ضررا جسيماً بالمعترض، وذلك بناءً على طلب يقدمه المعترض يطلب فيه وقف تنفيذ القرار المعترض عليه، وللمحكمة عند إصدار قرارها أن توجب عليه دفع كفالة إذا رأت مبرراً لذلك أو دون كفالة([30]).
والحق أن نص المادة (247) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني يتعارض مع نص المادة (245) من ذات القانون، والتي توجب عدم قبول اعتراض الغير إذ ما تم تنفيذ الحكم، واستثنى من ذلك إذا تم التنفيذ دون حضور المعترض أو من يمثله، كما تتعارض أيضاً مع غاية المشرع من تقرير طريق الطعن باعتراض الغير الذي يشكل حماية للمعترض الذي لم يكن طرفاً في الخصومة من مساس الحكم بمصالحه؛ ومنه فلا جدوى من الاعتراض إذ ما تم تنفيذ الحكم.
لذلك فإننا نتفق مع رأي الفقه الذي يرى أنه يجب على المشرع الفلسطيني أن يرتّب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بقوة القانون فور تقديم لائحة الاعتراض، وذلك ليتناسب مع اشتراطه لقبول الاعتراض عدم تنفيذ الحكم المعترض عليه([31])، ولتحقيق غاية المشرع من توفير الحماية للغير الذي يمس الحكم المطعون فيه مصالحه ويضرر به.
وغني عن البيان أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952م الملغى، والذي كان مطبقاً في المحافظات الشمالية للوطن([32])، والقانون الأردني([33])، قد أجازا لكل ذي مصلحة من الغير الاعتراض على الحكم الذي يمس مصالحه أو يعتبر حجة عليه وذلك بغير طريق الطعن بالاعتراض، حين يبرز أحد الخصمين الحكم أثناء النظر في الدعوى ليثبت دعواه ولم يكن الخصم الآخر طرفاً فيها، فيجوز له الاعتراض على هذا الحكم باعتباره من الغير بالنسبة لهذا الحكم إذا كان يمس بمصالحه، وذلك بموجب لائحة اعتراض تتضمن الأسباب التي يستند إليها لإبطال الحكم أو تعديله فيما يمس بمصالحه، وفي هذه الحالة إذا ما أثير الاعتراض أمام ذات المحكمة التي أصدرته، أو أمام محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة فإنها تنظر في لائحة الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصل فيها بقرار واحد.
ويثير إتباع هذه الطريقة بعض الإشكاليات وذلك في حال قدّم الاعتراض أمام محكمة لم تكن هي من أصدرت الحكم المعترض عليه، وكانت أعلى درجة منها، ففي هذه الحالة تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض أمامها، وتستمر هي في نظر الدعوى الأصلية إلى أن يرد إليها من تلك المحكمة ما يفيد بتأخير الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في الاعتراض.
أما المشرع الأردني فيوجب تقديم الاعتراض الطارئ في هذه الحالة بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها([34]).
المطلب الثاني: إجراءات الفصل في الطعن باعتراض الغير
لم يفرد المشرع الفلسطيني نصوصاً خاصة تبين إجراءات نظر اعتراض الغير، ومن أجل ذلك فإن المحكمة تنظر الاعتراض وفق الإجراءات العامة لنظر الدعوى. فاعتراض الغير يعيد طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ويترتب على ذلك إعادة طرح موضوع النزاع ونظره من جديد وممارسة الخصوم لما لهم من حقوق في الخصومة، وذلك في حدود ما جاء في لائحة الاعتراض([35]).
وقد بينت المادة (248) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني صلاحية المحكمة عند قبولها لاعتراض الغير حيث نصت على أنه:”1.إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس هذا الغير.
إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله”.
ويتضح من هذا النص أنه إذا كان مقدم الاعتراض محقاً في اعتراضه فإنه يكون للمحكمة تعديل الحكم المعترض عليه في حدود ما يمس مصالح الغير، أما إذا كان موضوع الحكم أو محله غير قابل لتجزئة الحكم فإنه يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم بكامله ولها أن تقضي بتعديل الحكم المعترض عليه بكامله، أما إذا أخفق المعترض في اعتراضه فإن المحكمة تقضي برد الاعتراض وتلزمه برسوم الدعوى ومصاريفها وأتعاب المحاماة([36]).
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الطعن باعتراض الغير مرة ثانية بطريق اعتراض الغير، وإنما يجوز ويمكن الطعن فيها بالطرق العامة للطعن وحسب الأصول القانونية([37]).
المبحث الثالث: موقف الفقه ومحكمة العدل العليا الفلسطينية
سنبين في هذا المبحث موقف الفقه الفلسطيني من طريق الطعن باعتراض الغير، ومن ثم موقف محكمة العدل من اللجوء لهذا الطريق من طرق الطعن، ومن ثم تقدير موقف المحكمة، وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول : موقف الفقه الفلسطيني
لم يتناول الفقه الفلسطيني الإداري موضوع الطعن باعتراض الغير أو إعادة المحاكمة على أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية بالدراسة والبحث، لأننا لم نجد أي كتاب متخصص في القضاء الإداري الفلسطيني أو بحث قانوني في هذا المجال تطرق لهذا الموضوع بالبحث أو الدراسة،أو بيان وجهة نظره القانونية في مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام القضاء الإداري(محكمة العدل العليا الفلسطينية)،وهل تقبل هذه الأحكام الطعن بأي طريق من طرق الطعن أم أنها لا تقبل أي وجه من وجوه الطعن،ونظراً لعدم وجود أي فقه فلسطيني تناول هذا الموضوع بالبحث أو الدراسة، فإننا نقتصر على بيان موقف القضاء الإداري الفلسطيني من هذه الأمر، ومن ثم بيان موقفنا وتقديرنا لموقف المحكمة لنخرج برأي فقهي يمكن الاعتماد عليه بشأن قبول الطعن بطريق اعتراض الغير على أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية.وذلك وفق النقاط الآتية :
المطلب الثاني: موقف محكمة العدل العليا
أثير موضوع الطعن بطريق اعتراض الغير أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله في الدعوى رقم (43) لسنة 2005م، والذي قدم بموجبها المستدعى بواسطة وكيله طعناً بالاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم (5) لسنة 2001م والخاص بإلغاء ترخيص صيدليته دون أن يتم اختصامه في الدعوى .ولم يدع إليها أصالة أو وكالة أو كشخص ثالث مستنداً لأحكام المواد (191، 244، 246) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقد قررت المحكمة رد الدعوى مستندةً فيما خلصت إليه: إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أفرد باباً خاصاً لأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا وهو الباب الرابع عشر، في حين أن اعتراض الغير على الأحكام تضمنها الفصل الرابع من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام، وأن محكمة العدل العليا تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على الطعون الإدارية فيما لم يرد فيه نص خاص بالأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا ، باعتبار أن القانون المذكور هو قانون قاضٍ فيما لم يرد فيه نص خاص، والقضاء الإداري يطبق هذا القانون فيما لم يرد به نص في الإجراءات والأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الإدارية، وأن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإداري المعيب بقصد التوصل إلى إلغائه إعلاءً لمبدأ المشروعية وحماية الأفراد من تعسف الإدارة، وأن القضاء الإداري على درجة واحدة ، والأحكام التي تصدرها محكمة العدل العليا المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية لها حجية في مواجهة الكافة، وأن دعوى الإلغاء وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين تهدف إلى مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل إلى إلغائه إعلاء لمبدأ المشروعية وحماية للأفراد من تعسف الإدارة، وهي بذلك دعوى عينية ، الخصم فيها هو القرار الإداري الطعين، وبالتالي فإن محكمة القضاء الإداري تحاكم القرار لا الإدارة بما يجعل الدعوى متحررة من لدد الخصومة([38]).
وقضت في دعوى أخرى برد الاعتراض شكلاً؛ لأنه لا يجوز الاعتراض على القرار الصادر برد دعوى محكمة العدل العليا ، حيث أنه لا يوجد في الأصول الخاصة التي تتبع أمامها ما يجيز للخصوم الاعتراض على القرارات التي تصدر عن محكمة العدل العليا([39]).
وبينت في حيثيات حكم آخر أنه:” بالرجوع إلى النصوص القانونية وهي الأصول الخاصة التي تتبع أمام محكمة العدل العليا المنصوص عليها في المواد (283، 291) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م، نجد أنه لا يوجد ما يجيز للخصوم الاعتراض على القرارات التي تصدرها محكمة العدل العليا، وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، فإننا نجد بأن المادة (2) منه نصت على أنه:” تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفاع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية.
وفي ضوء هذا النص فإن القانون المذكور لا يطبق إلا على القضايا الحقوقية، ودعوى الإلغاء لا تعتبر دعوى حقوقية، ولأجل ذلك لا تعتبر محكمة العدل العليا مقيدة بتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على إجراءاتها ، طالما أن المشرع أفرد لهذا الإجراءات باباً مستقلاً هو الباب الرابع عشر، وقد حدد هذا الباب الأصول الواجبة إتباعها أمام محكمة العدل العليا . كما يرى فقهاء القانون الإداري بأن محكمة العدل العليا تأخذ من القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بما ينسجم مع دعوى الإلغاء، ولمحكمة العدل العليا أن ترفض إتباع تلك القواعد إذا لم تكن منسجمة مع دعوى الإلغاء، ومن جانبنا نرى أن إعادة قيد الدعوى التي قررت المحكمة ردها لا ينسجم مع طبيعة دعوى الإلغاء”([40]).
وبناءً على ما تقدم فقد تبين لنا أن محكمة العدل العليا خلصت في الحكم الأول إلى رد الدعوى لما ساقته من أسباب، بينما قررت في الحكم الثاني إلى رد الاعتراض، مبررةً ذلك بأنه لا يجوز الاعتراض على أحكام محكمة العدل العليا.
المطلب الثالث: تقييم موقف محكمة العدل العليا الفلسطينية
حقيقة الأمر أننا ننتقد موقف محكمة العدل العليا ولا نتفق البتة وما خلصت إليه من قرارات عند بحثها موضوع الطعن باعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا، ونستغرب من المبررات التي ساقتها في أحكامها سالفة البيان عاليه، وذلك للأسباب التالية:
محكمة العدل العليا بحثت في هذه الأحكام موضوع درجات التقاضي وأن القضاء الإداري على درجة واحدة، وأن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل العليا والمتضمنة إلغاء القرارات الإدارية الطعينة تمتاز بحجية في مواجهة الكافة، ونحن نعتقد أن كون القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة، لا يحول دون الطعن بطريق اعتراض الغير؛ لأن هذا الطريق من الطرق غير العادية للطعن، والذي يجب تقديمه أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وبالتالي فإننا لا نحتاج لولوج هذه الطريق وجود محكمة أعلى درجة (محكمة ثاني درجة) لتقديم الطعن أمامها، لأن هذا الطعن يقدم أصلاً أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
تبرير رفض اعتراض الغير استناداً إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أفرد باباً خاصاً لأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا وهو الباب الرابع عشر، في حين أن اعتراض الغير على الأحكام ورد في الفصل الرابع من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام، وأن محكمة العدل العليا تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على الطعون الإدارية فيما لم يرد فيه نص خاص بالأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا، باعتبار أن القانون المذكور هو قانون القاضي فيما لم يرد فيه نص خاص، والقضاء الإداري يطبق هذا القانون فيما لم يرد به نص في الإجراءات والأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الإدارية، يخالف طبيعة القضاء الإداري الذي يمتاز بدور كبير في ابتداع القواعد والنظريات القانونية لمعالجة ما يثار أمام القضاء ولم يرد نص قانوني ينظم هذا الأمر([41])، فمثلاً لم ينظم القانون الفلسطيني موضوع وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ولم تشر النصوص القانونية المتبعة أمام محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إلا أن القضاء الإداري الفلسطيني يعتبر مرجعاً في تحديد القواعد العامة التي تنظم دعوى الإلغاء، وقد ابتدع النظريات فيما لم يرد في النصوص القانونية مثل، أحكام وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إذا وجدت أن التنفيذ المادي للقرار قد يحدث أضراراً لا يمكن تلافيها بالنسبة للمستدعي([42])، ويرجع السبب في ذلك كون القانون الإداري غير مقنن، وبالذات فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، وهذا الأمر يؤدي إلى بروز دور القاضي الإداري في ابتداع القواعد القانونية للفصل في المنازعات بحجة عدم وجود نص قانوني ينظمها أو يحكمها، فدوره لا يقتصر على مجرد تطبيق نصوص قانونية مكتوبة أو تفسيرها ومن ثم تطبيقها، وإنما دوره إنشائي وإبداعي، يبتدع القواعد القانونية التي يفصل بموجبها في النزاع([43])، فالقاضي الإداري مهمته أجلّ وأعظم أثراً من القاضي العادي؛ لأنه يجد نفسه مضطراً في حال عدم وجود نص قانوني يحكم النزاع المعروض عليه إلى ابتداع القواعد القانونية التي يطبقها ويفصل بموجبها النزاع المعروض عليه([44]).
استندت محكمة العدل العليا في ردها للطلب المقدم من المستدعي في قرارها رقم (88) لسنة 1998م أن المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، نصت على أنه:” تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفاع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية، وبالتالي فإن هذا القانون يطبق فقط على الدعاوى الحقوقية، وأن دعوى الإلغاء لا تعتبر دعوى حقوقية، وبالتالي لا تعتبر محكمة العدل العليا مقيدة بتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على إجراءاتها طالما أن المشرع أفرد لهذا الإجراءات باباً مستقلاً هو الباب الرابع عشر، وقد حدد هذا الباب الأصول الواجبة إتباعها أمام محكمة العدل العليا كما يرى فقهاء القانون الإداري بأن محكمة العدل العليا تأخذ من القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بما ينسجم مع دعوى الإلغاء، ولمحكمة العدل العليا أن ترفض إتباع تلك القواعد إذا لم تكن منسجمة مع دعوى الإلغاء، وأن إعادة قيد الدعوى التي قررت المحكمة ردها لا ينسجم مع طبيعة دعوى الإلغاء، وفي حقيقة الأمر أن هذا التبرير لا يؤثر في صلاحية المحكمة في قبول الطعن بطريق اعتراض الغير خاصة وأن هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية لا يتعارض ودعوى إلغاء القرار الإداري المعيب، وندعم رأينا هذا بموقف المشرعين المصري والأردني([45])، حيث نصت المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة المصري على أنه:” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، وهذا لا يعني التطبيق المطلق لأحكام قانون المرافعات فيما خلا منه قانون مجلس الدولة وإنما يطبق بالقدر الذي يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية ولا يتعارض معها، وقد أحال قانون مجلس الدولة المصري إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بالطعن بطريق إعادة النظر في أحكام محاكم مجلس الدولة وقد ضمنها الحالتين التي نص عليهما المشرع الفلسطيني للطعن بطريق اعتراض الغير في الأحكام القضائية([46])،وقد أحال قانون القضاء الإداري الأردني إلى تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأردني في غير الحالات المنصوص عليها في القانون، وبما يتلاءم وطبيعة القضاء الإداري([47])، وكذلك أخذ القانون الفصل في المنازعات الإدارية المطبق في قطاع غزة بالطعن بطريق اعتراض الغير، حيث بينت المادة (24) منه أنه يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير وإعادة المحاكمة في المنازعات الإدارية، وتسري الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على هذه المنازعات، الأمر الذي يتضح معه أن الأحكام والإجراءات المتعلقة بالطعن بطريق اعتراض الغير الوارد في قانون أصول المحاكمات الفلسطيني وقانون المرافعات المصري تسري على الطعن بطريق اعتراض الغير في الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية، وبالتالي فإن أحكام الطعن بطريق اعتراض الغير لا تتعارض نهائياً والدعوى الإدارية.
لم تبحث محكمة العدل العليا عند قضائها في هذه الأحكام عن غاية المشرع من تقرير طريق الطعن باعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي تتمثل في حماية حقوق الغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة ولم يكن ممثلاً أو متدخلاً فيها، أو تم إدخاله من قبل المحكمة المختصة، وذلك عندما يصدر حكم يكون حجة عليه ويمسه في مصالحة، فلا يعقل أن يصدر حكم ويكون حجة على الغير دون أن يمثل في الدعوى ويقدم أوجه دفاعه، فقواعد العدالة تقتضي أن تنظر في دعوى المعترض؛ لأنه قد يقدم أسباب ووقائع جديدة تعمل على إعمال مبدأ المشروعية([48]).
بررت المحكمة رفضها لطلب اعتراض الغير في الدعوى رقم (43) لسنة 2001م على أساس أن دعوى الإلغاء وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين تهدف إلى مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل إلى إلغائه إعلاءً لمبدأ المشروعية وحماية للأفراد من تعسف الإدارة، وهي بذلك دعوى عينية الخصم فيها هو القرار الإداري الطعين، وبالتالي فإن محكمة القضاء الإداري تحاكم القرار لا الإدارة بما يجعل الدعوى متحررة من لدد الخصومة، وبالفعل فإننا نتفق وما خلصت إليه المحكمة من أن دعوى إلغاء القرار الإداري دعوى عينية تهدف إلى مخاصمة القرار الإداري المعيب، إلا أنه وفي حقيقة الأمر فقد تجاهلت المحكمة أن المستدعي في هذا الطلب صاحب مصلحة في الدفاع عن القرار المطعون فيه إذ ما علم أنه تم الطعن فيه، وقد أجاز له القانون التدخل في الدعوى المقامة للطعن في هذا القرار إلا أن المستدعي لم يعلم بمثل هذه الدعوى، وعندما علم بالحكم الصادر فيها قرر فوراً اللجوء للقضاء الإداري طالباً الطعن بطريق اعتراض الغير لعدم علمه أو تدخله في الدعوى الأساسية، إضافة إلى أن محكمة العدل العليا قد تجاهلت أنهطبقاً لنص المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني يجوز لهاأثناء نظرها الطلب (دعوى الإلغاء) في الجلسة التمهيدية إدخال أي شخص يتأثر من الفصل في دعوى الإلغاء، ويتضح ذلك من الفقرة الثانية والتي نصت على أنه:” يبلغ القرار المؤقت إلى المستدعي وإلى كل شخص ترى المحكمة تبليغه”، فطبقاً لهذا النص كان يتوجب على المحكمة دعوة المستدعى وإدخاله في الدعوى الأصلية؛ لأنه يتأثر من القرار الصادر فيها، والذي قضي بإلغاء القرار الإداري الصادر للصالحة بمنحه ترخيص لفتح صيدليته، وقد ترتب على القرار المطعون فيه بطريق اعتراض الغير إغلاق صيدلته، وبالتالي فقد تأثر من هذا القرار دون أن يمكن من ممارسة حقه الذي كفله له القانون الأساسي وهو حق الدفاع وتمكينه من ممارسه هذا الحق أمام القضاء المختص.
ومن الجدير بيانه أن القضاء الإداري الفلسطيني استقر في الكثير من الأحكام،أن محكمة العدل العليا تملك صلاحية دعوة أي شخص يتأثر من إلغاء القرار الإداري كمستدعى ضده، كما أنه يحق للأفراد الذين يتأثرون من إلغاء القرار الإداري أن يطلبوا من المحكمة إدخالهم كشخص ثالث في دعوى الإلغاء، كما أنه للمحكمة أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة وذلك([49])، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا أنه:” تجد المحكمة من ظاهر أوراق الدعوى والبينات المقدمة في الطلب بأن للمستدعية مصلحة للدخول في الدعوى كشخص ثالث مستدعًى ضده، حيث أنها ستتأثر فيما لو تقرر إلغاء القرار المطعون في موضوع الدعوى، وبناءً عليه نقرر إدخال المستدعية في الدعوى كشخص ثالث”([50]).
تعتبر قرارات محكمة العدل العليا القاضية بردّ اعتراض الغير مخالفة لمبدأ أساس من مبادئ التقاضي وهو حق الدفاع، والذي يعتبر حقاً إجرائياً منح للمدعى عليه ( المستدعى ضده ) ليكافئ حق المدعي ( المستدعي ) في التقاضي، فعند قيام الأخير باستخدام حقه في التقاضي ورفع الدعوى ينشأ للمستدعى ضده حق في الدفاع، ولاستعمال هذا الحق يجب أن يُمَكَّن كل خصم من العلم بأوجه دفاع الخصم الآخر حتى يمكن الرد بصورة أكثر شفافية ووضوح، فيجب أن يعلم المستدعى ضده بموضوع الدعوى والأدلة المتوفرة أو المقدمة ضده.
ويشكل أيضاً إخلالاً بمبدأ المواجهة والذي يتمثل بحق الخصم في العلم بكافة ما يحتويه ملف الدعوى من عناصر واقعية وقانونية تساهم في تكون عقيدة وقناعة المحكمة([51]).
فالأصل العام أن يعلم المستدعى ضده بما لدى المستدعي من مستندات وأدلة تبرر ادعاءه، ويجب على المستدعي أن يُعْلِمَ المستدعى ضده بهذه المستندات، وإلا اعتبر ذلك إخلالاً بحق المستدعى ضده في الدفاع، فكيف يمكن أن يصدر حكم من محكمة العدل العليا يكون حجة على الغير ويمس مصالحه دون أن يمثل للدفاع عن حقه وتمكينه من ممارسة هذا الحق، فمثلاً الحكم الأول المشار إليه أعلاه تعلق بإغلاق صيدلية المعترض دون اختصامه في الدعوى الأصلية، ولم يمكن عند تقديم الاعتراض من استعمال هذا الحق لإبداء أوجه دفاعه و دفوعه، فكيف يمكن أن يحتج بهذا الحكم في حقه.
الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا تقتضيه قواعد العدالة لمن لم يكن طرفاً في الخصومة من أجل الدفاع عن حقوقه ومصالحه، فحق الاعتراض تقتضيه قواعد العدالة حتى ولو لم يتم تنظيمه بموجب أحكام القانون، فلا يمكن أن يحتج بحكم قضائي على شخص لم يكن طرفاً في الخصومة، أو ممثلاً فيها تمثيلاً صحيحاً، ولم تتحْ له الفرصة سواءً للدخول في المنازعة أو التدخل فيها وفقاً لأحكام التدخل والإدخال في الدعوى، ولا يمكن إلزامه بالحكم دون أن يتاح له ممارسة حقه في الدفاع عن مصالحه وتمكينه من ممارسة هذا الحق والسماح له بتقديم أوجه دفاعه ومواجه أطراف الدعوى بما لديه من بينات.
الطعن باعتراض الغير لا يتعارض وطبيعة الدعوى الإدارية والتي غايتها البحث عن مشروعية القرار الإداري المطعون فيه، ويعتبر إعلاءً لمبدأ المشروعية؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بحكم قضائي بحق شخص لم يكن طرفاً في الخصومة أو متدخلاً وممثلاً فيها وفق القانون، ولم يُمَكَّن من تقديم أوجه دفاعه إعمالاً لمبدأ حق الدفاع.
وحقيقة الأمر فإننا نخلص مما تقدم إلى أنه يجوز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية وفقاً للأصول القانونية وتحقيقاً للعدالة، وندعو القضاء الإداري الفلسطيني لإعمال صلاحياته في ابتداع القواعد والنظريات القانونية المتعلقة في السماح بالطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا إذا ما توافرت أي من حالاته وإرساء سوابق قضائية واضحة بهذا الشأن، خاصة وأن هذا الطريق من طرق الطعن لا يتعارض وطبيعة الدعاوى الإدارية، ولا يتعارض كون القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة، كما ندعو المشرع الفلسطيني لسرعة تعديل الإجراءات المتبعة أمام محكمة العدل العليا وتضمينها نصوصاً قانونية تتعلق بالطعن بطريق اعتراض الغير.
خاتمة الدراسة
بعد أن انتهينا من الدراسة والبحث في مدى جواز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي نوردها على النحو التالي:
أولاً: النتائج
يعتبر القضاء الإداري في فلسطين طبقاً لأحكام القانون الأساسي وقانون تشكيل المحاكم النظامية على درجة واحدة، وبالتالي لا تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
نظم المشرع المصري في قانون مجلس الدولة طرق الطعن في الأحكام الإدارية، حيث نص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تقبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، أما بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا ما صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره، ونص أيضاً على جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية طبقاً للمواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم .
أخذ المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الجديد بمبدأ التقاضي على درجتين، ونص على إنشاء محكمة إدارية تختص بالطعن في القرارات الإدارية النهائية وقد حدد صلاحياتها، ومحكمة إدارية عليا تختص بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية.
ويعتبر هذا النهج الذي سلكه المشرع الأردني محموداً وذلك بالمقارنة مع قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992م الملغي، والذي لم ينص على أية طريقة من طرق الطعن في الأحكام الإدارية، ولم يُحِل لأي قانون آخر بشأن الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، وبالتالي تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا في الدعاوي الإدارية أحكاماً نهائيةً لا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن.
لم ينص المشرع الفلسطيني في الأصول المطبقة أمام محكمة العدل العليا على طرق الطعن في الأحكام الإدارية، ولم يحيل لأي قانون آخر لبيان عما إذا كانت أحكام هذه المحكمة تقبل الطعن من عدمه، فالمشرع الفلسطيني لم يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري؛ حيث اعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا في الدعاوى الإدارية أحكاما نهائية لا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن، وهذا ما استقر عليه القضاء الفلسطيني ، وأن اختصاص محكمة العدل العليا الفلسطينية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال شاملاً لأي طريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية سواء الطرق العادية أو الطرق غير العادية، ولا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بأي طريق من طرق الطعن.
أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء العادي وضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية الفلسطيني أحكام وإجراءات الطعن بالأحكام القضائية، وقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادية وهي الاستئناف والتي لم يحصر القانون أسبابها، فيجوز سلوكها لمجرد عدم رضا المحكوم ضده بالحكم الصادر بحقه سواء تعلق الأمر بالوقائع أم بالقانون. وطرق طعن غير عادية وهي الطعن بالنقض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة.
أثير الطعن بطريق اعتراض الغير أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية في أكثر من دعوى منها الدعوى رقم ( 43 ) لسنة 2005م أمام محكمة العدل العليا برام الله، حيث قررت المحكمة رد الدعوى مستندةً فيما خلصت إليه إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أفرد باباً خاصاً لأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا وهو الباب الرابع عشر، في حين أن اعتراض الغير على الأحكام تضمنها الفصل الرابع من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام، وأن محكمة العدل العليا تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على الطعون الإدارية فيما لم يرد فيه نص خاص بالأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا باعتبار أن القانون المذكور هو قانون القاضي فيما لم يرد فيه نص خاص، والقضاء الإداري يطبق هذا القانون فيما لم يرد به نص في الإجراءات والأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الإدارية، وأن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإداري المعيب بقصد التوصل إلى إلغائه إعلاءً لمبدأ المشروعية وحماية الأفراد من تعسف الإدارة، وأن القضاء الإداري على درجة واحدة والأحكام التي تصدرها محكمة العدل العليا المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية الطعينة لها حجية في مواجهة الكافة. وفي هذا السياق خلصنا إلى أنه يجوز الطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية وفقاً للأصول القانونية وتحقيقاً للعدالة.
ثانياً: التوصيات
ندعو المشرع الفلسطيني لسرعة سن وإصدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني، وقانون إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية، لما لهذه القوانين من أهمية في مجال حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد، واستقرار الأوضاع القانونية.
ندعو المشرع الفلسطيني للأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، والعمل على سرعة تعديل الأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا والسماح بالطعن في أحكام هذه المحكمة، لأن التقاضي على درجتين يشكل رقابة قضائية من محكمة أعلى درجة على حكم محكمة أول درجة ، الذي يمكن أن يشوب حكمها الخطأ أو عدم حسن وسلامة التقدير، خاصة وأن الأحكام القضائية هي نتاج أعمال العقل الإنساني وهو بطبيعته غير معصوم من الخطأ، إضافة إلى أن التقاضي على درجتين يؤدي بقضاة محاكم الدرجة الأولى إلى الاهتمام بأحكامهم توقياً لإلغائها أو تعديلها من قبل قضاة محاكم الدرجة الثانية، وتمنح الخصوم فرصة لتصحيح خطة دفاعهم أمام محاكم الدرجة الثانية.
ندعو المشرع الفلسطيني لسرعة تعديل الأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا وتضمينها نصوصاً قانونية تتعلق الطعن بطريق اعتراض الغير، وضرورة بيان أحكام وإجراءات هذا الطريق.
ندعو القضاء الإداري الفلسطيني إلى إعمال صلاحياته في ابتداع القواعد والنظريات القانونية المتعلقة بالسماح بالطعن بطريق اعتراض الغير في أحكام محكمة العدل العليا إذا ما توافرت أي من حالاته، وإرساء سوابق قضائية واضحة بهذا الشأن، خاصة وأن هذه الطريق من طرق الطعن لا يتعارض وطبيعة الدعاوى الإدارية، ويعتبر إعلاءً لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد.
مراجع البحث
أولاً: الكتب
الدكتور أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة 2009م.
الدكتور إسماعيل إبراهيم البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 2013م.
الدكتور جابر جاد نصار، البسيط في القضاء الإداري، دراسة في تجليات مجلس الدولة المصري وإبداعه في حماية مبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2011م ــ 2012م.
الدكتور خالد سمارة الزعبي، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، الطبعة الثانية، الإصدار الأول، سنة 1999م.
الدكتور سيد أحمد محمود، التقاضي بقضية أو بدون قضية في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، سنة 2009م.
الدكتور عبد الحفيظ علي الشيمي، طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإداري، دراسة تطبيقية للطعن في الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة.
الدكتور عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، الجزء الثاني، الأحكام وطرق الطعن فيها، سنة 2002م، غير موثق دار النشر والطبعة.
الدكتور عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، سنة 2007م.
الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، النظرية العامة للدعوى الإدارية من إقامتها حتى الحكم فيها، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2009م.
الدكتور مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، فلسطين، سنة 2004م.
ثانياً: الرسائل العلمية
الدكتور شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 2015م.
الدكتور عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة، سلطة المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المنظورة أمامها، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2014م.
الدكتور محمود ميزار حسن خليفة، طعن الخارج عن الخصومة في قضاء مجلس الدولة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2008م.
الأستاذ ياسر حسين ناصر الخليفي، مبدأ المواجهة في القانون الإماراتي في الإجراءات الإدارية القضائية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، سنة 2014م.
ثالثاً: الأبحاث العلمية
الدكتور عبد العزيز اللصاصمة، اعتراض الغير وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته، مجلة المنارة، تصدر عن جامعة آل البيت، الأردن المجلد (13) العدد الثامن، سنة 2007م.
الدكتور علي خطار شطناوي، دور القضاء الإداري في ابتداع القواعد القانونية، دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلد (29) العدد (1)، أيار، سنة 2002م.
رابعاً: القوانين
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972م.
قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م وتعديلاته.
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014م.
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته.
مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2005م.
خامساً: المراجع الفرنسية
Charles Debbasch et Jean Claude Ricci, Contentieux administratif, 8e éd, Dalloz, 2011.
Ernest Hamaoui, Procédure administrative contentieuse (Le Juge administratif), Montchrestien, 1973.
Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traité de contentieux administratif, 3e éd, L.G.D.J, 1984.
René Chapus, Droit du contentieux administratif, 12e éd, Montchrestien, 2006.
([1]) سورة البقرة، الآية (32).
([2]) راجع بالتفصيل مبدأ التقاضي على درجتين الدكتور أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة 2009م، د. محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، خصومات الطعون ومنازعات التنفيذ في الأحكام الإدارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 2009م، ص 14، وما بعدها
([3]) د. سيد أحمد محمود، التقاضي بقضية أو بدون قضية في المواد المدنية والتجارية، سنة 2010م، غير موثق دار النشر، ص 249، د. عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، سنة 2007م، ص 32.
([4]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (10) لسنة 2004م، جلسة 30/6/2004م، غير منشور، وقرارها في قطاع غزة رقم (132) لسنة 2005م، جلسة 17/11/2005م، غير منشور.
([5]) نصت المادة (20) من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2005م على أنه:” يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والتأديبية وذلك في الأحوال الآتية :1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، 3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع”.
([6]) المادة (53) من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2005م.
([7]) أما المشرع الفرنسي فقد نظم طرق الطعن في الأحكام الإدارية بموجب الأحكام الواردة في قانون العدالة الإدارية، فيطعن بالأحكام الإدارية بطريق الاستئناف، والطعن بالنقض، والطعن بطريق السحب، وطعن الخارج عن الخصومة، والطعن بسبب الخطأ المادي، والطعن لمصلحة القانون. راجع :
Charles Debbasch et Jean Claude Ricci, contentieux administratif, 8e éd, Dalloz, 2011, p. 639.
([8]) د. إسماعيل إبراهيم البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 2013م، ص 19، المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم (2512) لسنة 34 ق، جلسة 24/2/1990م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، مكتب فني، سنة 35، ص 1223.
([9]) راجع بالتفصيل موضوع طعن الخارج عن الخصومة، د. عبد الحفيظ علي الشيمي، طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإداري، دراسة تطبيقية للطعن في الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمود ميزار حسن خليفة، طعن الخارج عن الخصومة في قضاء مجلس الدولة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2008م.
([10]) راجع بالتفصيل الطعن بطريق اعتراض الغير د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 2015م، ص 421 وما بعدها.
([11]) نصت الفقرة (7) من المادة (241) من قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م وتعديلاته على أنه:” إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية”. ونصت الفقرة الثامنة على أنه: لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم”.
([12]) د. محمود ميزار حسن خليفة، طعن الخارج عن الخصومة في قضاء مجلس الدولة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2008م، ص421.
([13]) د. محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 397، د. مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، فلسطين، غير موثق دار النشر، سنة 2004م، ص 461، د. عبد الحفيظ علي الشيمي، طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 22، د. عبد العزيز اللصاصمة، اعتراض الغير وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته، مجلة المنارة، تصدر عن جامعة آل البيت، الأردن، المجلد (13) العدد الثامن، سنة 2007م، ص 74.
Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traite de contentieux administratif, 3e éd, L.G.D.J, 1984, p. 634.
)[14]) René Chapus, Droit du contentieux administratif, 12e éd, Montchrestien,2006, p. 1260.
وبهذا الشأن أكد مجلس الدولة الفرنسي وجوب توافر شرط المصلحة للطاعن في طعن الخارج عن الخصومة ( اعتراض الغير).
CE , 22 juillet 1992, Lebon, 1992, p. 1265.
([15]) محكمة النقض الفلسطينية برام الله، طعن مدني رقم (34) و(35) لسنة 2005م، جلسة 13/6/2005م، غير منشور.
)[16])CE , 28 Septembere 2011, AJDA, 2011.
([17]) نظم المشرع الفرنسي الطعن بطريق اعتراض الغير في المادة (832) من قانون العدالة الإدارية والتي نصت على أنه يحق لكل شخص لم يكن حاضراً أو ممثلاً في الخصومة، أو لم يتم إعلانه بالاستئناف أن يطعن بطريق طعن الخارج عن الخصومة.
Art (832-1) du code de justice administrative ” Toute personne peut former tierce opposition à une decision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été present sourégulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette decision”.
)[18])Ernest Hamaoui, Procédure administrative contentieuse (Le Juge administratif), Montchrestien, 1973 .p.229.
([19]) د. عثمان التكروري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، الجزء الثاني، الأحكام وطرق الطعن فيها، سنة 2002م، غير موثق دار النشر، ص 160،161.
([20]) محكمة النقض الفلسطينية برام الله، طعن مدني رقم (395) لسنة 2009م، جلسة 31/5/2010م، غير منشور، وبذات المعنى قرارها رقم (248) لسنة 2009م، جلسة 20/1/2010م، غير منشور.
([21]) راجع بالتفصيل حالات الطعن بإعادة المحاكمة د. مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 448 وما بعدها. د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، مرجع سابق، ص 433 وما بعدها.
([22]) د. عثمان التكروري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 162، د. مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 464 .
([23]) المادة (245) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته. حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية برام الله، في الاستئناف المدني رقم (133) لسنة 2002م، جلسة 26/12/2004م، غير منشور.
([24]) نصت المادة (202) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952م الملغي والذي كان مطبقاً في المحافظات الشمالية للوطن على أنه:” تسمع دعوى اعتراض الغير إلى أن يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض أساساً لاعتراضه”.
ـ وقد بين المشرع الفرنسي أن ميعاد الطعن بطريق اعتراض الغير شهرين يبدأ من تاريخ إعلان الحكم طبقاً لأحكام المادة (731/3) من ذات القانون.
Celui à qui la décision a éténotifiéeousignifiéedans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition quedans le délai de deuxmois à compter de cette notification ou signification.
([25]) د. عبد العزيز اللصاصمة، مرجع سابق، ص 79، 80.
([26]) د. عثمان التكروري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 165.
([27]) المادة (246) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traite de contentieux administratif, op.cit, p. 636.
([28]) محكمة النقض الفلسطينية برام الله، طلب تعيين مرجع رقم (25) لسنة 2012م، جلسة 29/2/2012م، غير منشور، وطلب تعيين مرجع رقم (6) لسنة 2008م، جلسة 28/2/2008م، غير منشور.
([29]) محكمة النقض الفلسطينية برام الله، طعن مدني رقم (32) لسنة 2003م، جلسة 24/12/2003م، غير منشور.
([30]) المادة (247) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
([31]) د. مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 466.
([32]) نصت الفقرة الثانية من المادة (202) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952م الملغي والذي كان مطبقاً في المحافظات الشمالية للوطن على أنه:” الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه أحد الخصمين أثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه الخصم الآخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطاله، فإذا كان الحكم المعترض عليه صادراً منها أو من محكمة أو من محكمة مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصل فيها بقرار واحد، وإذا ظهر للمحكمة أنه صادر من محكمة أعلى في الدرجة تفهم المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يرد إليها من تلك المحكمة ما يشعر بتأخير الدعوى الأصلية إلى نهاية اعتراض الغير”.
([33]) نصت المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته على أنه :” 1. اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.
يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.
يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.
إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضاً أصلياً.
([34]) المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته، راجع الاعتراض الطارئ د. عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأردني، مرجع سابق، ص 443، 444.
([35]) د. عثمان التكروري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 166.
([36]) المادة (249) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
([37]) د. مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 468.
([38]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله رقم (43) لسنة 2005م، جلسة 4/10/2005م، غير منشور.
([39]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله رقم (42) لسنة 1998م، جلسة 16/12/2002م، غير منشور.
([40]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله رقم (88) لسنة 1998م، جلسة 28/5/2003م، غير منشور.
([41]) د. جابر جاد نصار، البسيط في القضاء الإداري، دراسة في تجليات مجلس الدولة المصري وإبداعه في حماية مبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2011م ــ 2012م، ص 22.
([42]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (4) لسنة 2003م، جلسة 5/2/2003م، وقرارها رقم (92) لسنة 2005م، جلسة 12/7/2005م، وقرارها رقم (16) لسنة 2005م، جلسة 1/2/2005م، وجميعها غير منشورة .
([43]) د. جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص22، د. علي خطار شطناوي، دور القضاء الإداري في ابتداع القواعد القانونية، دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلد (29) العدد (1)، أيار، سنة 2002م، ص99.
([44]) د. خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، سنة 1993م، ، ص 42.
([45]) راجع بالتفصيل الطعن بطريق إعادة النظر د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص 391 وما بعدها.
([46]) د. محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، النظرية العامة للدعوى الإدارية، مرجع سابق، ص 37 وما بعدها.
([47]) المادة (40) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014م.
([48]) د. عبد الحفيظ علي الشيمي، طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 86.
([49])قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (48) لسنة 1997، جلسة 18/12/2002م، غير منشور.
نصت المادة (82) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م على أنه:” 1ـ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى إذا لم يكن هناك محل لإدخاله، ولها من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة”.
([50])قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله في الطلب رقم (18) لسنة 2003م المتفرع عن الدعوى رقم (26) لسنة 2003م، جلسة 17/1/2005م، غير منشور، وقرارها في الطلب رقم (6) لسنة 2005م المتفرع عن الدعوى رقم (34) لسنة 2005م، جلسة 13/6/2005م، غير منشور.
([51]) د. عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة، سلطة المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المنظورة أمامها، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2014م، ص 435، 436، أ. ياسر حسين ناصر الخليفي ، مبدأ المواجهة في القانون الإماراتي في الإجراءات الإدارية القضائية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، سنة 2014م، ص 82.
اترك تعليقاً