دراسة مقارنة في التعديلات الدستورية بين الدستور المصري والموريتاني

دراسة مقارنة في التعديلات الدستورية بين الدستور المصري والموريتاني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة عن ندوة عن التعديلات الدستورية الجديدة هذا وقد تقدمت بورقة بسيطة وهى :

دراسة مقارنة عن التعديلات الدستورية الجديدة بين الدستور المصرى والدستور الموريتانى وقلت فيها :

شرف ـ إخاء ـ عدل.. كونت هذه الكلمات الثلاث شعاراً للقانون الدستوري الموريتاني الصادر عام ٢٠٠٦ بعد إجراء عدد من التعديلات علي دستور ٢٠ يوليو ١٩٩١ باقتراح من المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وبعد مصادقة الشعب الموريتاني بموجب استفتاء منظم وجري بمقتضي المادة الثانية من القانون الدستوري الجديد إلغاء المواد ٢٦ و٢٧ و٢٨ و٢٩ و٩٩ لتحل محلها المادة ٢٦ «جديدة»

والتي تنص علي آلية انتخاب رئيس الجمهورية والذي لا تزيد مدة ولايته علي ٥ سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ويتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول علي تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين في الشوط الأول ينظم شوطان.

كما تنص المادة علي أن كل مواطن مولود في موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن ٤٠ سنة ولا يزيد علي ٧٥ سنة في تاريخ الشوط الأول من الانتخابات ـ مؤهل لأن ينتخب رئيساً للجمهورية.

كما تقتضي المادة ذاتها أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ٣٠ يوماً علي الأقل و٤٥ يوماً علي الأكثر، قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية وتشير إلي أنه: «يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع الترشيح لرئاسة الجمهورية ويستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات».

أما المادة ٢٧ «جديدة»: فتقول: «تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية أخري ومع الانتماء إلي الهيئات القيادية لأي حزب سياسي».

وتؤكد المادة ٩٩ «جديدة» عدم جواز الشروع في أي إجراء يرمي إلي مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي علي السلطة ومن لازمه المبدأ المحدد لولاية الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقاً لما تنص عليه المادتان ٢٦ و٢٨.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي جري الاستفتاء عليها في الدستور المصري خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وصلاحيات رئيس الجمهورية فقد أكدت قوي المعارضة في فعالياتها التي استمرت علي مدار الشهرين الماضيين أن تعديل المادة ٧٦ تم مرتين الأولي من أجل التمديد في العام الماضي والثانية من أجل التوريث بحسب نص عريضة شعبية توافقت علي صياغتها حركة الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب العمل والاشتراكيون الثوريون.

كما نبهوا إلي أن عدم تعديل المادة ٧٧ يؤدي إلي حكم أبدي ويمنع التداول السلمي للسلطة ويكرس الفساد ويصادر حق الشعب في اختيار حاكمه.

ان تعديل المادة ٧٦ للمرة الثانية سوف يسمح لأي حزب مرخص بأن يحتل مقعداً واحداً علي الأقل في أحد المجلسين: «مجلس الشعب أو مجلس الشوري» كي يتسني له تسمية مرشحه لأي انتخابات رئاسية تجري في السنوات العشر المقبلة ومن ثم فإنه علي الحزب أن يسمي مرشحاً كان يحتل مقعداً قيادياً بارزاً فيه منذ سنة علي الأقل وهو شرط قصد منه منع حزب ما من القيام بتسمية مفاجئة لمرشح قد يكون عضواً في حركة الإخوان المسلمين وكذلك منع أي شخصية عامة من الترشح عن حركة الإخوان في الانتخابات الرئاسية.

أما بالنسبة للنص النهائي للتعديلات الدستورية المصرية التي أجريت علي المادة ٧٦ الفقرتين الثالثة والرابعة فتقول: «لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة «٣%» علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي حتي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل

ويجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

وتنص المادة ٧٧ والتي أثارت جدلاً شديداً في أوساط المعارضة علي أن: «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وتجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مدداً أخري».

وفى رأى أن التجربة الناجحة التي أفرزتها الانتخابات الموريتانية الرئاسية الأخيرة انطلاقاً من التعديلات الدستورية المشار إليها سلفاً ووضع التعديلات الدستورية في مصر بعد إقرارها أنه لا يوجد وجه للمقارنة وأن ما يحدث في مصر «عيب» لا يتناسب مع عراقة شعبها العظيم.

ان التعديل الموريتاني للدستور كان رد فعل طبيعي لرفض الشمولية التي استمرت أكثر من ٤٠ سنة منذ عهد ولد داداه 0
أن الحكم في مصر يحرر الاقتصاد منذ السبعينيات من أي قواعد بمسؤولية الدولة وانه حريص طوال الوقت علي عدم تغيير الوجوه

وأنة النظام لا يتصور تحديد مدد الرئاسة ولم يقم بتعديل المادة ٧٧ إلي جانب أنه يملك الحق في حل مجلس الشعب ويضرب بيد من حديد في قلب الدستور .

ان موريتانيا عانت من هذا وطبيعي أن القوي السياسية المتعددة – بين أصول عربية تقليدية وطبقات وسطي جديدة فرانكفونية وطبقة أفريقية فضلاً عن التنوع السياسي ما بين بعث عراقي وسوري إلي الاشتراكيين الديمقراطيين الفرنسيين – تجمع علي تعديل الدستور«فكان صادقًا في التعبير عن التعددية» و لا يمكن مقارنة التجربة الموريتانية بما حدث في التعديلات الدستورية في مصر ففي مصر لا يحترمون أي مبادئ للديمقراطية الليبرالية وأن ما حدث مصادرة لكل القيم التي يتلاعب بها بعض الحكام

ان موريتانيا قدمت تجربتها من الواقع الموريتاني وأن هذا الواقع من حدود ليست مثالية ان الطبقة الحاكمة منذ أيام «ولد طايع» أثبتت وجودها مهما كانت التحولات الديمقراطية.

وفى رأى «التكوين الديكتاتوري قادر علي حماية نفسه حتي ولو بالديمقراطية

ما يحدث الآن في موريتانيا هو دليل عملي بالتجربة والبرهان علي أن التحفظات المثارة في مصر بشأن الإصلاح السياسي والديمقراطي ليست تحفظات موضوعية ويجب رفض فكرة التدرج في مسألة الإصلاح الديمقراطي.

ان الشعب المصري هو صاحب أول حضارة عرفها التاريخ ومصر أول دولة مركزية عرفتها الإنسانية
أن الشعب وصل إلي حد النضج للتعبير عن نفسه وحماية مصالحه

ان ما يحدث في مصر «عيب» فنحن لسنا أقل من موريتانيا التي وصل عدد الناخبين فيها إلي مليون و١٠٠ ألف رغم أن الحياة هناك مفعمة بالبداوة والقبلية وتراكم الفساد وانهيار مؤسسات الدولة ولكن هذا لم يمنعها من تقديم تجربة فريدة يحتذي بها في القيم التعددية.

أن جوهر العملية الديمقراطية القائم علي التفاوض للوصول إلي حلول وسط بين مكونات المجتمع من أجل حدوث توازن يحفظ سلامة المجتمع في حرية وشفافية وتداول للسلطة.

ان تعديل المادة ١٧٩ والخاصة بقانون الإرهاب من الدستور المصري من أكثر المواد إثارة للجدل وبالمقارنة بالدستور الموريتاني نجد أن المادة ٩١ منه تنص علي أنه «لا يعتقل أحد ظلماً فالسلطة القضائية الحامية للحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون».

أما المادة ١٣ فتؤكد أن كل شخص بريء حتي تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية ولا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

– تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
– يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.

تقول المادة 14 من الدستور الموريتانى: «حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له ويمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة ويمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنية».

غير أن قوي المعارضة في مصر تري أن إصدار قانون للإرهاب هو دسترة لحالة الطوارئ ويفتح الباب واسعاً أمام انتهاك حرية المواطن والمسكن وتنتهك المواد ٤١ و٤٤ و٤٥ من الدستور ذاته فضلاً عن أنها تتيح الاعتقال دون إذن قضائي والتنصت علي المواطنين ومراقبة تليفوناتهم ورسائلهم البريدية الخاصة وكان المأخذ الرئيسي هو عدم وجود تعريف محدد وقاطع للإرهاب بل رفضوا ما سموه صفقة الاستبدال بين حالة الطوارئ وقانون جديد للإرهاب.

وتنص المادة ١٧٩ علي أن الدولة تعمل علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور دون تلك المواجهة وذلك تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

وفيما يخص وضع السلطة القضائية في التعديل المصري أكدت المعارضة والحركات السياسية أن تعديل المادة ٨٨ من الدستور أدي إلي إقصاء الإشراف القضائي علي الانتخابات.. ان النظام سمح للقضاة بمراقبة أماكن فرز الأصوات فقط وليس الإشراف الفعلي عليها دون أن يصل الأمر إلي مراكز التصويت ذاتها
وأن الدستور لم يحدد ما هو المقصود بعبارة «الهيئة القضائية أو ما تستدعيه عبارة «الإشراف».

ان المادة ٨٨ المعدلة ألغت شرط الإشراف القضائي علي أعمال الاقتراع
وتنص المادة ٨٨ علي أنه «يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات الذي ينظمه القانون».

ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

ومع المقارنة بالدستور الموريتاني في الباب السابع منه تنص المادة ٨٩ علي أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلي للقضاء الذي يرأسه.

هذه دراسة بسيطة عن التعديلات الدستورية الجديدة فى مصر ومقارناتها بالتعديلات الدستورية التى أدخلها الرئيس الموريتانى ولد فال على الدستور الموريتانى 

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.