دراسة وبحث قانوني بعنوان التحقيق الابتدائي
التحقيق الابتدائي
بحث قانوني موجز للطالب زهير كاظم عبود
2007
المقدمة
من أهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، وقبل أن يصل الفاعل الى المحكمة لمحاكمته عن فعله ، لابد من إجراءات تبحث في كيفية السير بالتحقيق وفق الأصول ، ومن خلال ذلك احتلت الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي مكان الصدارة ، باعتبارها أول الإجراءات الجزائية التي تمارس بصدد الجريمة المرتكبة واثبات فعل الفاعل ، أو نفي الفعل عنه وفق ظروف القضية المبحوثة وملابساتها .
وما يزيد من أهمية هذه الإجراءات ، أنها على تماس مباشر ودائم مع حقوق ألأشخاص وحرياتهم ، مما حدا بالمشرع الى تنظيم هذه الإجراءات في نصوص قانونية ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وقد أحاط المشرع هذه الإجراءات بضمانات وضوابط وقيود تزيد من فاعليتها ، وتؤدي بالنتيجة الى الكشف السريع عن الجريمة المرتكبة ، دون أن تعطي المجال للقائمين بالتحقيق من المباشرة بالإجراءات التحقيقية والوصول الى النتائج بشكل اجتهادي أو وفق رغبة القائم بالتحقيق .
أن تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الجرائم ، وبين مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية في الحرية والطمأنينة وحرية المسكن ، وهذا يعني انه إذا كانت مصلحة المجتمع تقتضي معاقبة مرتكب الجريمة وشركاءه ، فأنها في الوقت نفسه تقتضي الحفاظ على حريات الناس وحقوقهم ، وكذلك تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ، ووفقا لهذا فان المساس بهذه الحريات والحقوق دون مبرر كاف يشكل اعتداءا صارخا على هذه الحقوق ، وقد أكد الدستور العراقي على هذه الناحية في الفصل الأول/ المادة 19 ( باب الحقوق ) من الباب الثاني منه في الفقرة ثانيا : لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ، كما نصت الفقرة خامسا : أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة ، ولايحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد الإفراج عنه ، إلا أذا ظهرت أدلة جديدة .
إن الغرض الأساس من الإجراءات الجزائية هو الكشف السريع عن حقيقة الأفعال الجرمية المرتكبة ضد أمن وسلامة المجتمع بالتحقيق والمحاكمة وإصدار قرار الحكم وتنفيذه .
كما أن لمرحلة التحقيق الابتدائي تأثيرا واضحا على ما سيليها من مراحل الدعوى الجزائية ، وكلما اتسمت هذه المرحلة – مرحلة التحقيق الابتدائي – بالسرعة والصحة والنزاهة والالتزام بتطبيق الإجراءات الجزائية وكانت الاجراءت مبنية على أسباب ودلائل معقولة وكافية ، كلما اقتربنا من حقيقة الجرم المرتكب وصولا الى مرحلة إصدار حكم عادل يفصل في موضوع الدعوى .
لقد وجدت أن قلة نادرة من المؤلفات تتعرض لموضوع التحقيق الابتدائي بشكل خاص ، وبغية التعرض لهذا الموضوع المهم ، والإشارة الى القواعد العامة للتحقيق الابتدائي وتطور سلطة التحقيق .
الباب الأول
القواعد العامة في التحقيق الابتدائي
الفصل الأول : تعريف التحقيق
الفصل الثاني : تطور سلطة التحقيق في العراق
الفصل الثالث : التحقيق الأولي والابتدائي
(( الفصل الأول ))
أورد الأمام الزمخشري تعريفا للتحقق في باب حقق بأنه : ( حققت الأمر وأحققته ، كنت على يقين منه ، وحققت الخبر وقفت على حقيقته ، وتحققت الأمر عرفت حقيقته ووقفت على حقائق الأمور . ( 1 )
كما جاء في المنجد في اللغة والأعلام انه (( تحقق الخبر أي ثبت ، وحقق ـكد – أوجب ، وحقق القول أو الظن ، صدقه وتحقق الرجل الأمر تيقنه )) ( 2 )
وورد في المختار من صحاح اللغة بأنه (( حقق قوله وظنه تحقيقا ، أي صدقه وكلام محقق أي رصين )) ( 3 )
وذكر في باب حقق في المنجد الأبجدي أنه (( حقق تحقيقا – أكده – أو جبه )) ( 4 )
هذا ماورد في بعض التعريفات اللغوية ، أما تعريف التحقيق في القانون فهو يعني البحث عن حقيقة الشيء . ( 5 )
والتحقيق بمعناه العام البحث عن الحقيقة في شتى مجالات الحياة . ( 6 )
أن التحقيق إجراء من أهم الإجراءات التي تتخذ بعد وقوع الجريمة ، لما له من أهمية في التثبت من حقيقة الجريمة وأدلتها ، وإقامة الإسناد المادي على مرتكب الفعل بأدلة الإثبات على اختلاف أنواعها .
وهو كما يدل اسمه عليه استجلاء الحقيقة لغرض الوصول الى إدانة المتهم من عدمه ، بعد جمع الأدلة القائمة على الجريمة ، وتمحيصها تمهيدا لرفع الدعوى العامة ضد الفاعل ، إذا ثبتت أن الأدلة كافية لأحالته من التحقيق ، وفحص تلك الأدلة من قبل المحكمة لأدانته أو براءته حسب مقتضى الحال .
ونظرا لأهمية أجراء التحقيق فقد تم تقسيمه الى مرحلتين أو الى درجتين :
1- التحقيق الابتدائي
2- التحقيق القضائي
أن التحقيق الابتدائي يعني الإجراءات التي تتخذها سلطة جمع الأدلة والتحري ، المتمثلة بأعضاء الضبط القضائي ، وسلطة التحقيق المتمثلة بقاضي التحقيق والمحقق بصدد الجريمة المرتكبة ، لمعرفة حقيقتها ومعرفة مقترفها ، والتي يقصد من ورائها أيضا التمهيد لإحالة أو عدم أحالة الدعوى الجزائية الناشئة عنها الى المحكمة المختصة .
والتحقيق الابتدائي بمعناه الضيق يشمل كل ماقد تجريه سلطات التحقيق المختلفة من إجراءات ، بشأن جمع الأدلة والتصرف فيها ، أي ما يتم بمعرفة ( النيابة العامة ) بوصفها سلطة تحقيق ، أو بمعرفة قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي عند انتدابه للتحقيق من قبل القاضي أو المحقق أو عضو الادعاء العام وفقا للقانون ( أنظر المادة 50/آ ، 52/آ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ) .
كما أن إجراءات التحقيق الابتدائي يقصد منها تعزيز الأدلة وتمحيصها لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى مرتكبها ، وذلك تمهيدا لإصدار قرار أما بإحالة الدعوى على محكمة الموضوع ، أو غلق القضية لعدم وجوب سبب في تحريك دعواها . ( 7 )
التحقيق الابتدائي محصور بقاضي التحقيق والمحقق حيث لايجوز لسواهما القيام به حسب نصوص القانون ، حيث يتولى التحقيق قضاة التحقيق أو المحقق تحت أشراف قاضي التحقيق ، كما أن لقاضي التحقيق أن يتولى التحقيق في جميع الجرائم بنفسه ، أو بواسطة المحققين ، كما له إن ينيب أحد أعضاء الضبط القضائي لأتخاذ أجراء معين
وهناك رأي يذهب الى وجود مرحلة تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي ، وهي مرحلة التحقيق الأولي ( التمهيدي ) ، وهذه المرحلة تقع بصورة عريضة ولا يشترط وقوعها عند التحقيق في جميع الجرائم ، ,اعتبر التحقيق الذي تقوم بت الجهات التالية تحقيقا أوليا :
1- عضو الضبط القضائي
2- المسؤول في مركز الشرطة
3- المحكمة الجزائية عن الجريمة التي وقعت أمامها
4- المحكمة المدنية عن الجريمة التي وقعت أمامها
5- الجهة الإدارية ( 8 )
ونرى إن هذا الرأي واقعي وصحيح ، ولذا نؤيد هذا ألاتجاه الذي يقسم التحقيق الى ثلاث مراحل :-
1- المرحلة الأولى – مرحلة التحقيق الأولي ( التمهيدي )
2- المرحلة الثانية – مرحلة التحقيق الابتدائي
3- المرحلة الثالثة مرحلة التحقيق القضائي
الفصل الثاني
تطور سلطة التحقيق في العراق
كانت المسؤولية الجزائية في دولة آشور وبابل وسومر والحضارات التي سادت على ارض العراق سفر نفيس يجدر الاطلاع عليه لما فيه من فائدة ، وما يكشف لنا من أسرار تمتد الى أعماق التاريخ لأكثر من ثلاثة ألاف سنة قبل الميلاد .
لقد تطورت سلطة التحقيق في بلاد الرافدين تطورا منسجما مع تطور الحياة في تلك الفترة ، ويكشف الكاتب جورج بوييه شمار في كتابه ( المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية والبابلية ) ترجمة سليم الصويص ، طبع وزارة الثقافة والاعلام ، دار الرشيد 1981 ، تفصيلا مفيدا عن تطور سلطة التحقيق في تلك الفترة ، وكيف بدأ المجتمع والسلطة يدركان أهمية تنظيم وتطوير سلطة التحقيق ، لما لها من أثر من استقرار وأمن المجتمع .
وحيث لامجال في هذا البحث من التطرق بشكل تفصيلي الى تلك الحضارات ، ومن بعدها الى فترة الحكم الإسلامي مرورا بالعهد الأموي والعباسي ، وصولا الى زمن الدولة العثمانية ، أذ سيقتصر البحث على سرد ملامح عملية تطور سلطة التحقيق في العراق بشكل موجز .
بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي بتاريخ تشرين الثاني 1918 ، والذي أصبح ساري المفعول ابتداءا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني 1919 ، فقد أناط القانون المذكور سلطة التحقيق في الجرائم الى النائب العمومي ، بجانب وظيفته في تحريك الدعوى العمومية ، وتعقيبها والتمتع بسلطة قضائية في التوقيف وإصدار أمر القبض والإفراج عن المشتبه به وغلق الدعوى ، إلا إن الأمر لم يبق على هذا المجال ، فقد تمت تجزئة صلاحيات وسلطات النائب العمومي ، فألغيت وظيفته استنادا لمنطوق الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ذيل أصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 1931 ، إذ تم استبدال تعبير ( النائب العمومي ) بتعبير ( المحقق ) ، وأناط واجباتهم التي تختص بالتحقيق بالمحققين ، أما واجباتهم المختصة بالادعاء العام فأناطها بالمدعي العام أو نائبه ، ليدل على موظفين يقومون بواجبات تختلف عن واجبات المحقق ، فقد نصت الفقرة 2 من المادة الخامسة من قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 42 لسنة 1931 على انه (( يعين المحققون من قبل وزير العدلية وله أن يعين بهذه الصفة أي ضابط شرطة أو موظف آخر يراه قادرا على أداء هذه الوظيفة )) ، إلا أن القانون حدد في الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن يكون التحقيق تحت مراقبة وأوامر حكام الجزاء .
وقد صدر ذيل قانون 1933 فأحدث وظائف حكام التحقيق للقيام بوظائف التحقيق ومراقبته بدلا من حكام الجزاء ، وأجاز القانون تعيين حاكم تحقيق أو أكثر في كل لواء ، وجعل المحققين الموجودين في اللواء تحت أشرافه المباشر ، وأن حاكم الجزاء هو حاكم عام لشؤون التحقيق والقضاء ، ففي الأماكن التي لايوجد فيها حاكم تحقيق يمارس حاكم الجزاء شؤون التحقيق بتمامها بصفته حاكم جزاء لذلك المحل لابصفته حاكم تحقيق أو وكيله .
كما أورد ذيل القانون في الفقرة ألأولى من المادة 8 أنه لايعتبر حكام التحقيق حكام جزاء من الدرجة الثالثة ، ويعتبرون كذلك محققين ويقومون بالتحقيقات ، ولهم إصدار القرارات الآتية أثناء إجراءهم التحقيق وفق قانون الأصول البغدادي وذيوله :
1- التكليف بالحضور
2- الأمر بالقبض
3- التفتيش
4- التوقيف المؤقت
5- تمديد التوقيف
6- أخلاء السبيل بكفالة أو بدونها
7- الإحالة
8- الإفراج
كما أن الحكام ينظرون أعمالهم الجزائية والمدنية وفقا لدرجاتهم ، فحاكم الدرجة الثالثة ينظر المخالفات بصفة جزائية فقط ، ويحكم بعقوبة الحبس لمدة لاتزيد على الشهر الواحد ، أو عقوبة الغرامة بمبلغ لايتجاوز 3.750 دينار أو بعقوبة الجلد بالمقرعة ، أذا أذن لهم وزير العدلية بصفة خاصة ، وهؤلاء يعينون بأمر وزير العدلية ، أما حكام الدرجة الثانية فهم يعينون بإرادة ملكية وينظرون قضايا المخالفات وبعض قضايا الجنح ، فأذا نظروا الدعوى بصورة موجزة فأنهم يحكمون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أسابيع أو بالغرامة التي لاتزيد على 7,500دينار والجلد بالسوط والجلد بالمقرعة ، أما إذا نظروا الدعوى بصورة غير موجزة فتتوسع صلاحيتهم ، ويصبح من حقهم الحكم بالحبس لمدة لاتزيد على الستة أشهر وبالغرامة التي لاتزيد على 15 دينار أو الجلد بالسوط والجلد بالمقرعة .
أما حكام الدرجة الأولى فيتم تعيينهم بإرادة ملكية ، ولهم الحق في النظر لجميع الجرائم عدا الجنايات التي تستلزم عقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة وعقوبة الحبس مدة تزيد على سبع سنين . ( 9 )
وبقي العمل مستمرا بموجب هذا القانون وتعديلاته وذيوله ، حيث أن كثرة التعديلات إكمالا للنواقص ، أو إلغاءا لقواعد ثبت عدم صلاحيتها ، أو إحداث قواعد جديدة اقتضتها قواعد العدالة ، أدت الى تشتت أحكامه وصعوبة مراجعة نصوصه ، مما اقتضى صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 4 شباط 1971 والنافذ بتاريخ 1/6/1971 .
نظم هذا القانون السلطات والصلاحيات الجزائية لقاضي التحقيق أو المحقق ، فنص على تحريك الشكوى شفهيا أو تحريريا أذا قدمت الى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة ، أو الى أحد أعضاء الضبط القضائي ( المادة 1/آ من الأصول ) .
وأوجب القانون على أعضاء الضبط القضائي تقديم المساعدة الى قضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها ( المادة 41 من الأصول ) ، وأفرد القانون المواد من 51-136 لإجراءات التحقيق الابتدائي ، وتعيين المحقق ، وسماع الشهود ، وندب الخبراء ، والتفتيش ، والتكليف بالحضور ، والقبض وتوقيف المتهم ، واخلاء سبيله ، وحجز أموال المتهم الهارب ، واستجواب المتهم ، وعرض العفو على المتهم ، قرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق .
لقد استحدث القانون سلطات لأشخاص مكلفين بخدمة عامة سماهم أعضاء الضبط القضائي يمارسونها في أحوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم ، ليتسنى لهم بذلك التحري عن الجرائم والمبادرة الى حفظ آثارها ودلائلها من الضياع ، وتثبيت الخطوات الأولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانونا ، كما نظم القانون صلاحيات وواجبات عضو الادعاء العام في مرحلة جمع الأدلة والتحري والتحقيق ، ثم ألغيت تلك المواد بصدور قانون الادعاء العام رقم 59 لسنة 1979 الذي نظم تلك المهام .
كذلك منح القانون للمحقق في المناطق النائية عن دائرة ومركز القاضي كمراكز الحدود بموجب المادة 112 ، أن يوقف المتهم في الجنايات ، أما الجنح فعليه أخلاء سبيله بكفالة ، وعليه في جميع الأحوال إن يعرض الأمر على القاضي بأسرع وقت ممكن .
وبقي هذا القانون معمولا به حتى اليوم ، حيث أضيفت له نصوص كثيرة ، أكمالا لنواقص أو اقتضاءا لظروف ، واستلت منه مواد أخرى لعدم ملائمتها مع زمن تطبيقها تحقيقا للعدالة ، ما جعل الحاجة ماسة اليوم الى إصدار قانون ينظم الإجراءات الجزائية نافضا عنه غبار المواد التي عافها الزمن أو التي تعارض حقوق الإنسان التي اعتمد الدستور العديد من نصوصها ، أو التي تكررت في متون قوانين أخرى ، أو تلك التي أثبتت التجربة العملية والممارسة المهنية عدم جدواها .
كما إننا نرى ضرورة تغيير أسم القانون من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الى قانون أصول الإجراءات الجزائية ، لأنه لاينظم فقد إجراءات المحاكمة الجزائية ، إنما ينظم إجراءات التحقيق وطرق الطعن أيضا .
الفصل الثالث
التحقيق الأولي
تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين ، مرحلة لتحقيق ومرحلة المحاكمة ، وتمر عملية التحقيق بمرحلتين أيضا ، مرحلة التحقيق الأولي ومرحلة التحقيق الابتدائي .
والمرحلة الأولى هي مرحلة جمع الاستدلالات التي يباشرها أعضاء الضبط القضائي ، وحدد القانون من هم أعضاء الضبط القضائي في المادة 39 من الأصول الجزائية ، ثم كلفهم وفقا للمادة 43 منه بما يترتب عليهم من مهام ، وتنتهي تلك المهام بحضور قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الادعاء العام .
غير إن القانون منح المسؤول في مركز الشرطة سلطة المحقق إذا صدر له أمر من قاضي التحقيق أو المحقق وفق حالات محددة هي :
1- إذا صدر إليه أمر بالمباشرة بالتحقيق من قاضي التحقيق أو المحقق
2- إذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة أن إحالة المخبر عن وقوع الجريمة على قاضي التحقيق أو المحقق يؤخر اجراءات التحقيق
3- إذا اعتقد إن ذلك يضر بسير التحقيق أو هروب المتهم .
لذلك يمكن القول أن التحقيق الذي يتم وفقا لهذا وطبقا لأحكام المادة 49/آ من الأصول هو تحقيق أولي ، كما أن المحقق العدلي في مركز الشرطة أو مقر محكمة التحقيق يستطيع قبول الأخبار ويباشر بتدوين أقوال المخبر باعتباره يتولى التحقيق الابتدائي ، فمن باب أولى أن يقوم بالتحقيق الأولي ، أو انه يباشر بالتحقيق الابتدائي مباشرة .
ومنح القانون قيمة قانونية للتحقيق الذي يجريه المسؤول في مركز الشرطة ، واعتبار تلك الإجراءات بحكم الإجراءات التي يقوم بها المحقق نظرا لأهميتها في أول خطوات التحقيق ، وخصوصا في الحالات التي لايتوفر للمحكمة فيها تدوين تلك الأقوال .
أن التحقيقات الأولية وإن كانت مفتاح القضية التحقيقية ، إلا أن المشرع لم يضف عليها قوة التحقيق الابتدائي ، لعدم الاطمئنان اليها والعلة واضحة تكمن في شخص القائم بالتحقيق الأولي ، إضافة لأسباب الشك والريبة المتداخلة ضمن هذه التحقيقات ، والتي تؤدي بالنتيجة الى بعثرة هذا الجهد ، بل وفي كثير من الأحيان الى ضياع الحقيقة ومعالم الجريمة .
التحقيق الأبتدائي
يتضمن التحقيق الأبتدائي إجراءات التحقيق الأولي ويحتويه ، لأنه عبارة عن الإجراءات التي تتخذها سلطة جمع الأدلة والتحري المتمثلة في أعضاء الضبط القضائي ، وسلطة التحقيق المتمثلة بقاضي التحقيق والمحقق بصدد الجريمة المرتكبة ، لمعرفة حقيقتها ومعرفة مقترفها ، والتي يقصد من ورائها أيضا التمهيد لإحالة أو عدم أحالة المتهم في الدعوى الجزائية الناشئة عنها الى المحكمة المختصة حسب أحكام القانون .
هذا هو المعنى الواسع للتحقيق الابتدائي ، أما معناه الضيق فهو (( تمحيص الأدلة التي جمعت في مرحلة الاستدلالات ، وغيرها وتقديرها بغية التمهيد لإحالة أو عدم إحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة حسب أحكام القانون . )) ( 10 )
والتحقيق الابتدائي بهذا المعنى محصور في قاضي التحقيق والمحقق ، حيث لايجوز لسواهما القيام به ، كما إن التحقيق الابتدائي من الوظائف القضائية التي تختص بها سلطة التحقيق المكونة من رجــال القانون الذين هم أدرى من غيرهم بأحكام القانون وبفن التحقيق . ( 11 )
أما عن كون هذا التحقيق ابتدائيا ، فهو كذلك لأن هناك تحقيقا قضائيا تقوم به المحكمة يشبه تماما التحقيق الابتدائي ، لكنه يفترق عنه من ناحية كونه لايتم إجراءه إلا من قبل محكمة الموضوع في مرحلة المحاكمة . ( 12 ) .
كذلك يتميز عنه بأنه يعد تدقيقا وتمحيصا واستزادة في الأدلة والإجراءات التي باشرتها سلطات التحقيق الأبتدائي .
أن القواعد التي يتصف بها التحقيق الابتدائي هي بالحقيقة قواعد وضعت خصيصا لحسن سير الإجراءات التحقيقية ، وأن أهمية أتباع القواعد التي تسود التحقيق الأبتدائي متأتية من أنه غالبا ما تبنى الأحكام التي تصدر في القضايا المختلفة ، وما تسفر عنه تلك التحقيقات من أدلة وقرائن ، حيث أن المحكمة قد تستبعد الأدلة التي توصلت اليها من خلال التحقيقات التي تجريها ( التحقيق القضائي ) في القضية ، وتبني حكمها فيها على ما أثبته التحقيق الأبتدائي ، التي باشرتها وأنجزتها سلطة التحقيق ، فلها مثلا أن تبني عقيدتها على ما تضمنته محاضر التحريات والكشوفات والتفتيش وغيرها من الإجراءات التحقيقية التي قام بها رجال الشرطة . ( 13 )
فكل دليل يقدم وجب الأخذ به ومناقشته إلا إذا منع القانون ذلك ( المادة 212 من الأصول الجزائية ) ، مع هذا فأن المحكمة لاتحكم إلا بالدلائل المطروحة .
ومن هذا المنطلق تبدو أهمية التحقيق الأبتدائي خصوصا وهو يباشر حال وقوع الجريمة ، فيكون بذلك أضمن وأدعى للاطمئنان من التحقيقات التي تجريها المحكمة ، والتي تجيء بعد فترة طويلة من اقتراف الجرم فربما تمتد اليها يد العبث ، وفي قرار لمحكمة التمييز م الهيئة العامة الثانية برقم 215/76 في 25/12/1976 منشور بمجموعة الأحكام العدلية العدد 4 السنة 7/1976 ص 308 ، تم اعتبار إفادة المجني عليها وهي تحت خشية الموت المدلاة إمام المفوض الخفر والمعززة إمام المحقق بعد يومين دليلا للإثبات .
ومن خصائص التحقيق الأبتدائي القواعد التالية :
1- أناطته بجهة معينة
2- وجوب تدوين التحقيق الأبتدائي
3- علانية التحقيق الأبتدائي
4- المحافظة على سرية التحقيق الأبتدائي
5- الإسراع بانجاز التحقيق الأبتدائي
في القاعدة الأولى : أن موضوع إناطة التحقيق بجهة معينة تقوم على الوجه المرسوم لها قانونا ، وهي محل أتفاق اغلب قوانين دول العالم ، ولكن هناك اختلافا بين هذه القوانين حول مسألة تحديد الجهة التي تباشره ،
فنرى قسما من هذه القوانين أناطها بقضاة التحقيق والمحققين وأعضاء الضبط القضائي ، والقسم الأخر أناطها بأعضاء النيابة العامة وهي التي تختص أصلا بتوجيه الاتهام ومباشرته أمام القضاء .
القاعدة الثانية : أن مبدأ وجوبية تدوين التحقيق الأبتدائي من المبادئ الأساسية في التشريع لمختلف الدول ، حيث إن الكتابة أصبحت الدليل الأساس الذي يثبت حصول هذه الإجراءات ، وهذا يعني أن عدم وجود محاضر التحقيق يفترض عدم مباشرة الإجراءات التحقيقية ، كما إن التدوين أمر لازم حتى يكون حجة على الكافة .
القاعدة الثالثة : أن مرحلة التحقيق ومنذ نشوئها كانت تجري بصورة قسرية بعيدا عن الخصوم والجمهور ، وكان تبرير ذلك هو إن العلانية المطلقة تؤدي في اغلب الأحيان الى إفساد التحقيق وتعريضه الى التأثيرات الخارجية التي قد تعرقل سيره وحياده وفاعليته .
ونجد أن اغلب قوانين العالم نصت على علنية التحقيق الأبتدائي بالنسبة للخصوم ، وعلى سريته بالنسبة للجمهور ، تحقيقا للتوازن المطلوب بين مصلحة المتهم ومصلحة الدولة .
أن هذه السرية مقصورة على من لم يكن طرفا في الدعوى ، أما الأطراف فيجري التحقيق في مواجهتهم ، كما يجوز لهم الاطلاع عليه . ( 14 )
القاعدة الرابعة : أن المحافظة على سرية التحقيق الأبتدائي والالتزام بكتمانه يعد من الأسرار العامة ، إذ انه يشمل اجراءات بوشرت بصدد مزاولة أعمال قضائية ينبغي بالتالي تحقيق مصلحة متعلقة بالدعوى الجزائية ، وهذا يعني تحقيق مصلحة عامة وما يسفر عن هذه المصلحة من نتائج ، وان المحافظة على سرية التحقيق توجب الكتمان على إخبار التحقيق بانتهاء التحقيق وإحالة القضية الى المحاكمة ، التي غالبا ما تكون جلساتها علنية مفتوحة للجمهور مالم تقرر المحكمة أن تكون كلها أو بعضها سرية لايحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن أو المحافظة على النظام العام والآداب . ( المادة 152 من الأصول الجزائية ) .
القاعدة الخامسة :
أن من بين القواعد العامة للتحقيق الأبتدائي والتي يجب إتباعها هي سرعة أنجاز التحقيق الابتدائي بغية تهيئة القضية التحقيقية التي يجري التحقيق بشأنها للفصل فيها ، وذلك بإصدار القرار المناسب فيها ، كي يتبين مركز المتهم في أقرب وقت ، لكي لايطول وقوفه متهم إذا كان بريئا ، ولينال جزاءه العادل إذا كان مذنبا ، إضافة الى أن التباطؤ في المباشرة بالإجراءات التحقيقية قد يعرض أدلة أثبات الجريمة الى الضياع أو التلاعب أو التغيير ، وعلى هذا الأساس فأن هناك ضرورة تستوجب الإسراع في انجاز التحقيق ، إذ إن التأخير في انجازه قد يضر بمصالح الفرد والمجتمع معا .
الباب الثاني
إجراءات التحقيق الأبتدائي
الفصل الأول : مرحلة الأخبار والتحقيق الأولي
الفصل الثاني : مرحلة جمع ألأدلة
الفصل الثالث : الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم
الفصل الأول : مرحلة الأخبار والتحقيق الأولي
هذه المرحلة تسبق مرحلة التحقيق الأبتدائي وتقع بصورة عرضية ولا يشترط وقوعها أثناء التحقيق في جميع الجرائم ، والمقصود بالأخبار أبلاغ السلطات المختصة عن وقوع الجريمة سواء كانت على مال أو شخص المخبر أو شرفه أو على شخص أو مال أو شرف الغير ، وقد تكون الدولة محل الاعتداء ، وعادة يكون إما تحريريا أو شفويا ، وقد يكون من خلال مكالمة هاتفية ، ولا يشترط بالمخبر صفة معينة ، وألزم القانون بعض الجهات الأخبار عن الجرائم وهم كل مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأديته العمل أو بسببه بوقوع جريمة ، وكلمن قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه بها ، وكل من كان حاضرا ارتكاب جناية مشهودة أو علم بموت مشتبه بت أو وقعت جريمة أمامه .
كما إن القانون يعاقب على الإخبار الكاذب سواء استهدف تضليل العدالة ، أو الأضرار بأحد الأشخاص .
الفصل الثاني : مرحلة جمع ألأدلة
أن اجراءات جمع الأدلة التي أوردها القانون ، الانتقال الى مكان ارتكاب الجريمة وتثبيت ما يتعلق بالمكان ، والمعاينة أي الكشف على محل الحادث وتنظيم المخطط التوضيحي ، والشهادة أي أدلاء الشخص بالمعلومات التي لديه عن الجريمة وفقا للقواعد العامة التي تحكم الشهادة ، ومنها أن يكون الشاهد بنى معلوماته على ما شاهده أو سمعه بالذات ، والشهادة نوعان أما شهادة أثبات أو شهادة نفي ، والخبرة وهي (( التقدير المادي أو الذهني الذي يبديه أصحاب الفن أو الاختصاص في مسألة فنية لايستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بالمعلومات الخاصة ، سواء كانت تلك المسألة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو بجسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكاب آثارها )) ( 15 ) ، والتفتيش بالرغم من اعتباره استثناء من القاعدة التي تقضي بعدم المساس بحريات الناس وحرمة مساكنهم ، إلا انه إجراء من اجراءات التحقيق الأبتدائي الغرض منه الحصول على ماله صلة بالواقعة موضوع التحقيق ، أي البحث عن دليل من الأدلة الجنائية ، وذلك بضبط الأشياء التي تتعلق بالجريمة والمجرم وضبط كل ما يتعلق بهما ، ويساعد في كشف حقيقتها ، والاستجواب يقصد منه مناقشة المتهم في الأدلة القائمة ضده بشأن الجريمة المسندة إليه ، والغاية منه معرفة مالدى المتهم من أمور لها علاقة بتلك الجريمة فيعترف أو ينفي ، فهو إجراء اتهام ودفاع عن النفس بنفس الوقت ، لم ترد على سبيل الحصر ، حيث يجوز للمحقق أن يقوم بأي إجراء آخر فيه فائدة للإثبات والتحقيق ، بشرط إن لايترتب عليه تقييد حرية الأفراد أو المساس بحرية مساكنهم ، ولهذا فقد أجيزت بعض الإجراءات وأن لم ينص عليها القانون ، كعمليات التعرف بواسطة الكلاب البوليسية ، أن هذه الإجراءات تخضع جميعها من حيث النتيجة الى الأحكام العامة للتحقيق مالم يوجد تنظيم خاص بها .
كما إن القانون لم يلزم المحقق بأتباع ترتيب معين في مباشرة هذه الإجراءات ، بل له الحرية التامة في اتخاذ أي أجراء من هذه الإجراءات ، وفق أي ترتيب يراه مناسبا لظروف التحقيق وملابساته .
الفصل الثالث : الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم
يستلزم التحقيق الأبتدائي ضرورة حضور الشهود وذوي العلاقة وخاصة المتهم لاستجوابه أو لمواجهته بالأدلة المتوفرة ضده ، أو لمواجهته بغيره من المتهمين والشهود ، ولهذا فأن للمحقق أن يكلف هؤلاء بالحضور أمامه ، وله الحق في حالة خشيته من هروب المتهم أو تأثيره على التحقيق أو الشهود ، أو العبث بالأدلة ، أو أن الجريمة من الجسامة بحيث يستلزم الأمر اتخاذ أجراء أشد ، أما بصدور أمر بالقبض على المتهم أو توقيفه لأعتبارت تتعلق بسلامة التحقيق ، وقيد بين قانون أصول المحاكمات الجزائية هذه الإجراءات تحت عنوان ( طرق الإجبار على الحضور ) ، وهي التكليف بالحضور والقبض والتوقيف وأخلاء السبيل وحجز أموال المتهم الهارب والاستجواب .
الخاتمـــة
أن موضوع التحقيق الأبتدائي رغم كونه موضوعا شيقا ، إلا انه شائك واسع، ولا يستطيع هذا البحث الموجز أن يلم به الماما كافيا ومن كافة الجوانب ، إلا إننا حرصنا ويقدر الإمكانيات المتواضعة أن نحيط الموضوع بإيجاز ، وما تيسر لنا منت مراجع قانونية رغم قلتها في هذا الموضوع ، متمنين من الله التوفيق لاعتبار البحث مقبولا .
قمنا بتقسيم البحث الى بابين ، الباب الأول القواعد العامة في التحقيق الابتدائي ، وهذا الباب مقسم الى ثلاث فصول ، الفصل الأول : تعريف التحقيق ، الفصل الثاني : تطور سلطة التحقيق في العراق ، الفصل الثالث : التحقيق الأولي والابتدائي .
أما الباب الثاني فقد تعرض الى إجراءات التحقيق الأبتدائي ، وهو مقسم الى ثلاث فصول، هي الفصل الأول : مرحلة الأخبار والتحقيق الأولي ، والفصل الثاني : مرحلة جمع ألأدلة ، أما الفصل الثالث : الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم ، وربط البحث بخاتمة تمثل خلاصة لما انتهى إليه البحث .
يتضح لما تقدم أن للتحقيق الأبتدائي أهمية أساسية من خلال تعلق حملة من النتائج عليه ، لذا فأن إناطة التحقيق بعناصر تختص بالعمل في التحقيق سواء من أفراد الشرطة أو المحققين العدليين تحت أشراف قضاة التحقيق ، لتنفيذ قرارات المحاكم ، وإناطة العمل فيه بالنسبة لجهاز الشرطة الى ضباط الشرطة من الحقوقيين أو الممنوحين صلاحية محقق ن والى مفوضين وأفراد شرطة من ذوي الخبرة والخط الجيد والتحصيل الدراسي المعين ، ومعرفتهم بقوانين حقوق الإنسان وبنصوص الدستور العراقي ، على أن يخضع أمر ترقيتهم الى قضاة التحقيق يشكل خطوة متقدمة لتطوير جهاز الشرطة القضائية خصوصا والتحقيق عموما .
ختاما نتمنى أجراء مؤتمر قانوني موسع يتم خلاله إصلاح النظام القضائي الجزائي في العراق بشكل عام ، وإدخال مناهج حقوق الإنسان والمتغيرات المتناسبة مع تطور العصر بمايخدم الإنسان والعدالة .
ختاما نتمنى التوفيق من الله .
*******************************************
مصادر البحث
1- الأمام العلامة الزمخشري / أساس البلاغة – دار صادر بيروت 1965 ص 135
2- المنجد في اللغة والأعلام م دار المشرق بيروت 1973 الطبعة 21 ص 173
3- محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي / المختار من صحاح اللغة – مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1934 ط5 ص177
4- المنجد الأبجدي / دار المشرق – بيروت طبعة أولى – ص 376
5- د. عبد الستار الجميلي / التحقيق الجنائي قانون وفن – مطبعة دار السلام بغداد 1983 ص9
6- د. سلطان الشاوي / أصول التحقيق الإجرامي – مطبعة الإرشاد – بغداد 1975 ص 11
7 – د. سامي النصراوي / دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية م الجزء الأول – مطبعة دار السلام بغداد 1976 ص 319
8- حسين محي الدين / الإجراءات الجزائية – محاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة لطلبة السنة الأولى من المعهد القضائي 83/84 بغداد ص 32
9- عبد الجليل برتو / أصول المحاكمات الجزائية – الطبعة الثالثة مطبعة العاني بغداد 1955 ص 13
10- عبد الأمير العكيلي / أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية – ج 1 – الطبعة الثانية مطبعة جامعة بغداد 1973 ص 280
11- عبد الأمير العكيلي – المرجع السابق – ص 56
12- د. رؤوف عبيد / مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري – الطبعة العاشرة 1974 ، مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة ص 385
13- د. حسن صادق المرصفاوي / شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي – جامعة الكويت 70/71 ص253
14- د. رؤوف عبيد / مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري – الطبعة العاشرة 74 – مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة ص 385
15- عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة / أصول المحاكمات الجزائية في الدعوى الجزائية – ج 1 – جامعة بغداد 1987 ص125
اترك تعليقاً