بحث و دراسة حول السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية
الكاتب : يزن ماجد الضمور
مادة البحث : القانون الدستوري
—————————————————————-
بسم الله الرحمن الرحيم
الجامعة الاردنية
كلية الحقوق
السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية
مقدم الى
الدكتور كمال علاوين
المادة : مشروع بحث
اشراف :
الدكتورة عبير دبابنة
الطالب : يزن ماجد الضمور
قدم هذا البحث استكمال لمتطلب النجاح في مادة مشروع بحث
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
2009 – 2010
المقدمة
يمارس البرلمان دورا رقابيا على اعمال السلطة التنفيذية الى جانب وظيفته التشريعية و مفادها سن القوانين و ذلك من
خلال الوسائل والاجرائات الرقابيه التي يملكها اعضاء البرلمان تجاه السلطه التنفيذيه .
ان السلطه التشريعيه تمثل الناخبين وتعبر عن احتياجاتهم و يعتبر هذا الدور الرقابي الذي يتمتع به البرلمان في مواجهة
السلطه التنفيذيه تأكيدا لمبدأ الديموقراطيه في انظمة الحكم الحديثه و التي تتيح للشعب مراقبة و مناقشة الحكومه على
اعماله الهامه بواسطه البرلمان الذي يعتبر ممثل و نائب عنهم .
ولقد بين المشرع الاردني من خلال الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب .
هذه الوسائل التي اشار لها المشرع منها ما يؤدي الى اقاله الحكومه بشكل مباشر و منها ما يؤدي بشكل غير مباشر الى
تحريك المسؤوليه الوزاريه عن طريق الاسئله و الاستجوابات .
وهناك بعض الوسائل اقل قوه مثل الاقتراح برغبه او طرح موضوع عام للمناقشه.
ولكن بالرجوع الى احدى هذه الوسائل التي تم الاشاره اليها وهي السؤال البرلماني فتعد هذه الوسائل من اكثر الوسائل
شيوعا لممارسه الدور البرلماني لانه يتضمن لفت نظر الحكومه فيما اذا خالفت قاعده دستوريه او قانونيه لكي تتدارك
الخطأ وقوعه وتمكن عضو البرلمان من متابعه النشاط الحكومي ولكن السؤال يطرح نفسه ما مدى فعاليه هذه الوسيله
الممنوح للبرلمان للرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه وذلك ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ان لا يشير
السؤال الى ما ينشر في الصحف سندا للماده 15/د من النظام الداخلي لمجلس النواب وتجدر الاشاره الى ان الصحف ووسائل الاعلام من اهم الوسائل التي تؤدي الى الكشف عن اخطاء او التجاوزات في عمل الحكومه.
وسوف نتناول في هذه الدراسه تعريف السؤال البرلماني من خلال الفقه الدستوري والنصوص التشريعيه الاردنيه .
وسيتم الاجابه على هذا التساؤل من خلال هذه الدراسه والتي تطلبت تقسيمها الى عدة مباحث وهي كالاتي :
1.المبحث الاول :- تعريف السؤال البرلماني و يقسم الى :
– المطلب الاول : تعريف السؤال البرلماني في الفقه الدستوري
– المطلب الثاني : تعريف السؤال البرلماني من خلال النصوص التشريعيه الاردنيه
2.المبحث الثاني :- اجراءات توجيه السؤال البرلماني
3. المبحث الثالث :- الآثار المترتبه على توجيه السؤال البرلماني
4. المبحث الرابع :- نهايه السؤال البرلماني و آثاره
* الفهرس :
1- المقدمه ………………………………………….. ……3
2- المبحث الاول : تعريف السؤال البرلماني ……………………………………….5
3- المطلب الاول : تعريف السؤال البرلماني في الفقه الدستوري…………………… 5
4- المطلب الثاني : تعريف السؤال البرلماني من خلال النصوص التشريعيه الاردنيه ………………….6
5- المبحث الثاني :اجراءات توجيه السؤال البرلماني ……………………….7
6- المبحث الثالث : الآثار المترتبه على توجيه السؤال البرلماني …………………………10
7- المبحث الرابع : نهايه السؤال البرلماني و آثاره ……………………11
8- النتائج ………………………………………..12
9- التوصيات ………………………………….. 13
10- المراجع ……………………………………14
المبحث الاول
تعريف السؤال البرلماني
حضى السؤال البرلماني بعده تعريفات عند فقهاء القانون الدستوري وقد اختلفت تعريفات الفقهاء لحق السؤال ويرجع اختلاف الفقهاء في التعريف الى اختلاف الانظمه القانونيه في الدول التي تنظم توجيه السؤال ولكن المصطلح الذي اشترك الفقهاء في تعريفاتهم هو الاستفهام او الاستعلام عن امر معين .
المطلب الاول
تعريف السؤال البرلماني في الفقه الدستوري
اختلف الفقهاء في تعريفهم للسؤال البرلماني فمنهممن عرفه بانه :
” تمكين اعطاء البرلمان من الاستفسار عن الامور التي يجلبونها او لفت نظر الحكومه الى امر معين “(1)
و يعرف ايضا بانه ” توجيه استيضاح الى احد الوزراء بقصد الاستفسار عن امر من امور التي تتعلق باعمال وزارته او بقصد لفت نظر
الحكومه الى امر من الامور التي تتعلق باعمال وزارته او بقصد لفت نظر الحكومه الى امر من الامور او الى مخالفات حدثت بشان موضوع
ما “(2)
و يعرف ايضا بانه ” حق يسمح لكل عضو من اعضاء البرلمان بأن يطلب من الوزير ايضاحات عن مسأله معينه “(3)
و يعرف ايضا بانه ” السؤال لا يتضمن معنى النقد او الاتهام للمسؤل و انما يتضمن معنى الاستفسار عن امر معين يجهله العضو او للتحقق
من حصول واقعه غير معلومه او تبيان نيه او قصد الحكومه في شان من الشؤون العامه “(4)
ويعرف ” حق العضو في توجيه اسئله الى الوزراء لمعرفه امر يريد الاستيضاح عنه “(5)
ويعد تعريف الدكتور فيصل شطناوي تعريفا شاملا بحق السؤال لانه يتضمن نوعين من الرقابه :
1) رقابه سابقه كلفت نظر الحكومه الى امر من الامور قبل حصولها
2) رقابه لاحقه كالاستفسار عن امر من الامور بعد حصولها
_______________________________________
(1) د. الطماوي . سليمان . السلطات الثلاث في الدساتير العربيه و في الفكر السياسي المعاصر. مطبعه جامعه عين شمس . 1986 . ص 545
(2) د. شطناوي . فيصل . النظام الدستوري الاردني . مطابع الدستور التجاريه . الطبعه الاولى 2003. ص 226
(3) د. صبري . السيد . مبادئ القانون الدستوري . المطبعه العالميه . الطبعه الرابعه 1949 . ص 565
(4) د.شيحا . ابراهيم . تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستوريه العامه . الدار الجامعيه للطباعه و النشر . 1983 . ص 748
(5) د. الذنيبات . محمد . النظم السياسيه و القانون الدستوري . دارالثقافه للنشر . 2003 . ص 273
المطلب الثاني
تعريف السؤال البرلماني من خلال النصوص التشريعيه الاردنيه
نص الدستور الاردني (1)
على أن لكل عضو من اعضاء مجلس النواب أن يوجه للوزراء اسئله حول اي امر من الامور العامه وفقا لما هو منصوص عليه في النظام
الداخلي لمجلس النواب .
و لقد عرفت المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب السؤال :
بانه استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم او رغبه في التحقق من
حصول واقعه وصل علمها اليه او الاستعلام عن نية الحكومه في امر ما .(2)
______________________________________
(1) الماده 96 من الدستور الاردني
(2) صدر النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996 في الجريده الرسميه عدد رقق (4106) 16 آذار 199
المبحث الثاني
اجراءات توجيه السؤال البرلماني
نص النظام الداخلي لمجلس النواب على عده اجرائات يجب على عضو البرلمان التقيد بها حتى يعتد بالسؤال من الناحيه القانونيه .
تنص الماده 115/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب يجب على العضو ان يقدم السؤال الى الرئيس مكتوبا .
يشترط لصحه السؤال من الناحيه القانونيه ان يقدم السؤال الى رئيس المجلس مكتوبا(1) و الذي يقوم بدوره من التاكد من انطباق الشروط الشكليه و الموضوعيه و ايضا للتاكد من السؤال واضحا من ناحيه و عباراته محدده و اسلوبه ضاهرا اذ ان عدم وضوح الاسئله التي يوجها النواب للوزراء المحتجين يؤدي الى عدم وضوح ورقه الوزراء عليها لما يترتب عليها عدم تحقيق الهدف من السؤال .
و تجدد الاشاره الى اشتراط الكتابه للسؤال و أن رئيس المجلس قد يتلقى بالجلسه الواحده العديد من الاسئله و عليه فتقديم الاسئله مكتوبا يجعل من اليسير على رئيس المجلس انطباق الشروط الشكليه و الموضوعيه .
و يجب ان يوجه السؤال من عضو واحد(2) و علة هذا الشرط الى كون السؤال حقا شخصيا لعضو البرلمان و ينشر علاقه فرديه و مباشره بين العضو السائل و الوزير المسؤول و عليه فلا يجوز ان يقع السؤال من اكثر من عضو من اعضاء المجلس الى وزير واحد (3)و لكن العضو يستطيع ان يوجه اكثر من سؤال الى عده وزراء تتعلق بامور مختلفه في آن واحد و تجدر الاشاره ان هذا الشرط لا يمنع عضو اخر في البرلمان من ان يسأل السؤال نفسه او ان يسأل عن الموضوع نفسه و يحق للعضو وحده الذي وضع السؤال دون غيره ان يستوضح من الوزير عقب او لانه بالاجابه او يريد عليه و لكن بايجاز و عبره واحده (4) .
و تجدر الاشاره الى ان مقدم السؤال هو الذي يملك وحده سحب السؤال الذي وجهه (5).
و لا يحق لغيره من الاعضاء ان يتبين هذا السؤال طالما كان الموضوع هاما (6)
تنص الفقرة( ب ) من المادة 115 على :
أن يكون السؤال موجزا منصبا على الوقائع المطلوب استيفائها وخاليا من التعليق و الجدل والاراء الخاصة .
يعتبر هذا الشرط من الالتزمات المترتبة على عظو البرلمان والتي تعتبر احدى شروط صحة السؤال المراد توجيهه ويجب ان يعتمد
العظو على دليل حقيقي يهدف هذا الشرط حتى يتمكن الوزير الموجه اليه السؤال الاجابة بدقة وان تكون اجابته شاملة لجميع جوانب السؤال.
و هذا ايضا يلتزم عضو البرلمان بان لا يخرج في سؤاله عن هدفه وهو الاستفهام عن امر غامض وعليه فيمكن استخلاص ان السؤال الدقيق يجب ان يتم الاجابة عليه اجابة دقيقة
تنص الفقرة ( ج ) من المادة 115 على :
لا يجوز ان يخالف السؤال احكام الدستور او يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز ان يشتمل على العبارات النابية او غير لائقه ويجب ان يخلو من ذكر اسماء الاشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة .
يشترط بالسؤال الموجه من عظو البرلمان ان لا يخالف احكام الدستور وذلك لان وظيفة عظو البرلمان هي تطبيق الدستور و ايظا الدور الرقابي الذي يختص به عظو البرلمان على اعمال الحكومة في مدى التزامها في تطبيق الدستور وعدم مخالفتها لنصوصه .
كما يجب على العظو عند توجيه السؤال أن يتجنب في السؤال الموجه لى الوزير استخدام أي عبارات غير لائقه او نابيه فيترتب عليه أن يستخدم في السؤال عبارات تشتمل على الأدب لان هذا يتفق مع طبيعة وظيفة عظو البرلمان الذي يعتبر ممثل الشعب وحيث يجب ان يتسم بالاخلاق الفاضلة والوقار .
من شروط السؤال ايظا ان لا يتظمن امرا يمس حياة الوزير الخاصة كان يتضمن السؤال من أين لك هذا القصر ؟
حيث يجب أن يتضمن السؤال المصلحه العامه كأن يكون السؤال يتضمن لماذا تم التأخر في انجاز مشروع ما اكثر من المده المقرره له ؟
حيث أن رئيس مجلس النواب هو المرجع في تحديد فيما اذا كان السؤال ذو طبيعه عامه او طبيعه خاصه .
تنص الفقره د من الماده 115
على أن لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز الى أن يشير الى ما ينشر في الصحف .
من شروط السؤال البرلماني أن لا يتضمن موضوع تنظر اليه المحاكم و عله هذا الشرط تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء فاذا تضمن السؤال موضوع تنظر به المحاكم جازا للوزير الموجه اليه السؤال ان يرفض الاجابه استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب .
ترى هذه الدراس شرط أن لا يتضمن السؤال ما هو منشور بالصحف يؤدي الى شبه تعطيل لهذا الدور الرقابي و ذلك بأن الصحف قد يتم النشر من خلالها على التجاوزات في الوزارات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(1) د. كنعان . نواف . الرقابه البرلمانيه على اعمال الاداره . مجله دراسات الجامعه الاردنيه . المجلد (22) . العدد الثاني 1995 . ص 769
(2) د. العضايله . امين . الوجيز في النظام الدستوري . دار الثقافه . الطبعه الاولى 2010 . ص 2106
(3) د. شطناوي . فيصل – النظام الدستوري الاردني- ص 267
(4)د. صبري . السيد مبادئ القانون الدستوري – مرجع سابق – 566
(5) شيحا . ابراهيم . تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة . مرجع سابق ص758
(6) د. الشاعر . رمزي
. النظرية العامة للقانون الدستوري . 1972 . ص 362
تنص الفقره من الماده 115 :
لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحه خاصه به او موكول امرها اليه .
كما ذكرت الدراسه سابقا بان عضو البرلمان يعتبر ممثل و مخول من الشعب للرقابه و الاشراف على حقوقه و مصالحه فهذا الدور
الرقابي المتمثل بالسؤال يحقق هذه الغايه فالاسئله الموجهه من هذا النائب يجب أن تقتصر على حماية حقوق هذا الشعب الذي يعتبر ممثلا عنه و التي قد نعبر عنها بمصطلح المصلحه العامه الامر المترتب على ذلك أن لا يتضمن السؤال الشخص النائب او مصلحه خاصه به لدى احدى هذه الوزارات او مصلحه موكول اليه تنفيذها بموجب النفوذ الذي يتمتع به .
هناك نوع من الاسئله التي يجوز لعضو البرلمان توجيهها دون أن تسري عليها الشروط التي تسري على الاسئله المكتوبه (1) و التي نصت عليها الماده 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
لا تسري الشروط الخاصه على الاسئله التي تتوجه للوزراء اثناء النظر للموازنات العامه و في مشروعات القوانين اذ أن لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد من شأنها الرد عليها .
” يمكن توجيه السؤال أثناء مناقشة مشاريع القوانين سواء متعلقه بالموازنه او بغيرها على الوزير أن يجيب فورا دون أن يتدرع بالفتره
الزمنيه المعطاه للاسئله لانه يجب أن يكون الوزير مزودا بالوثائق أثناء جلسات مناقشه مشاريع القوانين كما يحق لأعضاء البرلمان
التدخل بمناقشة السؤال و الرد عليه “(2)
_________________________________
(1) د. عفيفى . مصطفى – الوجيز في مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسيه المقارنه . الطبعه الثانيه 1983 . ص 367
(2) د. العضايله . امين . الوجيز في النظام الدستوري . مرجع سابق . ص 218
المبحث الثالث
الآثار المترتبه على توجيه السؤال البرلماني
لقد تم الاشاره سابقا الى انه يجب أن يقدم السؤال مكتوبا الى رئيس المجلس للتأكد من توافر الشروط الشكليه (1) و الشروط
الموضوعيه .
اذ أن رئيس المجلس يعد المرجع للتأكد من السؤال يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب
فاذا توافرت هذه الشروط فعلى رئيس المجلس أن يقوم بادراج السؤال في جدول أعمال المجلس في السجل الخاص به . (2)
ثم يتم تبليغ الوزير المعني بهذا السؤال و الذي يترتب عليه أن يقوم بالاجابه خطيا خلال مده اقصاها ثمان ايام من تاريخ تبليغ
السؤال .(3)
فاذا اجاب الوزير المعني بهذا السؤال فيبلغ رئيس المجلس الاجابه الى العضو مقدم السؤال ومن ثم يتم ادراج السؤال و الجواب
على جدول أعمال اول جلسة .(4)
و بعد عرض السؤال و الجواب على النائب فقد يكتفي النائب بالرد فيغلق بحث الموضوع او قد يبدي رغبته في الكلام و عندها
يعطى وحده حق الرد على الوزير الا اذا كان السؤال يمس شخصيه اي عضو آخر فيحق له التعقيب على السؤال .
فاما أن ينتهي السؤال باغلاقه او بتحويل السؤال الى استجواب و سيتم الاشاره الى هذا في المبحث الرابع .
____________________________
(1) الماده 115 من النظام الداخلي لمجلس النواب
(2)د. كنعان . نواف . الرقابه البرلمانيه على اعمال الاداره . مرجع سابق . ص 775
(3)الماده 117 / ب من النظام الداخلي لمجلس النواب
(4)الماده 117 / ج من النظام الداخلي لمجلس النواب
(5) الماده 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب
المبحث الرابع
نهايه السؤال البرلماني
ينتهي السؤال اذا حصل العضو الذي السؤال على اجابه شريطه اقتناعه بالاجابه .
وقد ينتهي السؤال ااذا لم يحصل العضو موجه السؤال على اجابه مقنعه ويترتب على ذلك ان يتحول السؤال الى استجواب وذلك في حالتين (1)
1. في حاله عدم الاقتناع بالاجابه
2. في حاله مرور شهر على عدم الاجابه منذ وصول السؤال الى الحكومه
وينتهي السؤال في حاله انتهاء الدور العاديه لانعقاد مجلس النواب ولم تتم الاجابه على السؤال ولكن يجوز استثناء الاستمرار في اجرائات السؤال اذا طالب مقدم السؤال في الدوره اللاحقه بالاجابه على السؤال (2)
وهناك عده حالات ينتهي بها السؤال ولكن لم يتم النص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب ومنها استرداد موجه السؤال للسؤال وزوال صفة مقدم السؤال او الوزير الموجه له السؤال اما بالاستقاله او بالوفاه او باقاله مجلس الوزراء او النواب .(3)
____________________________
(1).الماده من النظام الداخلي لمجلس النواب
(2).الماده 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب
(3).شيحا . ابراهيم .تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستوري العامه . مرجع سابق . ص 758
* النتائج :
1. حق السؤال مقرر لكل عضو من اعضاء مجلس النواب
2. ان السؤال يوجه للوزراء فقط استنادا للماده 96 من الدستور على خلاف النظام الداخلي لمجلس النواب و الذي يشمل رئيس
3. الوزراء و الوزراء باعتبار ان الدستور اعلى من النظام
4. يعتبر السؤال وسيله شبه فعاله للرقابه على اعمال الحكومه
5. يتم تحويل السؤال الى استجواب و يعتبر الاستجواب اشد خطوره من السؤال في حال :
أ ) .اذا لم يقتنع العضو بالاجابه
ب) في حال مرور شهر على عدم الاجابه منذ وصول السؤال الى الوزير المختص
6. حق السؤال مقتصر على العضو موجه السؤال في الاسئله المكتوبه
7. هناك الاسئله الشفويه والتي يشترك فيها جميع اعضاء مجلس النواب
* التوصيات :
1.على المشرع النص على اشراك جميع النواب في السؤال الموجه وليس فقط موجه السؤال لان النائب يمثل الشعب و ليس نفسه
2.ادخال رئيس الوزراء ضمن الفئه التي توجه لها السؤال وليس الوزراء فقط
3.تعديل النص الذي يشير الى ان لا يتضمن السؤال ما ورد في وسائل الاعلام و الصحف
4.على المشرع اضافه نص يتضمن الحق في توجيه الاسئله الشفويه في جميع الجلسات وليس فقط في جلسات معينه لانها تتسم بالسرعه
و تشرك جميع الاعضاء في معرفة ما يدور داخل المجلس .
* المراجع :
1. د. شيحا . ابراهيم . تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستوريه العامه . الدار الجامعيه للطباعه والنشر . 1983
2. د. رباط . ادمون .الوسيط في القانون الدستوري العام . دار العلم للملايين . بيروت . الطبعه الثانيه . 1968
3. د. صبري . السيد . مبادئ القانون الدستوريه . المطبعه العالميه . الطبعه الرابعه . 1949
4. د. العظايله . امين . الوجيز في النظام الدستوري . دار الثقافه للنشر و التوزيع . الطبعه الاولى . 2010
5. د. الشاعر.رمزي .النظريه العامه للقانون الدستوري .جامعه الكويت . 1972
6. د. الطماوي. سليمان . السلطات الثلاث في الدساتير العربيه و في الفكر الاسلامي . مطبعه جامعه عين شمس .1986
7. د. الحياري . عادل .القانون الدستوري و النظام الدستوري . 1972
8. د. شطناوي. فيصل . مبادئ القانون الدستوري والنضام الدستوري الاردني . مطابع الدستور التجاريه . الطبعه الثانيه . 2002
9. د. الذنيبات . محمد . النظم السياسيه والقانون الدستوري . دار الثقافه . الطبعه الاولى . 2003
10. د. كنعان. نواف . الرقابه البرلمانيه على اعمال الاداره . مجله دراسات الجامعه الاردنيه . المجلد (22) (أ) العدد الثاني لسنه 1995.
11. النظام الداخلي لمجلس النواب .
12 . الماده 96 من الدستور الاردني
اترك تعليقاً