بحث قانوني مميز عن سقوط الخصومة
المبحث الأول : تعريف و شروط سقوط الخصومة-
المطلب الأول : تعريف سقوط الخصومة
السقوط هو زوال الخصومة بسبب عدم السير فيها بفعل أحد الخصوم و هو مبني على قرينة أن إهمال الخصومة لمدة معينة يعني أنها لم تعد تهم رافعها . و فكرة السقوط تحث أطراف الخصومة على المضي فيها إلى نهايتها الطبيعية و هي صدور حكم في الموضوع.ومجال السقوط هو كل إجراءات الخصومة قبل أن تصبح مهيأة للفصل فيها ، أو قبل إقفال باب المرافعة.ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد أعطى حق إسقاط الخصومة إلى المدعي زيادة على المدعي عليه.
(1)- المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة1
يجب أن يقوم السقوط على عدم قيام الخصوم بالمساعي التي أمر القاضي باتخاذها ، أو المساعي التي تفرضها الخصومة نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة 222 في فقرتها الأولى ” تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة…”2
يجب إثارة سقوط الخصومة قبل المناقشة في الموضوع طبقا للمادة 222/ 2 التي تنص على: ” يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع”./
– 3 عدم السير في الخصومة مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي و هذا وفقا للمادة 223/1 التي تنص على: ” تسقط الخصومة بمرور سنتين، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي…”
و مثال ذلك هو إذا أمر القاضي بإحضار وثائق معينة و لم يقم أحد الخصوم المعني بذلك بإحضارها فطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إذا مرت سنتين عن ذلك فهنا يمكن لأحد الخصوم القيام بطلب إسقاط الخصومة. و هذا خلافا لما كان معمول به في ق إ م القديم ففي المادة 220 منه يبدأ حساب المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، فإذا اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة سنتين فتنقطع مدة السقوط و تبدأ من جديد مدة جديدة من تاريخ القيام به و لكن إذا كان الإجراء المتخذ باطلا لسبب من الأسباب فإنه لا يوقف مدة سريان السقوط و إذا تعلق الأمر بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع فإن مدة سنتين من تاريخ النطق به.أما بالنسبة للقانون الجديد فحسب المادة 228 ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب التي نصت عليها المادة 210 ق إ م إ الجديد و هي:
– تغيير أهلية التقاضي لأحد الخصوم
.- وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال
.- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا
.(2) الرجوع إلى المادة 228 من قانون الإجراءات المدنية
المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة-
المطلب الأول : إجراءات سقوط الخصومة
طبقا للمادة 222/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع ، ويكون ذلك حسب طريقة رفع الدعوى بطريقة عادية و التي تتم بتقديم عريضة يتم الإدراج فيها سقوط الخصومة.أما بالنسبة للدفوع فتخضع لنظام الدفوع الشكلية ليست من النظام العام، فتتم بالدفع بها من طرف المدعي أو المدعى عليه على أساس أن الدعوى جمدت و ذلك لعدم القيام بأي إجراء أو عمل للسير في الخصومة .و لا يحق للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا فيجب أن تثار من طرف الأطراف طبقا للمادة 222 السابقة الذكرو م 225 التي تنص على: ” لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا “.و تنقطع مدة آجال سقوط الخصومة إلى غاية صدور الحكم بالنسبة للدعاوي الجنائية. و تسري آجال سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 223 بالنسبة لحالة الإحالة بعد النقض ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا (3)، ويتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها(4)
.- المطلب الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
من بين الآثار المترتبة على سقوط الخصومة ما يلي :
(5)- عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية ولا يؤثر السقوط على الحق في الدعوى فيمكن تجديد المطالبة القضائية و هذا ما نصت عليه المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:”لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به”
.- يِثر السقوط على الدعوى فيلغي الحق فيها إذا صدر عن المجلس ، أو صدر إثر معارضة ، ففي هذه الحالة يحوز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة حجية الأمر المقضي فيه و كذلك الأمر بالنسبة لحالة ما بعد النقض ، فيصبح الطعن بالنقض كأنه لم يكن.
و هذا طبقا للمادة 227 ق إ م إ الجديد التي تنص على: ” إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى و لو لم يتم تبليغه رسميا “.- إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها وفقا للمادة 230ق إ م إ التي تنص على ” إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها “.
.الخاتمة
كخاتمة لهذا الموضوع يمكن القول بأن سقوط الخصومة هي عارض من العوارض التي تعيق الخصومة القضائية على مسارها الطبيعي ، لأن من المفروض أن الخصومة هي حلقة من الإجراءات متسلسلة تبدأ بإيداع الطلب القضائي إلى أن تنتهي بحكم يحسم النزاع.
اترك تعليقاً