بحث قانوني حول حقوق الطفل المعاق في القانون المصري و المواثيق الدولية

بحث قانوني حول حقوق الطفل المعاق في القانون المصري و المواثيق الدولية

حقوق الطفل المعاق في المواثيق الدولية ( قانون مصري )
أ/ يارا النجادات
حديث شريف
قال رسول الله “صلي الله عليه وسلم ”
” لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ”
صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم
[1]

مقدمــــــــة

شهد القرن العشرين تطوراً كبيراً في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم ، فنجد بعض الدول قد لجأت إلي وضع قوانين تكفل للمعاقين بعض المزايا والحقوق التي تحقق لهم الاستقرار في الحياة كمواطنين صالحين في المجتمع ، وقد حقق المجتمع الدولي هذا من خلال إقرار الإعلان بشأن حقوق المعوقين في عام 1975م ، وإعلان السنة الدولية للمعوقين عام 1981م ،وميثاق حقوق الطفل العربي عام 1983م ، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989م.
ولم تتخلف الدول العربيه لاسيما مصر عن الركب بل حرصت علي الاهتمام بهذه الفئة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل رعاية المعاقين وتوفر لهم سبل الحمايه مثل القانون رقم 39 لعام 1975م ،والقانون رقم 12 لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م ، وإنشاء المجلس القومي للامومه والطفوله عام 1988م والذي اهتم برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصه ، وإعلان العقد الاول لحماية الطفل عام 1999:1989م، والعقد الثاني لحماية الطفل 2010:2000م الذي اهتم بحقوق الطفل المعاق .
ولهذا فقد بدأت في السنوات الاخيره المناداه بضرورة تحقيق الاجراءات اللازمه لحماية هؤلاء الاطفال من التمييز بينهم وبين نظائرهم الأسوياء ، وكذلك التوسع في دور أنشطة المنظمات الحكوميه وغير الحكوميه ووزارات التعليم والثقافه والاعلام في دعم خدمات التنميه ورعاية الطفوله والامومه ،وتأهيل المجتمع الدولي ولا سيما المجتمع العربي للاعتراف بحقوق الطفل المعاق واعداد التجهيزات اللازمه لهم والتي تسمح بممارستهم لحياتهم كأفراد عاديين وتغيير نظرة المجتمع في التعامل معهم .
والسؤال المطروح الآن :- الي أي مدي حصل الطفل المعاق علي حقوقه في المجتمع الدولي بصفه عامه؟ وهل كان هناك قصور في المواثيق الدوليه لحماية تلك الحقوق ؟ وهل نظر المجتمع الدولي الي الطفل المعاق ككيان وعنصر فعال في المجتمع له حقوقه وعليه واجبات ؟
كل هذه التساؤلات سنحاول الاجابه عليها وذلك علي النحو التالي …….

ماهية الإعاقه

بداءت وقبل ذكر ماهية الاعاقه كان لابد من التعرض للتطور التاريخي للمعاقين ، حيث أن أي مجتمع إنساني لم يخلو من وجود الاعاقه بين أفراده غير أن النظره إلي المعاق كانت مختلفه من مجتمع إلي مجتمع ومن زمن إلي آخر .
فقد أشارت كتب التاريخ إلي أن منفتاح الأول ، حوالي سنه 1200ق.م ، قام بعزل آلاف من المجذومين ( المقطوع يده ، النصاب بداء ، الأحمق )[1] من بني إسرائيل في محاجر ” طره” ثم أسكنهم بعد ذلك في مدينة ” ثانيس ” بشمال الدلتا الشرقي ، وكانت المدينة خاليه بعد طرد الهكسوس منها ويقال أن استفحال المرض بين بني إسرائيل كان من بين الأسباب التي دفعت الفراعنة لطردهم من مصر .[2]
وفي العهد الأشوري والبابلي سجل حمو رابي قوانين الجزاء والعقاب علي قوالب الطين كما سجل طرقاً لعلاج مبتوري الأطراف وفاقدي البصر ، وفي جدار معبد مصري عثر علي رسم عمره خمسة ألاف سنه لطفل فرعوني مشلول الساق قال عنه المختصون في الطب هذا هو شلل الأطفال .

وتحت التراب في ارض بيرو من قارة أمريكا الجنوبية [3]عثر الأثريون علي عظام جمجمة لرجل قديم تحمل ملاح ثقب منتظم الحواس قيل عنه انه اثر عمليه جراحيه التي كان الأطباء البدائيون يقومون بعملها من اجل علاج مرضي العقول حيث يثقبون جماجمهم لإفراغها من الأرواح الشر يره التي تسكنها .
ومن بلاد اليونان [4]نقرأ عن أفلاطون (427ـ347ق.م) عندما أراد أن ينشئ في مدينة أثينا جمهوريته الفاضلة كيف أن وجود المعاقين وتناسلهم يؤديان إلي إضعاف الدولة التي يريدها ، لذلك دعا إلي إبعاد المعاقين ونفيهم خارج البلاد حتى لا يبقي في الدولة إلا الأذكياء والقادرين علي الإنتاج أو الدفاع عنها أو حكمها علماً أن ذلك يستوجب برأيه ارستقراطيه العقل وصحة الجسم .
أما في اسبرطة [5]فقد طغي علي أهلها الاتجاه إلي اعتبار الأطفال من ضعاف الأجسام غير صالحين للقيام بأي عمل ولذلك عمدوا إلي حمل الطفل بعد مولده إلي مكان معين يتم فحصه بمعرفة شيخ القبيلة واكبر أفراد القبيلة سناً فإذا وجدوه قوي الجسم متناسق العضلات والتكوين أمروا بتربيته وتعليمه أما في حالة ضعف الطفل وسوء تكوينه أو إعاقته فقد كان يلقي به إلي مكان سحيق بقاع الجبل نظراً لأنه يمثل عبئاً علي نفسه وغيره ولان الالهه قد حرمته من القوه وجمال التكوين .

وفي بلاد الرومان كانت التقاليد الدينية تقضي بوضع الطفل عقب ولادته عند قدمي والده فان رفعه إلي صدره أصبح فرداً من الاسره ، وان لم يفعل والسبب يكون في الغالب وجود اعاقه ظاهره يترك في وسط الطريق ليلقي مصيره [6] أو يتم التخلص منه عن طريق إلقائه في الأنهار أو تركه علي قمم الجبال ليموت من خلال الظروف المناخية القاسية .
وفي العصر الإغريقي [7]نادي أفلاطون بوجوب التخلص من الأطفال المعاقين عن طريق قتلهم ونقاء المجتمع منهم .
أما في العصور الوسطي [8] فكانت نظرة خوف لاعتقادهم بان الالهه حلت اللعنة عليهم فكانت الكنيسة تصدر أحكاما علي المتخلفين عقلياً لاتصالهم بالشيطان لهذا سجنوهم وكبلوهم وأذاقوهم ألوانا من العذاب لعل الشيطان يهرب من الجسد المعذب وتوضيحاً لذلك يذكر فوكولت انه كان يحجر علي المجنون في نوع من السجن الإصلاحي كنوع من العقاب علي جنونه وضمن شروط تفتقر إلي الحد الادني من المستلزمات الصحية [9] فمثلاً غرق مستشفي سالبتريار كانت تعم شتاءً بمياه المجارير حتى أن بعض المريضات يتوفين وأثار الجرذان القارضة بادية علي وجوههن وأيديهن وأرجلهن ، والسبب في عدم العناية يعود إلي اعتبار الجنون ضرباً من ضروب الحيوانية [10].

وفي العصر الجاهلي طالبوا بطردهم خارج المدينة ورميهم بالحجارة حتى الموت .
أما في العصر الحديث [11] فإننا نجد أوربا السباقة في موضوع رعاية المعاقين ففي فرنسا ومن القرن الثامن عشر بدا الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين يأخذ مجراه بحيث وجهت العناية أولا إلي ذوي العاهات الحسيه وثانيا إلي سائر المعوقين بغية الوصول بهم إلي درجة بسيطة من المستوي العقلي تمكنهم من خدمة أنفسهم وتسير شئونهم الخاصة [12] .
وفي ألمانيا وبعد أن كانت تعمل علي التخلص من الاشخاص المعاقين ، بدأت تهتم بهذه الفئه بعد الحرب العالمية الثانية حيث انشات الكثير من المدارس الخاصة بها .
أما في الولايات المتحده الامريكيه فجاء الاهتمام متاخراً ، فقد ادعي قانون الامن القومي لعام 1935 والذي عدل في عام 1939م ، الي أهمية تقديم خدمات طبيه و تأهليه لما بعد العلاج للمعاقين جسدياً ، مما افسح المجال لولايات كثيره علي انشاء تشريعات خاصه بالاطفال المعاقين .

أما في مصر فقد عرف المجتمع كيفية التعامل مع المعاقين منذ القدم حيث كان هذا المجتمع اول من عرف تدعيم الاسره ورعاية الطفوله والمعوقين ففي عهد الفراعنه حذر حكماء المصريين الناس من السخريه بالمعاقين ومن أمثلة ذلك قول امنموبي[13] ” لا تسخر من أعمي ولا تهزأ من قذم ، ولا تحتقر الرجل الاعرج ولا تعبس في وجههم ، فالانسان صنع من طين وقش والله هو خالقه وهو قدير يهدم ويبني كل يوم ” ، ولم تكتفي مصر في ذلك الوقت بخطر الاستهزاء بالمعاقين بل كانت تتطلب الاسراع الي مد يد العون اليهم ،حتي نجح هذا المجتمع في الوقت الحاضر علي إدماجهم في المجتمع حتي ظهرت الجمعيات الخيريه والشئون الاجتماعيه تقدم العون للمعاقين في تاهيلهم وتعليمهم وما يحتاجونه في مسايرة حياتهم مع المجتمع وبدء تجارب دمج المعاقين داخل المجتمع وداخل المدارس وقامت بعض الجمعيات الخيريه بتطبيق هذا الدمج بالفعل[14] .2
ونستخلص من كل ما سبق ان هناك مجتمعات تنبذ هذه الفئه وتحاول التخلص منه في حين وجود مجتمعات آخر تساعد هؤلاء الاشخاص وتحميهم عن طريق معاملتهم علي قدم المساوه مع نظائرهم الاسوياء .
والان بعد الانتهاء من ذكر التطور التاريخي للمعاقين سنتكلم عن تعريف الاعاقه وتصنيفاتها واسبابها وأثارها وطرق وقايتها وذلك علي النحو التالي :ـ

تعريف الإعاقه:ـ

لم يضع الفقهاء تعريف جامع مانع للاعاقه فقد تعددت التعريفات وذلك علي النحو التالي :ـ
* فقد عرفت الموسوعة الطبية الامريكيه [15] الإعاقة بأنه ” كل عيب صحي أو عقلي يمنع المرء من أن يشارك بحريه في نواحي النشاط الملائمة لعمره ، كما يولد إحساسا لدي المصاب بصعوبة الاندماج في المجتمع عندما يكبر “.
* طبقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية [16] يشير مفهوم العجز أو عدم القدرة في سياق النشاط البشري إلي وجود عاهات جسمانية أو عقليه نشأت نتيجة لمرض أو حادث أو عنف أو وراثي يؤدي إلي إعاقة الوظائف الحياتية أو مستويات أدائها المرتبطة بمكان ونوع العاهة ، وهو ما يعني فقداً أو إقلالا لفرص إحراز التقدم في العناية بالنفس أو التعلم أو العمل وغيرها من الأنشطة الإنسانية “.
* عرف ميثاق الثمانينات (1990:1980) لرعاية المعاقين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع عشر للتأهيل الدولي بكندا [17] الاعاقه “بأنها تقييد أو تحديد لمقدرة الفرد علي القيام بواحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر من المكونات الاساسيه للحياة اليومية ، مثل القدرة علي الاعتناء بالنفس ومزاولة العلاقات الاجتماعية والانشطه الاقتصادية “.
* وتصف القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام 1993م ، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 96/48 الصادر في 20 ديسمبر 1993م مصطلح العجز [18]بأنه ” يلخص عدداً كبيراً من أوجه القصور الوظيفي المختلفة ، التي تحدث لدي أية مجموعه من السكان … وقد يتعوق الناس باعتلال بدني أو ذهني أو حسي ، أو بسبب أحوال طبية ما أو مرض عقلي ما ، وهذه الاعتلالات أو الأحوال أو الأمراض يمكن أن تكون بطبيعتها ، دائمة أو مؤقتة ”
* وفي قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975م عرف المعاق في المادة الثانية منه بأنه ” كل شخص أصبح غير قادر علي الاعتماد علي نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل أخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته علي ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة “.
*وفي دستور التأهيل المهني للمعاقين الذي أقره العمل الدولي عام 1955م
مصطلح معاق معناه فرد نقصت إمكاناته للحصول علي عمل مناسب والاستقرار فيه نصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسيمه أو عقليه “.
وطبقاً لتعريف الامم المتحدة [19] ” هو أي شخص ـ ذكر أو أنثي ـ غير قادر علي أن يؤمن بنفسه بصوره كليه أو جزئيه ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية أو كلتيهما بسبب نقص خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية “.
وبذلك يتضح أن الطفل المعاق هو الطفل الذي ينحرف عن المتوسط الطبيعي للطفل السليم ، ووفقا لهذا التعريف تقدر لجنة الحد من الاعاقه بالمجلس القومي للطفولة والامومه عدد الأطفال المعوقين بإعاقات مختلفة حوالي 7.99% من إجمالي عدد الأطفال حتى سن الخامسة عشر [20]، قدر إجمالي عدد المعاقين في مصر عام 2001م حوالي 2.3مليون فرد ، وتشير التقديرات إلي أن الاعاقه الفكرية تمثل مركز ثقل في عدد ونسبة المعاقين حيث تصل نسبتها إلي 73%من إجمالي المعاقين ، يليها الاعاقه الحركية بنسبة تبلغ حوالي 14.5%، بينما تشكل البصرية والسمعية 12.5% من إجمالي المعاقين وهؤلاء يحتاجون إلي عناية خاصة من جانب الدولة والمجتمع والاسره ، خاصة وان الطفل المعاق ذهنياً في المجتمعات النامية ومنها مصر يمثل عبئاً علي الاسره والدولة ، ومن ثم تحتاج هذه المجتمعات إلي التقليل من أضرار مشكلة الاعاقه الذهنية التي ترتبط بالكفاءة العقلية للأفراد الذين يعتمد عليهم المجتمع في بنائه وتطوره[21].

تصنيفات تصنيفات الاعاقه:ـ

تختلف تصنيفات الاعاقه وفقاً لاختلاف العلماء والهيئات التي تصدت لهذه القضيه ، فالهدف من التصنيف هو مواجهة احتياجاتهم التأهيليه وليس أن يكون مجرد تصنيف احصائي يدفع فريقاً من المواطنين بدافع معين أو ينسبهم الي طبقه معينه ، وأكثر التصنيفات حداثةً وشيوعاً هي تلك التي يمكن اشتقاقها من الدراسات والبحوث العلميه في هذا المجال وذلك مثل دراسات ” كروكشانل ” “وجونسون تولبرت[22]” وبالتالي يمكننا تقسيم الاعاقه الي خمس فئات رئيسيه وذلك علي النحو التالي [23] :ـ

1- الاعاقه الجسميه :ـ
يقصد بها كل ما يتصل بالعجز في وظيفة الاعضاء الداخليه للجسم ، سواء كانت أعضاء متصله بالحركه كالاطراف أو المفاصل أو أعضاء متصله بعملية الحياه البيولوجيه كالقلب أو الرئتين أو الكليتين وما الي ذلك ، وعلي ذلك يكون المعاقون جسمياً هم من لديهم عجز في الجهاز الحركي أو البدني بصفه عامه كالكسور والبتر وكذلك أصحاب الامراض المزمنه كشلل الاطفال والدرن والقلب وغيرهم .

2- الاعاقه الحسيه :ـ
وهم من لديهم عجز في أحد أجهزتهم كالصم والبكم وفي هذه الحاله يكون هناك عطل في ايصال المثيرات الصوتيه الي اعصاب السمع ، أو أي اعضاء أخري متعلقه بادراك الاصوات وتمييزها ، وبالتالي فان التواصل اللفظي مع الاشخاص المعوقين سمعياً أولفظياً يصبح معطلاً ، ويلاحظ أن هؤلاء الاطفال لا يقل مستوي ذكائهم عن الاطفال العاديين كل ما هنالك أنهم يفقدون القدره علي التعمل مع مجتمعهم بايجابيه ، وكذلك الاعمي فمن المعروف ان هناك تقدماً علمياً في مجال تعليم الكفوفين ، فالمكفوف يستطيع ان يلتحق بالصفوف العاديه في المدرسه مع توفر الاحتياجات التقنيه التي تجعله يشارك في الحصه الدراسيه كما أن هذه التقنيات قد سهلت حياتهم ، وجعلت دمجهم في المجتمع امرأً في غاية السهوله[24].

3- الاعاقه الاجتماعيه :ـ
وهم الافراد الذين يعجزون عن التفاعل والتكيف السليم مع بيئاتهم وينحرفون عن معايير وثقافة مجتمعهم كالمجرميين والجانحين والمتشردين وغيرهم .

4- الاعاقه العقليه :ـ
وهم مرضي العقول وضعافها وتتضمن الاعاقه العقليه إما نقص في التكوين العقلي أو في أعضاء المخ مثل حالات التخلف العقلي ، وهذه الحالات درجات فهناك تخلف عقلي خفيف يتراوح مستوي الذكاء من 50ـ55 حتي 70، وتخلف عقلي متوسط يتراوح مستوي الذكاء عند 35ـ40 وحتي 50ـ55 ، وتخلف عقلس شديد يتراوح مستوي الذكاء عند 20ـ25 حتي 35ـ 40 ، وتخلف عقلي عميق يتراوح مستوي
الذكاء عند 20أو5 فيما أقل[25] ، وإما خلل في التفكير مثل حالات المرض النفسي والمرض العقلي بأشكاله المختلفه ، وهنا اذا استطعنا التوصل الي الاسلوب الامثل للتعريف والكشف المبكر عن اضطرابات المهارات وتحقيق البرامج المنظمه لكيفية تعليمه وتدريبه نكون قد حققنا له فرصة التكيف مع مجتمعه .
5- الاعاقه المزدوجة أو المتعددة :-
وتعني أن يصاب الشخص بأكثر من اعاقه كأن يكون معوقاً عقلياً وجسدياً في آن واحد ، أو معوقاً بصرياً وسمعياً وكلامياً في نفس الوقت ، وهذه الفئه هي الاصعب في التعامل ، وتحتاج رعايه خاصه جداً ، كما أن العنايه بهذه الفئه من المعوقين ، هي الاكثر كلفه وجهداً[26].

أسباب الاعاقه:ـ

تختلف أسباب الاعاقه نتيجه لتفاوت الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه فهناك عوامل كثيره تعتبر المسئوله عن ارتفاع اعداد المعاقين منها عوامل معروفه وهذه العوامل لا تتعدي 25% ، وأخري غير معروفه 75% ، فنجد أن أسباب الاعاقه تقسم الي …

1- أسباب وراثيه :ـ
هي مجموعة الامراض التي تنتقل عن طريق الجينات الموجوده كروموزومات الخليه من الاباء والاجداد الي الابناء والاحفاد ، وبصفه عامه فإن حالات الاعاقه الراجعه الي أسباب الوراثه أقل من حالات الاعاقه التي ترجع الي اسباب بيئيه أو اجتماعيه[27].

2- أسباب بيئيه :ـ
وهي حصيلة المؤثرات الموجوده داخل الكائن الحي المتصله بالتكوين الجيني أما البيئه فهي محصلة المؤثرات الخارجيه التي بدأت تلعب دورها منذ الحمل حتي الوفاه وتسير مع ذوي الوراثه منذ نشأتها في علاقه تفاعليه 4[28] وتشمل البيئه علي الآتي :ـ

مؤثرات ما قبل الولاده :ـ

ويعني بها العوامل التي قد تتعرض لها الام الحامل أثناء حملها مثل تعرض الأم الحامل للأشعه وبخاصه في الأشهر الأولي ، الحمل المتكرر سنوياً مما يؤدي الي ضعف الأم وإجهادها أو إصابة الأم بالحصبه الالمانيه وهي حامل في الأشهر الاولي ، إصابة الأم بفقر الدم …. وغيرها .

مؤثرات أثناء الولاده :ـ

ويعني بها العوامل التي قد يتعرض لها الجنين أثناء عملية الولاده ذاتها مثل الاستعانه
بغير المتخصص في التوليد مما يؤدئ الي مضاعفات غير حميده للأم والجنين أو الاهمال في النظافه أثناء الولاده أو تقدم موعد الولاده عن الموعد الطبيعي قد يؤدي
الي اصابة الطفل بنزيف في المخ ….. وغيرها .

مؤثرات بعد الولاده :ـ

وتعني مجموعة العوامل التي يتعرض لها الانسان أثناء ممارسته لحياته مثل الاصابه بالامراض الشديده كشلل الاطفال والحمي الروماتزميه والدرن …. وغيرها.

3- أسباب اجتماعيه واقتصاديه :ـ
هي محصلة المؤثرات الخارجيه التي بدأت تلعب دورها ، سواء كانت اجتماعيه كزواج الاقارب أو اقتصاديه كالفقر والبطاله ، فهي تعتبر تربه خصبه للاعاقه بشتي أنواعها لاسيما إن علمنا أن بعض حالات الاعاقه يكون في مراحله الاولي وإن وجدت العنايه إنتهت، وللأسف الشديد لا توجد العنايه المناسبه بسبب الفقر والجهل مما تؤدي إلي تدهور الأحوال.

4- أسباب وعوامل استثنائيه :ـ
فهناك أسباب وعوامل أخري[29] قد تؤدي الي الاعاقه إما بسبب النزاعات المسلحه والتي يزداد فيها تعرض المدنيين للخطر وخاصةً الاطفال ،حيث قتل خلال العقد المنصرم أكثر من مليون طفل في البلدان الفقيره نتيجه للحرب ،ومقابل كل طفل قتيل يقدر أن هناك ثلاثة أطفال مصابين بجروح أو عجز بدني وعدد أكبر من المصابين بأضرار نفسيه[30]، وإما بسبب العمل حيث أن العمل في سن مبكر يمكن أن يقضي إلي نتائج خطيره في النمو العقلي والبدني للطفل ، فالأطفال ليسوا مجهزين بدنياً لتحمل ساعات طويله من العمل ويمكن أن تعني لحظه خاطفه من الاهمال الي الاصابه بعجز دائم .وإما بسبب سوء معاملة الأطفال حيث أن هذه المسأله تعد سبباً خطيراًمن أسباب العجز في البلدان المتقدمه والناميه علي حد سواء ، ويمكن أن يكون الاذي الذي يسببه للاطفال اباؤهم أو امهاتهم أو أشخاص أخرون عن طريق الضرب أو السب أو سوء المعامله شديداً الي درجة أنه يتسبب في حالات عديده مرضاً عقلياً أو عدم تكيف مع المجتمع ….. إلخ .

آثار الاعاقه :ـ

تعتبر مشكلة الاعاقه من المشكلات متعددة الابعاد إذ لا يقتصر أثارها علي الطفل المعاق بل تمتد لتشمل الاسره والمجتمع وهذه الاثار تختلف بحسب نوع الاعاقه ودرجتها ، حيث أن الاعاقه الذهنيه أشد وطأة من الاعاقه الجسيمه فكلما اشتدت درجة الاعاقه زادت معوقات الاندماجي الاجتماعي بالاضافه الي أثار اقتصاديه واجتماعيه عديده مترتبه علي الاعاقه[31].

طرق الوقايه من الاعاقه :ـ

بعض حالات الاعاقه ـ في مراحلها الاولي ـ يمكن التغلب عليها بشكل نهائي ، ذلك من خلال الوعي التام بتلك المشكله وكيفية الوقوف علي علاجها ومن هذا المنطلق تم تقسيم طرق الوقايه من تلك الاعاقه الي عدة نقاط ….
1- تغذية الطفل والام بطريقه مناسبه .
2- التوعيه الأسريه حول مضار زواج الاقارب وتحديد احتمال الامراض الوراثيه .
3- الوقايه أثناء الحمل وتأمين الولاده .
4- حفز الطفل علي اختبار قدراته العقليه وابعاد العقاقير عن متناول الاطفال .

حقوق الطفل المعاق في المواثيق الدولية

لقد لاقت حقوق الطفل المعاق اهتماماً كبيراًفي الامم المتحده وسائر المنظمات الدوليه وأسفر هذا الاهتمام علي جهود كثيره أهمها :ـ
=> في عام 1959م أصدرت الجمعيه العامه للامم المتحده إعلان حقوق الطفل .
=> في عام 1961م أصدرت الميثاق الاجتماعي الاوربي.
=>في عام 1966م تم إصدار الاتفاقيه الدوليه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه .
=> في عام 1969م أصدرت الاتفاقيه الامريكيه لحقوق الانسان .
=>في عام 1971م أصدرت الجمعيه العامه للامم المتحده الاعلان الخاص بحقوق الاشخاص المتخلفين عقلياً.
=>في عام 1974م أصدرت الاعلان الخاص بحماية النساء والاطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحه .
=> في عام 1975م تم إصدار الاعلان العالمي بشأن حقوق المعاقين .
=> في عام 1981م أصدر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب .
=> في عام 1981م تم إعلان السنه الدوليه للمعوقين .
=> في عام 1982م تم اصدار برنامج العمل العالمي .
=>في عام 1983م تم إصدار ميثاق حقوق الطفل العربي.
=> في عام 1989م تم إصدار اتفاقية حقوق الطفل .
=> في عام 1990م تم إصدار الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.
=> في عام 1991م تم إصدار مبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايه بالصحه العقليه .
=> في عام 1993م إعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده القواعد الموحده بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين .
* وسنتناول هذه المواثيق الدوليه كلاً علي حده وذلك علي النحو التالي :ـ
1- إعلان حقوق الطفل لعام 1959م :ـ[32]
يعترف إعلان حقوق الطفل لعام 1959م في المبدأ الثاني منه بأنه يجب أن يتمتع هذا الطفل بوقايه خاصه حيث نص علي أنه ” يجب أن يكون للطفل حق التمتع بوقايه خاصه وأن تتاح له الفرصه والوسائل وفقاً لاحكام القانون وغير ذلك لكي ينشأ من النواحي البدنيه والروحيه والاجتماعيه علي غرار طبيعي وفي ظروف تتسم بالحريه والكرامه وفي سبيل تنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن يجب أن يكون الاعتبار الاعظم لصالح الطفل ” ،وقد حرص الاعلان في المبدأ الخامس منه علي تأكيد حق الطفل المعاق حيث نص علي أنه ” يجب توفير العلاج الخاص والتربيه والرعايه التي تقتضيها حالة الطفل المصاب بعجز بسبب إحدي العاهات ” وبموجب هذا المبدأ يكون من حق الطفل المصاب بعاهه جسمانيه أو عقليه أو اجتماعيه أن يحصل علي عناية خاصه تلائم ظروف حالته الصحيه أو العقليه أو النفسيه أو الاجتماعيه .
2ـ الميثاق الاجتماعي والاوربي لعام 1961م:ـ
فقد اعترف هذا الميثاق بحقوق المعاقين في الماده “15” منه حيث نص علي ” حق الاشخاص المصابين بعجز جسدي أو عقلي في الحصول علي تدريب مهني وتأهيل واعادة الاستقرار في المجتمع ” وبموجب هذه الماده يكون من حق الطفل المصاب بعاهه عقليه أو جسديه أن يحصل علي التدريب والتأهيل حتي يستطيع أن يندمج مع باقي الاطفال العاديين في المجتمع .
3ـ الاتفاقيه الدوليه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لعام 1966م:ـ[33]
فقد نصت الماده “2/10″ من الاتفاقيه علي ” وجوب توفير حمايه خاصه للامهات خلال فتره معقوله قبل الوضع وبعده ” حيث أن ذلك يعد وثيق الصله بموضوع العجز والاعاقه فكثير من حالات العجز والاعاقه تحدث بسبب صعوبات الحمل أو الوضع وهذا يعني ضرورة حماية الام والمحافظه علي صحتها ، وتقرر الماده “12” من الاتفاقيه ” حق كل انسان في التمتع بأعلي مستوي من الصحه الجسيمه والعقليه يمكن بلوغه ” ويعد هذا الحق منتهكاً عندما تعجز الدول عن اتخاذ التدابير الازمه للوقايه والعلاج من الامراض التي قد تسبب عجز أو اعاقه جسديه أو يحرم المعوقون من حق إعادة التأهيل والتدريب….الخ.
وتعترف الماده “13” من الاتفاقيه بحق كل فرد في التعليم وهذا يعني أنه يجب أن تتاح للطفل المعوق امكانية الحصول علي التعليم سواء في مدارس عامه أو مدارس التربيه الخاصه [34].
4ـ الاتفاقيه الامريكيه لحقوق الانسان لعام 1969م :ـ
تشير الاتفاقيه الامريكيه الي موضوع العجز والاعاقه ضمناً فنصت الماده “11” منه علي أن ” لكل انسان الحق في الحفاظ علي صحته عن طريق تدابير صحيه واجتماعيه خاصه بالمأكل والملبس والمسكن والعنايه الطبيه في الحدود التي تسمح بها الموارد العامه وموارد المجتمع ” وتنص الماده “16” علي “حق كل انسان في ان يتمتع بحماية الدوله من عواقب البطاله والشيخوخه واي نوع من أنواع العجز الناتج عن اسباب خارجه عن ارادته والتي تجعل من المستحيل عليه بدنياً أو عقلياً أن يكسب عيشه “. وكذلك البروتوكول الاضافي للاتفاقيه الامريكيه في مجال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه نص في الماده “18” منه علي أن ” للمعوقين الحق في حمايه خاصه ويعلن فيه أن لهم الحق في برامج عمل مناسب وتدريباً خاصاً لاسرهم ومجموعاتهم الاجتماعيه ، وبحث احتياجات المعوقين في خطط تعمر المدن “.

الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971م:ـ 5ـ
لقد أهتمت الجمعيه العامه للامم المتحده بحقوق المتخلفين عقلياً حيث تنوه بأن إعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد أعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنيه والعقليه وتضع نصب عينها ضرورة مساعدة الاشخاص المتخلفين عقلياً علي انماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم في المجتمع ، وطبقاً لما جاء في الاعلان يجب ان يتمتع المتخلف عقلياً بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر البشر، ويكون له حق الحصول علي الرعايه والعلاج والحصول علي قدر من التعليم وأن يتمتع بالآمن الاقتصادي وبمستوي معيشه لائقه له ، ولابد أن يقيم مع أسرته أو أسره بديله وأن يشارك في المجتمع ، واذا كان المتخلف عقلياً غير قادر علي ممارسة حقوقه بسبب خطورة عاهاته فلا بد من وجود ضمانات قانونيه لحمايته من أي تجاوز ممكن اذا اقتضت الضروره تقييداً أو تعطيل جميع هذه الحقوق .
6ـ الاعلان الخاص بحماية النساء والاطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحه لعام 1974م : ـ [35]
هذا الاعلان ذات صله كبيره بالاطفال المعوقين وذلك لما يحتويه من مبادئ تؤكد ضرورة تجنب الاعاقات التي تتسبب فيها الحروب [36] ، حيث تنص الماده الاولي منه علي أن ” تحظر وتدان أعمال الهجوم علي المدنيين وقصفهم بالقنابل ، وهو ما يلحق الاماً لا تحصي بهم وخاصة النساء والاطفال الذين هم أضعف أفراد المجتمع ” ويحظر في الماده الثانيه من اسسعمال الاسلحه الكيميائيه أثناء العمليات العسكريه ، لان ذلك يشكل واحداً من أفظع الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925م ، واتفاقيات جنيف لعام 1949م ، ومبادئ القانون الدولي الانساني .
ولكن بالرغم من هذه النصوص ذات الدلاله الواضحه بمنع استعمال هذه الاسلحه التي تقضي علي الجنس البشري وتدمر البيئه المحيطه به ، فقد استخدمتها القوات الامريكيه والبريطانيه أثناء حرب الخليج وفي العدوان الغادر علي العراق ونتج عن استخدامها ما يعانيه أطفال العراق الآن من أمراض وظهور الآلاف من الأطفال المعوقين جسمانياً ونفسياً وعقلياً . كذلك ينص في الماده الرابعه علي أنه ” يتعين علي جميع الدول المشتركه في منازعات مسلحه أن تبذل جميع الجهود لتجنب النساء والاطفال ويلات الحرب , وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمه لضمان خطر اتخاذ تدابير من قبيل الاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعامله المهنيه والعنف وبخاصة ما كان منها موجهاً ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والاطفال .
7ـ الاعلان العالمي بشأن حقوق المعوقين لعام 1975م :ـ
أقرت الجمعيه العامه للأمم المتحده مجموعه أساسيه لحقوق المعاقين حيث تؤكد إيمانها بحقوق الإنسان وحرياته الاساسيه كجزء من العداله الاجتماعيه ، وتري ضرورة التمسك بمبادئ الاعلان الدولي لحقوق الإنسان والتمسك أيضاً بالاسس التي يقوم عليها التقدم الاجتماعي والتي أقرتها المنظمات الدوليه مثل منظمة العمل الدوليه ، واليونسكو ، واليونيسيف ، ومنظمة الصحه العالميه وغيرها ، والعمل علي إتخاذ الاساليب الخاصه وذلك للحد من الاعاقه وتأهيل المعاقين ، وكذلك التأكيد علي أهمية التقدم الاجتماعي والتنموي الذي يتضمن حماية حقوق المعاقين جسدياً وحسياً وعقلياً ورعايتهم وإعادة تأهيلهم لتطوير قدراتهم واعادة تكيفهم وضرورة إعادة تأهيل المعاقين طبياً وعلاجياً وثقافياً ورياضياً وارشادهم وتشغيلهم وتطوير قدراتهم مع ضرورة دمجهم في المجتمع وذلك ليمارسوا حياتهم العاديه ، وتأمين مستوي حياة المعاقين بصوره أفضل ولهم الحق في الضمان الاجتماعي والاقتصادي[37] ، ومحاولة حماية المعوق من أية أنظمة أو معامله ذات طبيعه تمييزيه أو حاطه بالكرامه ، وحقه في الاستعانه بمساعده قانونيه من ذوي الاختصاص لحماية شخصه وماله ، مع ضرورة مراعاة حالته البدنيه والعقليه في الاجراءات القانونيه المطبقه [38] .
8ـ الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981م:ـ
يعترف هذا الميثاق بحق الطفل المعاق حيث نص في الماده “4/18″ منه علي أن ” لكبار السن والمعوقين كذلك الحق في تدابير خاصه للحمايه وفقاً لاحتياجاتهم البدنيه أو المعنويه ” وبموجب هذه الماده يكون من حق الطفل المصاب بعاهه جسمانيه أو عقليه أن يحصل علي عنايه خاصه وحمايه تلائم احتياجاته البدنيه أو المعنويه .
9ـ إعلان السنه الدوليه للمعوقين لعام 1981م :ـ
أعلنت الجمعيه العامه لعام 1981م سنه دوليه للمعوقين في اطار موضوع ” المشاركه الكامله والمساواه ” وقررت جعل هذه السنه سنه دوليه للمعوقين وذلك لتحقيق مجموعه من الأهداف منها : محاولة دمج الاطفال المعوقين في المجتمع ، ومساعدتهم علي التكيف الجسماني والنفسي ، وكذلك إتاحة فرص العمل المناسبه لهم ، وتشجيع مشاريع الدراسه والبحث التي تستدعي مشاركة المعوقين في الحياه اليوميه مشاركه فعليه وعمليه ، ومحاولة تثقيف الجمهور وتوعيته بحقوق المعوقين في اتخاذ تدابير فعاله للوقايه من العجز ولاعادة تأهيل المعوقين .
10ـ برنامج العمل العالمي لعام 1982م :ـ
قامت الجمعيه العامه بإنشاء صندوق استنمائي للأمم المتحده ، وذلك لتوجيه انتباه المجتمع الدولي الي حالة المعوقين واحتياجاتهم ، وكانت النتيجه لذلك إصدار ” برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في 3 ديسمبر سنة 1982م ، ويحدد هذا البرنامج المبادئ التوجيهيه لاستراتيجيه عالميه لتعزيز اتخاذ إجراءات فعاله لحماية حقوق المعوقين وكرامتهم وتحقيق المساواه والمشاركه الكامله لهم في الحياه الاجتماعيه والتنميه .
11ـ ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983م :ـ
قدم هذا الميثاق مجموعه من الاهداف وكان من بين هذه الاهداف الهدف السادس والذي يتعلق بتأسيس نظام لرعاية الاطفال المعوقين وذلك ضماناً لاندماجهم في المجتمع ولانماء مواهبهم وابرازهم ، حيث نص الهدف السادس للميثاق علي ” تأسيس نظام للرعايه والتربيه الخاصه للاطفال المعوقين ، تتضمن للمعوقين الاندماج في الحياه الطبيعيه والمنتجه لمجتمعهم وابراز مواهبهم ” .
12ـ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م :ـ
تعد هذه الاتفاقيه الاولي من نوعها لحقوق الانسان عامه ، فقد وصفها الامين العام للأمم المتحده بأنها أهم وثيقه من وثائق حقوق الإنسان فهي تقر بشكل كامل حقوق الأطفال المعوقين وبضرورة منع الحاق الاذي لهؤلاء الأطفال ومحاولة توفير حمايه كافيه لهم ، حيث تنص الماده “1/23″ من الاتفاقيه علي أنه ” تعترف الدول الاطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياه كامله وكريمه ، في ظروف تكفل له كرامته ، وتعزز اعتماده علي النفس ، وتيسر مشاركته الفعليه في المجتمع ” .
وتنص الفقره الثانيه من نفس الماده علي أنه ” تعترف الدول الاطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعايه خاصه وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسئولين عن رعايته ، رهناً بتوفير الموارد ، تقديم المساعده التي يقدم عنها طلب والتي تتلائم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه ”
وتنص الفقره الثالثه علي أنه ” ادراكاً للاحتياجاتالخاصه للطفل المعوق ، توفر المساعده المقدمه وفقاً للفقره الثانيه من هذه الماده مجاناً كلما أمكن ذلك ، مع مراعاة الموارد الماليه للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ، وينبغي أن تهدف الي ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً علي التعليم والتدريب ، وخدمات الرعايه الصحيه وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل ، والفرص الترفيهيه وتلقيه ذلك بصوره تؤدي الي تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي ، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي ”
وتنص الفقره الرابعه علي أنه ” علي الدول الاطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبه في ميدان الرعايه الصحيه والوقائيه والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين ، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقه بمناهج اعادة التأهيل والخدمات المهنيه وامكانية الوصول اليها ، وذلك بغية الدول الاطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات ، وتراعي بصفه خاصه ، في هذا الصدد ، احتياجات البلدان الناميه ”
يتضح من ذلك كله أن الماده “23” اعترفت للطفل المعاق بالحق في الحياه والعيش حياه كريمه وبينت كيفية حصول الطفل المعاق علي الرعايه الخاصه مجاناً كلما أمكن ذلك سواء فيما يختص بالتعليم أو الصحه أو التدريب ، أو اعادة التأهيل وذلك بروح التعاون الدولي من حيث تبادل المعلومات في ميدان الرعايه الصحيه الوقائيه أو العلاج الطبي والنفسي والوظيفي[39] 1 ، مع ذلك يلاحظ علي الفقره الثالثه من نفس الماده أنه حاولت أن تجعل من الرعايه الصحيه والاجتماعيه اللازمه أمراً متاحاً لكل الاطفال المعاقين عن طريق جعل خدمات الرعايه الصحيه والاجتماعيه مجانيه ، الا
أن النص علي ذلك بالقول “كلما أمكن ذلك ومع مراعاة الموارد الماليه للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ” يقلل من تأثير وفعالية ما سبق النص عليه من مجانية المساعده المقدمه للمعاقين 1 ، كما أن هذه الاتفاقيه تكفل للطفل المعاق حقوقاً له لحين وصوله لسن الرشد وهو18 عاماً فقط ، طبقاً لما ورد في الماده الاولي من الاتفاقيه ، لكن هذا الامر صعب للغايه حيث أن الطفل المعاق لن يصل بأي حال من الاحوال الي هذه المرحله من النضج ، لذلك يجب كفالة حقوقه الي أن يأذن الله ويتم شفائه وهذا مالم تنص عليه الاتفاقيه .
13ـ الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990م :ـ
اعترفت الماده “13” من الميثاق علي حقوق الطفل المعاق وحمايته ، حيث نصت علي أن :ـ
1ـ تعترف الدول الاطراف في الميثاق بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياه كامله وكريمه في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده علي النفس ، وتيسر مشاركته الفعليه في المجتمع .
2ـ تعترف الدول الاطراف في الميثاق بحق الطفل المعوق في التمتع برعايه خاصه ، وتضمن للطفل المؤهل لذلك وللمسؤلين عن رعايته ، رهناً بتوفير الموارد المتاحه ، تقديم المساعده التي يقدم عنها طلب وتضمن بشكل خاص إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً علي التدريب والاعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهيه ، وتلقيه ذلك بصوره تؤدي الي تحقيق الاندماج الاجتماعي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي علي أكمل وجه ممكن.
3ـ تتعهد الدول الاطراف في الميثاق ، بالعمل في حدود مواردها المتاحه تدريجياً علي توفير الراحه الكامله للشخص المعوق عقلياً أو جسدياً في الحركه والوصول الي الشوارع والاماكن العامه الاخري التي يريد المعوقون الوصول إليها “.
ويتضح لمن يقرأ هذه الماده أنها شبيهه بالماده “23” من اتفاقية حقوق الطفل حيث أن هذه الماده تعترف للطفل المعاق بحقه في الحياه والعيش بحياه كريمه وذلك لتيسر مشاركته الفعليه في المجتمع وكذلك تبين كيفية حصوله علي رعايه خاصه سواء في التدريب أو الفرص الترفيهيه وغيرها[40] ، وبذلك يمكن القول بأن الماده “13” من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل قد تم اقتباسها وأخذها من الماده “23” والخاصه بحقوق الطفل المعاق في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.
14ـ مبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايه بالصحه العقليه لعام 1991م:ـ[41]
تعترف الجمعيه العامه للامم المتحده بحقوق الطفل المعاق حيث جاء في المبدأ الأول منه علي أنه يجب أن يتمتع جميع الاشخاص بحق الحصول علي أفضل رعايه للصحه العقليه ، وأن يتم معاملة الاشخاص المصابين بمرض عقلي معامله انسانيه ولم تكتفي بهذا وإنما حرصت علي تأكيد هذه الحقوق في المبدأ الثالث حيث نصت علي حق الاشخاص المصابين بمرض عقلي في أن يعيش وأن يعمل قدر الإمكان في المجتمع المحلي وأضافت في المبدأ السابع علي حق المريض في أن يعالج عندما يكون العلاج في مصحه للأمراض العقليه يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقاربه أو أصدقائه ، وأن يعود الي مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن ، وجاء في المبدأ الثامن منه علي حق الشخص المصاب بمرض عقلي في الحصول علي الرعايه الصحيه والاجتماعيه التي تناسب احتياجاته الصحيه كما يحق له الحصول علي الرعايه والعلاج وفقاً لنفس المعايير المنطبقه علي المرضي الاخرين ، وأخيراً جاء في المبادئ 25،24،23 علي الزام الدول ان تتخذ التدابير المناسبه تشريعيه وقضائيه واداريه وتعليميه وغيرها من التدابير، وان تعيد النظر في هذه التدابير بصفه دوريه كذلك أن تنطبق هذه المبادئ علي جميع الاشخاص الذين يدخلون في مصحه للامراض الغقليه ، ولا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمه للمرض لاي قيد أو استثناء أو الغاء بما في ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي المنطبق بدعوي أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجه أقل.
15ـ القواعد الموحده بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين لعام 1993م :ـ
بموجب قرار الجمعيه العامه رقم 69/84 الصادر في 20 ديسمبر 1993 ، صدرت القواعد الموحده بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ، والتي تفوق بصوره واضحه برنامج العمل لعام 1982م ، حيث انها تعالج بشكل مباشر مسألة مسئولية الدول الاعضاء وتشتمل علي آليه مستقله وفعاله للرصد في شكل مقرر خاص يقدم تقاريره الي لجنة التنميه الاجتماعيه وقد عين المقرر الخاص عام 1994م وطبقاً لما جاء في تقرير الأمين العام للامم المتحده لعام 2000م ، أن هناك إدراك متزايد من قبل العديد من البلدان لمحاولة معالجة مشاكل المعوقين في سياق التنميه الشامله ، ويتضح ذلك من محاولة إدماج المعوقين في هذه الحياه الاجتماعيه واشراكهم في التنميه العامه ، وفي هذا الصدد نشير الي أن الحكومات في العديد من البلدان نفذت أنشطه تهدف الي تعزيز الاطر التشريعيه والمؤسسيه والمتعلقه بالسياسات لتعزيز حقوق وتلبية احتياجات المعوقين ، فقد نقصت حكومة الصين تشريعها المسند الي قانون حماية المعوقين وادرجت أحكاماً تتعلق بالمساواه في الحقوق للمعوقين ، وانشأت حكومة ايرلندا هيئه وطنيه للمعوقين يتألف مجلسها من المعوقين ومقدم الرعايه والأسر للإشراف علي البحوث المتعلقه بالمعوقين ورصد السياسات والتشريعات الوطنيه الخاصه بالاعاقه

أما حقوق الطفل المعاق في التشريعات المحليه :ـ

أذكر فيها قانون الاحداث رقم (31) لسنة 1974م ،قانون رقم 12 لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م ،وثيقة اعلان العقد الثاني 2000 -2010م
* قانون الأحداث رقم (31) لسنة 1974م :ـ
لقد عاني الصغار في المجتمعات البدائية، ما عاناه الكبار من سوء المعاملة وغلظة العقاب ، إذ لم تعرف تلك المجتمعات بدائل لرد الفعل العقابي في ذلك الوقت ،فكان الصغار يعاملون معاملة الكبار ويحاكمون أمام نفس المحاكم ، ويودعون في سجون الكبار حتى عهد قريب[1]، فقد كان بعض الأمم تقتل أبناءها لاعتبارات دينيه أو لظروف اقتصاديه أو بسبب أمراض وعاهات جسميه [2]، وينظرون علماء التحليل النفسي الي الانحراف نظرة تتفق مع اتجاهاتهم التحليلية ، فنري كيت فريدلاندر وهي من العلماء التحليليين أن الانحراف ما هو إلا نمو مضطرب في الأنا . ويري ايكهورن أن الانحراف عبارة عن انحراف عن العمليات النفسية السوية أي ان عدم التوافق انما ينشا من العوامل الداخلية والخارجية التي تحول دون النمو العاطفي
للحدث ، وقد وصفت مدرسة التحليل النفسي كاتل[3] أوصافا كثيرة لسمات المنحرف منها عدم الاستقرار الانفعالي وعدم القدرة علي التكيف والقلق والانقباض ، ويعرف بيرت الانحراف بوجه عام بأنه حالة تتوافر في الحدث كلما اظهر ميولا ً مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة تجعله موضوعاً لإجراء رسمي ، ويلاحظ ان هذا التعريف يدور حول المفهوم القانوني او الرسمي للانحراف ، وعرف الاستاذ شيلدون الانحراف بانه سلوك غير متوافق تؤدي اليه مقدمات تجعله متوقعاً .
وللانحراف تقسيمات مختلفة ومتباينه تعددت واختلفت باختلاف الباحثين واتجاهاتهم ففي عام 1938م قام ثلاثة من الباحثين الانجليز هم بانبوري وادولث ولنج بوضع تقسيم للمنحرفين يضم ثلاثة طوائف من الاحداث هم :ـ
1) الاحداث المضطربون عقلياً 2) الاحداث المرضي بعاهات عقليه
3) الاحداث العاديون وهم الاصحاء عقلياً الذين يتفكرون في الجريمه ولا يترددون في ارتكابها رغم علمهم بخطئهم .
وفي عام 1948م قسم روبرت لندر الانحراف الي نوعين :ـ
1) انحرافات الظروف او الموقف : وهي الانحرافات التي تنتج من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي نشا فيها الحدث .
2) الانحرافات العرضيه : وهي الانحرافات التي تعد عرضاً للانفعالات النفسية والتي مثلها مثل الالم الذي يكون عرضاً لمرض عضوي ، وفيها الافعال الخاطئة وليده عوامل بيولوجية او وليدة التربية الخاطئة .[4]
هذا وقد نصت المادة (14) من قانون الاحداث المصري علي انه ” يلحق المحكوم عليه بايداعه احدي المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقي فيها العنايه التي يدعوا اليها حالته ، وتتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد أي فترة منها عن سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها حالته تسمح بذلك ، واذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الي احدي المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار “، ويطبق هذا اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تاثير مرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي افقد الحدث القدرة علي الادراك او الاختيار او كانت وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت علي نحو جسيم ادراكه او حرية اختياره ( المادة 6) [5]، ويلاحظ ان المشرع المصري قد ميز بين المستشفيات المتخصصة المعدة للبالغين وتلك المعدة للاحداث تقديراً منه لمسالة اختلاف السن بين الفئتين وما يترتب علي هذا الاختلاف في طبيعة المعاملة وكذلك نوع اساليب التربية والتقويم لكل منهما ، وهذا التدبير غير محدد المدة وينتهي بشفاء المحكوم علية واصلاحه ، ولكن المشرع تطلب ـ حماية للمجتمع ـ ان تعرض تقارير الاطباء في شانه علي المحكمة في فترات دورية لا تزيد أي منها علي سنة لتقرر المحكمة الافراج عنة اذا ثبت لها تكامل عقله وزوال خطره في نفس الوقت اما اذا بلغ الحدث الحادية والعشرين من عمره وكانت حالته تستدعي الاستمرار في علاجه ، فينقل الي احدي المستشفيات المتخصصة المقررة لعلاج البالغين ، ذلك ان المعاملة الخاصة بالحدث وهو في تلك السن تصبح غير ملائمة له [6] .
وخلاصة القول انه اذا بلغ الحدث السن التي حددها القانون للمسئولية فانه يعد اهلا لتحمل تلك المسئولية فيعد اهلا لتحمل تلك المسئوليه والعقوبه المترتبه عليها ، وان منطق الافتراض لا يجيز بحث ما اذا كان الحدث مكتمل الادراك او ناقصة ، الا ان يكون مصاباً بمرض عقلي يصبح معه منعدم الاهليه او ناقصها حسب درجة ذلك المرض ، فياخذ عندئذً حكم الحدث غير المميز او ناقص التميز ، ولكن اذا كان الحدث متخلفاً من ناحية العقل او اذا تأخر رشده فان ذلك لا يعفيه من العقوبة المخففة لهذه المرحلة [7]، وهناك قلة من التشريعات ما ينص علي جواز بحث الادراك امام القضاء ، فالقانون الليبي بعد ان تكلم عن مسئولية الصغير الجنائية ما بين الرابعة عشره والثامنة عشره في ( المادة 81) ، عاد واستبعد المسئولية والعقاب اذا ثبت انه غير مميز وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق عليه احكام المادة (50) وهي الخاصة بالتدابير التقويمية المقررة لغير المسئولين .
قانون رقم 12 لسنة 1996م بأحكام حماية الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م :ـ
لقد أفرد قانون الطفل باباً خاصاً برعاية الطفل المعاق وتأهيله هو الباب السادس ، جمع بين طيا ته كل ما يتعلق بأوجه الرعاية الخاصة به، حيث جعل علي عاتق الدولة أن تحمي الطفل من كل فعل قد يصيبه بضرر في صحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل علي اتخاذ كافة التدابير اللازمه للكشف المبكر علي الاعاقه وتاهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل، كما تتخذ التدابير اللازمه لإسهام وسائل الاعلام في برامج التوعيه والارشاد في مجال الوقايه من الاعاقه وتعريفهم بحقوق الطفل المعاق وتوعيتهم وتوعية القائمين علي رعايتهم وذلك لإدماجهم في المجتمع ( مادة 75) [8]،وقد خُول للطفل المعاق الحق في أن يتمتع برعاية خاصة سواء أكانت اجتماعية أو صحية أو نفسية تجعله قادراً علي الاعتماد علي نفسه لتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع الذي حوله ( مادة 76) [9] ،كما أعطي لهذا الطفل الحق في التربيه والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحه للاطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائيه الناتجه عن طبيعة وونسبة الاعاقه ، وفي هذه الحالات الاستثنائيه تلتزم الدوله بتأمين التعليم والتدريب في فصول ومراكز تدريب خاصه تتوافر فيها الشروط الاتيه :ـ
1ـ ان تكون مرتبطه بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين .
2ـ ان تكون ملائمه لاحتياجات الطفل المعاق وقريبه من مكان اقامته .
3ـ ان توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبه لكل المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة اعاقتهم ( ماده 76 مكرر) ، ً وللطفل المعاق الحق في التأهيل ،و قصد بالتأهيل أن يتم تقديم الخدمات سواء أكانت خدمات اجتماعية أو خدمات نفسية أو خدمات طبية أو خدمات تعليمية وهذه الخدمات يجب توفرها للطفل المعاق وأسرته لكي يتمكن من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه
وهذا يتطلب توافر الأجهزة لذلك من جانب ، وتوفير الأجهزة التعويضية من جانب أخر ، وقد حاولت الدولة تأدية هذه الخدمات دون مقابل وفي حدود المبالغ التي تم إدراجها لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ( مادة 77) ، وهذه الخدمات تحتاج إلى أجهزة مؤسسية تقوم بعمليات متكاملة لتحقيق أهدافها فتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإنشاء المعاهد والمنشآت اللازمة لذلك ، أو تقوم بإعطاء الترخيص
لإنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وكذلك لوزارة التربية والتعليم أن تنشى مدراس للتربية الفكرية بما يتلاءم وقدره الطفل المعاق واستعداده وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقبول في هذه المدارس ومناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها (مادة 78)0
ويجب أن تسلم وزارة الشئون الاجتماعية الطفل المعاق شهادة تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب بعد تأهيله دون مقابل أو رسوم لهذه الشهادة ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها بالإضافة الى البيانات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية (ماده79).
وتعطى لكل طفل معاق مؤهلا بناء علي شهادة تأهيلية ،ويمكنه أن يطلب إلى مكتب القوى العاملة الواقع في دائرة محل إقامته قيد اسمه في سجل المعوقين المؤهلين ،ويسلمه المكتب شهادة بحصول القيد دون أي مقابل أو رسوم ، وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونه المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالإعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتها ومحال أقامتهم وعليها أخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذي تم تشغيلهم (مادة 80).
ويقوم وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية بإصدار قرار يحدد فيه أعمال معينة تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفقا للقواعد المنظمة لذلك (مادة 81) .
وعلي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل أكثر من خمسين عامل أن يستخدم الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بنسبة 2% من بين نسبة 5% المنصوص عليها في القانون رقم 39لسنة 1975 بشان تأهيل المعاقين (ماده82)
وعلي صاحب العمل إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لدية ويجب أن يشتمل هذا السجل علي البيانات الو رادة في شهادة التأهيل ويجب تقديم هذا السجل الى مفتش مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة نشاطه كلما طلب ذلك كما يجب أخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك في الميعاد وعلى النماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة (مادة 83) [10]
ويعاقب كل من يخالف إحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن 100 جنية ولأتجاوز 1000 جنية (مادة 84)
وينشا صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ويكون لهذا الصندوق شخصيته الاعتبارية ولأبد أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته وتنظمه ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب (مادة 85 )
وتعفي الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل واجهزة انتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويحظر استعمال هذه الاجهزه لغير المعاقين ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن الي جنيه ولا تزيدعن عشرة الاف جنيه والمصاره (مادة 86).
. * وثيقة اعلان العقد الثاني 2000م ـ2010م لحماية الطفل المصري ورعايته :
فقد حرص رئيس الجمهوريه الي اعتبار السنوات العشر 2000م ـ 2010م العقد الثاني لحماية الطفل المصري ورعايته واعتبر هذا العقد بمثابة اشارةالبدء لكي تحتل قضايا الطفولة الاهتمام الاكبر باعتبارها الاساس لكل خطط المستقبل ، وقد حدد في هذا العقد اهداف معينه لحماية الطفل المصري ، ومن بين هذه الاهداف انه يجب اتاحة فرصة التعليم النظامي وغير النظامي والتاهيل بمختلف انواعه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ، وذلك علي اساس دخولهم في النظام الذي يناسب ظروف كل منهم وابرزهم الاطفال العاملون والاطفال المعاقون ، وكذلك اتاحة الفرصة لعلاج الاطفال عن طريق التامين الصحي بنسبة تصل الي 90% تشمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ، وكذلك محاولة وضع وتنفيذ برامج متطوره للحد من الاسباب التي تؤدي الي الامراض الوراثيه والعيوب الخلقيه ، وقد تم تنفيذ برامج بالفعل للحد من الاسباب التي تؤدي الي هذه الامراض ومن بينها علي سبيل المثال البرامج التي يتم اذاعتها عن طريق البث التليفزيوني للحد من زواج الاقارب او علي الاقل الكشف قبل الزواج لمعرفة هل هناك امراض ولااثيه يمكن ان تنقل الي اطفالهم في المستقبل ام لا، وكذلك ضرورة متابعة المراة الحامل متابعة دوريه عند دكتور متخصص للاطمئنان علي الجنين وضرورة عدم تناولها للادويه التي قد تؤدي الي وجود تشوهات في الجنين او التي قد تؤدي الي اصابته بمرض عقلي او تخلف عقلي في المستقبل وغيرها من البرامج التي تقوم بتوعية المقبلين علي الزواج وذلك للحد من الاسباب التي قد تؤدي الي امراض وراثيه او عيوب خلقيه .

التوصيات:

تبين من خلال عرض المقالة أنه يجب على المجتمع أن يولي الطفل المعاق أهمية خاصة ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مراعاته لأهم النقاط الآتية:-
1- العمل على سد عجز التشريعات القائمة عن توفير المظلة اللازمة لتطبيق توجيهات الدستور في تساوي حقوق المواطنين في التعليم.
2- الإيمان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الفرد المعلنة في الدساتير العربية والمنبثقة من ثقافتنا وتراثنا ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
3- عقد المؤتمرات العربية لمناقشة مشاكل المعاقين وتبادل الرأي في كل ما هو جديد في هذا المجال على الساحة الدولية.
4- تأسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة لهؤلاء الأطفال تضمن لهم الاندماج في الحياة الطبيعية لمجتمعهم.
5- ربط قضايا حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل المعاق بمفهوم التنمية الشاملة كمدخل أساسي لا بديل عنه.
6- العمل على زيادة وعي المجتمع بمشكلة الإعاقة وأسبابها وكيفية الحد منها.
7- العمل على توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في القري والنجوع المحرومة من الخدمات.
8- تعزيز المساواة في التمتع بحقوق المعاقين دون أى تمييز ولأي سبب كان خاصة التمييز القائم على أساس سبب الإعاقة.
9- الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصدي لمشكلة الإعاقة.
10- واليونيسيف وإعلانات المنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بمشاكل المعاقين وغيرها بهدف تحديد الحق الإنساني الذي اتفق عليه العالم نتيجة لوجود بعض القصور في سرد هذه الحقوق لدى المجتمع المصري

شارك المقالة

1 تعليق

  1. الكاتبه الاصليه د/ صفا

    21 يناير، 2019 at 6:55 م

    البحث مسروق من كتاب مؤتمر بجامعه اسيوط هذا المؤتمر كان عام 2008 وكتاب المؤتمر موجود بمكتبه كليه الحقوق جامعه اسيوط ،، نرجو تحري الدقه قبل نشر اي بحث والتاكد من كاتبه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.