بحث في أمر الأداء في المغرب
الأستاذ بولمان محمد محام بهیئة مراكش
تعتبر مسطرة الامر بالاداء من أهم أشكال المساطر الخاصة التي نظمها المشرع في القسم الرابع من ق م م الفصول من 155 الى 165 وتبدو هذه المسطرة نظرا لبساطتها وسرعتها مفیدة وفعالة في استخلاص الدیون التي لا تحتاج إلى تحقیق كامل لثبوتها بالكتابة.
وحسب التجربة، فإن أكثر المقالات المقدمة في اطارها قد قبلت من طرف القضاء، ومرد ذلك إلى أن المشرع قد قید استعمالها بشروط شكلیة وموضوعیة، قدر انها كافیة لحمایة حقوق المدین، ولجعل القاضي اكثر اطمئنانا لما یصدره من اوامر في نطاقها.
وسنتناول بعض جوانب هذا الموضوع من خلال العناوین التالیة :
طبیعة الامر بالاداء
شروطه الموضوعیة،
شروطه الشكلیة،
تبلیغ الامر بالاداء.
طبیعة الامر بالاداء
إن المشرع المغربي قد نظم الاوامر المبنیة على طلب باعتبارها المثال النموذجي للاوامر الولائیة، فنص في الفصل 148 من ق م م على أن هذه الاوامر تبنى على مجرد طلبات یخص النظر فیها رئیس المحكمة الابتدائیة وتصدر في غیبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط.
ویبدو أن ملامح هذا النظام تكاد تكون مطابقة لما استقر علیه الفقه من أن الاوامر الولائیة عموما تطلب “بعریضة” یختص بالبت فیها قاض منفرد باعتباره مكلفا بمهام، وتصدر في غیبة الأطراف على شكل امر غیر معلل.
أما الاوامر بالاداء وان كانت بدورها تخضع لنظام یشبه في شكله العام نظام الاوامر الولائیة خاصة من حیث صدورها في غیبة الأطراف واتخاذها شكل الامر، فان هذا التشابه مع ذلك لا یقطع في الدلالة على تشابه في طبیعة العملیة كذلك، بل أن البحث یؤكد على وجود اختلافات بینهما، نشیر إلى بعضها فیما یلي :
وللاطلاع على كامل البحث بعنوان امر الاداء في المغرب من الرابط أدناه
اترك تعليقاً