بحث قانوني و دراسة حول التأمين في التشريع الجزائري

خطة البحث:
مقدمة
الفصل الأول: مفهوم طبيعة التأمين و مدى تأثيره على النشاط الإقتصادي
المبحث الأول: مفاهيم أساسية للتأمين
المطلب الأول: نشأة و مفهوم التأمين
المطلب الثاني: أسس التامين
المطلب الثالث: مبادئ و خصائص عقد التأمين
المطلب الرابع: أقسام التأمين
المبحث الثاني: أنواع و عناصر التأمين و مدى تأثيرها على النشاط الإقتصادي
المطلب الأول: عناصر التأمين
المطلب الثاني: أنواع التأمين
المطلب الثالث: وسائل توازن عملية التأمين
المطلب الرابع: تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الإقتصاد
الفصل الثاني: واقع سوق التأمين في الجزائر غداة الإستقلال إلى اليوم
المبحث الأول: التأمين في الجزائر غداة الإستقلال
المطلب الأول: الفترة الإستعمارية
المطلب الثاني: فترة ما بعد الإستقلال
المطلب الثالث: تأميم التأمين في الجزائر
المبحث الثاني: تنظيم سوق التأمين في الجزائر
المطلب الأول: الشركات الوطنية قبل صدور قانون 95-07
المطلب الثاني: الشركات الوطنية بعد صدور قانون 95-07

المبحث الثالث: منتوجات سوق التأمين الجزائري
المطلب الأول: تأمين السيارات
المطلب الثاني: التأمين على الحريق, الأخطار الزراعية, هلاك الماشية
المطلب الثالث: تأمين نقل البضائع
المطلب الرابع: تأمينات الأضرار الأخرى.

الفصل الثالث: الطلب الفعال لنشاط التامين في ظل المؤسسات المراقبة له و آفاقه المستقبلية في الجزائر
المبحث الأول: الطلب في سوق التأمين الجزائري
المطلب الأول: القطاع العائلي
المطلب الثاني: القطاع الصناعي
المطلب الثالث: القطاع الفلاحي
المطلب الرابع: قطاع الخدمات
المبحث الثاني: المؤسسات المراقبة لعملية التأمين في الجزائر
المطلب الأول: المجلس الوطني للتأمينات CNA
المطلب الثاني: الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمينLIAR
المبحث الثالث: تحليل نشاط التأمين في الجزائر و آفاقه المستقبلية
المطلب الأول: تحليل جانب الإنتاج لدى شركات التأمين
المطلب الثاني: تحليل التعويضات و التوظيفات لدى مؤسسات التأمين
المطلب الثالث: نتائج التحليل لنشاط التأمين و آفاقه المستقبلية.
الخاتمة.

مقدمة:

لم يكن التأمين نشاطا حديث العهدة بل نشأ قديما مع فكرة التعاون, و تطور بتقدم حياة الإنسان إلى أن وصل إلى الصورة التي هو عليها في عصرنا الحديث, زيادة على اعتباره وسيلة للحماية من الخطر, فهو يؤثر إيجابيا في العديد من المتغيرات الاقتصادية, و الأهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الاستثمارات المنتجة و التي تعتبر ركيزة التقدم.
لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في مجال صناعة التأمين, ووفرت له المناخ الملائم من خلال إرساء شبكة معلومات في الداخل و الخارج و تخصيص كفاءات إدارية ذات خبرة عالية و مؤسسات مالية ناجحة, و أبعد من هذا فلقد اتجهت شركات التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق, سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عملية الإدماج, وهذا ما جعلها قادرة على تقديم خدمات تأمينية ذات مستوى راق و رفيع و بأسعار منافسة فتساير بذلك متغيرات البيئة الاقتصادية.
و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث, اختارت غداة الاستقلال نموذجا تنمويا شائعا آنذاك و هو احتكار الدولة للمعاملات الاقتصادية بما فيها قطاع التأمين, و الذي لا يختلف دوره كثيرا نظرا لمساهمته الفعلية في النشاط الاقتصادي في تنفيذ الخطط الإنمائية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها. فأقمت الدولة له أهمية بالغة بإنشاء عدة شركات وطنية تعمل على تأمين مجمل الأخطار الموجودة في الحياة الاقتصادية, و بدخول الجزائر الإصلاحات الاقتصادية كان لا بد من إعادة التنظيم في قطاع التأمين, و الذي شهد هو كذلك ثورة إصلاحية كللت في الأخير بفتح مجال التأمين عن طريق المرسوم 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 و بذلك أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية و تحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري. و من كل ذلك نقول:

الإشكالية:

فيما تتجلى أهمية التأمين في الاقتصاد الجزائري أو ما مدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية الاقتصادية, وما هي آفاقه المستقبلية؟
من خلال هذه الإشكالية تندرج التساؤلات التالية:
– ما هو التأمين و فيما تتجلى مبادئه و خصائصه؟
– ما مدر تأثير التأمين على المتغيرات الاقتصادية الحيوية؟
– واقع سوق التأمين في الجزائر؟
– فيما تتمثل أهمية التأمين في السياسة الإنمائية الجزائرية؟
و من خلال هذه الأسئلة تتبلور الفرضيات التالية:

الفرضيات:

1- يعتبر التأمين أحد الركائز الأساسية التي تبنى عليها السياسة الاقتصادية التنموية في أي دولة, وذلك راجع إلى توفير موارد مالية معتبرة لفائدة المشاريع المنتجة و تسهيل الائتمان و الحد من التضخم.
2- إن غياب الثقافة التأمينية في المجتمع الجزائري هو ما جعل تأثره أي التأمين على القطاع الاقتصادي محدود.

دوافع اختيار الموضوع:

طرحه الأستاذ ضمن متطلبات دراسة الماج يستر.

أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية التأمين في الدور المزدوج الذي يؤديه نشاط التأمين في التنمية الاقتصادية من خلال توفيره للضمانات اللازمة لتحقيق خطط هذه الأخيرة من جهة و تجميعه حصيلة معتبرة من الموارد المالية تستفيد منها المشاريع المنتجة و لذلك تظهر أهمية الموضوع في الدور الذي يلعبه التأمين في الحياة الإقتصادية الجزائرية.

المنهج المتبع:

اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي من خلال سرد الحقائق بالنسبة للمنهج التحليلي, منتهجين في ذلك الخطة التالية:
– في الفصل الأول عملنا على تبيان المفاهيم الأساسية للتأمين, و مبادئه, و الخصائص التي تميزه, ثم انتقلنا إلى أقسام التأمين و أنواعه في الجزائر و مدى تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية الحيوية.
– أما في الفصل الثاني عملنا على تحديد واقع سوق التأمين في الجزائر من خلال سرد التطور التاريخي لذلك, ثم تنظيم سوق التأمين قبل صدور الأمر 95-07 و بعد صدوره, و ما هي المنتوجات التي يأمنها سوق التأمين في ظل الإصلاحات الإقتصادية.
– و في الفصل الثالث عملنا على دراسة الطلب الفعال بالنسبة للقطاعات الإقتصادية و علاقتها بقطاع التأمين و المؤسسات التي تعمل على مراقبة عمليات التأمين في الجزائر وصولاً إلى تحليل نتائج نشاط التأمين و آفاقه المستقبلية.

الفصل الأول: مفهوم طبيعة التأمين و مدى تأثيره على النشاط الاقتصادي

المبحث الأول: مفاهيم أساسية للتأمين

يعتبر التأمين في مفهومه البسيط إعطاء الأمان من أجل مواجهة الخطر المحتمل وقوعه في المستقبل, و ذلك حتى يعطي الثقة اللازمة للمستثمر من أجل اختراق عالمه المجهول, وهي بيئة الاستثمار. فيعد هذا الأخير أي التأمين العنصر الداحض إلى كل العراقيل الاجتماعية و الاقتصادية و حتى الأمنية منها في بعض الأحيان, وذلك من خلال ميزته الخاصة في دعم الإنسان المستثمر في حالة وقوع الضرر. ولذلك سيسارع الإنسان منذ الأزل إلى ابتكار هذه التقنية التي توفر له الظروف المناسبة للإنتاج و العمل, فيا ترى فيما يتجلى هذا التأمين تعريفا و متى نشأ و ما هي الأسس التي يقوم عليها, و الخصائص التي تميز عقله, و الأقسام التي ينتمي إليها. كل ذلك سندرجه في هذا المبحث.

المطلب الأول: نشأة و مفهوم التأمين

1- نشأة التأمين:
نتاجا للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي كان يقوم عليها الفكر الإقتصادي آنذاك و خاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط, اهتدى الرجل الإقتصادي إلى ما يعرف بالقرص البحري من أجل ضمان سلعته فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر مالاً مسبقا من مالك رؤوس الموال و تعهدوا له بإرجاعها له في حالة زائد فوائد إذا ألحقت السفينة بسلام, أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض , و من هذا نلاحظ و كأنه مؤسسة التأمين هو مالك المال و المؤمن هو التاجر, فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض و هو القرض, أما إذا وصلت بسلام يدفع التاجر قسط التأمين و هي الفائدة. أما فيما يخص تقنيين التأمين فكان من طرف المشرع الفرنسي في القرن 17 و يرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة من طرف الدولة الفرنسية آنذاك, و التي يتطلب بالضرورة تأمين الأخطار التجارية الناتجة عن تصدير السلع المنتجة على البحار و المحيطات, و حذا حذوها كل من انجلترا و إيطاليا و هولندا و إسبانيا, كما أنشأت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين البحري, بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية.
كما ظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل و حوالي 100 كنيسة, وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية و انتشار الآلات في القرن 19, فظهر التأمين على المسؤولية و التأمين على حوادث المرور, و التأمين على الحياة. و اكتملت الصور المختلفة للتأمين للقرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة, فكان التأمين على النقل البري و الجوي و محاضر الحرب, و التأمين على الزواج و الأولاد.

2- مفهوم التأمين:
لغة: التأمين من أمّن, أي اطمأن و زال خوفه, و هو بمعنى سكن قلبه, و كذلك تستعمل كلمة الأمن عند الخوف, و من ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:” ءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ” و كذلك: “وإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثابَةً ِللنَاسِ وَ أَمَناً”
و لقد لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطية الأضرار الناتجة عن المخاطر التي تصيبه في حياته منها الادخار, التضافر, لكن تبين مع مرور الزمن أنها غير كافية لمواجهة ما يتعرض له فاهتدى إلى فكرة جديدة تقوم على أساس تضامن الجماعة و هدفها الأساسي التعاون على تغطية الضرر التي قد يصيب أحد أفراد الجماعة, فتضمن له الأمن و الأمان, ومن هنا اشتقت كلمة التأمين التي ندرجها حسب التعاريف التالية:
حسب الفقيه جيرار: ” التأمين عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر ملزم للجانبين يتضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب هذا الخطر له”.
وحسب Besson : ” التأمين هو عملية بمقتضاها يتعهد طرف يسمى المؤّمن تجاه طرف آخر يسمى المؤّمن له مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي ألحقت به في حالة تحقيق الخطر”
و باختصار نستنتج بأن التأمين هو عبارة عن العقد بين المؤّمن و المؤّمن له. فيلتزم الأول بدفع القسط, و الثاني بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر, و يعتبر هذا الضمان جوهر العملية التأمينية و تحقيقه يبقى محتملا غير مؤكد و غير مستبعد في آن واحد.
و لقد عرف المشرع الجزائري في المادة 619 من القانون المدني الجزائري :” التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال, في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدي بها تالمؤّمن له للمؤمن”

المطلب الثاني: أسس التأمين

لقد اختلف الفقهاء في بيان تحديد أسس التأمين, فمنهم من يركز على الأساس الإقتصادي و الأخر على الأساس القانوني, و منهم من يرى أنه أساس فني.

1- الأساس الاقتصادي للتأمين:
يعتمد بالأخص على نظريتين إلا أنهم اختلفوا حول معيار تحديد هذا الأساس فمنهم من يرجعها إلى فكرة الحاجة و البعض الآخر يرجعها إلى فكرة الضمان.

نظرية التأمين و الحاجة:
يركز أصحاب هذه الفكرة بأن التأمين هو ناتج عن الحاجة للحماية و الأمن, و ذلك أنّ أي خطر يحتمل الوقوع في المستقبل يدفع الإنسان إلى حماية نفسه و ممتلكاته من هذا الخطر. فهاته النظرية تمتاز بكونها تفسر كافة أنواع التأمين من الأضرار حيث توجد الحاجة للحماية من خطر معين, كما أنها تفسر غالبية أنواع التأمين لكن يؤخذ عليها أنها غير مانعة و غير جامعة. غير مانعة لأنها لا تمنع دخول أنظمة أخرى في نطاقها غير التأمين , و غير جامعة لأنها لا تحيط بكل أنواع التأمين حيث توجد بعض أنواع التأمين لا ينطبق عليها معيار الحاجة الذي بنيت عليه هذه النظرية.

نظرية التأمين و الضمان:
يعتمد أصحاب هذه النظرية على أنّ الخطر يسبب للإنسان حالة عدم ضمان اقتصادية تتمثل في تحديد المركز المالي و الإقتصادي و التأمين هو الذي يحقق من الناحية المادية ضمان لهذا المركز الإقتصادي المهدد. و يؤخذ على هذه النظرية أنها لا تتصدى لبيان أساس التأمين, ذلك أن معيار الضمان التي تقوم عليه هاته النظرية ليس إلا نتيجة من النتائج التي يترتب على التأمين بعد إبرامه. و من ثم لا تصلح أساسا له , زيادة عن ذلك فإن الضمان لا يقتصر على التأمين فقط حيث تحقق أنظمة أخرى للأفراد هاته الخاصية دون أن يطلق عليها صفة التأمين.

2- الأساس القانوني للتأمين:
يرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمين قانوني محظ لكن اختلفوا في كيفية تحديد معيار أو العنصر الذي يعتمد عليه, فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار القانوني المحدد للتأمين الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه الضرر, بينما يرى طرف آخر بأن التعويض أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له. وهو المعيار القانوني للتأمين.

-نظرية التأمين و الضرر:
يرى هذا الإتجاه أن التأمين لابد أن يستهدف إصلاح ضرر محتمل, إذ أن التأمين هو نظام الحماية من أخطار محتملة الوقوع في المستقبل, وهو لا يحقق هاته الحماية إلا إذا كان الهدف منه إصلاح الضرر الذي يسببه الخطر و يصيب ذمة الإنسان المالية, و على ذلك فإن الضرر هو أساس التأمين.
و نلاحظ بأن هذا المعيار لا يصلح أساسا لكافة أنواع التأمين على الرغم من أن أنصار هذه النظرية يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها.

– نظرية التأمين و التعويض:
يرى أنصار النظرية أن أساس التأمين ليس الضرر في حدّ ذاته, و إنما الهدف من التأمين هو التعويض, أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر, لأن هذا التعويض يوجد في كافة أنواع التأمين عكس الخطر الذي ينعدم في بعض أنواع التامين.
و يؤخذ على هذه النظرية بأنها لا تتفق مع الطبيعة الحقيقية لعملية التأمين و هي حماية الإنسان من الخطر و الأسس الفنية التي تقوم عليها .

3- الأساس الفني للتأمين:
يرى الفقهاء الذين نادوا بهذا المذهب تأسيس التأمين وفق أسس فنية وذلك بإحداث عملية تعاون يقوم بها المؤمن بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض لها و إجراء المقاصة وفق قوانين الإحصاء, غير أنهم انقسموا إلى فريق النادي بحلول التعاون المنظم على أساس سبيل التبادل المبني على الصدفة البحتة, و فريق ينادي بنظرية التأمين كمشروع منظم فنيا.

-نظرية حلول التعاون علة سبيل التبادل محل الصدفة البحتة:
تعتمد هذه النظرية في حقيقة الأمر على عملية التعاون بين المؤمن لهم الذين توجهون مخاطر متشابهة, فالمؤمن لهم هم الذين يضمنون تغطية مخاطرهم بأنفسهم و يقتصر دور المؤمن على الإدارة و التنظيم, التعاون بين الأعضاء وفقا لأسس فنية تحدد منذ قبل كتحديد القسط الذي يدفعه كل عضو مع درجة احتمال وقوع الخطر.
لقد اعتمدت هذه النظرية على الأساس الفني مهملة الأساس القانوني الذي هو مكمل للجانب الفني للتأمين, و هذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية إذا اهتمت بعملية التعاون المنظم الذي يقوم بجلب المنفعة للمؤمن و لم تهتم بمركز المؤمن له و حقوقه و التزاماته و بالتالي هناك فجوة في هاته النظرية يستوجب عل المشروع إستدراكها و ذلك من خلال الجمع بين كل من المعيار القانوني و المعيار الفني للتأمين.

– نظرية التأمين كمشروع منظم فعليا:
يعتقد أصحاب هذه النظرية أن عقد التأمين يتطلب مشروع منظم لأنه ليس كباقي العقود لأنه ينطوي على عملية فنية تهدف إلى تجميع المخاطر و إجراء المقاصة و تحديد القسط الذي يدفعه المؤمن و لذلك فإن عقد التأمين لابد أن يبرم عن طريق هذا المشروع المنظم فنيا. هذا التنظيم هو الذي يعتبر الأساس الفني للتأمين, و قد أنجبت هذه النظرية عنصرا جديدا وهو المعيار الفني لعقد التأمين غير أنه غير كافي , لأن المعيار التي تأخذ به هذه النظرية لا يقتصر على التأمين حيث يوجد العديد من عمليات المضاربة تدار بواسطة مشروعات منتظمة فنيا, دون أن يطلق عليها وصف التأمين.
مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إلى جانب واحد من جوانب التأمين حيث يقتصر بعضها على الجانب الإقتصادي و البعض الآخر على الجانب القانوني و الفني, لكن في حقيقة الأمر لا يمكن الإستغناء عن معيار من هذه المعايير الثلاث أو الفصل بينهما في عقد التأمين, إذاً فالتأمين هو التعاون بين المؤمن لهم القائم على أسس فنية الذي ينظمه المؤمن و يلتزم فيه بتغطية الخطر مقابل التزام المؤمن لهم بدفع الأقساط, من هذا نستنتج بأن عقد التأمين ينطوي على أسس قانونية و اقتصادية و فنية تجعله مميز عن باقي العقود الأخرى.

المطلب الثالث:مبادئ و خصائص عقد التأمين

1- مبادئ التأمين:
يقوم عقد التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها:

– مبدأ حسن النية:
يلتزم المتعاقدين بإدلاء بجميع البيانات التي عقد التأمين فيكون التصريح من طرف المؤمن لكل ما لديه من معلومات و الشروحات التي تخص عملية التأمين, أما المؤمن يجب أن يبين بوضوح شروط العقد و الاستثناءات, و عليه فحسن النية المتبادلة بين الطرفين هو جوهر العملية التأمينية و إخلال بهذا المبدأ يستلزم مباشرة بطلاق العقد,

– مبدأ المصلحة التأمينية:
يشترط في هذا المبدأ أن تقوم المصلحة التأمينية للمؤمن له و المؤمن و ذلك باستبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين, فيكون العنصر المؤمن واضح قابل للتضرر, و هذا ما يعكس الحفاظ على المصلحة المتبادلة بين طرفي العقد .

– مبدأ التعويض:
يستلزم هذا الأخير أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وفق الخطر المؤمن له, و يتمثل ذلك في دفع مبلغ التعويض و يطبق على هذا المبدأ في كافة عقود التامين بخلاف عقد تأمين الأشخاص.

– مبدأ المشاركة:
حسب هذا المبدأ يقوم المؤمن له بإبرام عقد التأمين أو عقود التأمين تخص موضوع تأمين واحد و لنفس الفترة لدى عدة شركات تأمين, بحيث تشترك هذه الأخيرة عند تحقق الخطر المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة تأمينه أو بما يعادل القسط المحصل عليه.

2- خصائص التأمين:
يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص نذكر منها على سبيل المثال:

– عقد التأمين عقد رضائي:
يعني أنه لا ينعقد إلا بموافقة إدارتي طرفي العقد بالتوافق الإيجابي و القبول و يستلزم الإثباتات الكتابية علة وثيقة التأمين و يوقع من الجانبين.

– عقد التأمين عقد ملزم للجانبين:
في هذا العقد يأخذ الطرفين صفة الدائن و المدين في نفس الوقت, فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط أما المؤمن يلتزم بتعويض الخسارة, فالتزام الأول يكون محققا بينما التزام الثاني يكون معلقا.

– عقد التأمين عقد معاوضة:
و نعني بذلك صفة التعويض التي تميز عقد التأمين فيدفع المؤمن له قسط مقابل تعويضه على الخطر في حالة وقوعه و يستقبل المؤمن الأقساط تعويضا لحمايته في حالة وقوع الخطر.

– عقد التأمين عقد إذعان:
و يعتبر هذا الأخير بأنه عقد تعسفي لأن في عقد التأمين هناك الطرف القوي الذي يملي شروطه, و ما على المؤمن له إلا الرضوخ أو الخضوع لهذه الشروط أو رفضها باستثناء التأمينات الإلزامية.

– عقد التأمين عقد قانوني:
بمعنى أن المشرع ينظم عقد التأمين في نصوص و أحكام قانونية يعمل بها في حالة نزاع أو خلاف قائم.

المطلب الرابع: أقسام التأمين:

ينقسم التأمين إلى قسمين أساسيين:

1- تقسيم التأمين من ناحية الشكل:
يعود هذا التقسيم إلى مشكل الهيئة التي تقوم بها عمليات التأمين و بالتالي ينقسم هذا التأمين إلى تأمين تعاوني و تأمين بأقساط محددة.

*التأمين التعاوني:
و هو ذلك التأمين التي تقوم به جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي قد تنزل بأحدهم نتيجة تحقق خطر معين و ذلك من مجموع الاشتراكات التي قد يلتزم كل فرد من الجماعة بدفعها و يتميز هذا النوع من التأمين بأن كل فرد في جماعة التأمين التعاوني يجمع في شخصه صفتي المؤمن و المستأمن, أي الاشتراك الذي يدفعه كل عنصر قابل للتغيير .
إن اجتماع صفتي المؤّمن و المستأمن في كل فرد من أفراد الجماعة يعتبر الخاصة المميزة, فالتأمين التعاوني لا يهدف إلى تحقيق ربح لأعضائه و إنما إلى توزيع الخسائر عليهم, فأعضاء الجماعة هم المستأمنون و هم الذين يدفعون التعويض لمن يصاب بخطر ما.
أن يكون الاشتراك الذي يدفعه كل عضو قابلا للتغيير, فإذا زادت التعويضات المطلوبة عن الاشتراك المجتمعة أمكن مطالبة الأعضاء بقسط تكملي لتغطية التعويضات, و إذا نقصت التعويضات المستحقة بنسبة الناقص من الاشتراكات. في هذا النوع من التأمين تقوم مسؤولية تضامنية بين أعضاء الجامعة بحيث يتحمل الموسر منهم نصب المعسر, و نظرا لخطورة هذه الخاصية التي قد تدفع الأفراد إلى عدم الإقبال على هذا النوع من التأمين, فإن هذه الهيئات لجأت إلى تحديد حد أقصى لا يتجاوز مسؤولية العضو.

* التأمين بأقساط محددة:
يتعهد المؤّمن بأن يدفع التعويض المالي عند تحقق الخطر, و ذلك مقابل أقساط محددة يلتزم المؤمن بدفعها و خصائص هذا النوع من التأمين عكس خصائص النوع السابق ففيه استقلال لشخصية المؤّمن عن شخصية المستأمن و فيه يتحدد القسط و التعويض المالي مقدما.
في هذا النوع من التأمين تستقل شخصية المؤمن عن شخصية المستأمن كما قلنا سابقا بالمؤمن هم جماعة المساهمين الذين تمثلهم شركة التأمين و في مواجهتهم جمهور المستأمن الذين يلتزمون بدفع الأقساط, فإذا زادت الأقساط المدفوعة عن قيمة التعويضات كانت الزيادة ربعا للشركة و لا يستطيع المستأمنون المطالبة بها.
يحدد هذا النوع القسط مقدما فيعرف المستأمن وقت إبرام العهد مقدار ما سيدفعه من أقساط و الشركة هي التي تحدد الأقساط وفق أسس علمية (جداول الإحصاء التي لديها).
و أخيرا فإن مقدار ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر يتحدد أيضا وقت إبرام العقد سواء كان ذلك بتحديد إلتزام المؤمن بمبلغ معين كما في حالات التأمين على الحياة أو بوضع حد أقصى لا يتجاوزه إلتزام المؤمن كما في التأمين في الأضرار.
2- تقسيم التأمين من ناحية الموضوع:
إتفق أغلب فقهاء التأمين على تقسيم التأمين من حيث الموضوع إلى تأمين بحري و بري و جوي, و ينقسم التأمين البري إلى تأمين اجتماعي و تأمين خاص و التأمين البري الخاص ينقسم بدوره إلى تأمين على الأشخاص, و تأمين على الأضرار, و سنقوم بشرح ذلك بالتفصيل:

* التأمين البحري و البري و الجوي:
أساس هذا التقسيم هي طبيعة المخاطر المؤمن منها و هو أول تقسيم يجب إجرائه للتمييز بين التأمين البري الذي ينهي إليه التأمين على الحياة و غيره من أنواع التأمين.
فالتأمين البحري هو أقدم أنواع التأمينات ظهورا, و يهدف إلى تغطية مخاطر البحر, أي مخاطر السفينة و ما تحملها, أما الأشخاص فلا يدخلون في التأمين.
أمّا التأمين البري فهو التأمين الذي يغطي كل المخاطر الأخرى التي لا تدخل تحت أيّ نوع من الأنواع الثلاثة السابقة.

* التأمين الخاص و التأمين الإجتماعي:
التأمين الخاص الذي يؤمن الشخص الإحتياط للمستقبل و يؤمن لنفسه أو لذويه, أمّا التأمين الإجتماعي هدفه تحسين حالة طبقة اليد العاملة أي تأمين أفرادها ضد ما يتعرضون له, و دفع هذا التأمين لرغبة الدول في مساعدة الصحة الشغلية, لأنهم أكثر تعرض للخطر و الأضرار و لهذا تجعله الدول إجباريا لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

* التأمين على الأضرار و على الأشخاص:
التأمين على الأضرار يهدف إلى تعويض المستأمن على الضرر الذي أصاب ذمته المالية نتيجة خطر معين. أمّا التأمين على الأشخاص هو تعهد للمؤّمن بأن يدفع للمستأمن و إلى شخص آخر مبلغا من النقود أو إيراد مرتبا عن تحقق حادثة متعلقة بشخص هذا الأخير كالوفاة أو المرض و ذلك مقابل قيام المؤمن له بدفع أقساط دورية معينة.

المبحث الثاني: أنواع و عناصر التأمين و مدى تأثيرها على النشاط الإقتصادي:

يعتبر التأمين أداة لحماية أصحاب المشاريع الإقتصادية لمواجهة الخسائر المفاجئة التي تظطرهم إلى زيادة أسعار السلع, مما يعمل على اختلال التوازن في تكلفة السلعة و بالتالي على نظام الأسعار التي يعتبر بدوره عاملا من عوامل حفظ التوازن في الإقتصاد الكلي. و تختلف أهميته الإقتصادية للتأمين باختلاف أنواعها, فالتأمين في المشاريع الإقتصادية له أهمية بالنسبة للمصلحة الفردية و العامة لإعطاء الطمأنينة للإستثمار الوطني و عليه الحفاظ على النمو الإقتصادي المستثمر. وهذا كله بفضل الدور الديناميكي الذي يقدمه التأمين الإقتصادي من ضمانات لازمة لرأس المال عكس ما نجده في التأمين على الحياة, فهو ينعكس بصفة إيجابية على الجانب الإجتماعي و مدى تحقيق الطمأنينة و الترابط العائلي لذا فإن اختلاف تأثير التأمين على النشاط الإقتصادي يكون حسب تنوع التأمين وعناصره.

المطلب الأول: عناصر التأمين

يندرج ضمن عناصر التأمين كل من الخطر المؤمن منه و مبلغ القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن.

1- الخطر:
الغرض من عقد التأمين هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث يحتمل وقوعه, فلذلك كان الخطر هو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه عقد التأمين, فإذا زاد الخطر بطل عقد التأمين, و لهذا الأخير عدة تعاريف في مجال التأمين:”فهو حادث مستقبلي يحتمل الوقوع, لا يتوقف على إدارة أي من الطرفين”.
كما تندرج عدة أنواع من الأخطار أهمها:

– الخطر الثابت و الخطر المتغير:
فالتأمين على الحريق هو التأمين من خطر ثابت لأن إحتمالات تحققه واحدة خلال مدة ثابتة سواء يكون الحريق أو لا يكون. أمّا التأمين على الحياة فهو خطر متغير لأنه يواجه هذا الخطر في مراحل متغيرة من حياته لأن المدة غير ثابتة.

– الخطر المعين و الخطر الغير معين:
يكون الخطر المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه قد تحقق شخصا كان أو شيئا معينا وقت التأمين. أما الخطر غير المعين فيكون إذا كان المحل الذي يقع عليه تحقق غير معين وقت التأمين, و إنما يتعين وقت تحقق الخطر.

2- القسط:
يعتبر القسط المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه من أجل تغطية الخطر الذي يأخذه المؤمن على عاتقه و القسط عنصر جوهري في عقد التأمين و ذلك لما له من أهمية.
و يعتبر القسط في نظر المشرع بمثابة ثمن الخطر أو تعبير عن الخطر بقيمة مالية, و يتكون القسط مما يلي:

– القسط الصافي:
وهو مقابل الخطر الذي يغطيه و يتوقف قيمته على درجة احتمال وقوعه و مدى جسامة ما يقع من خسارة.

– علاوة القسط:
يسعى المؤمن دائما إلى تحقيق ربح, ولذلك فإن علاوات القسط تحتوي على نفقات اكتتاب العقود و نفقات الإدارة و الضرائب, بالإضافة إلى هامش الربح لأن المؤمن في حد ذاته يعتبر تاجرا.

المطلب الثاني: أنواع التأمين

يعرف التأمين بأنه مجال شاسع للغاية بحيث أن نطاق تطبيقه غير محدود, فكلما تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين, لذلك فإن تقسيم أنواع التأمين يرجع تبعا للخطر المؤمن ضده, أو على أساس الإدارة العملية حسب الغرض من التأمين أي تبعا للهيئات التي تمارس عمليات التأمين.

1- التأمينات على الأشخاص:
يعرف التأمين على الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له, كما يمكن للمؤمن له أن يعقد التأمين لنفسي الخطر عند عدة مؤّمنين و إذا حصل الخطر سوف يحصل على مجموعة من التأمين المتفق عليها, و له عدة صور منها:
– التأمين على الإصابات و الحوادث.
– التأمين على المرض.
– التأمين على الزواج و الأولاد.
– التأمين على الحياة.

2- التأمين على الأضرار:
يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر التي تصيب مال المؤّمن له مباشرة و هو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي و ينقسم بدوره إلى قسمين:

أ- التأمين على الأشياء:
ويعمل على حماية المؤمن له من الأضرار المادية التي قد تصيبه في ماله أو عقاره بسبب تحقق مخاطر متعددة, و يندرج تحت هذا التأمين:
– التأمين ضد الحريق
– التأمين ضد السرقة
– التأمين ضد أضرار المياه
– التأمين ضد البرد بالنسبة للفلاحة.

ب- التأمين على المسؤولية:
ويهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار التي ألحقت بالغير, و الذي يكون فيها مسئولا قانوناً.
و يطلق على تأمينات المسؤولية “تأمينات الدين” أو تأمينات الخصوم, و لذلك تتدخل ثلاث عناصر (أشخاص): المؤّمن, المؤّمن له المسؤول و المتضرر, و هذا الأخير لا يكون طرفا في العقد و الذي يمارس حقا مباشرا على المؤمن في تعويضه عن الضرر.
و يسعى التأمين على المسؤولية إلى تحقيق الحماية الإجتماعية بفضل الضمان الذي يمنحه المؤمن, فيمكن للمؤمن له إعادة رؤوس أمواله دون أن يتحمل الخسائر التي وقعت بسبب مسؤوليته و في نفس الوقت تعويض الضحية عن كل الخسائر التي ألحقت به.

3- التأمين على القروض الموجهة للتصدير:
يعتبر تأمين القرض الوسيلة التي تمنح للتأمين مقابل دفع قسط بضمان حالة عدم الدفع أو عدم تحصيل حقوقهم من قبل الزبائن معروفين مسبقا و هم في حالة إفلاس عن الدفع. و لقد تطور هذا التعريف, حيث أصبح لا يقتصر فقط على القروض الممنوحة للزبائن, و لكن على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتصدير, فيضمن بذلك عدة مخاطر: خطر عدم التحويل, خطر الصرف, الخطر السياسي, الكوارث…ألخ. و يمكن إعطاء تعريف شامل للتأمين على القرض:
” هو وسيلة من وسائل التمويل المصرفي و أداة تأمينية تسمح للدائنين مقابل دفع أقساط لشركة التأمين من تغطية المخاطر التجارية و غير التجارية للقرض المرتبطة بعمليات التصدير فيما بين الدول, كما أنه أداة من أدوات تنمية الصادرات من خلال ضمان الائتمان المرتبط بالتصدير بين مشتري محلي و بائع أجنبي.

المطلب الثالث: وسائل توازن عملية التأمين

إن التسيير الأمثل للتعاونية لا يكفي وحده لتوازن العمليات في نشاط التأمين, و لذا يفرض المشرع على هيئات التأمين تكوين احتياطات, فهي في صالح المؤمن لهم من جهة و تسمح للمؤّمنين بالبقاء و المحافظة على وضعيتهم في السوق.
و تتشكل هذه الوقاية عبر وسائل داخلية و التي تتمثل في مختلف الاحتياطات الفنية, و اللجوء إلى وسائل خارجية كالتأمين المشترك و إعادة التأمين.

1-الوسائل الداخلية:
* الاحتياطات:
على شركات التأمين أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة الالتزامات المستقبلية أو المطالبات التي قدمت لها و لم يتم تسويتها أو تسديدها, و يمكن حصر مختلف الاحتياطات التي تحتفظ بها عادة هيئات التأمين و هي:
أ- احتياطات الأخطار السارية:
إنّ إصدار شركة تأمين للوثائق يكون على مدار السنة, بحيث تصل هذه الأخيرة إلى نهايتها في حين نجد وثائق التأمين لم تنتهي مدتها بعد, فلا بد أن يحتفظ المؤّمن بمبالغ مالية في مواجهة الأخطار السارية و تشمل الوثائق السارية المفعول في نهاية السنة المالية.
ب- الاحتياطي على التعويضات تحت التسوية:
و هي تحدث من خسائر غير متوقعة أو خارقة للعادة, لذا تحتفظ شركات التأمين سنويا بجزء من أرباحها لتغطية الأخطار التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو ظروف قاسية, و يطلق على هذا الجزء بالاحتياطي الإضافي.
ج- احتياطي التعويضات تحت التسوية:
يعني هذا النوع من الاحتياطات أنّ المؤّمن مدين إزاء المؤّمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين, فقد يطالب المؤمن له بالتعويض قبل نهاية السنة و لكن لا يمكن ذلك لأسباب متعددة منها:
– إجراءات التأكد من حدوث الخطر للمؤمن ضده و إثبات العلاقة السببية المباشرة التي أدت إلى وقوع الحدث وقتا طويلا, حيث تنتهي السنة المالية دون تحقق ذلك.
– يحدث الضرر في تاريخ قريب من نهاية السنة.
– يقيم مبلغ التعويض دون أن يدفع إلى المؤمن له.
و لهذا تجعل شركة التأمين تحتفظ باحتياطي التعويضات تحت التسوية, و يقدر مبلغ الاحتياط بالنسبة لكل متضرر, أما في حالة ما لم يتم تقسيم الخسارة بعد تأخذ بعين الاعتبار عوامل ترتبط بوقوع الحادث و مدى أحقية المؤمن له في التعويض.
د- الاحتياطي الحسابي:
و هو عبارة عن المبالغ التي تقابل التزامات شركته التأميني إزاء المؤمن لهم مقيمة بطريقة رياضية طبقا لجداول الوفيات و معدلات الفائدة, و يخص في هذا النوع من الاحتياطي التأمين على الحياة, و لها الأخير نوعان, التأمين في حالة البقاء و التأمين في حالة الوفاة. و منه فلاحتياطي الحسابي هو تلك الزيادة التي يقبضها المؤمن في السنوات الأولي من عقد التأمين أو الجزء الذي يدخر للمؤّمن له, و قد يكون إجماليا أو فرديا, فلاحتياطي الإجمالي يمثل ما يحتفظ به المؤمن لكل نوع تأمين يمارسه, أما الاحتياطي الفردي فهو نصيب كل مؤمن له في الاحتياطي الإجمالي, و نستطيع القول أن الاحتياطات الحسابية تسمح للمؤمن أن يواجه خطرا متزايداً بدون أن يغير من قيمة القسط.

2- الوسائل الخارجية:
* إعادة التأمين:
قد تجد شركة التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن إمكانياتها المالية لا تسمح لها بقبوله, و حتى لا تضيع متعامليها تحتفظ بجزء في حدود طاقتها و تحول الباقي إلى شركات تأمين أخرى أو إلى عدة شركات, و بالتالي توزع الخطر على عدة مؤّمنين, و يطلق على هذه العملية “بإعادة التأمين” تسمى شركة التأمين الأولى بالمؤمن المباشر, بينما تلقب الشركة التي أعيد التأمين لديها بشركة إعادة التأمين.
و ينظم العلاقة ما بين المؤّمن الأصلي و شركة إعادة التأمين عقد يسمى “عقد إعادة التأمين” و هو ذلك العقد الذي به يتنازل المؤمن إلى شخص آخر هو معيد التأمين بكل أو بجزء من الأخطار المؤمن عليها, بحيث أن المؤمن يبقى المسؤول الوحيد أمام المؤمن له, هذا الأخير لا تربطه علاقة مباشرة بمعيد التأمين. و تتنوع طرق عمليات إعادة التأمين أهمها:

أ- الطريقة الإختيارية:
فهو عقد مستقل, ففيه يعالج كل عملية على حدة فيقدم المؤمن الأصلي قصاصة بعدد معيدي التأمين تحتوي على جميع تفاصيل الخطر( القسط, مبلغ الاحتفاظ…), و عند توقيعها من طرف معيد التأمين الأول معينا نسبة القبول المرغوب فيها, و يعاد العملية عدة مرات إلى أن يمتص كل المبلغ المعروض.
و بالرغم من أن هذه الطريقة تعالج عقود التأمين بصفة مستقلة إلا أن إجراءات تنفيذها تأخذ وقتا طويلا قد يعرض المؤمن المباشر إلى خطر وقوع الحادثة.

ب- إعادة التأمين بالاتفاقية:
يقوم المؤمن المباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمين حيث يوافق الطرف الأول على التنازل عن عمليات التأمين الداخلة في حدود الإتفاقية و يوافق الطرف الثاني على قبول هذه العمليات, و هنا تسير الأمور بشكل تلقائي عكس التأمين الإختياري و يأخذ التأمين بالإتفاقية صورتين و هما:
– الاتفاقية النسبية (الحصية)
– اتفاقية زيادة الخسارة.
فالاتفاقية النسبية تعني فيها يعاد تأمين جزء من الأقساط بنسبة ثابتة (تحدد مسبقا), و تطبق على جميع الأقساط التي يتحملها شركة التأمين, أما اتفاقية زيادة الخسارة فتتحمل شركة التأمين جزءا معينا من الخسارة و تتحدد النسبة حسب الاتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما يزيد عن ذلك شركة إعادة التأمين.

ج- التأمين المشترك:
يعمل التأمين المشترك على توزيع الأخطار على عدد معين من المؤمنين بنسب متساوية أو غير متساوية, و هي عملية يقوم بموجبها عدة مؤمنين غير متضامنين بتغطية نفس الخطر في إطار إبرام عقد تأمين وحيد, و فيه توزع الأخطار بنسب يتفق عليها في العقد في حين تخول مهمة التسيير و الإدارة من بداية العقد إلى نهايته أو فسخه إلى المؤّمن الرئيسي مقابل عمولة يتقاضاها هذا الأخير و يسمى المؤمنون الآخرون بالمشاركين في التأمين التابعين للتأمين المشترك صنفان:
ج-1- التأمين المشترك بالتراضي:
حيث يقوم المؤمن الرئيسي بمناقشة العقد مع شركائه و يخص الأمر نسبة المشاركة, شروط الضمان… و بعدها يقيم حصة كل شريك في التعويض لمطالبته بها, و نجد هذا النوع يناسب أكثر التأمين على الأخطار الجسيمة.
ج-2-التأمين المشترك مسير من طرف مجمع POOL: و فيه تحدد الإجراءات و نمادج التسيير مسبقا في إطار مجمع التأمين المشترك.

المطلب الرابع: تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الإقتصاد:

1- الدور الإقتصادي للتأمين:
التأمين يواكب تطور الأخطار باختلاف أنواعها, فهو يعمل على الحفاظ على هدفه الأساسي (الحماية) و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة علة شركات التأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المؤّمن لهم وذلك بتكوين احتياطات مختلفة.
و مع كل هذا يراعي التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة, فهو يقوي الإقتصاد الوطني و يصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى, و بالتالي على المر دودية الإقتصادية من خـلال:
– تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع:
يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الإحتياطات الفنية, لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة, ومنه شركات التأمين لا تكتنز هذه الموال بل توظفها في صور متعددة (أسهم, سندات, عقارات…), و بالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الإقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى معيشة الأفراد و بالتالي تحقيق الإستمرار الإجتماعي.
– التأمين مصدر للعملة الصعبة:
تعتبر بعض البلدان التأمين مصدرا لاستقطاب العملة الصعبة, وذلك يخلق مجالا للمعاملات التجارية و المالية مع الخارج(دفع الأقساط, حركة رؤوس الموال, تعويض المتضررين…), وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات و حسب هيكل قطاع التأمين للبلد المعني, فإذا كان موجبا فهو يؤدي إلى جلب العملة الصعبة و العكس صحيح.
– التأمين وسيلة ائتمان:
يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي يمدها للموردين و بالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للإقتصاد بفضل تشجيع الإستثمار عن طريق الطمأنينة و الضمان الذي يمنحه.

2- التأمين و ميزان المدفوعات:
يمثل التأمين بند من بنود ميزان المدفوعات و بالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الإتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين في الخارج و كذلك تسيير محفظة الأصول المالية لشركات التأمين, و كذا العمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة التأمين في الخارج.
و تأثير التأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين الأموال الواردة و الأموال الصادرة, و بالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج تناسبا عكسيا مع درجة نمو صناعة التأمين المحلية.

3- التأمين و التضخم:
يلعب التأمين دور مهما في الحد من خلق الضغوط التضخمية التي تسببها زيادة كمية النقود المتداولة و هذا من خلال:
– الإقبال على طلب التأمين يؤدي حتما إلى حجز الموال التي كانت ستنفق.
– يعمل التأمين على توفير حصيلة معتبرة من الموارد المالية ليعاد استثمارها في مشاريع منتجة, مما يزيد من حجم السلع و الخدمات المعروضة و في النهاية التوازن بين العرض و الطلب.

4- التأمين و الدخل الوطني:
لمعرفة أهمية التأمين في الإقتصاد فلا بد من معرفة أقساط التأمين للفرد الواحد و علاقته مع الناتج الوطني الخام. و كلما كانت العلاقة مهمة سيكون دليل على تطور البلد المعني, و يساهم التأمين في تكوين الدخل الوطني من خلال تحقيق قيمة مضافة و تقاس هذه الأخيرة بالفرق ما بين رقم العمال لقطاع التأمين أي مجموع الأقساط الصادرة خلال السنة و مجموع المبالغ المدفوعة إلى الغير.
و هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم مساهمة التأمين في الدخل الوطني و هي:

* المساهمة الكمية:
– دفع مباشر للموارد في الإقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ تأمين للمؤّمن لهم.
-تزويد الإقتصاد الوطني بأموال من خلال تموين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع و الخدمات.
-توفير رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع مختلفة.

* عوامل أخرى:
يعمل التأمين على تشجيع مكتتبي التأمين على الإدخار, الإستثمار, تسهيل منح الإئتمان الذي يلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية و تطوير قطاع النقل.

الفصل الثاني: واقع سوق التأمين في الجزائر غداة الإستقلال إلى اليوم
من خلال هذا الفصل سنقوم بالتحدث على نشأة التأمين بالجزائر و تطوره تاريخيا إلى غاية تحقيق الإنتاج الإقتصادي مرورا بتنظيم سوق التأمين في الجزائر قبل صدور قانون 95-07 وبعد صدور هذا القانون, بالإضافة إلى تحديد منتوجات سوق التأمين في الجزائر.
المبحث الأول: التأمين في الجزائر غداة الإستقلال
يعد التأمين أحد الركائز الرئيسية للإقتصاد الوطني لذلك جعل السلطات الجزائرية تتدخل و تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة السلطة مؤسسات التأمين.

المطلب الأول: الفترة الإستعمارية

يرتبط وجود التأمين بالجزائر بوجود الإستعمار و مؤسساته التي تسير هذا النشاط حيث ظهر في أوروبا على شكل تعاوني إثر إنشاء الشركة التعاونية للتأمين من الحريق سنة 1961. و تتبعها إنشاء التعاونية المركزية الفلاحية من طرف الفلاحين الفرنسيين, وفي الحقيقة إن الظهور لهذه الشركات كان تجسيدا للتشريعات الفرنسية التي أملاها قانون 13جويلية 1930, و الذي تواصل تطبيقه إلى 1947حيث أدت الضرورة إلى سن قانون جديد يتلاءم و الظروف الجديدة لمتطلبات العصر آنذاك و هو مرسوم 06 مارس 1947 الذي يتضمن تكوين لائحة إدارية عامة لمراقبة مؤسسات التأمين بالجزائر.
ومن أهم ما يمكن ذكره في هذه الفترة عن التأمين أنه اقتصر على المعمرين حيث لم يستفد الجزائريون إلا بالقليل منه خاصة إذا علمنا أن التأمينات الإجتماعية ظهرت متأخرة بالجزائر مقارنة بفرنسا و الدول الأخرى, و كانت تسعى السياسة الإستعمارية من وراء ذلك إلى ترك الشعب الجزائري يتخبط في مشاكله الإجتماعية و الإقتصادية, و يظهر ذلك جليا من خلال الهيمنة الفرنسية بنسبة 59% من مجموع مؤسسات التأمين أي ما يعادل 127 من 218 مؤسسة و اقتصر الدور الإجتماعي للتأمين في هذه الفترة على تلبية حاجات المعمرين, أما الدور الإقتصادي فلم يكن له دورا فعالاً نظراً لقلة المؤسسات الصناعية المؤّمنة في الجزائر.

المطلب الثاني:فترة ما بعد الإستقلال

كان نشاط التأمين إثر خروج المستعمر الفرنسي مسيراً من طرف مؤسسات أجنبية, و نتيجة للسياسة الإستعمارية الراسخة في عمل هذه المؤسسات اغتنمت الفرصة التي تجني منها أرباحاً طائلة من خلال إعادة التأمين بفروعها بفرنسا من أجل تهريب الأموال, وهو ما أدى بالسلطات الجزائرية للتدخل سنة 1963 فور إدراكها للخطر الذي تشكله هذه الممارسات على الإقتصاد الوطني.
و يتمثل هذا التدخل في سن قانونين أساسيين في 8جوان 1963 ينصان على:
1- إنشاء عملية إعادة التأمين قانونية و إجبارية لجميع عمليات التأمين المحقق بالجزائر, و هذا من خلال تأسيس الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين”CAAR” كمؤسسة وطنية.
2- يوجد القانون الثاني من هذا التدخل على مؤسسات التأمين, تقديم ضمانات مسبقة, و طلبا الإعتماد لدى وزارة المالية لتمكينها من مزاولة نشاطها بالجزائر.
و يمكن تلخيص أهم الأهداف التي كان يرمي إليها هذا القانون في:
أ- مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة.
ب- تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين.
و نظرا لكون الأحكام السابقة الذكر لا تتفق و مصالح مؤسسات التأمين الأجنبية, فضلت هذه الأخيرة توقيف نشاطها و الإنسحاب من الساحة الإقتصادية و لم يبقى سوى 17 مؤسسة كانت في مقدمتها:
– الشركة الوطنية للتأمين
– الصندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونية الزراعية CCRMA.
– التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافة MAATEC.
و من الجدير بالذكر أن قوانين 63 مثلت بداية النشاط الفعلي و النزيه للتأمين الجزائري, و ذلك من خلال تحويل التأمين من وسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية إلى خدمة مصالح العام.

المطلب الثالث: تأميم التأمين في الجزائر

نظراً للأهمية الإقتصادية التي يكتسبها قطاع التأمين و مدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية رأت السلطات المركزية للبلاد أنه لا بد من تأميم هذا القطاع من أجل تنظيم نشاطه و استغلاله, و قد تمثل هذا التدخل للدولة في إصدار قوانين مكملة لقانون 63 ينص على ما يلي:
– الأمر رقم 127-66 ينص على إحتكار الدولة لكافة عمليات التأمين.
– الأمر رقم 129-66 ينص على تأميم الشركة الجزائرية للتأمينSAA.
أمّا التنظيم الجديد لسوق التأمين الجزائري سنة 1973, و الذي كان نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمة التأمينية فيتمثل في:
– إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين و تخصيصه في عمليات إعادة التأمين التي كانت من اختصاص الشركة الجزائرية للتأمين SAA و كان اختصاصه تأمين الأخطار الصناعية.

المبحث الثاني: تنظيم سوق التأمين في الجزائر

يخضع حاليا سوق التأمين قانونيا إلى الأمر 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات, و الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي1996 المتعلق بتأمينات القرض الموجه للتصدير.
يضم سوق التأمين في الجزائر (14) أربعة عشر شركة منها (06) ستة شركات تمارس نشاطها قبل صدور الأمر 95-07 و بعد صدور هذا الأمر أنشأت الشركات الأخرى.

المطلب الأول: الشركات الوطنية قبل صدور الأمر 95-07

1- الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR:
تعتبر إحدى الشركات الكبرى لقطاع التأمين في الجزائر, نشأت عام 1963 و كانت مكلفة بالمراقبة من خلال التنازل القانوني, حيث كانت تلزم مختلف الشركات التي تزاول نشاطها في الجزائر أن تتنازل عن حجم الأقساط بنسبة 10% لصالح الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمينCAAR .
و في 1975 تنازلت عن نشاط إعادة التأمين إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR, في 1985 تنازلت عن محفظتها في فرع النقل إلى الشركة الجزائرية للتأمين الشاملCAAT و في إطار إعادة هيكلة نشاطها أصبحت تختص بالتأمين عن الأخطار الصناعية.
و في سنة 1989 و مع إلغاء قانون التخصص و الإنتقال إلى الاستقلالية عملت الشركة من جديد على تنويع محفظتها (النقل, السيارات, تأمين الأشخاص), وفي 1995 تنازلت عن محفظتها في فرع القرض الموجه للتصدير إلى الشركة الجزائرية للتأمين و ضمان الصادرات CAGEX.
– الرأسمال الاجتماعي انتقل من500مليون دج سـنة 1994إلى 2مليار دج ثم 2.7ملياردينار سـنة1998.
– شبكة توزيع الشركة 5فروع جهوية و 77وكالة, أما الغير مباشرة 39وكيلاً عاما.
– عدد العمال 1737 عامل سنة 1996, 1636عامل سنة 1997 إلـى 1964عامل سنة 1998, و يرجع هذا الإنخفاض إلى ذهاب عدد من المتعاقدين, في حين تصل إنتاجية كل عامل إلى 2.5مليون دج.

2- الشركة الجزائرية للتأمين SAA:
تأسست الشركة الجزائرية للتأمين في 12سبتمبر1963 في صور مختلطة جزائرية بنسبة 61% ومعربو بنسبة 39%. و في 27 مايو 1966 أممت الشركة في إطار احتكار الدولة لمختلف عمليات التأمين . و في 21ماي 1975 ومع ظهور قانون التخصص احتكرت الشركة كل من فرع السيارات, الأخطار البسيطة, تأمينات الحياة.
– رأسمالها الاجتماعي يقدر ب3100مليون دح, و شبكة توزيعها 24وحدة و 309 وكالة.
– عدد العمال انتقل من 5218عاملا في 1995إلـى 4325عاملا حاليا, و يفسر هذا الانخفاض بخروج المتقاعدين.

3- الشركة الجزائرية للتأمين الشاملCAAT
نشأتها في 1985, اهتمت في البداية بالأخطار المرتبطة بفرع النقل و ذلك طبقا لمبدأ التخصص واحتكار الدولة لقطاع التأمين في تلك الفترة, و عند إلغاء التخصص في إطار الإصلاحات الإقتصادية المعتمدة أصبحت CAAT مؤسسة اقتصادية عمومية تمارس مختلف فروع التأمين.
– شبكة التوزيع كانت 10 وكالات في بداية 1985, و انتقلت حاليا إلى 5فروع و 70وكالة.
– رأسمالها الإجتماعي يقدر ب60مليون دج في 1985, و انتقل إلى 230مليون دج سنة 1992 ثم إلـى 900مليون دج, و حاليا يصل إلى 1500مليون دج.
– عدد العمال انتقل من 300عامل في بداية نشاطها إلـى 1200 عامل سنة 1996, و حاليا يصل عدد العمال إلى 1365عامل.

4- الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR:
بدأت الشركة نشاطها في 1975 قصد تحقيق المهام التالية:
– المساهمة في تطوير السوق الوطنية لإعادة التأمين من خلال ارتفاع قدرتها على الإحتفاظ.
– ترقية التعاون الدولي و الإقليمي في مجال إعادة التأمين
– رأسمال الشركة يقدر حاليا 2000مليون دج.
– عدد العمال انتقل من 28عامل في 1975 إلى 101 في 1985 إلـى 115 عامل في 1990 و حاليا 112 عامل.

5- التعاضديات:
يضم السوق الجزائري للتأمينات عدة تعاضديات منها:
أ- الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA:
تعرف التعاونية الفلاحية بأنها شركة مدنية للأشخاص ذات طابع تعاوني برأس مال متغير و لا يسعى إلى تحقيق ربح. يتكون الصندوق الوطني من 62 صندوق محليا و يضمن الصندوق الأخطار التالية: البرد, الحريق, التأمين الشامل على الماشية, التأمين الشامل على النخيل و التمور, و التأمين على أجسام سفن الصيد, الاستغلال الفلاحي.
ب- التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافةMAATEC:
إعتمدت في 1966 بصدور أمر إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 1992, سمح لهذه التعاضدية أن تؤّمن على السيارات و التأمين الشامل للسكن. وصل حجم الصندوق التأسيسي سنة 1998 إلى 71 مليون دج.

المطلب الثاني: الشركات المعتمد عند صدور الأمر 95-07:

فرع :Ⅰشركات التأميم المتخصصة:
1- الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX:
نشأت الشركة في 10جانفي 1996 بموجب الأمر 96-07 المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و اعتمدت بمرسوم رقم 26-235 في 20جويلية 1996.
– رأسمالها 250مليون دج عند نشأتها ليصل حاليا إلى 450مليون.
مهام الشركة:
– ضمان العمليات الموجهة للتصدير لحسابها الخاص و لحساب الدولة ( الخطر السياسي لحساب الدولة, و الخطر التجاري لحسابها الخاص).
– ضمان تحويل الصادرات.
– تقديم النصائح و المساعدة للمصدر و تزويده بالمعلومات الإقتصادية و القانونية.
– عدد العمال يصل إلى 29عامل من بينهم 17 إطار.
2- شركة ضمان القرض العقاري SGCI:
و هي مؤسسة عمومية اقتصادية, أنشأت في ديسمبر 1997 برأس مال قدره 1000مليون دج و تتمثل مهام الشركة في تقديم ضمانات القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية من أجل الحصول عليها.
3- الشركة الجزائرية لضمان قرض الإستثمارAGCI:
اعتمدت في 1998 لممارسة عمليات التأمين المرتبطة بقروض الإستثمار الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة, رأسمالها الإجتماعي يقدر ب2مليار دج.
4- صندوق ضمان الأسواق العموميةCGMP:
و هي مؤسسة مالية متخصصة, أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-07 في 21فيفري1998 و تتمثل مهامه فيما يلي:
– تسهيل عملية تنفيذ المشاريع التنموية في قطاع الهياكل القاعدية و البناء.
– منح الضمانات بمختلف أنواعها.
– الإستفادة من تسبيقات تعاقدية و قانونية موجهة لتغطية نفقات تنفيذ الأسواق العمومية أو الطلبات.

فرع Ⅱ: شركات التأمين الأخرى
1- Trust Algéria:
وهي شركة للتأمين و إعادة التأمين مختلطة جزائرية بحرينية قطرية, تساهم فيها البحرين بحصة 60% و قطر بحصة 5% أما حصة الجزائر فتتقسمها كل من CHAR ب17.5% و الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR ب17.5%.
أعتمد الشركة في نوفمبر 1997 برأسمال اجتماعي يقدر ب 1.8مليار دج.
2- الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR:
إعتمدت في 5أوت 1998 لتباشر مختلف عمليات التأمين برأسمال اجتماعي 450مليون دج وتضم شبكة توزيع ب25 وكيلا عاما.

3- الجزائر للتأمينات La A2:
أنشأت هذه الشركة بموجب أمر 95-07 في 25جانفي 1995 و منح لها الإعتماد في 05أوت 1998 لتمارس نشاط التأمين و إعادة التأمين, و يقدر رأسمالها ب 500مليون دج.
4- شركة تأمين المحروقات CASH:
و هي شركة ذات أسهم برأسمال اجتماعي قدره 1800مليون, و نباشر عمليات تأمين المحرقات إلى جانب فروع التأمين الأخرى.
إلى جانب هذه الشركات الوطنية و الخاصة, تم اعتماد عدة شركات جديدة في التأمين:
– مجموعات التأمينات المتوسطة GAM: في 2001 و بالتالي تدعم موقف التأمين في الجزائر, و يظهر ذلك من خلال اعتماد تسعة سماسرة تأمين.

المبحث الثالث:منتوجات سوق التأمين في الجزائر

يعتبر السوق الجزائري للتأمينات خصب, وذلك راجع إلى تنوع منتوجات هذا الأخير, وذلك راجع إلى النهضة الإقتصادية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها عن طريق الإصلاحات الإقتصادية المعتمدة في كل المجالات المالي و الصناعي و غيرها, و خاصة عندما انتهجت الجزائر سياسة الإنفتاح التام للسوق الجزائري للإستثمار الأجنبي مما ولد منتوجات موازية في سوق التأمين و هذا ما يشجع من الإستثمار في هذا السوق.

المطلب الأول: تأمين السيارات

طبقا لمبدأ إلتزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في 1962.
و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي ينص المادة (1): “التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية.”
كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:
– المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.
– التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الاصطدام.
– ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
– ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.

المطلب الثاني: التأمين على الحريق, الأخطار الزراعية, هلاك الماشية

1- التأمين على الحريق:
نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: “يضمن المؤّمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول إلى حريق حقيقي”.
للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الإقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من خطر الحريق.

2- التأمين من الأخطار الزراعية:
يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد, العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج…ألخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه في العقد.

3- التأمين من هلاك الماشية:
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.

المطلب الثالث: تأمين نقل البضائع

تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.

1- تأمين البضائع المنقولة بحراً:
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.

2- تأمين البضائع المنقولة جواً:
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.

3- تأمين البضائع المنقولة براً:
ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.

المطلب الرابع: تأمينات الأضرار الأخرى

1- تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات:
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, إنقطاع التيار…ألخ.

2- الأخطار الصناعية و أخطار التركيب:
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية…إلخ.
ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.

3- تأمين متعدد الأخطار:
من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة…إلخ؛ و منها:
– التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.
– التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.
– التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.
– التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.

4- تأمينات الأشخاص:
تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:
– الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
– الوفاة بعد وقوع الحادث.
– العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.
– العجز المؤقت عن العمل.
– تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية.
و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.

5- تأمين الصادرات:
يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:
– الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.
– الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.

الفصل الثالث: الطلب الفعال لنشاط التأمين في ظل المؤسسات المراقبة له و آفاقه المستقبلية في الجزائر

المبحث الأول: الطلب في سوق التأمين الجزائري

سوق التأمين في الجزائر هو حجم الأقساط المكتتبة من قبل مختلف القطاعات, القطاع العائلي, القطاع الصناعي, القطاع الفلاحي و قطاع الخدمات الذي يتضمن الصادرات و الواردات.

المطلب الأول: القطاع العائلي

يمثل استهلاك المنتوج التأميني من طرف القطاع العائلي نسبة 74% من تأمين السيارات (4مليار دج) وبنسبة 21% في الأخطار البسيطة أي (1.19 مليار دج), في حين استهلاك تأمينات الأشخاص 3% أي ما يعادل (165مليون دج), بالإضافة إلى تأمين السفن للخواص و الذي يقدر ب 1% (54مليون دج), و كذلك التأمين على القرض الداخلي ب 0.18% أي (95مليون دج).
و بذلك يصل الإستهلاك الإجمالي للتأمين لدى القطاع العائلي إلى قيمة 5.4 مليار دج, و هي قيمة صغيرة مقارنة بإجمالي نفقات القطاع.

المطلب الثاني: القطاع الصناعي:

لقد بلغ رقم أعمال التأمين على الأخطار الصناعية قيمة 4.5مليار دج, إذ يمثل تأمين الحريق و الهندسة 60%, و شهد معدل اختراق تأمينات الأخطار الصناعية تطورا إيجابياً, حيث انتقل من 1.55 إلى 1.85 في 1997, و مع ذلك تبقى المعدلات ضعيفة و خصوصا مع غياب شمولية عملية تحديث القيم المؤمن عليها و التي تخص الممتلكات الصناعية و تصحيح أثر تخفيض العملة على تقييم أصول المؤسسات, ومن جهة أخرى إلى عدم استغلال نشاط التأمين في المستوى المرجو و خاصة في قطاع البناء.

المطلب الثالث: القطاع الفلاحي

تتكون بنية التأمينات الفلاحية من تأمين المحصول بنسبة 82% و تأمين الماشية بنسبة 17% من رقم الأعمال إجمالي يقدر ب 796مليون دج, و نشير إلى أنّ معدل الإختراق في هذا القطاع قد ارتفع من 0.22% إلى 0.37% في 1997, و لكن يبقى غير كافي نظرا لضعف هذا المعدل و إلى قلة إقبال الفلاحين على التغطية التأمينية فلا تتعدى نسبتهم 10%.

المطلب الرابع: قطاع الخدمات

1- الواردات:
تشمل التأمينات للواردات في غالبيتها البضائع البحرية بنسبة 92%, و يمثل الباقي 5% حصة البضاعة المنقولة جواً, محققة بذلك رقم أعمال إجمالي قدره 1.5 مليار دج. و تترجم نسبة تأمينات الواردات على حجم الواردات المعدل المتوسط للقسط المدفوع من قبل المستوردين, و هي نسبة ضعيفة نسبيا (0.30% في 1997).

2- الصادرات:
و تشمل التأمين على الأخطار السياسية بنسبة 86% و التأمين على الأخطار التجارية بنسبة 14% و تغطي الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX بنسبة 12% الصادرات خارج المحروقات, في حين يصل معدل اختراق تأمين الصادرات الإجمالي الصادرات 0.07%.

المبحث الثاني: المؤسسات المراقبة لعمليات التأمين في الجزائر

المطلب الأول: المجلس الوطني للتأمينات CNA:

أنشأ هذا المجلس في 25 جانفي 1995 و هو تابع لوزارة المالية, و يسعى إلى ترقية و تطوير نشاط التأمين ليصبح ركيزة الإقتصاد الوطني مستقبلا, لأنه يعتبر وسيلة هامة لتوجيه السياسة العامة للدولة في نشاط التأمين, و يمكن تلخيص أهدافه فيما يلي:
– التوازن ما بين حقوق و التزامات طرفي العقد.
– السهر على مردودية الأموال المجمعة
– السير الحسن لمختلف شركات التأمين
– المساهمة في توجيه و تطوير سوق التأمين في الجزائر.
– المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية.
– تحسين شروط مهام شركات التأمين و إعادة التأمين
– وضع تسعيرات التأمين تطابق السوق الجزائرية.
– جلب التجربة الدولية من خلال التعاون مع الخارج و اقتناء قنوات جديدة في نشاط إعادة التأمين.
– التنسيق في مجال الأسواق الدولية حتى يساهم في توازن ميزان المدفوعات و يحفز التبادل ما بين شركات التأمين.
– إنشاء مركز للبحث يقوم بدراسات استراتيجية من أجل تطوير نظام التأمين.
المطلب الثاني: الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين UAR:
أنشأ في 22فيفري 1994, وله صفة الجمعية المهنية, و يختلف عن المجلس الوطني للتأمين كونه يهتم بمشاكل المؤّمنين, حيث لا تشمل عضويته إلا شركات التأمين, أما المجلس الوطني التأمين فيهتم بمشاكل السوق بصفة عامة, وهذا ما يفسر إختلاف طبيعة المتدخلين فيهم, حيث نجد في الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين ممثلين عن وزارة المالية و وزارات أخرى, شـركات التأمين, المؤمـن لهم …إلخ. و من أهداف الإتحاد ما يلي:
– ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين و إعادة التأمين.
– تحسين مستوى التأهيل و التكوين
– ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع الأجهزة و المؤسسات المعنية.
– الحفاظ على أدبيات ممارسة المهنة.

المبحث الثالث: تحليل نشاط التأمين في الجزائر و آفاقه المستقبلية

يتطلب تحليل نشاط التأمين لبلد ما دراسة أهم المؤشرات و التي من خلالها يمكن له أن ينموا و يزدهر, و خصوصا لقطاع التأمين الجزائري الذي شهد تحولات عميقة بصدور الأمر 95-07 الذي فسح المجال للخواص لمباشرة مختلف عمليات التأمين.
و سنتطرق في هذا المبحث إلى إنتاج الشركات المباشرة للتأمين ثم إنتاج إعادة التأمين, و كذلك نتطرق إلى التعويضات و التوظيفات ثم نقوم بتحليل النتائج و المؤشرات لإعطاء الآفاق المستقبلية.

المطلب الأول: تحليل جانب الإنتاج لدى شركات التأمين

1- إنتاج الشركات المباشرة:
لقد شهد مستوى الإنتاج ارتفاع ب 19% سنة 1994 مقارنة ب 1993, ووصل رقم الأعمال المحقق من قبل كل الشركات بما فيها الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR إلى 9.7مليار دج مقابل 8.1 مليار دج في 1993. كما سجلت الشركة الجزائرية للتأمين SAA الحصة الكبرى ب 39% من مجموع إنتاج السوق, أما الشركة الجزائرية للتأمين الشامل CAAT ب 32%.
أما إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج حسب الفروع فكان التغير موجب لأعلى لصالح فرع النقل ب 37%, و يمكن تفسير ذلك إلى تحرير التجارة الخارجية بتخفيض قيمة الدينار و يخص ذلك البضائع المستوردة و تأمين السفن.
و تتمثل تأمينات الأشخاص حصة 5% من الإنتاج الإجمالي يخص معظمه تأمينات الأضرار, ومن أسباب كبح تطور هذا الفرع وجود نظام الحماية الإجتماعية و كذلك لعوامل ترتبط بالدخل, العادات الثقافة, الدين…إلخ. أما عن فرع الأخطار الفلاحية فقد حقق نسبة 6% من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية CNMA و الذي تعطى له الأولوية في الأخطار الفلاحية, و تتكون نصف محفظته من مخاطر السيارات و تؤدي هذه الوضعية بالدولة إلى أن تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة التي قد تنجم عن تحقق الأخطار الفلاحية.
و لقد عرفت سنة 1995 تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية التي مرّ بها الإقتصاد الوطني و في هذا الإطار صدر الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات و ينص على تحرير نشاط التأمين و لإلغاء قانون إحتكار الدولة لقطاع التأمين.
ويهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو تغمره المنافسة, من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة و كذلك تطوير الفروع التأمينية و تنويع محافظها, و يعتبر إدخال الوسطاء في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين و لتحسين نوعية المنتوجات المعروضة.
أما في سنة 1995 فلقد بلغ رقم العمال المحقق 13.2 مليار دج أي ارتفع ب 36% مقارنة ب 1994, و يرجع ذلك إلى تطور حجم الواردات بتزايد سريع خلال هذه الفترة, و زيادة حجم إنتاج قطاع المحروقات و الناجمة عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و إمضاء عدة عقود مع شركات أجنبية, و يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب 56% (زيادة في حجم الواردات), فرع الأخطار الصناعية ب51% و تبقى SAA تساهم بحصة 35% من البنية الإجمالية للسوق, كما سجلت CAAT 53% أما CNMA ب 49%.و أدخلت تعديلات جديدة على فرع السيارات فيما يخص تسعيرة التأمين ب 30% تخص تأمين المسؤولية المدنيةRC هذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 5مليار دج في 1995.
بينما فرع الأخطار الفلاحية و رغم أنه عرف تطورا ب 85% مقارنة ب 1994 إلا أنه يبقى حصة بسيطة من إجمالي الإنتاج (7%).
* و عن سنة 1996 تميزت بإنشاء نظام تأمين قرض الصادرات بموجب الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي 1996, و المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و يحدد شروط و طرق تسيير الأخطار التي يضمنها و يسمح بموجبه بإنشاء و ممارسة شركة تأمين جديدة لنشاطها و هي “الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX.
و لقد وصل الإنتاج إلى 15.1 مليار دج أي ارتفع ب 13% مقارنة ب 1995, و النصيب الأكبر كان لفرع السيارات ب 38% ثم فرع الأخطار الصناعية الذي سجل ارتفاعا ب 29%, أما فرع النقل فتمثل حصته 19% . و نشير هنا و مع زيادة حجم الواردات من السلع في إطار تحرير التجارة الخارجية, ظهر نوع من المنافسة غير المشروعة و التي تخص فرع النقل, بحيث أصبحت شركات التأمين تتفاوض مع زبائنها على قيمة الأقساط و غالبا بالتخفيض, و لهذا يتطلب وضع سياسة تجارية أكثر فعالية و ديناميكية لتحسين مستوى إنتاج هذا الفرع.
* أما سنة 1997 تم اعتماد شركة جديدة للتأمين و إعادة التأمين (TRUST ALGERIA) و هي شركة مختلطة جزائرية بحرينية قطرية. و لقد سجل إنتاج السنة ارتفاع قدره 3% و شهد فرع النقل تراجعا ب -11% و هذا راجع لمنافسة التي عرفها هذا الأخير. في حين حقق كل من فرع الأخطار الفلاحية و فرع تأمينات الأشخاص تطورا ب 35% و 46% على التوالي, لكن مساهمتهم تبقى ضعيفة في البنية الإجمالية للسوق (4% و 6% على التوالي).
و لقد طرأ تحسين في هيكلة فرع السيارات, بحيث نجد وثيقة التأمين للضمان الإجباري الذي يغطي المسؤولية المدنية للسائق تمثل 36% فقط بينما الضمان الإختياري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالسيارة يمثل 64% وهذا يوضح مدى درجة اهتمام المؤّمن لهم بأحسن الشروط لضمان ممتلكاتهم, و يرجع هذا التحسن كذلك إلى الوضعية الأمنية التي مرت بها البلاد و كذا تجديد حظيرة السيارات.
* أما في سنة 1998 فلقد تم اعتماد شركتين و هما: الشركة الدولية للتأمين ز إعادة التأمين CIAR و الجزائرية للتأمين LA 2A , وفي مجال الوساطة وصل عدد الوكلاء العامين 266 وكيلا و اعتماد 8 سماسرة .
ولقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا في مستوى الإنتاج ب 15% بحيث أصبحت حصته في السوق 41% ويرجع هذا إلى إرتفاع تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية RC ب 40% بينما شهدت الفروع الأخرى تغيرا سالبا, و حسب رأينا يعود انخفاض التأمين في فرع الأخطار الفلاحية إلى:
– ضعف مساهمة قطاع الزراعة في PIB.
– التحويل التنظيمي و التشريعي لقطاع الزراعة.
أما فيما يخص فرع النقل الذي سجل انخفاضا رغم اعتماد عدة شركات خاصة, فيرجع إلى الشروط المميزة التي تمنحها السوق الدولية لإعادة التأمين للأساطيل الجوية و البحرية و كذا إلى نتائج المنافسة بين الشركات.بينما فرع تأمينات الأشخاص فيرجع انخفاض حصته في بنية إنتاج السوق إلى إنخفاض القدرة الشرائية ة غياب الثقافة التأمينية و ضعف دور الدعاية.

2- إنتاج تأمينات الصادرات:
سنتناول في هذه النقطة إنتاج الشركة المتخصصة CAGEX حيث مارست الشركة نشاطها في أكتوبر 1996 محققو بدلك مجموع أقساط ب 9.8مليون دج لتغطي رؤوس أموال بقيمة 2.7 مليار دج مخصصة للأخطار السياسية و 167 مليون دج للأخطار التجارية.
وصل إنتاج الشركة في 1997 20.2مليون دج منها 2.9 مليون دج تضمن الخطر التجاري لحساب CAGEX و 17.3 مليون دج تضمن الخطر السياسي لحساب الدولة.
أما عن سنة 1998 فقد شهد إنتاج الشركة انخفاضا ب -31% الناتج عن تراجع حجم أقساط الخطر السياسي (-38%), و في المقابل ارتفعت حجم الأخطار التجارية ب 10% (يشكل الخطر السياسي 77% من مجموع الإنتاج). إن ضعف الإنتاج الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX يرجع بالدرجة الأولى إلى الوضعية الراهنة و المرتبطة بالمحيط الإقتصادي و الذي من المفروض أن يتحسن.
فمنذ 1994 أصبح موضوع الصادرات خارج المحروقات من أولويات مشاغل الحكومة حيث حدد سقف الصادرات المرجو تحقيقه سويا ب 2مليار دولار, فلذلك فكرت في تأسيس منشآت تعمل على تشجيع الصادرات من بينها SAFEX, CAGEXو FSPE.
لكن مرت السنين و تبين أن الجزائر حققت فقط 300 مليون دولار في حجم الصادرات خارج المحروقات, و هذا دليل على رسوخ فكرة الإستيراد في أذهان الجزائريين لتفضيل الربح السريع.
و فيما يتعلق بتأمين الصادرات, فعدم وجود ثقافة تأمينية يقلل من الإقبال على CAGEX و يتطلب إحداثها وقتا و مجهودا يبذل من طرف الشركة, كالدعاية و الإشهار. تحسيس المواطنين…إلخ.

3- إنتاج إعادة التأمين:
بعد الإستقلال و بالتحديد عند احتكار الدولة لقطاع التأمين كلفت الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR بمباشرة عمليات إعادة التأمين لوحدها , وعند صدور الأمر 75-09 فسح المجال لشركات خاصة أو وطنية بممارسة نشاط إعادة التأمين برأسمال أدنى 450مليون دج.
و تبين من هذا ضرورة إدخال التنازل القانوني عند انفتاح القطاع على المؤّمنين الخواص, بحيث أن توجيه المحافظ (المتنازل عنها) نحو هيئة حكومية تتولى إدارة و مراقبة تحويل الموارد من العملة الصعبة, يجنب الدولة مواجهة خطر تخلي شركات التأمين المباشر عن الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR و توجيهها نحو السوق الدولية, وبذلك يحدث نزيفا حقيقي لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة المتجهة إلى الخارج.
وفي 1998 عرف تنظيم نشاط إعادة التأمين تحولات عميقة من خلال التخفيض القوي الذي عرفته نسب التنازل القانوني بحيث أصبحت كالتالي:
• -10% للأخطار الصناعية.
• -10% لأخطار النقل المتعلقة بأجسام السفن.
• -5% لنقل البضائع
• -5% للأخطار الأخرى.
كما تجدر الإشارة أن منح التنازل القانوني لشركة تأمين مباشرة قد ينجم عنه تردد المتنازلين بالتعامل مع شركة منافسة و تزويدها بكل المعلومات و البيانات المتعلقة بالأخطار المغطاة, هذا المشكل لم يطرح مع شركة متخصصة فقط في إعادة التأمين.
و في سنة1994 شهد نشاط إعادة التامين ارتفاعا ب 34% مقارنة ب 1993, فكان نصيب الزيادة من الموافقات الوطنية 38% و نسبة الزيادة في حجم الموافقات 21% و هذه الزيادة ناتجة عن أثر تخفيض الدينار الجزائري في هذه الفترة.
أما في سنة 1995 تطور الإنتاج ب 24%, و تتوزع محفظة معيد التأمين الوطني من الأقساط الخاصة بأخطار الحريق و البضائع المشحونة بحرا بنسب على التوالي 41%و 21%, احتفظت CCR ب57% من الموافقات الوطنية لحسابها و تنازلت عن 43% لصالح السوق الدولية لإعادة التأمين و شملت الأخطار الصناعية و أخطار النقل التي تتطلب التزامات هامة.
حققت الشركة في 1996 إنتاجا قدره 4.07مليار دج منها 3.6 مليار دج تخص حجم الموافقات الوطنية (يمثل فرع الحريق و فرع البضائع المنقولة بحرا نسبة 66%), و تمثل نسبة 89% من رقم أعمال الشركة و التي تعيد إسنادها يعادل 1.1مليار دج أي 28% من هذه الموافقات إلى معيد التأمين الأجنبي.
و لقد عرف إنتاج سنة 1997 نمو ب 16% و تساهم الموافقات الوطنية 92% من رقم الأعمال الإجمالي, في حين تمثل حصة الموافقات الدولية 8% و احتفظت الشركة ب 32% من مجموع الموافقات, بينما إعادة إسناد التأمين الخارج 68%, ولقد ساهم نشاط إعادة التأمين لهذه السنة ب38% من إجمالي التعويضات, و تمثل حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين 15% و يتحمل الباقي نعيد التأمين الأجنبي.
وشهدت سنة 1998 تغيرات في الإطار التنظيمي لنشاط إعادة التأمين, إلا أن إنتاج هذه السنة إعتمد على النسب القديمة, في حين عرف رقم العمال تراجعا ب-2% فأثر هذا الإنخفاض ب -1% على حجم الموافقات الوطنية, و ب-20% على حجم الموافقات الدولية.

4- الإنتاج العالمي للتأمين:
وصل حجم الإنتاج العالمي في 1997 إلى 2129مليار$, و هو في تطور مقارنة بسنة 1996 حيث وصل إلى 2106مليار$, ويفسر هذا النمو بالارتفاع الذي سجلته تأمينات الحياة ب 7.7% و هو أكبر معدل نمو عرفته منذ 9سنوات, ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك نجد النقاش القائم حول قابلية استمرار النظام العمومي للتقاعد, في حين عرفت تأمينات الضرار إنخفاضا ب2.2 مقارنة ب1996.
و يتحكم في السوق العالمي للتأمين كل من:
– سوق أمريكا الشمالية ب 34.52%.
– السوق الأوروبية ب 31.44%
– السوق الأسيوية ب 29.13%
– تبقى حصة السوق الإفريقي في التأمين العالمي غير معبرة بنسبة 1.25% و تمثل حصة إفريقيا الجنوبية 1.05%.
و تحتل الجزائر المرتبة 66 في التأمين العالمي بحجم أقساط 271 مليون دولار أمريكي و بمساهمة عالمية 0.01%, و تحتل المرتبة الثامنة على المستوى الإفريقي. كما وصلت كثافة التأمين في الجزائر في 1997 إلى 9دولار لكل فرد منها 8.6دولار تخص تأمينات الأضرار و 0.4 دولار تخص تأمينات الحياة.
و يمكننا في الأخير أن نستنتج أن ارتفاع مستوى الإنتاج من سنة لأخرى كان في القيمة فقط متأثرا بعملية تخفيض الدينار و بظاهرة التضخم …إلخ.