بحث قانوني و دراسة في قانون الجنسية البحريني .
بحث قانوني: التجنيس القائم يتم لأغراض سياسية ويحتوي على مخالفات قانونية بالجملة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
تم الحصول على البحث من احد المواقع البحرينية – و رفض ذكر اسمه و زود الموقع بنسخه منه
خلص بحث قانوني عن قانون الجنسية البحريني إلى أن التجنيس القائم هو تجنيس يتم لأغراض سياسية وبالمخالفة للمعايير والإشتراطات الدولية وفيه مخالفات لمبادئ قانونية عالمية متعارف عليها ويعمل بها في كل دول العالم، جرى الإخلال بها من خلال التجنيس العشوائي.
كما خلص البحث القانوني إلى وجود خلل دستوري في قانون الجنسية للعام 1963 الذي يستند له النظام في منح الجنسية، وتحديداً في الفقرة 2 من المادة 6 منه التي تتضارب مع الفقرة 1 من المادة 6 والشروط الواردة فيها. إلى جانب وجود مخالفات صريحة لقانون الجنسية الأمر الذي يؤدي إلى بطلان عمليات التجنيس.
وأكد البحث على أن التجنيس الكارثي الذي تقوم به السلطة في البحرين لم يأخذ بشرط الإقامة المستمرة في البحرين للأجنبي لمدة 25 سنة متتالية أو شرط الإقامة للعربي لمدة 15 سنة متتالية، أو شرط اجادة اللغة العربية تحدثا وكتابة، وإنما قام بالتجنيس بالشكل المخالف للقانون صراحة.
وأشارت إلى أن المادة التي تتيح صلاحية إعطاء الجنسية من الملك لأي عربي “أدى خدمات جليلة للبحرين” هي مادة فضفاضة وخالية من تحديد ماهية وطبيعة الخدمات الجليلة، وربما يكون قد طبق هذا النص على الأجنبي غير العربي وذلك بالمخالفة الصريحة لهذا النص.
ولفت البحث إلى أن معظم قوانين الجنسية في الدول العربية والعالمية، لا تنص على منح حقوق مباشرة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشح للمتجنس الحاصل على الجنسية فورا لخطره على الاستقرار السياسي والاجتماعي، لكن البحرين قامت بتوظيف المجنسين في حسم بعض الدوائر الانتخابية خصوصاً تلك التي شاركت فيها المعارضة.
وفيما يلي نص البحث (قراءة في قانون الجنسية البحرينية):
أولا: المقصود بالجنسية :
الجنسية لغة مشتقة من كلمة (جنس) وتعني نوع أو الانتساب إلى نوع معين ويتم استخدام كلمة جنس للدلالة على معان ومقاصد مختلفة، إلا أن الجنسية المقصودة هنا هي تلك العلاقة أو الرابطة التي تقوم في الواقع المعاصر بين الفرد والدولة ويتم من خلالها تحديد كون هذا الشخص أجنبياً عن الدولة أو وطنياً ينتمي إليها، ويقال عن الجنسية إنها الأداة التي يتم على أساسها التوزيع القانوني للأفراد بين الدول أو هي الوسيلة التي بمقتضاها يتحدد ركن الشعب في الدولة (إضافة إلى ركني السلطة والإقليم).
وقد أختلف فقـهاء القانـون بشـأن تعريف تلك الرابطة أو العلاقة فعرفها البعض بأنها (رابطة سياسية وروحية بين الفرد والدولة) في حين عرفها البعض الآخر بأنها (رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولة بقرار منها فتجعل الفرد تابعاً لها)، إلا أن القضاء في كل من مصر ولبنان قد استقر على أن (الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته ومنحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة).
وقد قالت محكمة العدل في أحد أحكامها (أن الجنسية هي بمثابة علاقة قانونية جوهرها واقعة اجتماعية تربط بين الفرد والدولة قوامها تضامن حقيقي في الوجود ومصالح وعواطف يساندها تبادل في الحقوق والواجبات).
والجنسية بالمعنى المتقدم تترتب عليها آثار مختلفة أهمها الآتي:
(1) يتحدد بموجبها القانون الواجب التطبيق بشأن حالة الفرد الشخصية وكذلك اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التي يكون طرفاً فيها (الأهلية، صحة الهبة، الزواج).
(2) يتحدد بموجبها الحق في ممارسة الحقوق والالتزام ببعض الواجبات، فالحقوق السياسية تكون ممارستها حصراً على الوطنين كحق التصويت والترشيح وتأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها أو حتى المنظمات النقابية عادة ما يكون من حق المواطن فقط وكذلك الحق في تولي المناصب العامة، فقد نصت الفقرة (و) من المادة (1) من الدستور البحريني على أن للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية.
أما الواجبات فإن بعضها لا يلزم به إلا الوطني كالخدمة العسكرية وسداد بعض أنواع الضرائب وتطبيق الأحكام على بعض أنواع الجرائم كالخيانة العظمى حيث لا تقوم تلك الجريمة إلا بحق مواطن ينتمي إلى الدولة بجنسيته.
(3) تفرض الجنسية التزاماً أساسياً على الدولة مقتضاه السماح لرعاياها بالدخول في إقليمها والإقامة الدائمة فيه دون أن يكون لها الحق في إبعادهم أو منعهم من الرجوع إليها (المادة 17 من الدستور الجديد والمادة 17 أيضاً من الدستور الأصلي).
(4) على الصعيد الدولي فإن الحماية الدبلوماسية لا يمكن للدولة أن تسبغها إلا على مواطنيها الموجودين بالخارج وكذلك لا يستفيد من حماية أو مزايا اتفاقية بين الدولتين إلا مواطني هاتين الدولتين.
(5) تحديد الاختصاص القضائي لنظر أية دعوى تقام على المواطن كما هو الحال في نص المادتين (14) و(16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا: الأساس القانوني لإكتساب الجنسية:
- الأسلوب الأول أو الطريق الأول لمنح الجنسية عن طريق الدم أي دم الأب كأساس لمنح الجنسية وهو يؤخذ به في اغلب دول العالم عدا إسرائيل وبولندا التي تمنح الجنسية شريطة أن تكون ألام اسرائلية، وبولندا التي تمنح الجنسية بالدم سواء أكان دم الأب أو دم ألام وفكرة الدم تعتمد أساسا علي فكرة الولاء.
- الأسلوب الثاني أو الطريق الثاني لمنح الجنسية هو الإقليم بمعني أن كل من يولد علي ارض ما يتحصل علي جنسية الإقليم أو الدولة التي ولد بها ويعتبر من رعايا تلك الدولة غير مشروط أن يكون الأب أو ألام من رعايا تلك الدولة، أو أن الشخص الذي يرغب في الحصول علي جنسية دولة ما فترة معينة تختلف الأنظمة القانونية فيما بينها قصرا وطولا كشرط للحصول علي الجنسية. فشرط الإقامة يتداخل هنا مع شرط الإقليم شرط تلازم و وجوب. وفلسفة الأنظمة القانونية التي تعتمد الولادة أو الإقامة عي أراضيها الوطنية كشرط للحصول علي جنسيتها ينطلق من فكرة أن الإقامة الطويلة علي ارض الإقليم أو الولادة به تكسب الشخص الممنوحة له الجنسية عادات وتقاليد ولغة البلد المحلية والرسمية والولاء الوطني متوسعة تلك الأنظمة في تفسير فكرة الولاء الوطني.
- الأسلوب الثالث أو الطريق الثالث في منح الجنسية هو النظام المختلط والذي يعتمد أساسه القانوني علي فكرتي الدم والإقليم كأساسين لمنح الجنسية لمواطنيها كالولايات المتحدة الأمريكية. فكل من يولد علي الأراضي الأمريكية يحصل علي جنسية الولايات المتحدة الأمريكية سواء أكان الأب أمريكي أم غير أمريكي .وكذلك تمنح الجنسية الأمريكية وبقوة القانون لكل من يولد من أب أمريكي وفي كل البلدان العربيه تشترط ان يكون الاب صاحب الجنسيه التي تعطي لللابناء ونعطي مثالا على مصر التي تعطي الجنسيه الي الابناء من الام المصريه المتزوجه من اجنبي وقد اقر العام القانون الليبي مؤخرا و بمنتهى الوضوح دونما لبس أو تمييع بنظام الدم كأساس لمنح الجنسية الليبية، بمعنى أن كل من يولد من أب ليبي فجنسيته ليبية وبقوة القانون ودون حاجة إلى استصدار إفادة بذلك، حيث أن شهادة الجنسية تعتبر هنا كاشفة للوضع القانوني أو الحالة القانونية وليست منشأة لهذا الحق ن حيث أن القانون هو المنشأ لحق الحصول علي الجنسية.
وتتخذ كل دول العالم أسلوب من هذه الأساليب يناسبها اقتصاديا وسياسياً فكما هناك دول تعطي الجنسية بسخاء فهناك دول يتخلى رعاياها عن جنسياتهم بسهولة طبعاً للوضع الاقتصادي وتختلف البحرين عن أغلب دول العالم بأن فيها نظام يطرد أصحاب الأرض ويبعدهم ويشردهم إلى دول العالم الأخرى بإسقاط جنسياتهم على أسس طافية وهو نظام يصنف انه طارد للجنسية بتصنيف لان الكثيرين من حملة جنسية البحرين ممن لا يمكنهم العيش بامان و باحترام فنظرون الى الحصول على جنسيات اخرى و في المقابل هناك العديد من حملة الجنسيات الاخرى خصوصا في دول الشام واليمن والهند وباكستان ممن يسعون للحصول على جنسية البحرين لعلملهم انها توزع بسخاء.
ثالثا: النهج المتبع في التشريع البحريني:
قسم القانون البحريني كما صدر سنة 1963م الجنسية الأصلية إلى نوعين:
- (1) جنسية بحرينية بالسلالة.
- (2) جنسية بحرينية بالولادة.
- (3) جنسية بحرينية بالتجنس ( سنناقشها في مفصل خاص )
الجنسية البحرينية بالسلالة –
هي ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون على أنه يعتبر بحرينياً بالسلالة من ولد في البحرين قبل أو بعد العمل بقانون الجنسية على أن يكون أبوه بحرينياً عند تلك الولادة،
كما نصت الفقرة (ب) من قانون الجنسية على اعتبار المولود خارج البحرين بحرينياً إذا كان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة على أن يكون هذا الأب أوجد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.
أما الفقرة (ج) فاعتبرت البحريني بالسلالة من يولد في البحرين أو خارجها وتكون أمه بحرينية على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً أو أن يكون أبوه لا جنسية له.
أما الجنسية البحرينية بالولادة
فقد قررتها الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجنسية أن المولود في البحرين يعتبر بحرينياً بشرط أن يكون والده قد ولد فيها وجعل منها محل إقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص على أن لا يكون ذلك الشخص حاملاً لجنسية أخرى ولم يشترط القانون هنا أن يكون الأب بحرينياً،
كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على أنه يعتبر بحرينياً المولود في البحرين لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
يلاحظ بشأن المادة الرابعة أن الجنسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لم تكن تثير أية إشكالات ولا ترفع بشأنها أية دعاوى إلا أن نص الفقرة (ب) أثار بعض الإشكالات إذ مطلوب أن يتم إثبات أن المولود خارج البحرين إما بشهود أو من خلال سجلات إدارة الهجرة والجوازات أو جواز السفر أن أباه بحريني بالسلالة طبقاً لنص الفقرة ( أ ) أي مولود في البحرين أو أن جده لأبيه قد ولد في البحرين.
أما نص الفقرة (ج) فأنه يشترط لكي تثبت للمولود في البحرين أو خارجها الجنسية البحرينية أن تكون أمه بحرينية عند ولادته في ثلاث حالات:
- (1) أن يكون مجهول الأب.
- (2) لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً.
- (3) أن يكون أبوه لا جنسية له.
ويلاحظ أن الفقرة (أ) من المادة الخامسة قد نصت على أن المولود في البحرين يعتبر بحريني شرط ثبوت الآتي:-
- (1) أن يولد في البحرين.
- (2) أن يكون أبوه ولد في البحرين.
- (3) أن يكون الأب قد جعل إقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص في البحرين.
- (4) أن لا يكون الشخص حاملاً لجنسية أخرى.
أما الفقرة (ب) فتتعلق باستحقاق مجهول الأبوين للجنسية ويعتبر اللقيط أو مجهول الأبوين مولوداً في البحرين ما لم يثبت العكس.
وقد كانت تلك الحالات تستوعب العديد من الأشخاص وتوفر لهم استحقاق الجنسية إلا أن قانون الجنسية الذي صدر في عام 1963م وعلى الأخص المادتين اللتين تم عرضهما، قد تم تعديلهما بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م فأصبحت المادتان الرابعة والخامسة كما يلي:
المادة (4) تنص على الآتي:
يعتبر الشخص بحرينياً:
- ( أ ) إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.
- (ب) إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً.
أما المادة (5) فأصبحت كما يلي:
يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويلاحظ أن التعديل المشار إليه ومن قراءة نصي المادتين المعدلتين قد ضيق من مجال استحقاق الجنسية البحرينية فأصبح المولود لأم بحرينية وأب لا جنسية له لا يستحق الجنسية، كما أصبح المولود في البحرين من أب لا جنسية له حتى وأن كان هذا الأب قد جعل البحرين مقر إقامته العادية وربما يكون لم يغادر البلاد مدة حياته، لا يستحق الجنسية، لذلك أرى أن هذا التعديل سيضاعف أو ضاعف من مشكلة من لا جنسية لهم أو ما شاعت تسميتهم (بالبدون)، وفضلاً عن ذلك فأن التعديل أعطى مجهول الأب أو من لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً وضعاً أفضل من المولود لأم بحرينية وأب لا جنسية له من زواج شرعي صحيح.
رابعا: الجنسية المكتسبة أو البحرينيون بالتجنس:
يعرف التجنس بأنه كسب جنسية الدولة في وقت لاحق على ميلاد الشخص بناء على طلبه إذا توفرت فيه شروط معينة، وتتمتع الدولة في التجنس بسلطة التقدير والحرية في منح الجنسية أو رفض طلب التجنس، فالجنسية المكتسبة تعتبر منحة تلتمس من الدولة وليست التزاماً قانونياً عليها، كما أنها لا تفرض على الشخص وهي حتى إذا أعطيت للشخص حق له ردها أو التنازل عنها وللدولة حق سحبها أو تجريد من منحت له منها طبقاً للقانون.
– الشروط المطلوب توافرها :
حددت المادة السادسة من القانون الشروط التي إذا توافرت في شخص أمكن بأمر ملك البلاد منحه الجنسية وهذه الشروط هي كما يلي:
- (1) أن يكون كامل الأهلية.
- (2) أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية.
- (3) الإقامة مدة 25 سنة متتالية للأجنبي والإقامة 15 سنة للعربي.
- (4) حسن الأخلاق.
- (5) معرفة اللغة العربية معرفة كافية.
- (6) أن يكون لديه عقار مسجل باسمه لدى التسجيل العقاري.
والشرط الأخير ربما أصبح قابل للتطبيق لمصلحة مواطني مجلس التعاون وكذلك الأجانب ممن يؤول إلى ملكيتهم عقار عن طريق الإرث، ويمكن بأمر ملك البلاد منح الجنسية لمن يشاء أو للعربي الذي قدم للبحرين خدمات جليلة وهذا الحق هو استثناء لا يجب التوسع فيه.
ومع أن القانون الدولي يقر لكل دولة وفقا لقانونها الداخلي أن تقرر من هو المواطن ومن هو غير المواطن في الدولة. ولهذا الغرض لها أن تقرر من هو الذي يمكن أي يعتبر مواطنا بالتأسيس أو بصورة أصلية أو بالولادة التي تتم في هذه الدولة أو خارجها، ومن هو الأجنبي الذي يمكن يان يكتبسب وبموافقة الدولة جنسيتها وفقا لمبادئ التجنس، ولكن الأجنبي الذي يصبح مواطنا عن طريق التجنس في الدولة يجب ووفاق لقضاء المحاكم الدولية أن يكون له ارتباط مباشر ووثيق بهذه الدولة التي يتقدم إليها بطلب الجنسية ولهذا تشترط الدولة لإكتساب الأجنبي للجنسية بالتجنس الإقامة الدائمة والمستمرة في الدولة لعدد محدد من السنين مع احتفاظه بنية الإقامة في هذه الدولة عن طريق اعتبارها موطنا له ومركز لعمله أو وظيفته في هذه الدولة ولكن دون أن يخل ذلك بتكرار سفره إلى موطنه الأصلي الذي يحتفظ بجنسيته ووثيقة سفره لغرض الزيارة ما دام محتفظا بإستمرار بنية الإقامة. وبالرجوع إلى حالات التجنيس السياسي التي جرت في البحرين في السنوات الماضية لا يبدوا أن مبدأ الارتباط الوثيق بإقليم الدولة قد جرى تطبيقه في البحرين على حالات التجنيس السياسي لاعداد كبيرة من افراد القبائل الحاملين للجنسية السعودية مثلا ولغيرهم من الافراد الحاملين لجنسيات بعض الدولة العربية والآسيوية الأخرى. خصوصا ذلك التجنيس الذي يتم لأغراض انتخابية او استحقاقات سياسية أخرى ولذلك ونظرا لعدم توافر الشروط القانونية المبنية في المادة 6 الفقرة الأولى من قانون الجنسية بما في ذلك شرط الاقامة الاعتيادية، فإن الجاليات المجنسة سياسية خلال الفترات الماضية فإنه يمن القول أنها فقدت عنصر الارتباط الوثيق بالبحرين المطلوب دوليا.
وقد فتحت الفقرة الثانية من المادة السادسة من تعديل قانون الجنسية البحرينية باب التجنيس للأجنبي المقيم وغير المقيم في البحرين على مصراعيه دون ضابط قانوني أو اجتماعي وذلك بناء على أمر عظمة الحاكم آنذاك وهو ملك البلاد حاليا وذلك بالمخالفة للشروط المطلوب توافرها في الاجنبي المقيم في البحرين الذي يتقدم طالبا اكتساب الجنسية البحرينية وهذه الشروط تنص عليها الفقرات الفرعية أ و ب و ج و د من المادة السادسة الفقرة الأوىل من القانون والمتعلقة أساسا بإقامة الأجنبي في البحرين لمدة 25 سنة أو اقامة العربي فيها لمدة 15 سنة ناهيك عن اشتراط تملك الأجنبي طالب التجنس لعقار ثابت مسجل بإسمه لدى دائرة الطابو ( جهاز المساحة والتسجيل العقاري حاليا ) ولكن بالرغم من هذه الشروط التي تتضمنها المادة السادسة في فقرتها الأولى والتي تبدو شديدة وصارمة، إلا أن الفقرة التي الثانية من المادة السادسة تتجاوز كل تلك الشروط بنصها على أنه ” بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة – اي الفقرة الأولى من المادة السادسة – يُمكن بأمر عظمة الحام منح الجنسية البحرينية للأجنبي دون شروط مسبقة كما يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها اذا ادى للبحرين خدمات جليلة.
ولهذا الأمر خطورة بالغة تمكن في أنها توقف تطبيق الشروط القانونية السابق الإشارة إليها والمبينة في الفقرة الأولى من المادة السادسة وتجعل عملية التجنيس للأجانب – سواء للمقين أو غير المقيمن منهم في البحرين – مرتبط كليا بملك البلاد. وبذلك تصبح الشروط المبينة في الفقرات الفرعية أ و ب و ج و د من الفقرة الأولى من المادة السادسة لا قيمة لها عمليا ما دامت عملية التجنيس للأجنبي في البحرين تتم أولا وأخير بأمر من ملك البلاد وخلافا للشروط المبينة في المادة 6 في فقرتها الأولى. ومما يجدر الإشارة إليه أن الواقع العملي جعل في صلاحية ملك البلاد في منح الجنسية وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية هو الأساس في حين أصبحت المادة السادسة في فقرتها الأولى هي الأستثناء في منح الجنسيات، ويمكن القول دستوريا أنه اذا تحول تطبيق الاستثناء في القانون إلى قاعدة عاملة تحول دون تطبيق أحكام القانون على الوجه الصحيح فإن ذلك يؤدي إلى استبداد السلطة التنفيذية في هذه الصلاحية.
كذلك فإن الفقرة الفرعية د من المادة السادسة في فقرتها الأولى تنص على شرط امتلاك الأجنبي طالب التجنس بالجنسية البحرينية لعقار ثابت في البحرين مسجل بإسمه رسميا، يتعارض مع نص المادة الثانية من الإعلان رقم 46/1372 الصادر بأمر حاكم البحرين بتاريخ 28 يوليو 1953 والذي يمنع الأجنبي المقيم في البحرين من امتلاك ملك ثابت في البحرين سواء عن طريق الشراء أو الهبة أو المبادلة بأي صفة أخرى – وقد تم السماح لاحقا لمن يحملون جنسية احدى دول مجلس التعاون بالتملك وفقا للمرسوم رقم 40 لسنة 1999، وبناء على المرسوم رقم 3 لسنة 2001 للأجانب بالتملك في مساحة محدودة من البحرين بحسب القرار رقم 5 لسنة 2001 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء – ولو طبق هذا الشرط المبين في الفقرة د من المادة 6 في فقرتها الأولى من القانون الحالي لأصبح عسيرا على الاجنبي الحصول على الجنسية البحرينة عن طريق التجنس، ذلك أنه اذا كان الاجنبي ممنوعا أصلا من امتلاك عقار في البحرين وفقا للأعلان الصادر في سنة 1953 فكيف سيمكن له التجنس وهو عاجز عن تحقيق شرط الفقرة الفرعية د من الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الجنسية المعدل. فذلك شكل حماية كبيرة للمواطنين البحرينيين من تجنيس الأجانب المقيمين في البحرين.
وخلاصا لذلك يتبين لنا أن نص الفقرة 2 من المادة السادسة من قانون الجنسية الذي يعطي الصلاحية لملك البلاد الحق في أن يأمر بمنح الجنسية البحرينية للاجانب عن طريق التجنس دون مراعاة الشروط القانونية التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة السادسة، هو نص غير دستوري ويحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر كما أن القانون لا يلزم في الأصل بتجنيس كل من توافرت فيه الشروط لإكتساب الجنسية بقوة القانون اذا ما تقدموا بطلبها. ومن الواضح أن سياسة التجنيس التي مارستها حكومة البحرين لم يراع فيها شرط الاقامة العادة والمستمرة في البحرين للأجنبي لمدة 25 سنة متتالية أو شرط الإقامة للعربي لمدة 15 سنة متتالية، أو شرط اجادة اللغة العربية تحدثا وكتابة.
كذلك فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون المشار إليها أعطت صلاحية لملك البلاد أن يعطي الجنسية لأي عربي ادى خدمات جليلة للبحرين اذا طلبها، ويعاب على هذا النص أن جاء فضفاضا خاليا من تحديد ماهية وطبيعة هذه الخدمات الجليلة وربما يكون قد طبق هذا النص على الأجنبي غير العربي وذلك بالمخالفة الصريحة لهذا النص.
ومقارنة بالتطبيق العملي لقانون الجنسية البحريني ومع نظيره الكويتي على سبيل المثال فإنه فيما يتعلق بالجنسية الكويتية المكتسبة عن طريق التجنس فإن القانون الكويتي قد أورد شروطا صارمة بشأنها وهذه الشروط وإن كانت متقاربة في العموم للقانون البحريني لسنة 1963 فيما يتعلق بإقامة الاجنبي في البلاد لمدد محددة وغيرها من الشروط التي لا خلاف عليها، إلا أن القانون الكويتي اشترط شروط مشددة أخرى حماية لمواطنيه ومنعا لإستغلال ذلك فقد ورد في قانون الجنسية الكويتي في المادة الرابعة:
- 1- أن يكون الاجنبي طالب التجنيس على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاجها الكويت، وهذا يعني أن يكون في انتماء الأجنبي للمجتمع الكويتي كسبا لهذا المجتمع ولذلك يجب ان يكون على كفاية تحتاج إليها البلاد.
- 2- أن يكون له سبب مشروع للرزق بمعنى أنه لا يجب أن يكون عالة على المجتمع وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف والامانة.
- 3- تؤل لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية بين طالبي التجنيس بالتطبيق لأحكام المادة 4 من القانون وهذا الشرط هو من الشروط المهمة التي تحد من سلطة الحكومة في منح الجنسية لمن تشاء من الأجانب، ذلك أن القرار الصادر من مجلس الوزراء الكويتي قد حدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية من الأجانب كل سنة بخمسينا شخصا متجنسا فقط وذلك بالتطبيق لحكم هذه المادة، ويتم اختيار اللجنة من المواطنين الكويتيين وتقوم هذه اللجنة بإعلان نتائج الاشخاص المؤلين باكتساب الجنسية الكويتية .
- 4- ولا يتم تجنيس هؤلاء الاشخاص إلا بعد صدور مرسوم أميري بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم الشروط من المادة 4 من القانون وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
ويتضح من خلال هذه الشروط الصارمة التي تنص عليها المادة 4 من قانون الجنسية الكويتية فيما يتعلق بإكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية عن طريق التجنس، أن هذا القانون وهذه الشروط لا تتضمن أي نص يستثني بعض طالبي الجنسية من الإلتزام بهذه الشروط كأساس لإكتسابهم الجنسية كما أنه لا يتذمن بصورة خاصة أي حكم مشابه لحكم النص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية البحريني، ذلك أنه بالرغم من الشروط التي وضعها القانون، إلا أنه ألغى هذه الشروط عمليا عندما اتاح للملك إصدار أوامر لمنح الجنسية للأجانب المقيمين وغير المقمين في البلاد وذلك حسبما يشياء وكيفما يشياء ودون الاخذ بالاعتبار بالشروط الواردة في الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون البحريني.
ومن الجدير بالملاحظة أن نص البند (4) من المادة السادسة كان يقرر أن منح شخص الجنسية البحرينية بالتجنس يعني حكماً اعتبار زوجته وأولاده القصر بحريينين بالتجنس فوراً، إلا أن هذا النص قد تم تعديله بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م فأصبح حكمه ينص على أن منح الجنسية البحرينية بموجب أحكام المادة (6) يترتب عليه اكتساب أولاد الشخص القصر الجنسية البحرينية بالتجنس ويكون لهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد اختيار الجنسية الأصلية.
وينسجم حق أبناء المتجنس في اختيار جنسيتهم الأصلية مع مبدأ عدم فرض الدولة جنسيتها على أحد ومع تسمية الجنسية المكتسبة بالجنسية المختارة، إلا أن النص المعدل لم ينص على اعتبار زوجة المتجنس بحرينية خلافاً للنص قبل التعديل فقد نص التعديل على أن زوجة المتجنس لا تصبح بحرينية تلقائياً بمجرد تجنس زوجها بل لابد أن تطلب منحها الجنسية من وزير الداخلية وأن تستمر مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ الطلب وأن تكون علاقة الزوجية مع المتجنس لم تنته لغير وفاة الزوج.
وقد أعطى التعديل لوزير الداخلية حق الإعفاء من كل المدة أو بعضها وأن للوزير حق حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية بقرار مسبب، ويلاحظ هنا أيضاً أن النص ينسجم مع مبدأ أن التجنس يجب أن يكون بناء على إرادة الشخص وإن كان يؤدي إلى اختلاف في الجنسية داخل الأسرة الواحدة مما قد يتسبب في بعض الإشكالات القانونية للأسرة.
– ملاحظة:
معظم قوانين الجنسية في الدول العربية والعالمية، لا تنص على منح حقوق مباشرة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشح للمتجنس الحاصل على الجنسية فورا، وانما تنص على مضي مدة محددة تختلف ما بين خمس إلى عشر سنوات في البعض الدول وربما تكون أقصر أو أطول حسب التشريع المحلي للدولة، إلا أنها تجمع على ضرورة عدم انخراط المتجنس مباشرة في العملية السياسية وهو ما قد يؤدي إلى خطورة على الاستقرار السياسي والاجتماعي في ذلك البلد، الا اننا نشهد ومن خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية في البحرين أن المتجنسين كان لهم الدور الأبرز في حسم بعض دوائر الانتخابات خصوصا تلك التي نافس فيها شخصيات من المعارضة.
اترك تعليقاً