بحث قانوني مميز عن اختصاص التحقيق في قضايا الإرهاب
المحقق القضائي حبيب خلف يوسف مصطفى البياتي
المقدمة
أولاً ــ أهمية البحث :
تتسم جرائم الإرهاب من بين الجرائم عموماً بخطورتها الكبيرة على الدولة والمجتمع والأفراد , لما تتميز به من خطورة تتمثل بالأساس في أهدافها غير المحدودة , الغرض منها خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار .
وقد استقطبت ظاهرة الإرهاب اهتمام الدول , حيث أضطر المشرعون في الكثير من الدول إلى إصدار قوانين خاصة لجرائم الإرهاب , وإلى إنشاء محاكم خاصة للتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المتهمين فيها . والعراق من بين الدول التي سارت في هذا الاتجاه وذلك بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2005 (قانون مكافحة الإرهاب), وإنشاء المحاكم الجنائية المركزية في عدد المحافظات .
وعلى المستوى الدولي فقد أنضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك بالقانون رقم 20 لسنة 2007. كما تم التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالقانون رقم 35 لسنة 2008, وذلك أن غدا الإرهاب جريمة منظمة عابرة للحدود .
وبسبب خطورة هذه الجرائم كونها في الغالب جرائم منظمة تتوافر في أركانها عناصر تشدد من خطورتها , ومن أهم تلك العناصر :
1 ــ التنظيم , فهي جرائم منظمة تعتمد التخطيط منهجاً في الإعداد والتنفيذ .
2 ــ وتعدد الجناة , حيث توزع الأدوار بتخطيط مسبق وتدريب متقن في الغالب , بدءاً من المفكر بارتكابها , والمنفذ , ومساعدي المنفذ من مراقب وممول … الخ .
3 ــ وعدم تحديد الأهداف , ففي الغالب يكون الهدف من الجريمة الإرهابية خلق حالة من الفوضى والاضطراب , فلا يهم الإرهابي من سيكون الضحية , عسكرياً أو مدني , رجل شرطة أو رجل قانون أو معلم , امرأة أو رجل , شاباً أو شيخ , طفلاً أو طفلة , مسؤولاً كبيراً في أجهزة الدولة أو من عامة الناس .
ولما كانت جرائم الإرهاب ـــ من الناحية القانونية ـــ قد أأشبعت بحثاً , حيث كتب فيها الكثير من السادة القضاة وغيرهم , فأن دراسة التخصص في مجال التحقيق بهذه الجرائم يعد بنظرنا على غاية الأهمية , لذا اخترت هذا الموضوع عنوناً للبحث .
ثانياً ــ منهجية البحث
وللإحاطة بموضوع البحث ارتأيت تجزئته إلى مبحثين , أتناول
في الأول : أهمية التخصص في التحقيق بجرائم الإرهاب .
وفي الثاني : أساسيات التخصص في التحقيق بجرائم الإرهاب .
المبحث الأول
أهمية التخصص في التحقيق بجرائم الإرهاب
بعد التقدم الكبير الذي شهده العالم اليوم وفي شتى الميادين العلمية والأدبية غداً التخصص , والتخصص الدقيق في مجال معين سبباً مميزاً للارتقاء في الميادين العلمية والأدبية على السواء .
وإذا كان الباحثون في تخصصاتهم يتفردون باختصاص معين في ميدان اختصاصهم , بدارسة القانون ( القسم العام ) يختص بفرع منه قد يكون القانون الدستوري أو الإداري … الخ , والمتخصص بدراسة القانون (القسم الخاص ) يختص بفرع منه وقد يكون القانون المدني أو المرافعات المدنية … الخ وهكذا بقية فروع المعرفة . فأن التخصص في مجال القضاء , والقضاء الجنائي بوجه خاصة بدأ خطواته الأولى منذ زمن , فأصبح للجنايات محاكمها الخاصة , وللجنح والمخالفات محاكمها الخاصة أيضاً . وكذلك أصبح للأحداث محاكمهم الخاصة المتميزة بتشكيلها وإجراءاتها عن تلك المختصة بمحاكمة البالغين . وأتسع نطاق التخصص , فتم تشكيل محاكم خاصة للكمارك , ومحاكم خاصة لقضايا المرور وأمانة العاصمة , ومحاكم تنظيم التجارة .
وبما أ، التخصص في مجال معين من شأنه أن يحفز المشتغلون في مجال تخصصهم نجو الإبداع وتطوير الذات لتحقيق النجاح في تخصصهم , فقد أستحدث مجلس القضاء الأعلى وبعد شيوع ظاهرة الإرهاب محاكم تحقيق خاصة بقضايا الإرهاب , كما أستحدث محاكم خاصة بتلك القضايا هي محاكم الجنايات المركزية , وما يهمنا في هذه الدراسة أهمية عمل محاكم التحقيق (المركزية ) المختصة في التحقيق بقضايا الإرهاب .
وتكمن هذه الأهمية في أن العاملين في هذه في أن العاملين في هذه المحاكم يتعاملون مع : أشد الجرائم خطورة , واشد المتهمين خطورة , واشد المتهمين خطورة حيث يقف خلفهم عصابات ومجاميع مسلحة .
لذا كان ولابد من حسن اختيار العاملين بهذه المحاكم من قضاة تحقيق ومحققين قضائيين وموظفين مساعدين على مختلف المستويات , وعلى أن تتوافر فيمن يختارون لهذا الواجب لهذا الواجب من بين الأكفاء عملياً , الأصحاء جسدياً , والأشداء معنوياً ,
الأصفياء سلوكياً , وفوق ذلك كله ينبغي أن تتوافر فيمن ختار لهذا الواجب الرغبة الصادقة للعمل في هذا الميدان . لذا فأن استشارة القاضي أو المحقق القضائي ــ قبل تنسيبه لهذه المهمة ــ للوقوف على رغبته في العمل من عدمه على غاية الأهمية إذا أردنا لجهاز التحقيق في جرائم الإرهاب النجاح في مهمته .
المبحث الثاني
أساسيات التخصص في التحقيق بجرائم الإرهاب
يشهد قضاء التحقيق , وبخاصة في جهاز الشرطة تقدماً في مجال التخصص , حيث نجد مكاتب متعددة للتحقيق , منها على سبيل المثال : مكتب التحقيق في جرائم المخدرات , ومكتب التحقيق في الجرائم الاقتصادية , ومكتب التحقيق في جرائم الخطف , ومكتب للتحقيق في جرائم سرقة السيارات , ومكتب للتحقيق في جرائم الإرهاب المنظمة . غير أن تعدد هذه المكاتب لم يمثل بنظرنا إلا صور متعددة لجسد واحد . فالمحققون من ضابط الشرطة هم ذاتها يعلمون في هذا المكتب , وغداً في مكتب آخر , دون أن تكون له دارية وخبرة في المكتب المنسب إليه . لذا يتعين للنجاح في التحقيق بجرائم الإرهاب من قبل مكاتب الشرطة المختصة في التحقيق بهذه الجرائم , ومن قبل المحققين القضائيين , وقبل هذا وذاك نجاح قضاة التحقيق في واجبهم , لابد من توافر أساسيات تمثل ركائز النجاح وكالآتي :
أولاً ــ الثقافة القانونية في مجال الإرهاب , حيث لا يمكن لقاضي التحقيق أو المحقق أن يحقق في قضية إرهاب دون أن يكون ملماً بما تعنيه هذه الكلمة , وبالنصوص القانونية ذات العلاقة , إضافة إلى معلومات متكاملة عن المجاميع والأحزاب الإرهابية والمتعاونين معها من ممولين ونحوهم , كما ينبغي أن تكون له معلومات متكاملة عن الأسلحة والمتفجرات من حيث أنواعها وكيفية استخدامها لكي يكون له تصوراً واضحاً عن وسائل استخدامها وليتمكن من خلال هذه المعلومات من استجواب المتهمين ومناقشة الشهود من أجل التوصل إلى الحقيقة .
ثانياً ــ السرية في إجراءات التحقيق , حيث أن الجرائم الإرهابية لاترتكب عادة إلا من قبل مجموعة : صاحب الفكرة , والمخطط , والمنفذ , أو المنفذون لها , والمراقبون , والممولين , والمتسترون أصحاب الأوكار ممن يمهد المأوى للجماعات الإرهابية . لذلك عند القبض على متهم بجريمة إرهابية يتعين على جهاز التحقيق عموماً أن يكتم عملية القبض , وما توصل إليه التحقيق من نتائج , وأن يكتم أسماء المطلوبين للعدالة … كل ذلك من شأنه أن ييسر لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب تحقيق أمرين : الأول سهولة القبض على المطلوبين في القضية . وثانياً سهولة ضبط الأشياء والمواد المستخدمة في الجريمة وماله علاقة بها . لذا نعتقد أنه من غير المفيد الإعلان عن القبض على الإرهابي فلان , أو الجماعة الإرهابية فلان , أو الجماعة الإرهابية المتكونة من فلان وفلان .
كما من غير المقبول أن يبوح المحقق بمثل تلك المعلومات إلى أصدقائه أو معارفه أو ذويه , وفي هذا السياق يرى البعض أن سرية التحقيق تصون الرأي العام والأخلاق العامة من التأثير السيئ الناشئ عن الاطلاع على تفاصيل كيفية ارتكاب الجريمة , خاصة إذا أستخدم الجاني وسائل تتسم بالوحشية أو تمثل استهتاراً بالقيم الاجتماعية والأخلاقية ، أو تحديا لسلطة الدولة.
كما ان المحافظة على سرية التحقيق في الجرائم الارهابية ضمان لحياد المحقق وقاضي التحقيق ، فالسرية تحفظ استقلالهما وحيادهما من تأثير الضغوط التي يمارسها الرأي العام أحيانا ، وخاصة وسائل الاعلام الباحثة عن الأثارة والتي تقف موقفا منحازا ضد مصلحة المجتمع ، والتي قد تدفع جهة التحقيق نحو اتجاه معين ، فضلا عن ان انفعال الجمهور قد يؤثر على حياد المحقق .
وكذلك فأن السرية ضمان لمصلحة التحقيق ، فالبحث عن الأدلة يقتضي أن يتم التحقيق بسرية حتى لا يتمكن من لم يتناوله التحقيق بعد أو من لم يقبض عليه بعد من افساد الأدلة أو اخفاءها ، وقد يؤدي ذلك الى افلات الجاني من العقاب وربما الى ادانة شخص برئ.
ثالثا- المحافظة على ضمانات الدفاع المقررة قانوناً. وبما أن المتهم برئ حتى تثبت أدانته بقرار بات ، وبما أن الدفاع حق مقدس أقره الدستور ، وحيث أن للمتهم كرامتهالانسانية فهو انسان أولا وقبل أن يكون ارهابيا . ولغرض تعزيز الثقة بالإجراءات المتخذة وعدم القدح بنزاهتها وحياديتها يتعين التعامل مع المهتمين في قضايا الارهاب رغم خطورة القضايا الجاري فيها التحقيق بشفافية تليق بكرامة الانسان، بعيدا عن الظلم ، بعيدا عن التعذيب والاكراه ، بعيدا عن التهديد ونحوه . ومن أهم ضمانات الدفاع الواجبة هو السماح للمتهم باختيار محاميه ومواجهته، ونؤكد هنا على وجوب حصول المواجهة بين المتهم ومحاميه بحضور المحقق المختص في التحقيق بالقضية لتلافي حالات التلقين .
من جانب اخر نعتقد بضرورة كشف المحقق ، وقاضي التحقيق – وبحضور نائب المدعي العام والمحامي الوكيل او المنتدب – على جسم المتهم وتنظيم محضر مشاهدة بذلك ، لقطع دابر الادعاء بحصول التعذيب ، ولتحقيق الالتزام بما تقدم نقترح أن يصار الى استحداث نص – في باب استجواب المتهم – في قانون أصول المحاكمات الجزائية يلزم قاضي التحقيق باتخاذ هذا الاجراء عند الاستجواب .
كذلك يتعين على المحقق وقاضي التحقيق السؤال من المتهم عن أسماء شهوده عند الاستجواب ، فمثل هذا السؤال يقطع دابر التذرع لاحقا بطلب شهود دفاع مزورين لاهم لهم الا تضليل العدالة، وفي هذه الحالة تكون القناعة بشهود دفاعه الذين طلبهم في يوم استجوابه محل تقدير من محكمة الموضوع ، بخلاف شهود الدفاع الذين طلبهم المتهم أو وكيله لاحقا .
رابعا- ضبط اجهزه الاتصال والمراسلات.
رغم أن جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة الا في الأحوال المعينة في القانون وبقرار قضائي، غي أن المراقبة شيء وعملية الضبط شيء اخر . حيث يوجد نص يمنع من ضبط أجهزة الاتصال وأهمها في الوقت الحاضر (الموبايل ) و ( جهاز الحاسب) و ( الكومبيوتر المحمول) ، حيث أن المجموعات الارهابية غدت في تحركاتها تستخدم هذه التقنيات المتطورة ، وربما يكون بالإمكان التوصل الى اسماء الشخاص المتعاملين والمتعاونين معهم ، أو التوصل الى امكان تواجدهم من خلال التعرف على اماكن الاتصال بعد الاستعانة بالشركات ذات العلاقة كشركة (أسيا سيل ).
وحيث نلحظ من خلال العمل ، أن كثير من الجرائم الارهابية يستخدم فيها الارهابيون أرقاما غير مسجلة في الشركة ، أو أن المشترك يستخدم وثائق مزورة عند الحصول على الرقم ، فذلك يعني أن الشركة بإهمالها قد ساهمت بشكل أو باخر بشيوع مثل هذه الجرائم ، لذا نقترح استحداث نص عقابي أو قانون عقابي خاص يتقرر بمقتضاه معاقبة الشركة كشخص معنوي كلما ثبت أن المستخدم للرقم شخص مجهول غير مسجل اسمه لدى الشركة ، وكذلك كلما ثبت أن المشترك استخدم وثائق مزورة عند شرائه للرقم ( السيم كرت ). ومثل هذا النص من الممكن أن يحفز الشركة ، ووكلائها على التدقيق أكثر في صحة الوثائق المقدمة ، كما يحفز الشركة على وقف العمل بكافة الأرقام ( السيم كرت ) غير المسجلة في الشركة والتي يطلق عليها عرفا ( أرقام جاطة).
خامسا- جمع المعلومات الأمنية عن المتهم ، يلاحظ في جرائم الإرهاب كثيرا ما تكون الأخبارات كيدية ، من شخص معلوم أو مجهول او من مخبر سري ، ومثل هذه الشكاوي بالتأكيد لا تحظى بالاهتمام . لذا يحبذ عن التحقيق في جرائم ارهابية عدم اتخاذ أي إجراء بحق المشكو منهم الا بعد جمع المعلومات ، ونقترح أن يصار – قانونا – الى وجوب ان يكون القرار المتخذ كلما كان الاخبار من مجهول او من مخبر سري هو : ( المحقق/ جمع المعلومات المنية الكاملة من منطقة سكن وعمل المتهم )، واعتبار ذلك شرطا للبدء بإجراءات التحقيق ، هذا من جانب . ومن جانب اخر ، ومن اجل الحد من الشكاوي الكيدية نقترح ان يصار الى تفعيل نص المادة (242) من قانون العقوبات كلما ثبت كذب الأخبار . ومثل هذا الإجراء من شانه أن يضع حدا للأخبارات الكاذبة والتي من شأنها اشغال محاكم التحقيق في قضايا لا صحة لها .
الخاتمة
مع أن الدعوة الى التخصص في التحقيق بجرائم الارهاب تنبع من اهمية وخطورة هذه الجرائم على الدولة والمجتمع والفرد ، لكننا في الوقت ذاته نؤكد على حرص الادعاء العام بواجبهم في تلك المحاكم . فالادعاء العام هو الجناح الثاني للعدالة ، وقرارات قضاة التحقيق بأكملها تعرض عليهم أو تصدر بحضورهم ، وبالتعاون المنشود بين جناحي العدالة يمكننا الوصول الى قرارات صائبة تخدم التحقيق ، وتخدم في النهاية مصلحة المجتمع في الوصول الى الحقيقة … حقيقة الجريمة ومرتكبيها ، وبالتالي تتحقق العدالة بإدانة المسيء وتبرئة البريء .
وفي الختام فأن هذه الدراسة – المختصرة – قد توصلت الى المقترحات التالية :
أولا – ضرورة أختيار العاملين في مجال التحقيق بقضايا الارهاب قضاة ومحققين قضائيين ممن لديهم الرغبة الصادقة للعمل فيه .
ثانيا- ومن اجل المحافظة على سرية التحقيق اكدنا على عدم الاعلان عند القبض على متهمين في قضايا الارهاب وعدم البوح بمثل تلك المعلومات الى الغير ايا كانت صلته بقضاة التحقيق أو المحقق .
ثالثا- وللحفاظ على حيادية التحقيق ، وقطع دابر التذرع بالتعذيب أقترحنا أن يصار الى استحداث نص – في باب استجواب المتهم – في قانون اصول المحاكمات الجزائية يلزم قاضي التحقيق بتنظيم محضر ( مشاهدة ) على جسم المتهم للاطلاع عما اذا كانت فيه اثار تعذيب من عدمه .
رابعا- وحيث ان جهاز الاتصال ( الموبايل ) هو الوسيلة المستخدمة للاتصال بين المجموعات الارهابية ، وحيث اننا نلحظ من خلال العمل وأجوبة شركة ( اسيا سيل ) بالذات ان الكثير من الأرقام ( السيم كرت ) لم يسجل اسم المستخدم في الشركة ، وبعضها مسجلة بأسماء اشخاص قدموا في حينها الى الوكيل أو الشركة وثائق مزورة . مما يعني اهمال الشركة بهذا الجانب ، ولذلك اقترحنا استحداث نص عقابي للوكيل وللشركة كلما ثبت أن المستخدم للرقم شخص مجهول غير مسجل في الشركة ، أو انه قدم وثائق مزورة
والله الموفق وله الحمد أولا واخرا
الباحث
المصادر
1- حسن الجو خدار – التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة )- دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان / الاردن – 2011 .
2- سلطان الشاوي – التحقيق الاجرامي – مطبعة جامعة بغداد – 1970 .
3- عبد الستار الجميلي- التحقيق الجنائي قانون وفن – مطبعة دار السلام – بغداد – 1973.
4- عثمان سلمان غيلان العبودي – المرشد العلمي في مهارات التحقيق الاداري – بغداد – 2008 .
5- فخري عبد الحسن علي – المرشد العلمي للمحقق – مطبعة الشرطة – بغداد – 1999.
ثانيا – التشريعات
1- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
2- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1979 المعدل .
3- قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
4- قانون انضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية رقم 20 لسنة 2007 .
5- قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 35 لسنة 2008 .
اترك تعليقاً