دراسة وبحث قانوني في الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية-دراسة تحليلية للميثاق.

مقدمة

لقد كان للفكر الاقتصادي الرأس مالي في القرن 18 الفضل الأعظم في تبني مبدأ الحرية التجارية والسعي نحو إقراره ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 باعتباره أحد أهم الحقوق العامة الهادفة إلى تحقيق الرفاهية المعيشية للشعوب.
والملاحظ في هذا الصدد أنه وفي سبيل تجسيد هذا المبدأ عمليا تعددت محاولات تحرير التجارة الدولية وكان من أقوى هذه المحاولات ما تم في القرن 20، حيث أنشئ نظاما تجاريا دوليا متعدد الأطراف أخذ شكل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) لتحل محله فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة (WTO) وبذلك اكتمل الضلع الثالث للنظام الاقتصادي العالمي الجديد.
ونظرا لما سينجم عن هذا النظام الجديد من تأثيرات بعيدة المدى على كافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، أتاحت منظمة التجارة العالمية لدول العالم فرصا للاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة في الخارج للرفع من كفاءة الصناعات المحلية الناشئة والبحث عن أسواق واسعة لاستيعابها، وكذا خلق وضع تنافسي دولي يعتمد على الكفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لها وزيادة الإنتاج المتواصل والتجارة في السلع والخدمات مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ورفع المستويات المعيشية من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الحقيقي، فضلا عن أهداف أخرى سيتم الحديث عتها في متن هذه المداخلة.

وأمام هذه الإمتيازات بات من الضروري على أي دولة في العالم تقديم ملف للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والسعي نحو اتخاذ إجراءات إعادة التأهيل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذا القانوني وفق ما تقتضيه بنود ميثاق المنظمة، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة معرفة الأحكام القانونية المختلفة التي تضمنها هذا الميثاق لتكييف النظم والقوانين وفقها.

ومن هذا المنطلق ارتأيت أن يكون محور مداخلتي في هذا اليوم الدراسي معنون بـ: الاطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية- دراسة تحليلية للميثاق- وهذا بغية التعرف على الأهداف القانونية العامة التي جاء بها هذا الميثاق وذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم المنظمة العالمية للتجارة وتحديد أصلها التاريخي وكذا هيكلها التنظيمي ومختلف الآليات القانونية الممنوحة لها، وهذا بالإعتماد على الخطة التالية:
المبحث الأول: ماهية منظمة التجارة العالمية (wto).
المطلب الأول: تعريف منظمة التجارة العالمية وتحديد أصلها التاريخي.
الفرع الأول: تعريف المنظمة.
الفرع الثاني: تحديد الأصل التاريخي للمنظمة.
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية واختصاصاته القانونية.
الفرع الأول: الأجهزة العامة للمنظمة واختصاصاتها القانونية.
الفرع الثاني: الأجهزة المتخصصة للمنظمة واختصاصاتها القانونية
المطلب الثالث: أسلوب الانضمام والانسحاب من منظمة التجارة العالمية.
الفرع الأول: أسلوب الانضمام إلى المنظمة.
الفرع الثاني: أسلوب الانسحاب من المنظمة.
المبحث الثاني: الاختصاصات القانونية لمنظمة التجارة العالمية وفقا لميثاقها.
المطلب الأول: آلية وصنع القرارات داخل منظمة التجارة العالمية
المطلب الثاني: آلية فض النزاعات داخل منظمة التجارة العالمية
المطلب الثالث: آلية مراجعة السياسات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية.

المبحث الأول: ماهية منظمة التجارة العالمية.

تشكل منظمة التجارة العالمية الركن الثالث من أركان النظام الاقتصادي العالمي إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبناء والتعمير، فضلا عن أنها تعمل إلى جانبيهما في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المختلفة في العالم.
ولمزيد من التفصيل حول ماهية هذه المنظمة، وجب التعرض في مايلي إلى المطالب التالية.

المطلب الأول: تعريف منظمة التجارة العالمية وتحديد أصلها التاريخي

الفرع الأول: تعريف المنظمة.
عرفت منظمة التجارة العالمية على أنها:« منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة، تعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي، وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم، للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة وأفضل للنظام الاقتصادي العالمي»(1).
وبصياغة أخرى عرفت المنظمة على أنها: ذلك الإطار التنظيمي المنشأ في أول يناير 1995 والذي يحتوي على جميع الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أرجواي المنعقدة ما بين 1986 إلى 1993 وهي ذات شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين لها، وتهدف(2) إلى:
1- تخفيض التعريفات الجمركية بأكثر من الثلث على المنتجات الصناعية.
2- تشجيع الدول الأعضاء على منح التجارة في المنتجات الزراعية توجيهات تسويقية قوية من خلال الحد من دعم الصادرات وتحويل الحواجز غير تعريفية إلى تعريفات بغية الزيادة من شفافية المساعدات ثم تخفيض هذه التعريفات بحوالي36%.
3- إقرار جملة من الإجراءات القانونية تكفل حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية.
4- الأخذ بنظام الدعم في البحوث الصناعية ونشاط التطوير غير التنافسي لمناطق غير ممبزة أو لمنشأت موجودة سوف تتكيف وفق المتطلبات البيئية الجديدة.
5- تشجيع دول الأعضاء على استخدام المعايير الدولية في الإنتاج مع فرض الحماية للإنسان والحيوان والنبات والبيئة عند مستويات تراها مناسبة.
6- تبني سياسات دولية محكمة لمكافحة الإغراق والأضرار الناجمة عنه.
7- السماح للدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الصناعات المحلية من التأثيرات تفاقم الإستراد إذا ألحق هذا الأخير أضرارا بها.
8- تسوية المنازعات الدولية في مجال التجارة عن طريق التشاور واللجوء إلى العقوبات الانتقامية استثناء للحد من الإنتهكات في الدول المتضررة.
9- التعاون مع مؤسسات بريتون وودز بغرض خلق ترابط وتكامل في صنع السياسة العالمية وإدارتها مما يسمح بزيادة النمو والتنمية الإقتصادية للدول الأعضاء، فضلا عن تصحيح اللاتوازنات العالمية في نفس الوقت.
وفضلا عن هذا تسعى منظمة التجارة العالمية إلى:
1- تنفيذ وإدارة أعمال هذه الاتفاقية والاتفاقيات التجارية المبرمة في إطارها.
2- توفير محفلا للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في المسائل التي تتناولها الاتفاقات الواردة في ملحقات هذه الاتفاقية.
3- الإشراف على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات.
4- مراجعة السياسة التجارية بغية تحقيق قدر أكبر من التنافس في وضع السياسة الاقتصادية للتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالات التابعة لها(3)

الفرع الثاني: الأصل التاريخي لمنظمة التجارة العالمية.
يعود الأصل التاريخي لمنظمة التجارة العالمية إلى مؤتمر هافانا حين دعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى ضرورة إنشاء منظمة التجارة الدولية (ITO) في إطار الأمم المتحدة، وقد اقترحت الدول الرأس مالية التي تملك العضوية في هيئة الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي للتجارة في هافانا في الفترة ما بين 21/11/1947 إلى 24/03/1948، وبالفعل قد نتج عن هذا المؤتمر إنشاء ميثاق هافانا الذي أبرز نواحي السياسات التجارية للدول الأعضاء ودعى إلى ضرورة المساواة في المعاملة الجمركية والاهتمام بخفيض مستوياتها من خلال التفاوض، كما استثنت مواد هذا الميثاق بعض دول الأعضاء من تخفيض القيود الجمركية في السلع الخاصة بالمنتجات الزراعية والصناعات الجديدة وعند عجز ميزان المدفوعات (4).
وترجع هذه الاستثناءات إلى نظرة المجتمع الدولي في ذلك الوقت إلى الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية وحتى لا تزداد حدة هذه المشاكل إذا ما أجبرت هذه الدول على تقرير تخفيضات جمركية تتعارض مع خطط التنمية بها، كما أجاز ميثاق هافانا للدول الأعضاء مكافحة الإغراق بغرض رسم تعويض إذا أصاب صناعة محلية أو أثر سلبا على صناعة ناشئة، فضلا عن هذا ونتيجة لتسابق دول الكتلة الإشتراكية والدول الرأس مالية في استمالة واستقطاب الدول النامية إلى جانب كل منهما، قرر ميثاق هافانا المساهمة في تنمية اقتصاديات الدول النامية من قبل الدول المتقدمة بعدم وضع الحواجز على صادراتها إليها إلا في حالات مبررة وتكون كما أوصى الميثاق بتثبيت أسعار الصادرات من السلع الأساسية للدول النامية(5).
والملاحظ في هذا الصدد أنه ورغم الجهود الدولية المبذولة في سبيل إخراج هذا الميثاق وتطبيقه إلا أنه لم يكتب له النجاح بسبب تراجع الدول الغنية عن تطبيق ما جاء في بنوده تمهيدا لتأسيس منظمة أخرى تهتم بالتجارة الدولية بعيدا على هيئة الأمم المتحدة(6).
وعليه تم إجماع 23 دولة في جنيف أجرت مفاوضات جانبية أسفر عنها مولد الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (wTO) واعتبارها تعاقدا متعددة الأطراف ينشأ قواعد للسلوك في مجال التجارة الدولية.
وقد تميزت بنود هذا التعاقد بالميل الشديد لحماية مبادئ الحرية التجارية والمنافسة وعدم التمييز في المعاملة واعتبار التعريفة الجمركية وحدها هي الوسيلة المقبولة للحماية، كما ركزالاتفاق على أن تحرير التجارة الدولية من القيود يجب أن يتم من خلال المفاوضات والتشاور بين الأطراف المعنية.
وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ دون تنظيم هيكلي قانوني، بل ظل العمل بها في سكرتارية لجنة تابعة للأمم المتحدة على مدى نصف قرن من الزمن تقريبا، وقد وصل عدد الأعضاء المنظمين لها 117 دولة، ولعل من أهم الجوانب التي اهتمت بها الجات(7):
1- التعريفة الجمركية التي تفرضها الدول المتعاقدة، حيث تم التفاوض في هذه المسألة من خلال تقديم العضو في المنظمة قائمتين الأولى تدرج فيها السلع التي يطلب فيها العضو تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات، أما الثانية فتدرج فيها السلع التي يمكن للعضو أن يخفض له جانبا من الرسوم المفروضة على وارداته وذلك في إطار المعاملة بالمثل، مع منح العضو فرصة العدول عن التخفيضات الممنوحة له إذا طرأت ظروف تجبره على ذلك(Cool.
2- عدم إجازة فرض تعريفات غير جمركية وأهمها نظام الحصص إلا في حالة استثناءات دائمة تتحقق عند دخول بعض دول الأطراف في تكوين اتفاقات إقليمية في شكل اتحاد جمركي أو منطقة تجارية حرة أو سوق مشتركة، أو استثناءات مؤقتة لحماية صناعة ناشئة أو وجود عجز في الاحتياطات النقدية الخارجية أو لتشجيع التنمية الاقتصادية أو وقوع الدولة في حالة حرب(9).
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وغيرها باشرت الجات العمل في إطار تفاوضي بين الدول الأعضاء منذ عام 1947 إلى غاية 1993 وقد نجم عن ذلك تمنية جولات أو مفاوضات آخرها سمي بجولة أرجواي 1986-1993 حيث تميزت هذه الدورة بإجراء مفاوضات عن طريق 15 مجموعة تفاوضية لتغطية جوانب سلعة وخدماتية(10).
ويلاحظ أن هذه الفترة التي استغرقتها جولة أرجواي قد شهدت تطورات دولية هامة منها شيوع التحرير الاقتصادي والاتجاه نحو آليات السوق والتجمعات الاقتصادية الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي وتجمع الناقتا والتنسيق التجاري بين منطقة شرق وجنوب آسيا، وإبان هذه الظروف صدر في سبتمبر 1986 الإعلان الوزاري الخاص بالجولة الثامنة للمفاوضات في مدينة بونتاد ليست في أرجواي واستمر التفاوض حول أهداف هذا الإعلان لمدة سبع سنوات ليتتم التوصل إلى الوثيقة الختامية في 15/12/1993 وتم التوقيع عليها في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 12 إلى 15/04/1994، ولعل أهم ما تضمنته هذه الوثيقة هو التأكيد على أهداف بونتادليست فضلا عن أنها شملت المجالات التالية:
1- إنشاء منظمة تجارية عالمية.
2- إبرام اتفاقات خاصة بالتجارة في السلع.
3- إبرام اتفاقات خاصة بالتجارة في الخدمات.
4- إبرام اتفاقات حول حقوق الملكية الفكرية(11).

وصفوة القول يمكن التأكيد على أن المنظمة العالمية للتجارة (WTO) حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) بعد أن كانت فكرتها قد طرحت في مؤتمر هافانا عقب الحرب العالمية الثانية.

وعليه يمكن تلخيص أوجه الاختلاف بين (GATT) ومنظمة التجارة العالمية في:
1- قواعد (GATT) كانت تطبق بصورة مؤقتة في حين أن قواعد (WTO) تطبق بصورة شاملة ودائمة.
2- لم تكن اتفاقية (GATT) تحتاج إلى مصادقة المجالس التشريعية للدول الأعضاء في حين أن اتفاقية (WTO) تنص على وجوب ذلك، مما يعطي اتفاقية (WTO) أساسا قانونيا قويا.
3- لم يكن (GATT) شخصية معنوية ولم يكن أطرافها دولا أعضاء بل أطراف متعاقدةعلى أساس أنها مجرد نص قانوني، فيحن أن الدول المنظمة إلى(WTO) يطلق عليها أعضاء على أساس أنها منظمة متكاملة لها شخصيتها المعنوية، وفي هذه الحالة ينبغي على كل عضو أن يمنح المنظمة الأهلية القانونية لمباشرة مهامها (12).
4- اقتصرت مفاوضات (GATT) على التعامل في السلع بينما تغطي مفاوضات (WTO) السلع والخدمات والملكية الفكرية.
5- نظام تسوية المنازعات التجارية في إطار(WTO) هو جهاز دائم يعمل بشكل تلقائي وبصورة أسرع عما كان موجودا في (GATT) كما توفر (WTO) سبل التنفيذ الفوري لقرارات جهاز تسوية المنازعات التجارية بين دول الأعضاء.
6- أسست(WTO) مقاييس للسلع والخدمات عرفت بنظام جودة المنتجات والخدمات، هدفها الارتقاء بالجودة وضمان الدفاع عن المستهلك وذلك بعد اعتماد أسس منظمة المعايير الدولية(13) المعروفة باسم الإيزو.
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية واختصاصاته القانونية.
يعكس الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية الأهداف والمهام التي أنشأت من أجلها المنظمة، لهذا يبدو من الضروري الوقوف على الأجهزة المكونة لها وكذا اختصاصاتها القانونية لفهم عملها باعتبارها مؤسسة اقتصادية جديدة تحتاج إلى التعريف أكثر بآلية عملها.
واستنادا إلى ميثاق المنظمة يتضح أن لهذه الأخيرة نوعين من الأجهزة وفق ما هو مبين في الفرعين التاليين.

الفرع الأول: الأجهزة العامة واختصاصاتها القانونية.
تتمثل الأجهزة العامة لمنظمة التجارة العالمية في كل من المؤتمر الوزاري والمجلس العام والأمانة وجهاز تسوية المنازعات.

البند الأول: المؤتمر الوزاري.
يعتبر المؤتمر الوزاري من أهم الأجهزة الحساسة في منظمة التجارة العالمية وهو يتكون من ممثلي جميع الأعضاء في المنظمة ولكل عضو صوت واحد عكس الأصوات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتتلخص الاختصاصات القانونية لهذا الجهاز في:
1- سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تخص المنظمة.
2- اتخاذ قرار الإنظمام إلى المنظمة بأغلبية الأعضاء.
3- البث في سريان الاتفاقيات وبالتعديلات الخاصة بها وبالإعفاءات من الالتزامات.
4- تعيين المدير العام الذي يرأس أمانه المنظمة وإنشاء اللجان الإضافية(14).

البند الثاني: المجلس العام.
يعتبر المجلس العام الجهاز المحوري للمنظمة، يتألف من جميع ممثلي دول الأعضاء، وتتجلى اختصاصاته القانونية في:
1- اعتماد الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية.
2- رقابة جهاز مراجعة السياسات التجارية.
3- يشرف على المجالس النوعية، كمجلس التجارة في السلع ومجلس الشؤون التجارية في الخدمات(15).
4- وضع ترتيبات إقامة التعاون مع كل المنظمات الحكومية الدولية الأخرى التي لها اتصال بمنظمة التجارة العالمية وكذلك التشاور مع المنظمات غير الحكومية(16).

البند الثالث: الأمانة العامة.
تتكون الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية من المدير العام، يحدد المؤتمر الوزاري سلطاته وواجباته، ويتولى هذا المدير تعين موظفي الأمانة وإداراتهم في مهامهم الإدارية، حيث تتولى هذه الأمانة مسؤولية مساعد فرق التحكيم بوجه خاص في الجوانب القانونية والإجرائية للأمور المعروضة وتقديم الدعم الفني، وقد تعطي المشورة فيما يتصل بتسوية المنازعات بناء على طلب الأعضاء(17).

البند الرابع: جهاز فض النازعات.
يرأس جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية رئيس يعينه المجلس العام ينظر في المسائل التالية:
1- التصدي لكافة المنازعات الدولية التجارية بعد رضى الأطراف المعنية باختصاصه، وفي ضوء ذلك يشكل فريق التحكيم لفض المنازعات والمستشارين ( المحلفين).
2- يعمل على توفير الحلول الايجابية لأي خلاف يرضي كل الأطراف.
3- الإشراف على تطبيق القواعد اللازمة لحل المنازعات وتقرير العقوبات اللازمة كذلك.
4- توفير الحق لإستئتاف قرارات هيئة المستشارين(18).

الفرع الثاني:الأجهزة المتخصصة ومهامها القانونية.
تتمثل الأجهزة المتخصصة في منظمة التجارة العالمية في كل من المجالس واللجان المختلفة.

البند الأول: المجالس المتخصصة.
تمارس مهامها في المنظمة حسب المجال الذي يتبعها، فمجلس السلع يختص بالإشراف على سير الاتفاقية في السلع ومجلس الخدمات يختص بالإشراف على سير الاتفاقية في مجال الخدمات…(19).

البند الثاني: اللجان.
وتمارس مهامها في المنظمة حسب المجال الذي ينتمي إليها أيضا، فلجنة التجارة والتنمية تستعرض دوريا الأحكام المؤقتة الواردة في الاتفاقية المتعددة الأطراف، ولجنة موازين المدفوعات تبحث في الأمور الخاصة بهذا الجانب…(20).
وخلاصة القول ما يمكن ملاحظته هو أن الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية يعمل في شكل مترابط ومتكامل بغرض تحقيق أهداف الميثاق والشكل التالي يوضح ذلك

المطلب الثالث: أسلوب الانظمام والانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

اعتبرت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1994 أن كافة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية (GATT) 1947 والتي قبلت اتفاقية جولة أرجواي أعضاء أصليين بمنظمة التجارة العالمية، كما يحق لأي دولة أو إقليم اقتصادي أو اتحاد جمركي يتمتع بحرية كاملة في إدارة علاقاته التجارية الخارجية في الانضمام للمنظمة وكافة الاتفاقيات التابعة لها وفقا للشروط المتفق عليها بين الدول الأعضاء(21).
وفيما يتعلق بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية فقد نظمت تلك العملية المادة15 من الاتفاقية، حيث يحق لأي عضو الانسحاب من المنظمة وكافة الاتفاقيات التابعة لها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع الطرف الراغب في الانسحاب لإخطار محرر بهذا المضمون لذا المدير المنظمة(22).

المبحث الثاني: الآليات القانونية لمنظمة التجارة العالمية.

تعتمد منظمة التجارة العالمية في تطبيقها لميثاقها أو الاتفاقات المبرمة في إطارها على مجموعة من الآليات القانونية الهامة التي تمكن المنظمة على مر الزمن من تحقيق أهدافها، وبالنتيجة تثبيت دعائم النظام التجاري العالمي.
وفيما يلي تفصيل لهذه الآليات وفق المطالب التالية.

المطلب الأول: آلية صنع القرارات داخل منظمة التجارة العالمية.

يتم صياغة القرارات في منظمة التجارة العالمية عن طريق إجماع الآراء سواء بالتعبير أو بالصمت اتجاه القرار الذي تريد المنظمة التصويت عليه، ويعتبر في عرف المنظمة التعبير أو الصمت بالإجماع بمثابة الموافقة على القرار وذلك في جميع القرارات التي تتخذها المنظمة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك وهذا وفقا لأحكام المادة 9 من الميثاق(23).
وأما في حالة عدم الحصول على الإجماع فيتم اللجوء إلى التصويت بأغلبية أعضاء المنظمة إذا تعلق موضوعه بتعديل خاص يمس القواعد العامة في ميثاق المنظمة، أو كان القرار صادرا عن المؤتمر الوزاري أو المجلس العام إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وتمثل كل دولة بصوت واحد(24).
وفضلا عن هذا يجوز التصويت على القرار بنحو ثلثي الأعضاء في الموضوعات الأخرى غير التعديل في القواعد العامة للميثاق، أو عن طريق أغلبية ثلاثة أرباع في تفسير محدد لأحكام الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمة وللموافقة على طلب الإعفاء المؤقت من الالتزامات المقدمة من أي دولة عضو والذي سبق وأن تمت الموافقة على عرضها ضمن المؤتمر الوزاري للمنظمة(25).
وما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن منظمة التجارة العالمية قد نوعت من طرق التصويت على القرارات بحسب أهمية القرار والجهة المصدرة له، فضلا عن أنها ابتكرت أسلوبا جديدا للتصويت يتم بأغلبية ثلاثة أرباع وهذا يعد تطورا للنمودج التصويتي التقليدي في مختلف المنظمات الدولية، إذ يكتفي فيه بأغلبية الثلثين للبث في القرارات.

المطلب الثالث: آلية فض المنازعات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية.

تتجلى آلية فض المنازعات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية في تنظيم أسلوب التسوية يمر بالمراحل التالية:
المرحلة الأولى: ويتم فيها فتح باب التشاور بين الطرفين المتنازعين بعد التأكد من أن جهاز تسوية المنازعات التجارية داخل المنظمة هو سبيل الوحيد المتاح لدفع الضرر وحسم النزاع، وفي هذا الصدد يبدأ تاريخ التشاور في غضون 30 يوما من تقديم المدعي لطلباته، حيث ينظر كلا الطرفين في طلبات الآخر ويوفر الفرصة الكافية للتشاور حول هذه الطلبات وما تتضمنه من تدابير يتخذها المدعي عليه في أراضي المدعي إضرارا به ويؤدي عدم الوصول إلى حل خلال هذه المرحلة أو عدم إجراء التشاور أصلا، في المدة الزمنية المحددة لذلك، أن ينتقل المدعي إلى المرحلة الثانية من الإجراءات(26).

المرحلة الثانية ويتم من خلالها تشكيل فريق التحكيم، حيث يتكون هذا الفريق من أفراد محكومين أو غير محكومين مؤهلين لممارسة التحكيم ويقوم هذا الفريق بدراسة موضوع الطلب، ويتوصل إلى قرار من شأنه مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع، ويرفع الفريق توصياته إلى الجهاز مشمولا بكافة الوقائع والتوصيات وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيل الفرق في الحالات العادية وثلاثة أشهر في الحالات الإستعجالية(27).

وبعد ذلك يقوم الجهاز باعتماد فريق المحكمين بعد مرور20 يوما على تعميمه على الأعضاء بهدف إتاحة الوقت لدراسة التقارير وتقديم الأعضاء الذين لهم اعتراضات على التقارير في غضون 10 أيام، ثم يعتمد التقرير بعد 60 يوما(28)وتطبق في ذلك تدابير سحب الأعمال المادية التي يجريها المدعى عليه في أراضي المدعي وعند استحالة التنفيذ يجوز للمدعي طلب التعويض، فضلا عن هذا حرص ميثاق المنظمة على أنه في حالة إلحاق المزيد من الأضرار بمصالح المدعي وعدم كفاية الردع للطرف المخالف، تطبق الإجراءات العقابية التبادلية كأن يقوم المدعي بتعليق أو وقف الإلتزامات اتجاه الطرف المخالف في قطاعات ليست بالضرورة في نفس المجال…ويجوز للمدعي عليه الاستئناف أمام جهاز مكون من أشخاص يعملون بالتعاون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد في مرة واحدة فقط.

والملاحظ في هذا الصدد أنه وقبل وجود هذه الآلية داخل المنظمة كانت دول الأعضاء وفي سبيل الحفاظ على المصالح الاقتصادية أو التجارية أو لحماية حقوق الملكية الذكرية وعوائدها التجارية، تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات العقابية المنفردة ضد الدول التي تتبع سياسات أو ممارسات غير منصفة للدول المتعاملة معها، الأمر الذي نجم عنه في العديد من المرات خلق ضغوطا على بعض الدول الضعيفة(29).

المطلب الثالث: آلية مراجعة السياسات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية.

تهدف مراجعة السياسات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية إلى الإسهام في زيادة التزام جميع الأعضاء بالقواعد والتعهدات بموجب الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، الأمر الذي يساهم معه في خلق شفافية السياسات والممارسات التجارية للأعضاء الآخرين وعلى النظم التجارية المتعددة الأطراف.
وتتمثل آلية مراجعة السياسات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية في:
1- تقديم كل عضو تقارير منتظمة إلى الجهاز تتضمن وصف السياسات والممارسات التجارية ومعلومات إحصائية حديثة استنادا إلى نمودج متفق عليه يقره الجهاز ويراعي في هذا الخصوص ظروف الدول النامية والأقل نموا بحيث توفر لها أمانة المنظمة المساعدات الفنية التي تطلبها، فضلا عن هذا يرسل الجهاز تقارير الأعضاء محل المراجعة مصحوبة بتقارير الأمانة إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة والعلم.
2- يعد الجهاز عرضا شاملا لتطور البيئة التجارية الدولية التي يكون لها تأثير على نظام التجارة الدولية، بحيث يكون مصحوبا بتقرير سنوي من المدير العام يبرز الأنشطة الرئيسية للمنظمة والسياسات المهمة التي تؤثر على النظام التجاري العالمي(30).
3- تجري المنظمة تقيمها لعمل آلية مراجعة السياسات التجارية في فترة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ سريان ميثاق المنظمة بحيث تقدم نتائج التقييم إلى المؤتمر الوزاري ثم تتم عملية التقييم بعد ذلك بصورة دورية وعلى فترات تحددها المنظمة(31).

خاتمة

وخلاصة لهذه المداخلة يمكن التأكيد على النتائج التالية:
1- إن منظمة التجارة العالمية (WTO) هي منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي، وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد والبنك الدوليين في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم، للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة وأفضل للنظام الاقتصادي العالمي.
2-إن المنظمة التجارة العالمية (WTO) قد حلت محل(GATT) لتتولى مجالات أوسع للتجارة العالمية على نطاق السلع الزراعية والصناعية والخدمات والملكية الفكرية والاستثمارات، بل تشمل الجوانب البيئية المؤثرة على التجارة، كما هو مطروح للمناقشة من الدول المتقدمة التي تسعى إلى تضمينها في اختصاصات منظمة التجارة العالمية.
3-إن منظمة التجارة العالمية ومن خلال آلياتها المختلفة ستتولى القيام بالدور الرئيسي في إدارة السياسات التجارية الدولية والتأثير في توجهاتها ومستقبلها بصورة تفوق تلك الصلاحيات الممنوحة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
4-تعتبر الآليات القانونية لمنظمة التجارة العالمية عناصر مركزية وأساسية لتوفير الأمن والقدرة على التنبؤ بتوجهات النظام التجاري العالمي الجديد لصيانة حقوق الأعضاء والحفاظ على التزاماتهم المترتبة عن الاتفاقات الناشئة في إطار المنظمة

قائمة المراجع

1- د.عبد المطلب عبد الحميد،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية،الدار الجامعية،الإسكندرية،2003.
2- د.المرسي السيد حجازي، منظمة التجارة العالمية،الدار الجامعية، الإسكندرية،2001.
3- أ.د.سمير محمد عبد العزيز،التجارة العالمية بين جات 94ومنظمة التجارة العالمية،مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 2001.
4- ياسر زغيب،اتفاقية الجات بين النشأة والتطور والأهداف –منافع و مخاطر-،دار الندى،لبنان،1999.
5- د.عادل المهدي، عولمة النظام الإقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العلمية، الدار المصرية اللبنانية،بدون بلد،2003.
6- د. خليل إبراهيم محمود العاني وغيره، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الإيزو 9001 ، بغداد ط2002، ص6.

ملخص
لقد أنشأت منظمة التجارة العالمية (WTO) بغية الإشراف على النظام التجاري الدولي وتوجيهه نحو المزيد من تحرير التجارة العالمية في السلع والخدمات.
ولا شك في أن الانضمام أي دولة في العالم إلى هذه المنظمة، سيحتم عليها بالضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات هي عبارة عن بنود قانونية تضمنها ميثاق المنظمة في مختلف ميادين التجارة العالمية، الأمر الذي يستدعي معه معرفة محتوى ميثاق المنظمة لخلق التكييف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكذا القانوني وفقه