دراسة وبحث قانوني فريد عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

((الانتربول)) ((Interpol))

الـــبــاحـــثون

مبحث تمهيدي / التأصيل التاريخي للانتربول

المنظمة الدولية للشرط الجنائية لم تكن وليد الساعة، بل مرت بمراحل متعددة بدءً من ظهورها كفكرة في بداية القرن التاسع عشر، مروراً بتبني هيكليتها التي تطورت هي الأخرى إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، ومن أجل تسليط الضوء على هذه النشأة والتطور، سنقسم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في أولهما، نشوء المنظمة كفكرة، ونخصص ثانيهما، لتطور المنظمة.

المطلب الاول/ نشوء المنظمة كفكرة

بدأت ((منظمة الانتربول)) كفكرة منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد في عام (1914) عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته (الجمعية الدولية للقانون الجنائي
(international Criminal Police Commission)

في مدينة (موناكو) الفرنسية، وضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين والأساتذة من أربعة عشر بلد، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول، ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع أيضا إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء (اللجنة الدولية للشرطة الجنائية) (1)، إلا إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وفي عام (1923) عقد في العاصمة النمساوية ((فينا)) مؤتمرا للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور ((يوهانز شوبار)) رئيس شرطة مدينة فينا (2)، لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، إلا أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت (3).
وفي عام (1925) عقد اجتماع في مدينة ((برلين)) لإنشاء مركز للمعلومات، وقد تم تبني هذا الأمر بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام (1927).

واستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الجنائي، فعقدت العديد من المؤتمرات بين الأعوام (1930 – 1956) (4)، إلا أن نقطة التحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وبالتحديد في عام (1956) عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (الخامسة والعشرين) والتي عقدت في العاصمة النمساوية ((فينا)) للفترة من (7 – 13 / حزيران / 1956)، قراراً خاصاً باعتماد النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول (5)،

International Criminal police organiZation))))
الذي اعتمد هذه التسمية بدلا عن التسمية السابقة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية
((International Criminal police Commission))
وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من (13/6/1956) (6)، فأصبحت المنظمة منذ ذلك التأريخ تعمل بشكل دائم ومستقر، إلى أن وصل عدد أعضائها إلى مائة وست وثمانون دولة لحد الان (وقت كتابة البحث) (7).

المبحث الأول
مفهوم الانتربول

تعد منظمة الانتربول من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل تحت رعايتها وإشرافها، كونها قد أنشأت بقرار صادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية ((الأمم المتحدة))، والبحث في مفهوم هذه المنظمة يقتضي منا التعريف بها من حيث التسميات التي تطلق عليها، وعدد الأعضاء فيها، والمقر الذي تتخذه لممارسة أعمالها وأداء وظائفها، وكيفية الحصول على التمويل اللازم لاستمراريتها وديمومتها كما يتطلب الأمر تناول الأهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها والاختصاصات والمهام التي تمارسها، وللاحاطة بالمفهوم من جميع جوانبه لابد من بيان الطبيعة القانونية للانتربول، والتطرق أيضا للنشرات التي يصدرها عليه سوف نقسم هذا المبحث على أربعة مطالب نتناول فيها هذه المواضيع بالتعاقب، فنتناول في الأول، التعريف بالانتربول، ونحدد في الثاني أهداف الانتربول واختصاصاته، ونبين في الثالث الطبيعة القانونية ونتطرق في الرابع للنشرات التي يصدرها الانتربول.

المطلب الأول
التعريف بالانتربول

للتعريف بهذه المنظمة، سوف نقسم هذا المطلب على خمسة فروع نتناول في أولها التسميات التي تطلق عليها، ونتطرق في ثانيها إلى مقر المنظمة، ونوضح في ثالثها أعضاء المنظمة ولغاتها الرسمية، وفي رابعها نشير إلى تمويل المنظمة، ونترك الخامس لشعار المنظمة وعلمها.

الفرع الأول: تسميات المنظمة

نصت المادة الأولى من النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على مايأتي:-
((تدعي المنظمة المسماة ” اللجنة الدولية للشرطة الجنائية “من الآن فصاعدا” المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، ومقرها في فرنسا” (8) أو بعبارة أخرى ((المنظمة التي دعيت باللجنة الدولية للشرطة الجنائية ستعرف اعتبارا من الآن – بعد عام 1956، تاريخ إقرار ميثاق المنظمة – بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) ومقرها في فرنسا))(9).
فمن خلال نص المادة الأولى نجد أن ميثاق المنظمة قد أشار إلى التسمية القديمة التي أطلقت على المنظمة عند ظهورها وهي ((اللجنة الدولية للشرطة الجنائية)) أو لجنة الشرطة الجنائية الدولية))، كما أشارت المادة ذاتها وبصراحة إلى التسمية التي ستعتمد ابتداءً من تاريخ إقرار ميثاق المنظمة في عام 1956 وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية))، وقد جسدت كلتا التسميتين بشكل حروف مختصرة على شعار المنظمة، في الجهة اليسرى العليا مختصر التسمية القديمة (O. I. P. C)، وفي الجهة اليمنى العليا التسمية الحالية (I. C. P. O) (10).

أما بالنسبة لموقف الكتاب القانونين، فقد اختلفوا في التسمية التي تطلق على المنظمة بسبب اختلافهم في الترجمة للمصطلح الانكليزي الذي أشارت إليه المادة الأولى من ميثاق المنظمة، فهناك من يرى أن التسمية الدقيقة للمنظمة في ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) (11)، في حين يرى فريق آخر أن التسمية الأصح هي ((منظمة الشرطة الجنائية الدولية)) (12)، ويطلق عليها آخرون تسمية ((البوليس الدولي)) أو ((الشرطة الدولية)) (13)، وهو المختصر الانكليزي الذي يستخدم بصورة شائعة للدلالة على اسم المنظمة (interpol) وهو مختصر لكلمتي، أي ((الشرطة الدولية)) (14) (international; police)

ويرى جانب آخر من الكتاب إن التسمية الأفضل هي ((المنظمة الجنائية للشرطة الدولية)) (15) ومرجع الخلاف حول التسمية كما أسلفنا خلاف حول الترجمة الدقيقة للمصطلحات الانكليزية المستخدمة، وهو خلاف لا يقتصر على تسمية الانتربول فقط بل له جذوره التاريخية فهناك خلاف بين فقهاء القانون الدولي والجنائي حول تسمية القانون الدولي الجنائي أم القانون الجنائي الدولي، والحال نفسه حول تسمية المحكمة الدولية الجنائية أم المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) لعام 1998، ففقهاء القانون الدولي يقدمون مصطلح الدولي على الجنائي، بينما فقهاء القانون الجنائي يقدمون مصطلح الجنائي على الدولي (16).
ومهما يكن الخلاف حول تسمية المنظمة، فهو ليس ذا تأثير كما نراه هنا، وان كنا نفضل اعتماد التسمية التي تم تبنيها رسميا عام 1956 في ميثاق المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية))، وذلك كونها التسمية الأدق من حيث الترجمة القانونية، وما يدل على صحة وجهة نظرنا هذه ما تضمنه شعار المنظمة من أحرف مختصرة للتسمية الجديدة (. C. P. O I)
وكذلك نص المادة الأولى من ميثاق المنظمة.

الفرع الثاني:- مقر المنظمة
قبل إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بصفة رسمية، كان مقرها بادئ الأمر في العاصمة النمساوية ((فينا))، وذلك في عام (1923)، ثم انتقلت إلى مدينة ((برلين)) في عام (1942) بسبب السيطرة النازية، في ذلك الوقت (17) وعند إنشاء الانتربول بصفة رسمية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين عام (1956)، أصبحت العاصمة الفرنسية ((باريس)) مقراً رسمياً للمنظمة وذلك بموجب نص المادة الأولى من الميثاق والتي جاء فيها ((…ومقرها في فرنسا)) (18)، وفي عام (1989) انتقلت المنظمة إلى مقرها الحالي في مدينة ((ليون)) الفرنسية(19).

وينظم الوضع القانوني لمقر المنظمة، اتفاقية دولية أبرمت بين المنظمة الانتربول)) والحكومة الفرنسية عام (1972)، منحت المنظمة بموجبها بعض المزايا والحصانات داخل فرنسا (20)، وهذه الاتفاقية هي الاتفاقية المنظمة لمقر ومكان المنظمة، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة (21)، ويتمتع مقر المنظمة بالحصانة الدولية، وتوفر له الحماية اللازمة من قبل الحكومة الفرنسية، من أي اعتداء يطال المبنى أو العاملين فيه باعتبارهم موظفين دوليين يتمتعون بالحماية والحصانة الدبلوماسية وفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بموضوع الحصانات(22).

الفرع الثالث: اعضاء المنظمة ولغاتها
في بداية تأسيسها كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) تتكون من عدد محدد من الدول، إما اليوم فقد أصبحت تضم في عضويتها معظم دول العالم، فبلغ عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة مائة وست وثمانون دولة (186) – وقت كتابة هذا البحث – وهو قابل للزيادة والتوسع, ويوجد في كل دولة عضو مكتب وطني مركزي للمنظمة يقوم بالاتصال بالمكتب الرئيس للمنظمة في مدينة (ليون) من خلال شبكة اتصالات حديثة، لطلب المعلومات، أو لتزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة حول جرائم أو مجرمين معينين وتعد جمهورية العراق إحدى الدول الأعضاء في المنظمة (23).

أما اللغات الرسمية التي يتم عن طريقها التواصل بين المكاتب الوطنية والمركز الرئيس فهي اللغات الأربع الآتية (الإنكليزية، الفرنسية، العربية، الاسبانية) فتصدر نشرات المنظمة، وتعقد مؤتمراتها، وتجري اتصالاتها، وفقا لهذه اللغات الأربع فقط, ويتم ترجمة المراسلات والنشرات إلى هذه اللغات (24). ونرى انه كان من الأنسب اعتماد اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة, وعدم الاقتصار على اللغات الأربع, لاسيما وان هذه المنظمة دولية وتضم في عضويتها معظم دول العالم, وهي جهاز يعمل تحت أشراف ومتابعة الأمم المتحدة وان لم يكن تابع لها تبعية مباشرة، وهي تعتمد لغات أكثر سعة وانتشارا (25)، وعليه نقترح تعديل نص المادة (54) من النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وجعل اللغات السبع المتعمدة في الأمم المتحدة هي ذاتها اللغات الرسمية للانتربول.

الفرع الرابع: مالية المنظمة وتمويلها
تعد منظمة (الانتربول) منظمة دولية مستقلة في ماليتها وموازنتها، ويتم تحديد هذه الموازنة من قبل (الجمعية العامة) للمنظمة (26)، وفقا لحصص ونسب مئوية تدفع من قبل الدول الأعضاء (186) دولة، استنادا على تقديرات أو تخمينات يحددها الأمين العام للمنظمة (27)، وتقوم حكومات الدول الأعضاء بدفع مساهمات مئوية تحسب وفقا لمعايير وضوابط محددة سلفا ومتفق عليها، استرشادا بما تدفعه هذه الدول في منظمة الأمم المتحدة(28)، وميزانية المنظمة تبعا لذلك تختلف من سنة إلى أخرى (29)، تبعا للمساعدات والهبات والتركات التي تتلقاها المنظمة ومساهمات الأعضاء المالية والموارد الأخرى التي توافق عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة (30).

الفرع الخامس: شعار المنظمة وعلمها (31)
منذ عام (1950)، استعمل الشعار الحالي لمنظمة الانتربول، والذي يتكون من كرة أرضية تحيطها أغصان الزيتون من جانبيها وتخترقها من الخلف سيف بصورة عمودية من الأعلى، وفي أسفلالكرة من جانبۊ䀠أغصان الزيتون ميزان العدالة وفي أعلى الكرة الأرضية على جانȨي ا؄سيف مختصر لتسمية المنظمة سابقا耠و؍اليا وفي الأسفل اسم المᙆظمة المختصر Intarpol (32).
ولكل عهصر من العناصر المك݈نة للشعار耠دلالة معينة نوجزها بالاتي2
أولا- الكرة!الأرضية – تشɊر إلى نشاطات الᙅنظلة (الشرطة ڧلدولية) في دوɄ العالم المختلفة.
ثانيا – أغصان الزيتون – تمثل السلام المحيط بجانبي الكرة الأر蘶ية والذي تعمل من اجله المنظمة.
ثالثا – اسم المنظمة تحت0الكرة الأرضɊة في مركز أغᘵان الาيتون耠– باعتبارها الحاضنةဠللعالم والهادفع للسلام.
رابعا – المختصرات فوق الكرة الأرضية عند غمد السيف – للدلالة على الاسم القديمة والجديد.
خامسا – السيف – يمثل عمل المنظمة لتحقيق السلام.
سادسا – ميزان العدالة – للتعبير عن العدالة.

أما علم المنظمة فقد بدأ استخدامه منذ عام (1950) أيضا، ويتمثل باللون الأزرق الفاتح (ألسمائي) وفيه أربع ومضات متماثلة موزعة على الأركان الأربعة للعالم، وفي منتصف شعار المنظمة – سالف الذكر.

وتعبر الومضات الأربع عن الاتصال السريع لتسهيل أعمال المنظمة، أما خلفية العلم الأزرق الفاتح فتدلل على إشارات المنظمة المتميزة.
والسؤال الذي يطرح هنا هل هناك حماية قانونية لشعار المنظمة وعلمها؟
الجواب على هذا السؤال يتمثل بالإيجاب, إذ توجد حماية قانونية وذلك بموجب نص المادة (6) من اتفاقية باريس لعام (1883)، والتي صادقت عليها اغلب الدول الأعضاء في المنظمة فوافقت على عدم جواز استعمال الشعارات في أغطية الأسلحة أو غيرها من المشاريع إلا بتفويض من قبل المنظمة ويجب أن يكون هذا التفويض محدد المدة، ويقوم بإعطائه الأمين العام للمنظمة، وان يتم استخدام هذه الشعارات دون تعديل، وللمنظمة إلغاء هذا التفويض عند الإخلال بشروطه من قبل الطرف الآخر، أو إن هذا التفويض يضر بسمعة المنظمة ومكانتها (33).

المطلب الثاني
أهداف الانتربول واختصاصاته

تسعى (الانتربول)، إلى تعزيز وتشجيع التعاون الأمني الدولي الشرطي، أي مساعدة أجهزة في الدول الأعضاء على التعاون مع بعضها البعض، والعمل معاً على مكافحة الإجرام، ولاسيما العابر للحدود والمنظم، وبالنظر للدور المتميز الذي يجب أن تقوم به (الانتربول) على الصعيد الدولي، فأن القواعد القانونية المنظمة لها (ميثاق المنظمة)، يحظر عليها التدخل في أي نشاطات ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، وعليه سوف نقسم هذا المطلب على فرعين، نتطرق في الأول، لأهداف الانتربول، ونتناول في الثاني اختصاصاتها.

الفرع الاول:
اهداف الانتربول
تعرضت المادة (الثانية) من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لبيان الهدف الأساس من إنشاء المنظمة بقولها:- ((إن هدف المنظمة هو:
أولا: تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية، في حدود القوانين القائمة في البلاد المختلفة، والاهتداء بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ثانيا: إقامة وتنمية النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال ومؤثر في منع ومكافحة جرائم القانون العام.))
يتضح من هذه المادة إن المنظمة تعمل على تأكيد وتشجيع التعاون الدولي بين سلطات الشرطة في الدول الأعضاء، نتيجة لما الم بالجماعة الدولية من تطورات في المجالات كافة، وخاصة في مجال المواصلات والتي كان لها أثرها في سهولة انتقال المجرمين بين الدول، بعد ارتكابهم لجرائمهم في البلدان المختلفة، الأمر الذي يتطلب التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول كافة، لمكافحة مثل هذه الأعمال وهذا التعاون يتم في إطار القوانين النافذة في كل دولة وذلك لمكافحة جرائم القانون العام (34)، وهي الجرائم المعروفة عالميا بانتهاكها للقانون الطبيعي في أي مجتمع, فتدخل الانتربول يعود لطبيعة الجريمة التي قد يسهم عنصر أجنبي كونها عابرة للحدود، فقد يقترف شخص ما جريمة على ارض دولة ثم يهرب إلى دولة أخرى، أو عندما تكون الجريمة مرتكبة في عدة دول على مراحل، وهذا التعاون يجب أن يكون في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعيدا عن الأمور السياسية والدينية والعنصرية (35)، ويمكننا تلخيص أهداف الانتربول بما يأتي:-

(1) العمل على تأمين وتنمية التعاون الدولي بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في الدول الأعضاء.
(2) إنشاء وتفعيل كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها.
(3) العمل على منع الجرائم الدولية، أو الحد منها عن طريق مكافحة الإجرام العابر للحدود، عن طريق تعقب المجرمين والجرائم المرتكبة، وتسهيل عمليات إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة(36).
(4) إن الغاية الأساسية للانتربول، هي العمل على قيام عالم أكثر أمنا وسلاماً بعد إن انتشرت العمليات الإجرامية وامتدت إلى عدد كبير من الدول، هذا من جانب، ومن جانب آخر ضعف أو محدودية الجهود الأمنية المحلية في التحدي للإجرام ولاسيما المنظم منه، وهذه هي أهم الأسباب التي دعت إلى ظهور المنظمة (37).

الفرع الثاني:
اختصاصات الانتربول وصلاحياته
للانتربول اختصاصات وصلاحيات تقوم بها بواسطة الأجهزة التي تتكون منها – والتي سنتناولها في المبحث الثاني – فدور الانتربول يتمثل بتقديم العون لهيئات الشرطة في الدول الأعضاء فيها، ويتم هذا العمل بصورة مباشرة عبر المكتب المركزية الوطنية في البلدان أل (186) الأعضاء في المنظمة.
واللافت للنظر إن ميثاق المنظمة لم يتطرق في مواده لبيان وظائف واختصاصات الانتربول (38) وهو نقص يجب تداركه بتضمين الميثاق نصوصاً صريحة تشير إلى اختصاصات المنظمة ووظائفها وصلاحياتها، ويمكننا استخلاص هذه الوظائف والاختصاصات من خلال وظائف واختصاصات الأجهزة المكونة لبناء وهيكلية المنظمة، والتي تتلخص بالاتي:

أولا: جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وذلك عن طريق المعلومات التي تتسلمها المنظمة – المكتب الرئيس في ليون – من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء، ويتم ذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة، كالهاتف والفاكس والتلكس والانترنيت (البريد الالكتروني) (39)، وشبكة اتصالات تتم بواسطة منظومة اتصالات حديثة جدا تدعى (منظومة اتصالات الانتربول العالمية – I – 24 / 7) (40).

ثانيا: التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين، من خلال إصدار النشرات الدولية بمختلف أنواعها (الحمراء، الصفراء، الزرقاء، الخضراء، البرتقالية)، إضافة إلى ((النشرة الخاصة للانتربول – مجلس الأمن) (41) إضافة إلى النشرات الدولية المخصصة للمخدرات والنقد المزيف (42)، ومكافحة الإرهاب (43) وتهريب الأسلحة، وغسيل الأموال (44)، والإجرام المالي المرتكب بواسطة التكنولوجيا المتقدمة (45).

ثالثا: تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، بهدف تبادل الخبرات من اجل تحسين وتشجيع التعاون الدولي الجنائي (46).
رابعا: تقديم الخدمات في مجال الأدلة الجنائية، كبصمات الأصابع (47)، والحمض النووي (DNA) (48)، وبيان ضحايا الكوارث من خلال الاحتفاظ بسجلات الجرائم الدولية.

المطلب الثالث
الطبيعة القانونية للانتربول

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، كيان قانوني دولي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة عن الدول الأعضاء، وهذه الاستقلالية أكد عليها ميثاق المنظمة (49)، وبالتالي فهي لا تخضع لأية دولة أو منظمة دولية أخرى، بل تعمل بالتعاون مع تلك الدول والمنظمات الدولية، على تحقيق الأهداف التي نص عليها ميثاقها (المادة 2)، ففي 30 / 4/ 2007 عقد الأمينان العامان للانتربول والأمم المتحدة لقاء لمناقشة سبل التعاون بين المنظمتين، بعد أن أدى هذا التعاون إلى استخدام النشرة الخاصة للانتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستهدف المجموعات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان (50).
كما أن منظمة الانتربول تتعاون مع الأجهزة التي أنشاتها الأمم المتحدة كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، فقد اصدر الانتربول نشرة بحث حمراء عن مجرم دولي فر من سجن في البوسنة بتاريخ 25 / أيار / 1996 هو (رادوفان ستانكوفج)، وكان المكتب الوطني المركزي في ((سراييفو)) قد أرسل رسالة عاجلة إلى كافة البلدان الأعضاء في الانتربول، يعلمهم فيه عن فرار هذا المجرم، كما صدرت نشرة حمراء بحق الجنرال الصربي (زادرافكوتولمر)، كما أن الانتربول لها ممثل خاص في الأمم المتحدة، كل هذه الأمور تدلل على أن الانتربول منظمة مستقلة غير خاضعة لأية جهة ومنها المنظمة الدولية الأمم المتحدة هذا من جانب ومن جانب آخر هناك وثائق دولية تؤكد إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، رغم كونها منظمة مستقلة، لكن استقلاليتها ليست تامة فهي تخضع لإشراف وتوجيه المنظمة الدولية الأمم المتحدة كونها قد انشات بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعمل بالتعاون والتنسيق معها على تحقيق الأهداف التي نص عليها ميثاق المنظمة، وهو أمر لابد منه، كون الأمم المتحدة المنظمة إلام، ولا يمكن تحقيق ذلك ألا بالتعاون والتنسيق معها، كما أن الأمم المتحدة قامت في عام (1971) بالتدخل في إعادة ترتيب وتنظيم الانتربول بصفته منظمة تتعامل مع الحكومات في الدول الأعضاء (51).

فالانتربول يتكون من أجهزة تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها وهذه الأجهزة تتمثل بالجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب الوطنية المركزي، المستشارون، وتدار المنظمة بواسطة مكتب اللجنة التنفيذية ومقره في مدينة ليون الفرنسية وتعد المكاتب الوطنية بمثابة فروع للمنظمة في الدول الأعضاء وتدخل وظائف هذه المكاتب في نطاق عمل المنظمة، والدول الأعضاء في المنظمة هي دول ذات سيادة وجدت من الضروري التعاون فيما بينها من اجل وتظافر الجهود الدولية والوطنية في مكافحة الجريمة والمجرمين، فاختارت الانضمام إلى المنظمة، فالتعاون الدولي الجنائي (الشرطي) بين أعضاء المنظمة يحكمه مبدأ (السيادة الوطنية)للدول الأعضاء (52).

وهناك من يرى أن الانتربول لا تعد شخصا دولياً، لكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أعترف لها منذ سنة 1949 بطابع المنظمة غير الحكومية ذات النظام الاستشاري وأجيز لها أن تشارك في أعماله(53)
مما تقدم يمكننا القول أن (الانتربول) منظمة دولية لها ميثاقها الخاص بها (نظامها الأساسي)، ولها أنظمتها العامة الخاصة بالية العمل فيها، ولها أجهزتها التي تتكون منها وتقوم عليها وتعمل من خلالها على تحقيق أهدافها المنشودة، وبالتالي تتمتع هذه المنظمة بكافة الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الدولية، كونها قد انشات بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن الانتربول ليست دولة فوق الدول الاعضاء، وليست حكومة دولية جنائية عالمية وإنما هي جهاز دولي (منظمة) تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق الأهداف المقررة في ميثاقها، فالمنظمة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ويخطر عليها خطرا مطلقا التدخل في المسائل والشؤون ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري (54)

المطلب الرابع
النشرات التي تصدرها الانتربول

من ابرز المهام التي تقوم بها منظمة الانتربول، مساعدة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء على تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بالإجرام، ووسيلتها في تحقيق هذا الأمر إصدار ((نشرات الانتربول الدولية))، والمعلومات المتبادلة، تخص الأشخاص المطلوبين لارتكابهم جرائم خطرة, كما تخص المفقودين والجثث المراد معرفتها والتهديدات المحتملة والأساليب الإجرامية (55)، كما تستخدم النشرات لتنبيه الشرطة إلى أشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وتستخدمها المحاكم الدولية في يوغسلافيا ورواندا وسيراليون للبحث عن أشخاص مطلوبين، لانتهاكات جسيمة للقوانين الدولية الإنسانية، والنشرات التي تصدرها الانتربول تصدر بألوان مختلفة لكل نوع منها دلالة معينة وتصدر وفقا لآلية معينة.عليه سوف نقسم هذا المطلب على فرعين، نتناول في الأول، أنواع النشرات، ونتطرق في الثاني لآلية إصدار النشرات.

الفرع الاول:
انواع النشرات
هناك سبعة أنواع من النشرات الدولية التي تصدرها منظمة الانتربول، ولكل نوع لون يميزه عن الآخر، ويصدر لغرض يختلف عن غيره، وتتمثل هذه الأنواع بالاتي:
أولا: النشرة الحمراء – وتصدر لطلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت، تمهيداً لتسليمه استناداً إلى مذكرة توقيف.
ثانيا: النشرة الزرقاء – وتصدر لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة في سياق قضية جنائية.
ثالثا: النشرة الخضراء – وتصدر للتزويد بتحذيرات ومواد استخبار جنائي، بشأن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية، ويرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى.
رابعا: النشرة الصفراء – للمساعدة على تحديد مكان أشخاص مفقودين، لاسيما القاصرين، أو على تبين هوية أشخاص عاجزين عن التعريف بأنفسهم.
خامسا: النشرة السوداء – وتصدر لتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية، من مواد خطرة أو أحداث أو أعمال إجرامية، يمكن أن تمثل خطرا على سلامة الجمهور.
سادساً- النشرة البرتقالية – وتصدر للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
سادسا: النشرة الخاصة بالانتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – لتنبيه الشرطة إلى مجموعات وأشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وتتضمن هذه النشرات نوعين من المعلومات:-
النوع الأول: تفاصيل الهوية – وتشمل الهوية كاملة والأوصاف البد نية والصورة وبصمات الأصابع، والمعلومات الأخرى ذات الصلة كالمهنة واللغات وأرقام وثائق الهوية.
النوع الثاني: معلومات قضائية – وتشمل التهمة الموجهة للشخص، والقانون الذي ذكرت فيه التهمة أو أجرت بموجبه الإدانة والعقوبة القصوى الصادرة أو المحتملة، وفي حالة صدور نشرة حمراء بذكر رقم مذكرة التوقيف أو قرار الإدانة الصادر عن المحكمة والتفاصيل بشأن البلد الذي سيطلب منها التسليم.

الفرع الثاني: آلية إصدار النشرات
تقوم الأمانة العامة للانتربول بإصدار النشرات المختلفة (56)، بناء على طلب يقدم إليها من المكاتب الوطنية المركزية، أو منظمات دولية تربطها بالانتربول اتفاقيات خاصة، ويتم إصدار هذه النشرات باللغات الرسمية للمنظمة وهي (الاسبانية، الانكليزية، العربية، الفرنسية) ونرى ضرورة إصدار هذه النشرات باللغات السبع المعتمدة في الأمم المتحدة.
ويمكن للأمانة العامة وبدون أي طلب أي بمبادرة منها، أن تصدر أنواع خاصة من النشرات وهي الخضراء والبرتقالية (57)؟
وتملك الجمعية العامة لمنظمة الانتربول سلطة رفض إصدار نشرة حمراء إذا لم تكن على قناعة باحتواء النشرة على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول.

ويتم التدقيق في المعلومات المزود بها طلب إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها لنص المادة (3) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق) (58).

وتنشر جميع النشرات في موقع الانتربول، المخصص للمستخدمين المخولين من الهيئات الوطنية، كما يتم نشر بعض النشرات الحمراء والصفراء في موقع الويب العام للانتربول، بعد موافقة البلد العضو المعني بالأمر(59).
ونرى أن نشر هذه النشرات على موقع المنظمة العام ذو فائدة كبيرة في تيسير عملية الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذها.

المبحث الثاني
تكوين المنظمة (أجهزتها)

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تتكون من عدد من الأجهزة، شأنها في ذلك شأن أي منظمة دولية أخرى، تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها التي نص عليها نظامها الأساسي (الميثاق)، وقد إشارات إلى هذه الأجهزة المادة الخامسة من النظام الأساسي بقولها ((تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول من:
1)الجمعية العامة
2) اللجنة التنفيذية (الهيئة التنفيذية)
3) الأمانة العامة
4) المكاتب المركزية الوطنية
5) المستشارون)).
عليه سوف نقسم هذا المبحث على خمسة مطالب، نتناول فيها هذه الأجهزة بالتعاقب.

المطلب الأول
الجمعية العامة

(The General Assembly)
الجمعية العامة هي أعلى سلطة في المنظمة (60)، وتتكون من مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الذين تعينهم دولهم، وكل دولة عضو في المنظمة لها أن توفد مندوباً واحداً أو عدة مندوبين، ولكن يجب عند تعدد المندوبين أن يترأس الوفد شخصاً واحداً فقط (61)، ويضم الوفد عدداً من الفنيين والخبراء في مجالات الشرطة ووظائفها، وعلاقة الدولة بالمنظمة وتقوم الجمعية العامة بالوظائف الآتية:
1. القيام بالمهام والأعباء التي ينص عليها النظام الأساسي (الميثاق)
2. تحديد المبادئ العامة ووضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة (2) من النظام الأساسي.
3. دراسة برنامج عمل السنة التالية (القادمة)، والذي يقدمه الأمين العام والموافقة عليه.
4. تحديد أحكام كل نظام يعد ضرورياً لعمل المنظمة.
5. انتخاب الأشخاص للوظائف التي نص عليها النظام الأساسي للمنظمة, كرئيس المنظمة ونوابه الثلاث.
6. اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الأعضاء بشأن المسائل باختصاص المنظمة.
7. تحديد ورسم سياسة المنظمة المالية.
8. دراسة الاتفاقيات مع المنظمات الأخرى والدول والموافقة عليها.
وتعقد الجمعية العامة دورة عادية سنوياً (62)، ولها أن تعتمد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية, أو أغلبية الأعضاء (63)، وتختار الجمعية في نهاية كل دورة مكان انعقادها للسنة التالية، وقد تطرأ ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلا أو غير ملائم، فللجمعية أن تختار مكاناً آخر لانعقادها السنة التالية (64).
ويعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد لكل بلد، بمعنى آخر إن كل بلد عضو، يتمتع بصوت واحد فقط داخل الجمعية العامة، وان تعدد مندوبيه ضمن الوفد الواحد (65).
ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة، عدا القرارات التي ينص النظام الأساسي (الميثاق)، على ضرورة اعتقادها بأغلبية الثلثين، كانتخاب رئيس المنظمة في الاقتراع الأول (66).

المطلب الثاني
اللجنة التنفيذية

(The Executive Committee)
تتألف اللجنة التنفيذية (الهيئة التنفيذية)، من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) (67)، وثلاثة نواب للرئيس، وتسعة مندوبين فيكون مجموع أعضائها ثلاثة عشر عضوا (13)، ويجب أن يكون الأعضاء من بلدان مختلفة، فيراعي التوزيع الجغرافي في اختيارهم (68)، بحيث تمثل القارات الخمس فيها(69)، ويتم انتخاب الرئيس ونوابه من بين المندوبين من قبل الجمعية العامة للمنظمة وبأغلبية الثلثين عندما يكون الاقتراع لمرحلة واحدة، أما إذا لم يسفر الاقتراع الأول عن أي اختيار، فيكتفي في الاقتراع الثاني بالأغلبية البسيطة (70).

مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، إما النواب فمدة ولايتهم ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونوابه للمناصب نفسها مرة ثانية، بمعنى أن ولايتهم تكون لمرة واحدة غير قابلة للتجديد (71)، ويتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية عند قيامهم بمهامهم الرسمية باعتبارهم ممثلين للمنظمة لا لبلدانهم، فهم يعدون موظفين دوليين لهذا الغرض، مما يعني تمتعهم بجميع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الدولية المقررة للموظفين الدوليين (72).

ورئيس المنظمة يقوم بالمهام المناطة به والمنصوص عليها في المادة (18) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق) والتي تتمثل بالاتي:-
1- يرأس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، ويدير مناقشاتها.
2- يتحقق من انسجام أعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
3- الاتصال المباشر قدر الإمكان مع الأمين العام للمنظمة.
أما المهام التي تقوم بها اللجنة التنفيذية والتي تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها (73) فقد أشارت لها المادة (22) من النظام الأساسي للمنظمة، ويمكن إيجازها بالاتي:-
1- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة
2- اعداد جدول الأعمال لدورات الجمعية العامة
3- عرض كل ما تعتبره مفيد وذا جدوى من برامج العمل والمشاريع على الجمعية العامة
4- تراقب إدارة الأمين العام
5- ممارسة كافة السلطات والصلاحيات التي توكل إليها من قبل الجمعية العامة.
ولضمان قيام اللجنة التنفيذية بأعمالها بشكل مستمر نص الميثاق في المادة (46/أ) على انه ((عند الانتخاب الأول يختار بالقرعة نائبي الرئيس المنتخبين، ينتهي تفويضه بعد سنة ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على ما يأتي ((عند الانتخاب الأول يختار بالقرعة عضوان من اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة، وعضوان آخران منها، ينتهي تفويضهما بعد سنتين))
وفي حالة وفاة احد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته، تقوم الجمعية العامة بانتخاب خلفا له، لما تبقى من مدة تفويض العضو المتوفى أو المستقيل (74).
ويبقى أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى إنهاء دورة الجمعية العامة التي تنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.

المطلب الثالث
الأمانة العامة

(The General Secretariat)
تتألف الأمانة العامة من الأمين العام ومجموعة من الموظفين الفنيين والإداريين، مكلفين للقيام بأعمال المنظمة (75)، كمهام الاتصالات والأرشفة والبصمات والمخابرات والمترجمين ومتخصصون في الكمبيوتر..
فالأمين العام (76)، يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ومدة ولايته خمس سنوات قابلة للتجديد لأكثر من مرة، ويمكن تفويضه ولا يجوز بقاؤه في منصبه إلى بعد سن الخامسة والستين، لكن له أن يتم مدة تفويضه إذا بلغ الخامسة والستين أثنائها (77). ونرى جعل ولاية الأمين العام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط لفسح المجال لشغل هذا المنصب من دول مختلفة.

ويختار الأمين العام من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مجال شؤون الشرطة، ويجوز للجنة التنفيذية أن تقترح على الجمعية العامة إنهاء تفويض الأمين العام، إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية (78)، ولكن النظام الأساسي للمنظمة لم يحدد ماهية هذه الظروف الاستثنائية، وكان الأفضل أن تتم الإشارة لها بصورة صريحة وواضحة في الميثاق، الأمر الذي يقتضي تعديل نص المادة (28) في الميثاق وتضمينها الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إنهاء تفويض الأمين العام وألا كان الأمر متروك لتحكم اللجنة التنفيذية.

وتعمل الأمانة العامة لمدة (24 ساعة)، ويتم ذلك بواسطة موظفين يختارهم الأمين العام ويتولى الإشراف عليهم (79)، ويقوم بمهام الإدارة المالية للأمانة، وينظم الأقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها وفقا لتوجهات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة، ويقدم إليهما الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بأعمال المنظمة، وتكون مسؤوليته المباشرة أمام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة، وهو يمثل المنظمة في كل أعماله التي يقوم بها والمتعلقة بالأمانة العامة لا بلده الذي ينتمي إليه، فلا يحق للامين العام أو للموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم، أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو سلطة من خارج المنظمة، وعليهم أن لا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وظيفتهم، ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي المحض لمهمة الأمين العام والموظفين، وبعدم التأثير عليهم عند قيامهم بأعمالهم.

ونصت المادة (26) من النظام الأساسي (الميثاق) على مهام الأمانة العامة والتي تتلخص بالاتي:-

1- تطبيق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
2- العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون الدولي.
3- العمل كمركز فني وإعلامي للمنظمة.
4- القيام بإدارة المنظمة العامة.
5- تامين الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية على أن تعالج مسائل التحري والتحقيق الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.
وتحتفظ الأمانة العامة بنوعين من الملفات المعلوماتية:-
أ – عامة – تتضمن كافة البيانات والمعلومات عن المجرمين والجرائم المختلفة إلي يرتكبونها، وتصل إلى الأمانة عن طريق المكاتب الوطنية، ويتم ترتيبها من قبل قسم الأبحاث والدراسات فيكون لكل مجرم ملف خاص به.
ب – خاصة- تميز كل مجرم عن غيره فيصبح من السهل التعرف عليه، وتوجد في هذا الملف بصمات أصابعه، صورته أو صوره، ماضيه الجنائي (80).

المطلب الرابع
المكاتب المركزية الوطنية

(National Central Bureaus)
تحتاج المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، لبلوغ أهدافها التي نص عليها الميثاق في مادته الثانية – والتي اشرنا إليها في المبحث الأول (81) – إلى تعاون دائم ونشط من الأعضاء الذين يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة، ولتامين هذا التعاون، يعين كل بلد هيئة تعمل (كمكتب مركزي وطني)، ويؤمن هذا المكتب الاتصال بمختلف سلطات الدولة (تشريعية، تنفيذية، قضائية) وأجهزتها المختلفة، والهيئات التي تعمل في الدول الأعضاء كمكاتب مركزية وطنية، والأمانة العامة للمنظمة، ويتم هذا الاتصال عبر وسائل تقنية تقليدية وحديثة وسريعة كالتلفون، الفاكس، التلكس، الانترنت، الدوائر التلفزيونية المغلقة والمفتوحة، التليفاكس، إضافة إلى منظومة اتصالات حديثة ومتطورة تربط المنظمة بالمكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء (82).
وتقوم الدول الأعضاء بتعيين الموظفين الذين يعملون في مكاتبها المركزية الوطنية وفقا لقوانينها الداخلية دون أي تدخل من المنظمة (83).

وإضافة للمكاتب الوطنية المركزية في جميع الدول الأعضاء، توجد مكاتب إقليمية للمنظمة، تنسق عمل المكاتب الوطنية وتعمل كحلقة اتصال، وتوجد (ستة) مكاتب إقليمية للمنظمة موزعة على دول العالم المختلفة (السلفادور، تايلاند، زمبابوي، كوتوفوار، ساحل العاج، الأرجنتين، كينيا)، إضافة إلى مكتب الاتصال مع منظمة الأمم المتحدة ومقره في مدينة نيويورك (84).

وفي العراق يوجد المكتب المركزي الوطني في العاصمة بغداد، ويوجد مكتب فرعي آخر في إقليم كردستان(85).
وتقوم المكاتب المركزية الوطنية بالمهام الآتية:-
1- تحقيق الاتصال بين أجهزة الشرطة بداخل الدولة ونظائرها في الدول الأخرى (العربية، والأجنبية).
2- تحقيق الاتصال بين أجهزة الشرطة المحلية والأمانة العامة للانتربول في مدينة ليون الفرنسية.
3- استقبال وتوجيه الطلبات التي ترد من مختلف الدول لملاحقة المجرمين الفارين والمطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد.
4- متابعة إجراءات محاكمة من يحمل الجنسية الوطنية، ولحين صدور الأحكام وتنفيذها.
5- متابعة قرارات التسليم لمن يحمل الجنسية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى يتم التسليم (86).
وتقوم المكاتب الوطنية بمتابعة مجموعة من القضايا الجنائية، على المستوى الدولي يمكن إيجازها بالاتي:-
1- الأشخاص المطلوبين.
2- الجثث المجهولة الهوية.
3- الغائبين والمفقودين.
4- السيارات المسروقة.
5- الأسلحة المسروقة والمفقودة.
6- الآثار والتحف الفنية المسروقة (87).
7- جوازات السفر المسروقة والمفقودة.

المطلب الخامس
المستشارون

(Advisers)
للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، أن تستعين بمستشارين لدراسة المسائل العلمية والفنية، ويكون دورهم استشاري صرف (88)، أي أن رأيهم غير ملزم للمنظمة، ولكن المتعارف عليه أن اللجوء إلى الاستشارة لا يكون إلا للحاجة الماسة والملحة للوقوف على حقيقة أمر ما، أو اتخاذ قرار بشان مسالة معينة، ومن المعلوم أن أصحاب الفن والاختصاص هم الأكثر ميزة ودراية في مجال اختصاصهم، فلهذا يتم اللجوء إلى استشارتهم (89).
ويتم تعيين المستشارين من قبل اللجنة التنفيذية، ولا يكتسب تعيينهم الصفة النهائية الأ بعد المصادقة علية من قبل الجمعية العامة للمنظمة، وفترة تعيينهم تستمر لثلاث سنوات، ويتم اختيار المستشارين من بين الأشخاص الذين اكتسبوا شهرة والمعروفين على المستوى الدولي في مجال اختصاصهم نتيجة قيامهم بأبحاث في إحدى المجالات التي تهم المنظمة، ويمكن سحب حقه المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة للمنظمة (90).

الخاتمة

بعد الانتهاء من بحث موضوع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، توصلنا إلى جملة من النتائج والمقترحات، نذكر أهمها:-

أولا – النتائج
1. المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول), بدأت كفكرة منذ مطلع القرن العشرين, وبالتحديد في عام (1914)، ولكن نقطة التحول الجوهرية في تأريخ هذه المنظمة كانت في عام (1956)، عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق)، في دورتها الخامسة والعشرين، فأصبحت منذ ذلك التأريخ، منظمة دولية لها كيانها الرسمي وأجهزتها الرسمية، وبدأت تمارس أعمالها بشكل منتظم ومستمر.
2. إن إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية يمثل أحدى وسائل التعاون الدولي في المجال الجنائي (الشرطي)، من اجل مكافحة الجريمة وبمختلف صورها وأساليبها ولاسيما الدولية منها والعابرة للحدود.
3. إن الاختلاف في تسمية المنظمة سببه الاختلاف في الترجمة القانونية للمصطلحات الأجنبية المستخدمة في التسمية، مع الإقرار بوجود هذا الاختلاف، فهو خلاف ليس بالقدر الكبير من الأهمية، شأنه شأن الخلاف حول مصطلحات أخرى، كالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي، والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية الجنائية.
4. التسمية التي تراها انسب واصح للمنظمة، هي (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) كونها الأدق من ناحية الترجمة الحرفية لتسمية المنظمة باللغة الأجنبية، كما أنها التسمية التي أشارت إليها المادة (الأولى) من النظام الأساسي للمنظمة بعد تغيير التسمية القديمة، كما أن شعار المنظمة يحتوي الأحرف المختصرة التي تدلل على هذه التسمية (I.C.P.O).
5. اللغات الرسمية للمنظمة هي أربع لغات فقط (الاسبانية، الانكليزية، العربية، الفرنسية) والاعتماد على هذه اللغات فقط، يشكل من وجهة نظرنا قصوراً، يجب تداركه من قبل الجمعية العامة للمنظمة.
6. للمنظمة مالية متنقلة تسهم فيها الدول الأعضاء وفقا لقواعد ونسب مالية متفق عليها، وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المنظمة وعملها والتطورات الحاصلة في المجتمع الدولي، مع مراعاة مقدار مساهمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
7. للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، شعار وعلم محاط بالحماية القانونية، ولا يجوز استخدامه من قبل أي دولة أو منظمة أخرى، إلا بموافقة الأمين العام للمنظمة، الذي يمتلك صلاحية التفويض، لاستعمال شعار المنظمة وعلمها في الأغراض المشروعة ولمدة محددة.
8. الانتربول منظمة دولية تؤمن تعاون دولي جنائي بين فروع الأمن الجنائي في الدول الأعضاء فيها، وذلك من خلال تنظيم التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، ولذلك تستخدم الأدوات التي تتناسب وطبيعة المنظمة.
9. الانتربول, جهاز دولي (منظمة دولية)، لها شخصيتها القانونية الدولية المستقلة، وهي مع ذلك تعمل تحت إشراف وتوجيه الأمم المتحدة، فهي لأتعد حكومة دولية جنائية عالمية فوق الدول، كونها تتكون من مجموعة من الدول ذات السيادة، وقد أكد ميثاق المنظمة على هذه الشخصية الدولية المستقلة.
10. إن الأثر المترتب على الاعتراف بالشخصية الدولية للانتربول، تمتع مقر المنظمة ومكاتبها المركزية وموظفيها بالحصانة الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الأمر كاتفاقية المقر التي عقدتها الانتربول مع الحكومة الفرنسية عام 1972، واتفاقية فينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية لعام 1961 ومعاهدة فينا للحصانات القنصلية لعام 1963.
11. خلو ميثاق الانتربول من نصوص تنظيم وظائفها واختصاصاتها بشكل واضح وصريح.
12. تصدر الانتربول (سبع) نشرات دولية، تحمل كل منها لون خاص، للدلالة على غرض معين، فهناك النشرة (الحمراء، الزرقاء، الخضراء، الصفراء، السوداء، البرتقالية)، إضافة لنشرة خاصة مستخدمة منذ عام 2005 هي (نشرة الانتربول – مجلس الأمن الدولي).
13. تصدر الأمانة العامة للانتربول النشرات الدولية، إما بناء على طلبات في المكاتب الوطنية أو المنظمات الدولية الأخرى، أو من تلقاء نفسها، وفي هذه الحالة الأخيرة يقتصر الأمر على إصدار النشرات الخضراء والبرتقالية فقط.
14. تتألف الانتربول من خمسة أجهزة رئيسة هي الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب الوطنية المركزية، المستشارون، وحدد ميثاق المنظمة وظائف كل جهاز وطريقة اختياره وتكوينه.
15. تعد الجمعية العامة لمنظمة الانتربول أعلى سلطة فيها، ويمثل كل دولة فيها عضواً واحداً، ويكون لها صوتاً واحداً عند التصويت.
16. يراعي في تكوين اللجنة التنفيذية التمثيل الجغرافي، فيجب أن يكون الأعضاء الثلاثة عشر من بلدان مختلفة تمثل القارات الخمس، وهذا ما نراه حاليا في تكوينها.
17. يتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية، عند قيامهم بمهامهم الرسمية، باعتبارهم ممثلين للمنظمة (الانتربول) لا لبلدانهم، فهم يعدون موظفين دوليين يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
18. توجد مكاتب وطنية للمنظمة بعدد الدول الأعضاء فيها، ويوجد في العراق مكتب وطني في بغداد، وفرعي آخر في إقليم كردستان، إضافة إلى مكاتب إقليمية قي مناطق متفرقة في العالم.

ثانيا / المقترحات
1 – وجدنا من الضروري توسيع اللغات الرسمية المعتمدة من قبل المنظمة، وذلك بإدخال اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة، وهي سبع لغات، بدلا من الاقتصار على اللغات الحالية للمنظمة (أربع لغات)، فاقترحنا تعديل نص المادة (54) من النظام العام للمنظمة وجعلها متضمنة للغات السبع.
2- بالنظر لخلو ميثاق المنظمة (الانتربول) من النص على وظائف المنظمة واختصاصاتها بصورة صريحة، اقترحنا تضمين الميثاق نصوصا توضح هذه الوظائف والاختصاصات بشكل صريح، مثلما تمت الإشارة إلى الأهداف في المادة الثانية.
3- دعونا إلى جعل ولاية الأمين العام للمنظمة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعدم تركها مطلقة دون تحديد، شانه في ذلك شان رئيس المنظمة وفسح المجال لغيره في شغل هذا المنصب ومن دول مختلفة.
4- اقترحنا ذكر وتحديد الظروف الاستثنائية، التي تعطي الحق للجنة التنفيذية إنهاء تفويض الأمين العام للمنظمة بشكل واضح وصريح في الميثاق، وعدم ترك الأمر لتقدير اللجنة التنفيذية، لأنه قد يساء استخدامه من خلال التوسع في تفسير هذه الظروف، أو وجودها.
* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

…………………………………………………..

الهوامش

1. ينظر الموقع الأتي على شبكة الانترنت

2. ينظر موقع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على شبكة الانترنت وينظر أيضا http://www.inerpolhistory,Abriefhistoryofinterpol
مقال باللغة الانكليزية منشور على موقع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
http://www.interpol.int
3. كانت منظمة الانتربول في بداية نشأتها قاصرة على الدول الأوربية، وكان مقرها في مدينة فينا النمساوية ثم انتقلت إلى برلين، عام 1946 أعيد تنظيم المنظمة وانتقلت بعدها إلى باريس في عام 1956، وكان عدد أعضائها (50) عضوا ثم ازداد إلى أن وصل إلى (186) دولة حاليا لمزيد من التفاصيل ينظر الانتربول: مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http://ar.wikipedia.org/wiki/
4. تم عقد (سبعة) مؤتمرات دولية خلال هذه الفترة تناولت قضايا ومسائل عدة متعلقة بالتعاون الأمني بين الدول، وهيكلية المنظمة ومقرها واليات العمل فيها. المؤتمرات منشورة باللغة الانكليزية منذ عام (1914 – 2008) على موقع المنظمة سالف الذكر.
5. يتكون ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) من (50) مادة، أقرت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (25) في 13 / تموز / 1956 والذي عقد في العاصمة النمساوية فينا. لمزيد من التفاصيل ينظر.د.محمد الفاضل:التعاون الدولي في مكافحة الإجرام:منشورات جامعة دمشق، 1996، ص394-395.وينظر أيضاً
Icpo – Interpol Constitution and General regulation
بحث منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت سالف الذكر.
6. وهذا ما نصت عليه المادة (50) من ميثاق المنظمة بقولها
((This constitution shall com into force on 13th june 1956))
7. خلال سنة واحدة تزايد عدد أعضاء المنظمة من(177(دولة إلى (186) دولة في الوقت الحالي (1/9/2008) لمزيد من التفاصيل ينظر خلود الياسين: الانتربول، شرطة دولية بلا قوات، مقال منشور على شبكة الانترنت عل موقع منتدى النهار http://www.annaharkw.com
وينظر أيضا الموقع الأتي:-

8. (8)Article 1 ((The Organization Called “international criminal police commission” shall hence forth be entitled “The International criminal police organization”. It’s seat shall be in fence)).ينظر ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) منشور باللغة الانكليزية على موقع المنظمة على شبكة الانترنت
http://www.Interpol.int
9. (9)Harith Suleiman Faruq: Faruqi’s law dictionary –English –Arabic ,forth revised Libraine Dul: Ban– Beirut, 2003 p250 , p333.
10. ينظر الملاحق المرفقة بهذا البحث (شعار المنظمة)
11. ينظر جمال ألحجي ومنير الماوي: عضوية الانتربول الدولي، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-

ينظر أيضا موقع وزارة الداخلية المصرية – مديرية الأمن العام على شبكة الانترنت
http://www.rop.gov.om/arabic/
12. ينظر اللواء الدكتور حسنين المحمدي بوادي: مكافحة المخدرات بين القانون المصري والقانون الدولي، منشاة المعارف، الإسكندرية / 2005 / ص 244 وما بعدها.
وينظر أيضا د. فريحة حسين: الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الأجرام المنظم، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، السنة 4، 1 العدد 29 / 2006 منشور على موقع المجلة على شبكة الانترنت
http://www.Uluminsania.net
وينظر أيضا المواقع الآتية على شبكة الانترنت

13. ينظر د. فاطمة شماتة احمد زيدان: مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 384.
وينظر أيضا ماجد جميل مؤتمر الانتربول بقرار إنشاء مركز للإرهاب البايلوجي، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي بتاريخ 7 / أيار / 2007

14. ينظر ملهم غانم: منظمة الانتربول، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الاتي:-

وينظر أيضا المواقع الآتية:-
http://www.sudaneseonline.com
http://www.dralsaif.com
15. ينظر اللواء الدكتور حسين المحمدي بوادي، المصدر السابق، ص 249.
16. ينظر فيدا نجيب احمد: المحكمة الجنائية الدولية – نحو العدالة الدولية منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2006، ص 11 – 35. د. عادل عبد الله المسدي: المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاص وقواعد الإحالة، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، ص 13- 54. د. محمد سعيد الدقاق د. عبد العظيم الوزير: حقوق الإنسان، مجلد 4، ط1، دار العلم للملايين بيروت، لبنان، 1989، ص 23.
المستشار شريف عتلم: المحكمة الجنائية الدولية، ط2، ICBC، 2004، ص 11-66. د. محمد عبد المنعم عبد الغني: الجرائم الدولية – دراسة في القانون الجنائي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2007، ص 37. المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي: قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعي، ط1، الإسكندرية، 2006، ص 7-14. د.محمد حسن ألقاسمي: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة الكويت. العدد الأول، السنة 27 م مارس / 2003، ص 57-70.
17. الياس توما: واقع الانتربول لا يشبه الأساطير، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:

18. ينظر د. محمد منصور الصاوي: أحكام القانون الدولي العام المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبية الدولية – دراسة في القانون الدولي الاجتماعي، دار المطبوعات الجامعية، 1984، ص 699.
19. يقع مقر المنظمة على رصيف شارل ديغول في مدينة ليون الفرنسية، لمزيد من التفاصيل ينظر موقع المنظمة على شبكة الانترنت
http://www.interpol.int
20. تمتلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أهلية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الثنائية والجماعية كونها شخصا من أشخاص القانون الدولي، ويجب التنويه هنا إن أهلية المنظمة الدولية تكون محددة بالغرض الذي انشات من اجله المنظمة. ينظر د. عصام العطية: القانون الدولي العام، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 2001، ص 12-16، ص 107، وينظر د. عبد العزيز محمد سرحان: الاصول العامة للمنظمات الدولية، القاهرة، 1967 – 1968، ص 61 وما بعدها. د. محمد سعيد الدقاق: الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية، ط 2، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1983، ص 74. د. سعد سالم جويلي: المنظمات الدولية المتخصصة، ط1، شركة ناس للطباعة، 1997، ص11
21. عقدت هذه الاتفاقية في 26/ حزيران / 1947، كما عقدت اتفاقيات مماثلة كالاتفاقية بين الحكومة الفرنسية ومنظمة اليونسكو في 2/ تموز / 1954.
22. كاتفاقية فينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فينا للعلاقات والحصانات القنصلية لعام 1963. لمزيد من التفاصيل ينظر د. محمد حافظ غانم: مباديء القانون الدولي العام – المعاهدات، معهد الدراسات العربية، القاهرة 1961، ص 650-672.د. عبد العزيز محمد سرحان: القانون الدولي العام، د. إبراهيم، 1969، ص 121 – 142. د. عصام العطية: المصدر السابق، ص 119. د. إبراهيم احمد خليفة: القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية 2007، ص 130-185. د سعد سالم جويلي: المصدر السابق، ص 11-12.
23. عدد الدول الأعضاء في المنظمة حتى (1/9/2008) بلغ (186) دولة وهذه الدول مرتبة حسب الحروف الانكليزية ومنشورة على موقع المنظمة على شبكة الانترنت وقد ورد اسم جمهورية العراق تحت التسلسل رقم (80) ضمن قائمة الحروف (I)، لمزيد من المعلومات ينظر موقع المنظمة سالف الذكر.
24. وهذا ما أكدت عليه المادة (54) من النظام العام (اللائحة العامة) الذي يعد بمثابة النظام الداخلي لتنظيم عمل المنظمة والصادر استنادا إلى نص المادة (44) من ميثاق المنظمة والتي تنص على انه ((تحدد الجمعية العامة كيفية تطبيق القانون الأساسي الميثاق الحالي من نظام عام وملاحق له تعتمد أحكامها بأغلبية الثلثين)). وتنص المادة (54) على ما يأتي:
((The working Languages of the organization shall be Arabic ,English , French and Spanish))
25. تنص المادة (111) من الميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي ((يودع هذا الميثاق الذي يعتمد بدرجة واحدة على النصوص المدونة باللغات الصينية، الفرنسية، الروسية، الانكليزية، الاسبانية، الألمانية، العربية)). ينظر القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية، المكتبة القانونية، ط2، بغداد 2006، ص 10-35.د. علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، ط6، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1962، ص 893. د. فخري رشيد مهنا ود. صلاح ياسين داود: المنظمات الدولية: دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، بلا سنة طبع، ص 263-292.
26. تنص المادة (8/ز) من ميثاق المنظمة على ما يأتي ((وظائف الجمعية العامة هي الآتية: تحديد سياسة المنظمة المالية)) وتنص المادة (39) من الميثاق ذاته على ما يأتي ((تحديد الجمعية العامة قواعد المساهمة المالية للأعضاء والحد الأعلى للنفقات والمصروفات تبعا لتقديرات يقدمها الأمين العام)).
27. تنص المادة (40) من الميثاق على ما يأتي ((يعد الأمين العام مشروع ميزانية المنظمة، وتقرره اللجنة التنفيذية ويبح نافذا بعد موافقة الجمعية العامة عليه، فإذا تعذر على الجمعية العامة أن توافق على الميزانية، تتخذ اللجنة التنفيذية كل الإجراءات الملائمة مستوحية النهج العام للميزانية السابقة
28. تنص المادة (17) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي ((1- تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها. 2 – يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة))
29. بلغت ميزانية المنظمة لعام (2006)، (40 مليون يورو)، أما عام 2007 فقد ازدادت حتى وصلت إلى (5 , 44 مليون يورو) وفي عام 2008 وصلت الميزانية إلى حوالي (50 مليون يورو).لمزيد من التفاصيل ينظر الانتربول: مقال منشور على موقع وزارة الداخلية المصرية – مديرية الأمن العام.

http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic
وينظر أيضا خلود الياسين: المصدر السابق
وينظر أيضا الانتربول – عرض عام: النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول بالرقم (Com/fs / 2007 -02 / Gl – 01)، منشور على شبكة الانترنت موقع المنظمة.
30. تنص المادة (38) من ميثاق المنظمة على ما يأتي ((للمنظمة موارد تتأتى من أ- مساهمات الأعضاء المالية. ب – الهبات والتركات والمساعدات والموارد الأخرى، على أن تقترب بقبول اللجنة التنفيذية أو بموافقتها)).
31. ينظر الملاحق المرفقة بالبحث (شعار المنظمة، علم المنظمة)
32. في جلسة الجمعية العامة للانتربول عام (1972) والتي عقدت في مدينة فرانكفورت الألمانية، اقترحت إحدى الدول الأعضاء (اندنوسيا)، بتعديل شعار المنظمة الدولية الانتربول بالشكل الذي تكون فيه خارطة العالم ممثلة على الكرة الأرضية للإشارة إلى جميع مناطق العالم، وقد استجابت الجمعية العامة لهذا الأمر في جلسة الجمعية العامة لعام (1973)والتي عقدت في العاصمة النمساوية فينا فعدلت شعار المنظمة ليصور كل مناطق العالم الآن. ينظر –
Interpol’s distinctive signs/background to the organization’s distinctive signs
وثيقة رسمية منشورة على موقع المنظمة الأتي:-
http://www.interpol.int/public/icpo/legalmateria/emblem/default.asp
33. ينظر تصريح الأمين العام للانتربول (رونالد نوبل) منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-

34. هذه الجرائم تشمل الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والرقيق والأعضاء البشرية، وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة، وتخريب وتعطيل وسائل المواصلات والاتصالات. ينظر الموقع الأتي على شبكة الانترنت
http://www.aljazirah.com
ويرى البعض إن هذه الجرائم تتمثل في القتل والسرقة والنصب والاتجار بالمخدرات والرقيق وتزييف العملة، ينظر د. رمسيس بهنام: قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص، ط1، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص 745 – 763 وما بعدها. ينظر أيضا د. معوض عبد التواب: السرقة واغتصاب السندات والتهديد، ط2، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 135.
35. ينظر نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (217/ أ / د -3) بتاريخ 10/ كانون الأول / 1948. لمزيد من التفاصيل ينظر د. محمود شريف بسيوني: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان – المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003، ص 135
36. ينظر د. محمد سامي النيراوي: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، منشورات جامعة قار يونس، ط3، نيغازي، 1995، ص 120-143. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام – المجلد الأول منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان. بيروت، 1998، ص 229-240.أ. د. علي حسين الخلف د. سلطان الشاوي: المباديء العامة في قانون العقوبات، مطابع وزارة التعليم العالي بغداد، 1982، ص، وينظر أيضا قانون رقم 58 لسنة 1931 قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق والحجاز ونجد منشور في الوقائع العراقية العدد 985 في 24 /5/1931. وقانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق وتركيا منشور في الوقائع العراقية العدد 1114 في 4/4/1932. قانون إبرام معاهدة استرداد المجرمين بين العراق وبريطانيا منشور بالوقائع العراقية العدد 1144 في 91/6/1932. وقانون رقم 12 لسنة 1936 قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق وجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية منشور في الوقائع العراقية العدد 1491 في 17/2/1936.
37. ينظر الياس توما المصدر السابق.
38. ينظر ميثاق المنظمة منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت باللغة الانكليزية
http://www.Interpol.int
39. ينظر المؤتمر المالي الثالث لمكافحة التزييف والقرصنة الذي عقدته المنظمة الدولية للملكية الفكرية والانتربول ومنظمة الجمارك العالمية، منشور عل الموقع الأتي شبكة الانترنت.
وفي عام 1990 تم اعتماد منظومة (ال س 400) والتي ساعدت كثيرا في إرسال المكاتب المركزية الوطنية رسائل الكترونية مباشرة فيما بينها، والى الأمانة العامة. لمزيد من التفاصيل ينظر النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول رقم
Com/fs /2008-03/ TE –01))
منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت
40. تعد منظومة (I24/7) منظومة عالمية متقدمة ومرنة قابلة للتوسع ومأمونة ويتم تبادل الرسائل بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمكاتب المركزية الوطنية في أنحاء العالم وبين الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة، ويتم تبادل المعلومات بسهولة وسرعة كبيرة، وهذه المنظومة لها فوائد عديدة بنظر النشرة الإعلامية للانتربول رقم (Com / fs/2008-03 /TE – 01).
41. استحدثت هذه النشرة عام (2005) استجابة لقرار مجلس الأمن رقم (1617) الذي دعي الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل مع الانتربول لتيسير أفضل الأدوات لمساعدة لجنة مجلس الأمن المشكلة بالقرار (1267) على الاضطلاع بولايتها بتجميد الأموال ومنع السفر وحظر توريد الأسلحة للأشخاص والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان ينظر النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول رقم (Com/fs 2005 – 03 / G1 – 01)
42. ينظر د. عوض محمد: قانون العقوبات الخاص، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1966، ص 25. د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات الخاص، ط6، القاهرة، 1964، ص 711. اللواء الدكتور محمد فتحي عيد: جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن، دار لويس للطباعة، 1981، ص 23، وما بعدها. وينظر أيضا المخدرات بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي
http://www.geocities.com
http://www.ohudhosp.com
د. محمد الهواري: المخدرات أنواعها وخصائصها، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-

د.محمد نوار الدقر: المخدرات، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http://www.55a.net
43. ينظر د. محمود شريف بسيوني: الجريمة المنظمة غير الوطنية – ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا، ط1، دار الشرق للنشر، القاهرة، 2004، ص 9. كوركيس يوسف داود: الجريمة المنظمة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 1999، ص 71.
44. ينظر رمزي مجيب القسوس: غسيل الأموال جريمة العصر، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2002، ص 48. د. احمد سفر: المصارف وتبيض الأموال، ط1، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2001، ص 83. مفيد نايف زكي: غسل الأموال في القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2002، ص10. عمار غالي عبد الكاظم: المسؤولية الجنائية من جريمة تبيض الأموال – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بابل، 2004، ص 5-86. د. إبراهيم عيد نائل: المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الاموال، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 999، ص 81. د. هدى حامد قشقوش: جريمة غسيل الاموال في نطاق التعاون الدولي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 8-15. د. حسنين إبراهيم صالح عبيد: الجريمة الدولية – دراسة تحليلية تطبيقية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979، ص 3-4. د. نائل عبد الرحمن صالح: جريمة غسيل الأموال – المدلول العام والطبيعة القانونية، ط1، دار وائل للنشر، عمان- الأردن، 2002، ص 31.
45. ينظر منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي: جرائم الانترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص 13-24. عبد الله عبد الكريم عبد الله: جرائم المعلوماتية والانترنت (الجرائم الالكترونية) منشورات الحلبي، ط1، بيروت، لبنان، 2007، ص 5-43. وينظر أيضا باللغة الإنكليزية
David Bain Bridge, Introduction to Computer Law, Forth Edition, Longman, England, 2000, P9. P197.
46. تعقد ندوة دولية بشان بصمات الأصابع مرة كل عامين يشارك فيها رؤساء الأجهزة الوطنية المختصة بالبصمات وممثلون عن الانتربول والشركات الخاصة، وتنظم وحدة البصمات في الانتربول اجتماعات لفريق خبراء الفحص الآلي لبصمات الأصابع (Afis) يعقد مرتين سنويا كما تعقد الانتربول العديد من المؤتمرات الدورية والاستثنائية.
47. يوفر الانتربول منظومة نقالة لمعرفة بصمات الأصابع (Afis Mobile) يمكن الاستعانة بها في مسرح الجريمة او في معرفة ضحايا الكوارث وتشمل جهاز سكا نر نقالا لمسح بصمات الأصابع وكمبيوتر محمول يمكن استخدامه لتحميل البيانات في أي بلد وإرسالها إلى الأمانة العامة وإجراء تقصيان أوسع بشأنها. لمزيد من التفاصيل ينظر النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول بالرقم (Com / fs / 2008 – 07 / G1 -04)
48. د. حسين محمود عبد الدايم: البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط1، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2008، ص 35. د. جلال الجابري: الطب الشرعي والسموم، ط1، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الاردن، 2002، ص 231.
49. ينظر نصوص المواد (3، 4، 21، 30) من النظام الأساسي للانتربول (الميثاق)
50. ينظر الوثيقة الصادرة عن منظمة الانتربول رقم (NO /4 / 200) بتاريخ (200730/ April /) الوثيقة منشورة على موقع المنظمة على شبكة الانترنت.
51. ينظر مؤتمرات الانتربول منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت.
http://www.interpol.int
52. ينظر د. رجب عبد المنعم متولي: الوجيز في قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، 2007 – 2008، ص 97 – 109.
53. ينظر د.علي محمد جعفر:مكافحة الجريمة-مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجزائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، لبنان، 1998، ص195-197.
54. تنص المادة (3) من النظام الأساسي (الميثاق) للانتربول على ما يأتي ((يحظر على المنظمة حظرا تاما أن تساهم أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري)).
55. الندوة الدولية بشان التعاون والمساعدة في المجال القانوني من اجل التنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية بتاريخ 7-9 / شباط / 2001 منشورة على الموقع الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
56. تنص المادة (29/ و) من النظام الأساسي للانتربول والمتعلقة بمهام الأمانة العامة على ما يأتي ((تعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة)).
57. ينظر النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول بالرقم:
(Com/fs/2007-091G1-02)
منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت
58. ينظر نص المادة (3) سالفة الذكر.
59. موقع المنظمة على شبكة الانترنت
http://www.Interpol.int
أما البريد الالكتروني فهو
[email protected]
60. ينظر نص المادة (6) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق)
61. ينظر نص المادة (7) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق)
62. عقدت الجمعية العامة دورتها السادسة والسبعين (76) في مدينة مراكش المغربية للفترة من 5 – 8 / تشرين الثاني / 2007. ينظر الوثيقة الصادرة عن الانتربول بالرقم (No 46 / 2007) بتاريخ (11/9 / 2007).
63. ينظر نص المادة (10) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
64. ينظر نص المادة (12) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
65. ينظر نص المادة (13) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
66. ينظر نص المادتين (14 – 16) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق) وينظر أيضا الموقع الأتي على شبكة الانترنت
http://www.Interpol.int/public/icpo/GeneralAssembly/defaultAr.asp
67. أول رئيس للمنظمة كان الدكتور (يوهانزشويار) وكان رئيسا لشرطة مدينة فينا النمساوية وتم اختياره في الاجتماع الذي عقد عام 1923 في المدينة ذاتها واستمرت فترة ولايته 1923 – 1932 أما آخر رئيس للمنظمة فهو من جنوب أفريقيا ويدعى (جاكي سليبي) والذي بدأت ولايته منذ عام 2004 وتنتهي عام 2008. وينظر الوثيقة الخاصة برؤساء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت.
68. ينظر نص المادة (15) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
69. التشكيلة الحالية للجنة التنفيذية تضم جميع القارات فهي تتكون من
1- جاكي سليبي وهو رئيس المنظمة الحالي – من جنوب أفريقيا 2004 – 2008
2 – ارتورو هيريرا نائب الرئيس 1 من شيلي 2006 – 2009
3 – يون هيكو نائب الرئيس 2 من سنغافورة 2006 – 2009
4 – رودولفو رولكوني نائب الرئيس 3 من ايطاليا 2004 – 2007
5 – مهند امكران محمود عضو من الجزائر 2005 – 2008
6 – تومان في فوينتس عضو من أمريكا 2006 – 2009
7 – كي ريون بارك عضو من كوريا الجنوبية 2006 – 2009
8 – فرانيسكو اراندجي عضو اسبانيا 2005 – 2008
9 – مصطفى موزاني عضو المغرب 2006 – 2009
10- زولماريايمنتل دوزسانتوز عضو البرازيل 2005 – 2008
11- فيجاي شانكير عضو الهند 2006 – 2009
12 – قسطنطين ما كابيلي عضو روسيا الاتحادية 2006 – 2009
13 – يوركن شوج عضو ألمانيا 2005 – 2008
70. ينظر نص المادة (16) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
71. ينظر نص المادة (17) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
72. ينظر نص المادة (21) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق). وينظر أيضا نصوص المواد (22 – 42) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961. ينظر د. إبراهيم احمد خليفة: المصدر السابق، ص 130 – 185.
73. ينظر نص المادة (20) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
74. ينظر نص المادة (23) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
75. ينظر نص المادة (27) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
76. شغل منصب الأمين العام أول الأمر تحت مسمى سكرتير اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، من قبل السيد (اوسكار دريزلر) عام 1923 حتى عام 1932 ثم جددت له ولاية ثانية حتى عام 1946، أما الأمين العام الحالي فهو (رونالدكي نويل)، الذي انتخب عام 2001 ولا يزال مستمرا بالمنصب لحين انتهاء ولايته عام (2010) وقد تجدد ولايته لأكثر من تلك المدة، ونذكر هنا قائمة بأسماء الأمناء العامين للمنظمة
1 – اوسكار دريزلر النمسا 1923 – 1946
2 – لويس دوكي فرنسا 1946 – 1951
3 – مارسيل سيسو فرنسا 1951 – 1963
4 – جين نيبو فرنسا 1963 – 1978
5 – اندريه بوزا فرنسا 1978 – 1985
6 – رايموند كيندل بريطانيا 1985 – 2000
7 – رونالد كي نويل امريكا 2001 – لحد الآن.
77. ينظر نص الماد (28 / 1) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
78. ينظر نص المادة (28 / 3) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
79. يبلغ عدد الموظفين الإداريين والفنيين في الأقسام الدائمة للانتربول حوالي (250) موظفا يتولى الإشراف عليهم الأمين العام ويعملون بشكل مستمر ولمدة 24 ساعة وبالتناوب وبتوجيه ومتابعة من الأمين العام. ينظر ملهم غانم: المصدر السابق.
80. ينظر د. سلطان الشاوي: أصول التحقيق الإجرامي، المكتبة القانونية، بغداد، 1972، ص 173 – 193
جمال محمد مصطفى: التحقيق والإثبات في القانون الجنائي، مطبعة الزمان، بغداد، 2004، ص 154 – 157.
د. وصفي محمد علي: الوجيز في الطب العدلي، المكتبة القانونية، بغداد ن 2007، ص 162 وما بعدها
اللواء الدكتور حسنين المحمدي بوادي: المصدر السابق، ص 249 – 250.
81. ينظر صمن البحث
82. ينظر مقررات اجتماع مجموعة دمج جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط في 10/ ديسمبر / 2007 منشور على الموقع الأتي على شبكة الانترنت
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic
83. تنص (31) من ميثاق المنظمة على ما يأتي ((تحتاج المنظمة لبلوغ أهدافها إلى تعاون دائم ونشط من الأعضاء الذين يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة))، وتنص المادة (32) على ما يأتي ((لتامين هذا التعاون، يعين كل بلد هيئه تعمل فيه كمكتب مركزي وطني…..))
84. ينظر عبد الرزاق العري: الإرهاب البايلوجي، مقال منشور على الموقع الأتي على شبكة الانترنت

85. نظر منظمة الانتربول مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:
http://www.Kuna.net/Kw/home/story.aspx

86. ينظر د. محمود نجيب حسني: المصدر السابق، ص 193 – 196 د. محمد سامي البنراوي: المصدر السابق، ص 229 – 240.
87. ينظر النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول – قواعد البيانات بالرقم
Com / fs / 2008 – 07 / G1-04
وينظر أيضا المؤتمر الدولي بشان الممتلكات الثقافية المسروقة في العراق / ليون – فرنسا 5 – 6 / أيار / 2003 (pv / woA / Ir1/2003).منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت. وينظر أيضا المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب – الرياض – المملكة العربية السعودية 5 – 8 / فبراير / 2005 منشور على الموقع الأتي:
http://www.oic–oic/arabic/conventions/crime.htm
88. ينظر نص المادتين (34 -35) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).
89. ينظر أ. عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، بغداد، 1988، ص 125 وينظر أيضا. د. أمال عبد الرحيم عثمان: الخبرة في المسائل الجنائية، مطابع الشعب، مصر، 1964، ص 3. د. عبد الحميد الشواربي: الخبرة في مسائل الطب الشرعي، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، القاهرة، 1987، ص 13. د. احمد متي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج1: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة 1979، ص 494. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة 1982، ص 657.
90. ينظر نص المادتين (36-37) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق).

…………………………………………………
المصادر
أولا: الكتب القانونية:
1. د. أمال عبد الرحيم عثمان: الخبرة في المسائل الجنائية, مطابع الشعب, مصر – القاهرة, 1964.
2. د. إبراهيم احمد خليفة: القانون الدبلوماسي والقنصلي, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2007.
3. د. إبراهيم عبد نائل: المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال, ط 1, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999.
4. د. احمد سفر: المصارف وتبييض الأموال, ط1, اتحاد المصارف العربية, بيروت, 2001.
5. د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, ج 1, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, 1979.
6. جمال محمد مصطفى القاضي: التحقيق والإثبات في القانون الجنائي, مطبعة الزمان, بغداد, 2004.
7. د. جلال الجابري: الطب الشرعي والسموم, ط 1, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان – الأردن, 2002.
8. د. حسنين إبراهيم صالح عبيد: الجريمة الدولية – دراسة تحليلية تطبيقية, ط 1, دار النهضة العربية, القاهرة, 1979.
9. اللواء الدكتور حسنين المحمدي بوادي: مكافحة المخدرات بين القانون المصري والقانون الدولي, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2005.
10. د. حسين محمود عبد الدايم: البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, ط 1, دار الفكر العربي, الإسكندرية, 2008.
11. رمزي مجيب القسوس: غسيل الأموال جريمة العصر, ط 1, دار وائل للنشر, عمان, 2002.
12. د. رمسيس بهنام: قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص, ط 1, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1999.
13. د. رجب عبد المنعم متولي: الوجيز في قانون المنظمات الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007/2008.
14. د. سعد سالم جوبلي: المنظمات الدولية المتخصصة, ط 1, شركة ناس للطباعة, بلا مكان طبع, 1997.
15. د. سلطان الشاوي: أصول التحقيق الإجرامي , المكتبة القانونية, بغداد, 1972.
16. المستشار شريف علتم: المحكمة الجنائية الدولية, ط 2, icbc, 2004.
17. د. عادل عبد الله: المحكمة الجنائية الدولية – الاختصاص وقواعد الإحالة, ط 1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002.
18. أ – عبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة: أصول المحاكمات الجزائية, ج 1, بغداد, 1988.
19. د. عبد الحميد الشواربي: الخبرة في مسائل الطب الشرعي, موسوعة القضاء والفقه للدول العربية, القاهرة, 1987.
20. د. عبد العزيز محمد سرحان: الأصول العامة للمنظمات الدولية, القاهرة, 1967 / 1968.
21. د. عبد العزيز محمد سرحان: القانون الدولي العام, القاهرة, 1969.
22. المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي: قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية, ط 1, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2006.
23. د. عبد الله عبد الكريم عبد الله: جرائم المعلوماتية والانترنيت – الجرائم الالكترونية, ط 1, منشورات الحلبي, بيروت – لبنان, 2007.
24. د. عصام العطية: القانون الدولي العام, مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, بغداد, 2001.
25. أ.د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات, مطابع وزارة التعليم العالي, بغداد, 1982.
26. د. علي صادق أبوهيف: القانون الدولي العام, ط 6, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1962.
27. د.علي محمد جعفر:مكافحة الجريمة- مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجزائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، لبنان، 1998.
28. د. عوض محمد: قانون العقوبات الخاص, المكتب المصري الحديث, القاهرة, 1966.
29. د. فاطمة شماتة احمد زيدان: مركز الطفل في القانون الدولي العام, دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية, 2007.
30. فيدا نجيب احمد: المحكمة الجنائية الدولية – نحو العدالة الدولية, ط 1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت – لبنان, 2006.
31. د. فخري رشيد مهنا ود ود. صلاح ياسين داود: المنظمات الدولية, دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل, بلا سنة طبع.
32. د.محمد الفاضل:التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، منشورات جامعة دمشق، 1996.
33. د. محمد حافظ غانم: القانون الدولي – المعاهدات, معهد الدراسات العربية, القاهرة, 1961.
34. د. محمد سامي النبراوي: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي, ط 3, منشورات جامعة قار يونس, بنغازي, 1983.
35. د. محمد سعيد الدقاق: الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية, ط 2, الدار الجامعية, الإسكندرية, 1983.
36. د. محمد سعيد الدقاق ود. عبد العظيم موسى الوزير: حقوق الإنسان – المجلد 4, ط 1, دار العلم للملايين, بيروت – لبنان, 1989.
37. د. محمد عبد المنعم عبد الغني: الجرائم الدولية – دراسة في القانون الجنائي, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2007.
38. د. محمد فتحي عبد: جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن, دار لويس للطباعة, بلا مكان طبع, 1981.
39. د. محمد منصور الصاوي, أحكام القانون الدولي العام المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية – دراسة في القانون الدولي الاجتماعي, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1984.
40. د. محمود شريف بسيوني: الجريمة المنظمة غير الوطنية – ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا, ط1, دار الشروق للنشر, القاهرة, 2004.
41. د. محمود شريف بسيوني: الوثائق الدولية المعينة بحقوق الإنسان – المجلد الثاني, دار الشروق, القاهرة, 2003.
42. د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات الخاص, ط 6, القاهرة, 1964.
43. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية؟, القاهرة, 1982.
44. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام – المجدل الأول, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان – بيروت, 1998.
45. د. معوض عبد النواب: السرقة واغتصاب السندات والتهديد: ط 2, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2007.
46. منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي: جرائم الانترنيت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2004.
47. د. نائل عبد الرحمن صالح: جريمة غسيل الأموال – المدلول العام والطبيعة القانونية, ط 1, دار وائل للنشر, عمان – الأردن, 2002.
48. القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي: ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية, ط 2, المكتبة القانونية, بغداد, 2006.
49. د. هدى حامد قشقوش: جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي, ط 1, دار النهضة العربية, القاهرة, 1998.
50. د. وصفي محمد علي: الوجيز في الطب العدلي, المكتبة القانونية, بغداد, 2007.
………………………………………
ثانيا: الرسائل والاطاريح:
1. عمار غالي عبد الكاظم: المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض الأموال – دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون – جامعة بابل, 2004.
2. كوركيس يوسف داود: الجريمة المنظمة, أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1999.
3. مفيد نايف زكي: غسل الأموال في القانون الجنائي, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق – جامعة النهرين, 2002.
……………………………………………
ثالثا: البحوث
1. ICPO – Interpol Constitution and General regulation
بحث منشور على موقع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
http://www.interpol.int
2. د. فريحة حسين: الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإجرام المنظم, بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية, السنة 4, العدد 29, 2006 على موقع المجلة على شبكة الانترنيت
http://www.uluminsania.net
3. د. محمد حسن ألقاسمي: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة, بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة الكويت, العدد الأول, السنة 27, مارس, 2003.
4. بلا: المخدرات, بحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الأتي:
http://www.geocities.com
5. د. محمد الهوا ري: المخدرات – أنواعها وخصائصها, بحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الأتي:

6. د. محمد نزار الدقر: المخدرات , بحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الأتي:
http://www.55A.net
……………………………………….
رابعا: المقالات:
1. الانتربول: مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http: // www. wikipedia. org / wiki
2. خلود الياسين: الانتربول: شرطة دولية بلا قوات، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http: // www. annaharkw.com
3. جمال الجعبي ومنير الماوري: عضوية الانتربول الدولي، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الاتي:-
http: // www. marb press.net / qrticies. php
4. ماجد جميل: مؤتمر الانتربول يقرر إنشاء مركز للإرهاب البايلوجي، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http:// www.almustagbal /New spaper.com
5. ملهم غانم: منظمة الانتربول، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http:// www. gmul ham. maktoobblog. com
6. الياس توما: واقع الانتربول لا يشبه الأساطير، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع
http:// www. oic –oic.org
7. الانتربول، مقال منشور على موقع وزارة الداخلية المصرية – مديرية الأمن العام
http:// www. moiegypt.gov.egl Arabic
8. عبد الرزاق العبري: الإرهاب البايلوجي / مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http:// www. omanday.com / 20 / 10cal /10cal4.htm
9. Interpol History , Abrief history of Interpol
مقال باللغة الانكليزية منشور على موقع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)
http:// www..interpol.int
…………………………………………….
خامسا / الدوريات
1- مؤتمر الانتربول باللغة الانكليزية، منشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http:// www. Interpol. int
2- ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) منشور باللغة الانكليزية على موقع المنظمة سالف الذكر.
3- مجلة العلوم الإنسانية، السنة 4، العدد 29، 2006 موقع المجلة على شبكة الانترنت
http:// www. Uluminsania. net
4. مجلة الحقوق – جامعة الكويت، العدد الأول، السنة 27، مارس – 2007
5. قائمة بأسماء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، مرتبة حسب الحروف باللغة الانكليزية منشورة على موقع المنظمة على شبكة الانترنت المشار إليه سالفا.
6. الوثيقة الرسمية Interpols distin ctive , signs / Background to the organi zations distinctive signs
منشورة على موقع المنظمة الرسمي.
7. تصريح الأمين العام للانتربول (رونالد نوبل) منشور على شبكة الانترنت على الموقع
http:// www. C. C. msnscache. com
8. مقررات المؤتمر المالي الثالث لمكافحة التزييف والقرصنة الذي عقدته المنظمة الدولية للملكية الفكرية والانتربول ومنظمة الجمارك العالمية، منشور على شبكة الانترنت على الموقع الأتي:-
http:// www. Ccap congress.net
9. النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول بالرقم (com / fs / 2008 – 03 / TE -01)
منشورة على موقع المنظمة الرسمي
10. النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول بالرقم (com / fs / 2005 – 03 / G 1-01)
11. النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول بالرقم (com /fs /2008 – 07 / G 1-04)
12. الوثيقة الصادرة عن الانتربول بالرقم (NO /4 / 200) بتاريخ (30 /Aprile /2007)
منشورة على الموقع الرسمي للمنظمة
13. النشرة الإعلامية الصادرة عن الانتربول بالرقم (Com /fs /2007 – 9 / G 1 -02)
منشورة على الموقع الرسمي للمنظمة
14. الوثيقة الرسمية الصادرة عن الانتربول بالرقم (NO 46 / 2007) بتاريخ (11 / 9 / 2007)
15. الوثيقة الرسمية المتعلقة بتشكيلة اللجنة التنفيذية باللغة الانكليزية، منشورة على الموقع الرسمي للمنظمة.
16. الوثيقة الرسمية المتعلقة برؤساء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) منشورة باللغة الانكليزية على الموقع الرسمي للمنظمة.
17. الوثيقة الرسمية المتعلقة بالأمناء العامين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) منشورة باللغة الانكليزية على الموقع الرسمي للمنظمة.
18. المؤتمر الدولي بشان الممتلكات الثقافية المسروقة في العراق / ليون – فرنسا 5- 6 / أيار / 2003
(PV / WOA /IR 1 /2003) منشور على الموقع الرسمي للمنظمة.
19. المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب – الرياض – المملكة العربية السعودية، 5- 8 / فبراير / 2005 منشور على الموقع
– oic / Arabic / convention/ crime.htm
……………………………………..
سادسا: المواقع الالكترونية
1-
2-
3- http://www.interpol.int
4- http://www.annaharkw.com
5-
6-
7- http://www.rop.gov.om/arabic/
8- http://www.uluminsania.net
9-
10-
11-
12-
13- http://www.sudanesonline.com
14-
15- http://www.oic_oic.org
16-
17-
18- http://www.interpol.int/public/icpo/legal/material/emblem
19-
20- http://www.aljazirah.com
21- http://www.geocities.com
22- http://www.Ohudhosp.com
23-
24- http://www.55a.net
25- http://www.kuna.net/kw/home/story.aspx
26-
27-
28- http://www.oic_oic/arabic/convention/crime.htm
……………………………………………

سابعا: المصادر الأجنبية
1- Darid Bain Bridye, Interoduction to computer Law, Forth Edition, Longman, England, 2000.
2- Harith Suleiman Faruq, Faruqi’s Law dictionary English – Arabic, Forth revised Librain, Duliban – Beirut, 2003.