المحامي
زهير مصطفى صالح
دكتوراه في الحقوق
انقطاع خصومة التحكيم في القانون السوري
دراسة مقارنة
المقدمة:
قد تجبر ظروف الحياة الإنسان على ولوج باب القضاء للحصول على حمايته، وطلب مساعدته في رفع ظلم وقع عليه، أو مشكلة صعب عليه حلها مع الآخرين. وقد سعى القانون السوري والمقارن إلى تسهيل حصول المواطن على الخدمة القانونية والقضائية لما لهذه الخدمة من ضرورة اجتماعية وإنسانية. وقد تجسد ذلك في إتاحة الفرصة أمام الأفراد في اللجوء إلى القضاء العادي، وتمتعهم بسائر الضمانات القانونية في الوصول إلى تحصيل حقوقهم, ولم يكتفي القانون السوري والمقارن بذلك بل أجاز للأفراد في حال عدم رغبتهم سلوك طريق القضاء العادي اللجوء إلى قضاء استثنائي عرف بقضاء التحكيم، وبموجبه يحق للأفراد اللجوء إلى مراكز أو هيئات خاصة للتحكيم ، أو حتى الاتفاق فيما بينهم على تسمية المحكمين، وزمان التحكيم، ومكانه، واللغة التي يجري فيها، والقانون الواجب التطبيق على إجراءاته، وموضوعه ، بعيداً عن القضاء العادي نظراً لما يوفره سلوك هذا الطريق من توفير للوقت والجهد والمال، ويشيعه من ثقة بين المتخاصمين. وذلك لفض أية خصومة قد تنشأ فيما بينهم، وتعرف خصومة التحكيم بأنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يحددها الاتفاق بين الأطراف، أو القانون، وتبدأ بطلب التحكيم، وتنتهي بصدور الحكم الفاصل في الموضوع ([1])، وتعتبر إجراءات التحكيم سياج التحكيم الذي يضمن حمايته، وشرعيته، وبسلوك هذه الإجراءات يمكن لهيئة التحكيم الوصول إلى حكم التحكيم([2])، غير أن سير هذه الإجراءات قد تنتابه عوارض معينه تؤدي إلى وقف خصومة التحكيم، أو إنهائها([3])، ويقصد بعوارض الخصومة ما يعتري الخصومة من عقبات تؤثر في سيرها العادي وتتسبب في تأجيلها أو انقطاعها إلى حين زوال السبب العارض([4]).
ونظراً لأهمية خصومة التحكيم فقد اهتم القانون السوري، والمقارن بتنظيم هذه الخصومة، وتامين سلامتها في مختلف الحالات والظروف التي تنتابها، والتي قد تؤدي إلى انقطاعها. وتبيان الآثار والنتائج المترتبة عليها.
أهمية الدراسة:
ـ التعرف على المقصود بانقطاع خصومة التحكيم. وتسليط الضوء على أسباب انقطاع هذه الخصومة.
ـ الوقوف على الآثار الناشئة عن انقطاع خصومة التحكيم، ومصير خصومة التحكيم المنقطعة في القانون السوري والمقارن.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة البحث الرئيسية في “معالجة أسباب انقطاع خصومة التحكيم، والآثار الناشئة عنه، في القانون السوري، والمقارن”. ويتفرع عن مشكلة البحث الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية:
ما المقصود بانقطاع خصومة التحكيم، وما أسبابه؟
ما الآثار الناشئة عن انقطاع خصومة التحكيم، وما مصير الخصومة المنقطعة.
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج النظري التحليلي المقارن للنصوص القانونية على ضوء آراء الفقه، وأحكام القضاء، والاستفادة من أحكام التشريعات المختلفة بالقدر الذي يحقق أهداف الدراسة.
حدود الدراسة:
تقتصر حدود الدراسة من الناحية الموضوعية على أسباب انقطاع خصومة التحكيم، ، والآثار الناشئة عنه، في القانون السوري والمقارن( المصري، واللبناني).
خطة الدراسة:
تتكون هذه الدراسة من مقدمة ومبحثين وخاتمة. على النحو التالي:
مقدمة
ـ المبحث الأول: تعريف انقطاع خصومة التحكيم وأسبابه.
ـ المبحث الثاني: الآثار الناشئة عن انقطاع خصومة التحكيم، ومصير الخصومة المنقطعة.
ـ الخاتمة.
المبحث الأول
تعريف انقطاع خصومة التحكيم
وأسبابه
تمهيد:
تنقطع خصومة التحكيم وتتوقف عن السير بقوة القانون ويعتبر الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم بانقطاع الخصومة مقرراً لحالة الانقطاع لا منشئاِ لها([5]).ذلك أن سبب الانقطاع عبارة عن واقعة مادية تعترض سير خصومة التحكيم وتسبب انقطاعها بقوة القانون ولو لم يطلبها أحد من الخصوم. ووفقاً للمادة 35من قانون التحكيم السوري “ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور”([6]).
وللوقوف على أسباب انقطاع خصومة التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، والمقارن فإننا نتناول هذا الموضوع من خلال المطلب الأول الذي نبحث من خلاله تعريف انقطاع خصومة التحكيم وأسبابه. أما في المطلب الثاني فنسلط الضوء على ضرورة تحقق سبب الانقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.
المطلب الأول
تعريف انقطاع خصومة التحكيم
وأسبابه
تعددت تعريفات الفقه لانقطاع خصومة التحكيم فذهب بعضهم إلى القول أن انقطاع الخصومة يحصل عندما يكون بعض الخصوم في حالة يستحيل عليهم معها المضي في إجراءات الدعوى بسبب حادث غير من أهليتهم أو صفاتهم حتى تزول أثار ذلك الحادث وعند ذلك يحصل الرجوع إلى الدعوى([7])، أو هو عدم السير فيها بسبب تحقق واقعة من الوقائع التي من شأنها عدم تحقق المواجهة بين الخصوم([8])، أو هو تعديل يطرأ على المركز القانوني للخصوم، بحيث يصعب متابعة التحكيم حتى يتم تصحيح تلك المراكز وفق الأصول المرسومة([9])، أما القانون السوري فقد عرف انقطاع الخصومة في المادة 166من قانون أصول المحاكمات المدنية السورية رقم 1 لسنة 2016 من خلال تحديد الأسباب المؤدية للانقطاع بالقول ” ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها”. ويقابل هذا النص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة 505 من قانون أصول المحاكمات اللبناني اللتان عرفتا انقطاع الخصومة وفق نفس التعريف الذي أورده المشرع السوري.
واستناداَ لما تقدم فإن انقطاع الخصومة يعني عدم السير في الدعوى بقوة القانون، احتراماَ لحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، وللأسباب الحصرية التي حددها القانون والمتمثلة في وفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين.
أولاً ـ وفاة أحد الخصوم:
تؤدي وفاة أحد الخصوم في الدعوى إلى انقطاع خصومة التحكيم بحكم القانون، أياَ كان المركز القانوني لهذا الخصم ,أي سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه، أصلياً أم متدخلاً، أو مدخلاً فيها([10])، وسبب ذلك أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء، ولا يجوز رفع الدعوى على ميت، أو من قبل شخص ميت، وإلا كانت منعدمة، وعليه إذا أدرك الموت أحد أطرافها الأحياء فإن الإجراءات تنقطع([11]). غير أن الوفاة لا تكفي بذاتها لانقطاع الخصومة بل يتعين أن يكون موضوع الخصومة قابلاً للانتقال إلى الورثة([12]) ، كما لو كانت شخصية المدعى عليه محل اعتبار في الدعوى ففي هذه الحالة ينقضي التحكيم بوفاته.
ويرجع انقطاع الخصومة بسبب الوفاة إلى ضرورة مراعاة مبدأ الدفاع وذلك بمنح الأطراف فرصاً متساوية في عرض قضيتهم والمرافعة فيها أمام هيئة التحكيم حيث نصت المادة 25 من قانون التحكيم السوري على أنه ” يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه”. أما المادة 372 من قانون أصول المحاكمات اللبناني فقد منعت إصدار حكم ضد خصم لم يجر سماعه، أو يمكن من إبداء دفاعه. وعليه يتعين على هيئة التحكيم مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم، وإذا ما طرأ عارض أثناء سير الخصومة يعطل مبدأ المواجهة وينال منه إيقافها إلى حين زوال سبب الانقطاع. والحكمة من انقطاع الخصومة هو عدم اتخاذ إجراءات ضد الورثة الذين لا يعلمون بوجود تلك الخصومة لمؤرثهم أو المرفوعة ضده حتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم ([13])، وأي حكم يصدر في هذه الحالة يعتبر باطلاً لإخلاله بحق الدفاع ، وتطبيقاً لما تقدم ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول ” … انقطاع الخصومة شرع لمصلحة ورثة المتوفى لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم([14])“.إلا إذا تم إبلاغ ورثة المتوفى أصولاً وامتنعوا عن الحضور في الموعد المحدد لمتابعة السير في الدعوى([15])، ووفقاً للمادة 130 من قانون الإجراءات المدنية المصري على المحكمة إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع و قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.
أما فيما يتعلق بالشخص الاعتباري فتنقطع الخصومة بزواله لأن انقضاءه يعني انتهاء شخصيته وصلاحيته كمركز نظامي له حقوق وعليه واجبات([16])، ومن الأمثلة على انقضاء الشخص الاعتباري، حل الشركة، أو اندماجها في غيرها، أو تأميمها([17]).
نخلص مما تقدم إلى أن خصومة التحكيم تنقطع بوفاة أحد الخصوم إلا أنه يشترط لانقطاعها أن يكون الحق المدعى به قابلاً للانتقال إلى الورثة، ويجد هذا الانقطاع مبرره في ضرورة احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يقتصر الانقطاع على وفاة الشخص الطبيعي بل يمتد إلى الشخص الاعتباري بزوال شخصيته المعنوية أثناء سير الدعوى.
ثانياً ـ انقطاع الخصومة بسبب فقدان الأهلية:
عرف الفقهاء الأهلية بأنها صلاحية الشخص لان يتعلق به حقوق له، أو عليه، وأن يباشر بنفسه الأعمال النظامية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق ([18])، وقد اعتبر القانون السوري في المادة 46 منه كل شخص بلغ سن الرشد وهو ثماني عشرة سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه، كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وعليه فإنه لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية، من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو لعته، أو جنون([19]). وإن فقدان أحد الخصوم لأهلية التقاضي أثناء سير إجراءات التحكيم من شأنه أن يؤدي إلى انقطاع الخصومة، وذلك في الفترة التي يكون فيها الخصم فاقد العقل أو عديم الإدراك([20]). ويحصل الانقطاع من تاريخ فقد الأهلية لا من تاريخ علم المحكمة به، أما رفع دعوى التحكيم ابتداء على فاقد الأهلية فإن من شأنه بطلان الإجراءات وزوال الخصومة وليس انقطاعها لأنه ينبغي لانقطاعها أن يتحقق السبب المؤدي للانقطاع أثناء سيرها([21]).وإذا تعدد الخصوم وفقد احدهم أهلية الخصومة فان الدعوى تستمر في حق الباقين ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فتنقطع الخصومة في حق الجميع([22])، وإذا فقد الخصم أهلية التقاضي وجب أن يمثله النائب عنه لذلك فقد اوجب المشرع انقطاع الخصومة حتى يعلم بها النائب الذي يحل محل الخصم في متابعة السير فيها ([23])، ويعتبر التاجر الذي حكم بإفلاسه فاقداً لأهلية الخصومة بالنسبة إلى أموال التفليسة([24])، ويقتصر فقدان أهلية التقاضي على الشخص الطبيعي دون الاعتباري، كونه يستحيل أن يكون للشخص الاعتباري أهلية إجرائية حتى نتحدث عن فقدانها([25]).
نستنتج مما تقدم أن خصومة التحكيم تنقطع بسبب فقدان الخصم لأهليته القانونية نتيجة لإصابته بفقدان العقل أو الجنون، أو عدم الإدراك، أو العته، الخ .. ويحصل الانقطاع من تاريخ فقد الأهلية لا من تاريخ علم المحكمة به، ويقتصر فقدان الأهلية على الشخص الطبيعي دون المعنوي.
ثالثاَ ـ انقطاع الخصومة بسبب زوال صفة النائب عن أحد الخصوم:
وفقاً للمادة 163 من قانون الأحوال الشخصية السوري فإن النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية، أو قوامة، أو وكالة قضائية. والولاية تكون للأقارب من أب أو غيره، أما الوصاية فهي على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين. وعليه فإن حضور النائب الشرعي عن أحد أطراف خصومة التحكيم يكون بصفته ولياً، أو وصياً، أو قيماً، أو وكيلاً([26]).
ويؤدي زوال صفة النائب إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون إلى أن يتم تعجيلها بمواجهة الخصم الأصيل، ويستوي في ذلك أن يكون النائب الذي زالت صفته قانونياَ أو اتفاقياَ([27]) ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية السوري تزول الصفة عن الوصي ببلوغ القاصر ثماني عشر سنة ميلادية وهو سن الرشد في القانون السوري، وتزول صفة القيم برفع الحجر عن المحجور عليه، وتزول صفة الوكيل عن الغائب بعودة الغائب أثناء سير الخصومة، أو بموته، أو بالحكم باعتباره ميتاَ عند بلوغه الثمانين من العمر ([28])، وإذا استمر الوصي أو الوكيل بتمثيل القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو الغائب الذي ظهر، برضائهما فإن النيابة في هذه الحالة تنقلب إلى نيابة اتفاقية.
والسؤال الذي يثور هنا هل تنقطع الخصومة في حالة زوال صفة المحامي الذي يمثل الخصم بالعزل أو التنحية أو الوفاة؟
في القانون السوري ووفقاَ للمادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري لا تنقطع الخصومة سواء باعتزال المحامي لوكالته عن الخصم، أو بعزل الموكل له حيث تستمر في حالة اعتزال المحامي إجراءات الدعوى بمواجهة الوكيل إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بصورة قانونية، أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه، أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون. أما في حالة عزل الموكل للمحامي فيتعين على الموكل حضور الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون، أو توكيل محامي جديد عنه بعد تبليغ الوكيل العزل. كما تعتبر ” الأعمال التي يجريها الوكيل بعد وفاة الموكل دون أن يعلم بوفاته صحيحة وقانونية وعليه استقر الاجتهاد”([29]). أما موقف القانون المصري من هذه المسألة فقد جاء مشابهاً لموقف القانون السوري في عدم انقطاع الخصومة لعلة عزل أو اعتزال المحامي إلا أنه أعطى المحكمة فرصة منح أجل مناسب للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته، إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى([30]). وكذلك الحال في القانون اللبناني فإن الخصومة لا تنقطع في حالتي عزل أو اعتزال المحامي بل تستمر وللمحكمة أن تمنح الخصم مهلة لتعيين وكيل جديد له([31]).
وتكمن الحكمة في عدم انقطاع الخصومة في حالتي عزل أو اعتزال المحامي في رغبة المشرع عدم ترك انقطاع الخصومة رهن مشيئة المتخاصمين إذ قد يعمد الخصم إلى عزل وكيله إذا ما أراد انقطاع الخصومة وتعطيل الفصل فيها والكيد لخصمه وعدم توكيل محامي جديد أو مباشرة الإجراءات بنفسه في الحالات التي يجيز له الفانون فيها ذلك ([32]).
أما فيما يتعلق بالشخص الاعتباري فإن الخصومة لا تنقطع بتغيير ممثله، كرئيس مجلس الإدارة، لأن الخصم هو الشخص الاعتباري، أما رئيس مجلس الإدارة فهو عبارة عن عضو ممثل للشخص الاعتباري، وتزول صفة الشخص الاعتباري ويفقد شخصيته القانونية، وتنقطع الخصومة إذا ما تم حل هذا الشخص أو اندماجه([33]).
واستناداً لما تقدم نخلص إلى أن النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية، أو وصاية، أو قوامة، أو وكالة قضائية ويؤدي زوال صفة النائب إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون إلى أن يتم تعجيلها بمواجهة الخصم الأصيل. أما زوال الصفة عن المحامي الذي يمثل الخصم بالعزل أو التنحية فلا يقطع الخصومة لأن وكالة المحامي لا تنتهي إلا بعزل الموكل له ومباشرته بنفسه لإجراءات التقاضي، أو بتبليغ المحامي للموكل اعتزاله من الدعوى.
المطلب الثاني
ضرورة تحقق سبب الانقطاع
قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها
يشترط لانقطاع خصومة التحكيم أن يتحقق سبب الانقطاع أي وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه أهلية التقاضي، أو زوال صفة النائب عنه بعد مباشرة إجراءات الخصومة([34])، وقبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ويتحقق ذلك متى كان الخصوم قد أبدو أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل وقوع سبب الانقطاع([35])، وقد أعطى القانون السوري للمحكمة الخيار بين الحكم بموجب الأقوال والطلبات الختامية، أو تأجيل الجلسة بناء على طلب من قام مقام الذي توفي، أو فقد أهلية الخصومة، أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر([36]).وتطبيقاً لما تقدم ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول:” إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وكانت القضية قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تحكم فيها، أو أن تؤجلها” ([37]). كما ذهبت المحكمة في موضع آخر إلى القول :” إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية”([38]). ذلك أن الحكم في هذه الحالة لا يؤثر على حقوق الدفاع ما دام الأطراف قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وقدموا طلباتهم النهائية، وبذلك لا يبقى في الخصومة بعد ذلك إلا الحكم في موضوعها([39]). وقد منح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 136 منه الخصوم مهلة ثلاثة أيام تلي إقفال باب المرافعة لتقديم مذكرة خطية في الدعوى، أما القانون المصري فقد ترك تحديد مدة تقديم الخصوم لمذكراتهم بعد حجز القضية للحكم يدخل ضمن صلاحيات المحكمة وفقاَ للمادة 71 من قانون الإجراءات المدنية المصري، وأما بالنسبة للقانون اللبناني فقد جعل مدة تقديم المذكرة أسبوع([40]).
والسؤال الذي يثور هنا هو ما هو الموقف القانوني فيما لو حصل سبب الانقطاع خلال الفترة الواقعة بين حجز القضية للحكم، والمهلة الممنوحة للخصوم لتقديم مذكرة خلالها؟
يرى الفقه أنه إذا قام بأحد الخصوم سبب من أسباب الانقطاع أثناء سريان الموعد الذي حددته المحكمة فإن الخصومة تنقطع مادام باب المرافعة غير مقفلاً، وهو ما يعني أن الدعوى لم تكن صالحة للحكم فيها لأن المذكرات التحريرية وسيلة من وسائل إبداء وجوه الدفاع تستدعي المناقشة والرد وهو ما لا يتسنى في حالة وفاة أحد الخصوم، أو زوال أهليته، أو زوال صفته ([41])، بل وتنقطع الخصومة أيضا حتى ولو كان الخصم الذي قام به سبب الانقطاع قد قدم مذكرته طالما أن الموعد الذي حددته المحكمة لم ينقضي لأنه يصح للخصم أن يقدم مذكرة إضافية خلال هذا الميعاد إذ لا تعتبر الدعوى صالحة للحكم فيها إلا بعد انقضاء الوقت الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات([42]). وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية أن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع باطلاً بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى لأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات([43]).
نخلص مما تقدم إلى أنه يشترط لانقطاع خصومة التحكيم في القانون السوري والمقارن أن يتحقق سبب الانقطاع بعد مباشرة إجراءات الخصومة، وقبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ويتحقق ذلك متى كان الخصوم قد أبدو أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل وقوع سبب الانقطاع، وإذا حصل سبب الانقطاع خلال الفترة الواقعة بين حجز القضية للحكم، والمهلة الممنوحة للخصوم لتقديم مذكرة خلالها تنقطع الخصومة لأن باب المرافعة لا يعتبر مقفلاً طوال هذه الفترة.
المبحث الثاني
الآثار الناشئة عن انقطاع خصومة التحكيم
ومصير الخصومة المنقطعة
ينتج عن انقطاع خصومة التحكيم العديد من الآثار القانونية التي تتعلق بهذه الخصومة، ذلك أن الانقطاع يمس إجراءات التحكيم وينال منها، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الآثار التي تنتج عن انقطاع الخصومة؟ وعن مصير الخصومة المنقطعة؟
للإجابة على هذه التساؤلات نتناول هذا الموضوع من خلال المطلب الأول الذي نبحث فيه آثار انقطاع خصومة التحكيم. أما في المطلب الثاني فنتعرض لمصير الخصومة المنقطعة.
المطلب الأول
آثار انقطاع خصومة التحكيم.
ينتج عن انقطاع خصومة التحكيم العديد من الآثار القانونية، ومن أهم هذه الآثار وقف المواعيد الإجرائية، وبطلان الإجراءات التي تطرأ على الخصومة أثناء فترة الانقطاع.
أولاً ـ وقف المواعيد الإجرائية
يؤدي انقطاع الخصومة إلى وقف سائر المواعيد الإجرائية بالنسبة لجميع الخصوم في الدعوى ولا يجوز أن يبدأ أي ميعاد جديد أثناء فترة انقطاع الخصومة([44]). ووفقا للمادة 168 من القانون السوري يتعين على المحكمة في حالة الانقطاع وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وتطبيقاَ لذلك ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول:” إن وفاة المستأنفة أثناء نظر الاستئناف يجعل الخصومة مقطوعة ويرتب وقف جميع مواعيد المرافعات ….”([45]). ويقابل النص القانوني السوري حرفياً المادة 132 من قانون الإجراءات المدنية المصري، وكذلك المادة 507 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تضمنت نفس المعنى. ويؤدي الانقطاع إلى وقف جلسات المحاكمة وتجميدها، ووقف أي ميعاد آخر محدد للخصوم دون أن يكون لهذا التوقف أي أثر رجعي([46]).وتظل الخصومة أمام المحكمين قائمة رغم انقطاعها فالانقطاع يؤثر في سيرها وليس على قيامها، بحيث تطل المطالبة القضائية، وكافة الإجراءات اللاحقة التي اتخذت في الخصومة قبل أن تتحقق حالة الانقطاع قائمة ومنتجة لكل آثارها([47]).
ثانياَ ـ بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع:
وفقاً للقانون السوري والمقارن يترتب على انقطاع الخصومة بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع([48])، وذلك حماية للخصم الذي قام به سبب الانقطاع، ومراعاة لحقوق الدفاع، كي لا يصدر الحكم في غفلة من الخصم، ويعتبر أي إجراء يصدر عن المحكمين في هذه الفترة باطلاً، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ولا يجوز للخصم الذي لم يشرع البطلان لمصلحته أن يتمسك به بل يجب إثارته من الخصم المتضرر لأن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته، أو زالت صفته، ولا شأن له بالنظام العام([49]). أما “إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي في الحكم بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل، أو الموضوع، أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون، ولو كان مخالفاً للنظام العام”([50]).
ويقع البطلان على جميع الإجراءات المتعلقة بالإثبات، أو بالأحكام التي صدرت أثناء فترة الانقطاع([51])، وإذا توفى أحد الخصوم دون أن تعلم هيئة التحكيم بذلك تعتبر الخصومة منقطعة بقوة القانون، وينتج عن ذلك بطلان جميع الإجراءات اللاحقة لسبب الانقطاع، لأن الانقطاع شرع لمصلحة الورثة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك([52])،كما ذهب الاجتهاد القضائي إلى أنه ” إذا حضر ورثة الخصم المتوفى ولو بدون إعلان واستمروا في الدعوى وأجابوا صراحة على الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة فإن ذلك يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه فلا بطلان”([53]).
نستنتج مما تقدم إن انقطاع خصومة التحكيم في القانون السوري والمقارن يؤدي إلى وقف المواعيد الإجرائية كتحديد موعد سماع شاهد، أو أوتحديد موعد كشف الخ … كما انه يؤدي إلى بطلان الإجراءات التي تطرأ على الخصومة أثناء فترة الانقطاع مهما كان نوعها أو موضوعها.
المطلب الثاني
مصير الخصومة المنقطعة
يؤدي انقطاع الخصومة إلى وضع الخصومة أمام فرضين، ويتمثل الفرض الأول في استئناف الخصومة لسيرها من النقطة التي وقفت عندها، أما الفرض الثاني فيتمثل في انقضاء خصومة التحكيم.
أولاً ـ استئناف سير الخصومة:
وفقاً للقانون السوري والمقارن تستأنف الخصومة المنقطعة سيرها أمام هيئة التحكيم في حالتين([54]):
الحالة الأولى: بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته.
الحالة الثانية: إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
واستناداَ لما تقدم فإنه يكفي لاستئناف الخصومة المنقطعة تبليغ من يقوم مقام الخصم، وتستأنف الخصومة سيرها وتعتبر صحيحة حتى ولو لم يحضر من قام مقام الخصم بعد تبليغه مادام هذا الإجراء قد تم بصورة قانونية. كما تعتبر الخصومة صحيحة إذا حضر وارث المتوفى أو القائم مقام من فقد الأهلية، أو من زالت عنه الصفة جلسة المحاكمة بدون تبليغ أو دعوة، وتابع السير فيها. وتستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها وتعتبر جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين ([55]). وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع([56]).
ثانياً انقضاء الخصومة:
يقصد يإنقضاء الخصومة زوالها واعتبارها كأن لم تكن([57])، ويهدف هذا الإجراء إلى تخليص القضاء من الخصومات الراكدة، وتخويف المدعي الذي يهمل استئناف السير في دعواه بأن المشرع لن يكون حريصاً على بقاء دعواه أكثر منه([58])، ومن الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية السوري نلاحظ خلوه من تقنين مصير الخصومة المنقطعة خلافاً لما هو عليه الحال في القانونان المصري واللبناني حيث أجاز القانون المصري لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الدعوى متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، واعتبر الخصومة منقضية في جميع الأحوال بمضي سنتين من تاريخ هذا الإجراء([59])، أما القانون اللبناني فقد أجاز للخصوم طلب إسقاط الخصومة إذا مضت سنتين على آخر إجراء صحيح([60]).
وينتج عن انقضاء الخصومة الآثار التالية:
أولاً ـ بقاء أصل الحق: يؤدي انقضاء الخصومة إلى سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى, ويمتنع على الخصوم الاستناد إلى أي إجراء من الإجراءات السابقة أو الاحتجاج بها أمام نفس الجهة القضائية([61])، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى، ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام، أو الإقرارات الصادرة من الخصوم، أو الإيمان التي حلفوها، على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق، أو أعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها([62]).
ثانياَـ اعتبار الحكم المطعون فيه قطعياً:
إذا فصلت جهة قضائية في دعوى مرفوعة أمامها ثم استؤنف الحكم بعد ذلك ثم تقرر سقوط الخصومة بما يقتضيه القانون أمام قاضي الاستئناف فإن ذلك الحكم يعتبر قطعياَ، لأن إهمال أطراف الخصومة لن يكون في مصلحتهم وسيؤدي إلى اكتساب الحكم المستأنف حجية التنفيذ فيما قضى به([63]).
نخلص مما تقدم إلى أن الخصومة المنقطعة تنتهي إلى أمرين: الأول يكون باستئنافها من النقطة التي وقفت عندها، والثاني يكون بانقضائها في حالة مرور المدة القانونية المحددة في القانون المقارن دون استئنافها. ويرى الباحث أن خلو قانون أصول المحاكمات المدنية السوري من الإشارة إلى مصير خصومة التحكيم المنقطعة يشكل ثغرة قانونية كبيرة في هذا القانون ويقترح تعديله بتضمينه نصاً قانونياً يتعلق بمصير الخصومة المنقطعة، ومدة انقضائها والطريق الواجب على الخصم سلوكه للحصول على حكم بالانقضاء على غرار ما فعل القانون المقارن.
الخاتمة
أولاً ـ النتائج:
ـ يقصد بانقطاع خصومة التحكيم وقف السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمين بقوة القانون نتيجة لعارض يطرأ على الخصومة، وينال من حقوق الدفاع، ومبدأ المواجهة بين المتخاصمين.
ـ تنحصر أسباب انقطاع خصومة التحكيم في القانون السوري والمقارن بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، ويشترط لصحة سبب الانقطاع أن يطرأ على الدعوى قبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها.
ـ ينتج عن انقطاع خصومة التحكيم العديد من الآثار القانونية وفقاً للقانون السوري والمقارن، ومن أهم هذه الآثار وقف المواعيد الإجرائية، وبطلان الإجراءات التي تطرأ على الخصومة أثناء فترة الانقطاع.
ـ يؤدي انقطاع الخصومة إلى وضع الخصومة أمام فرضين، ويتمثل الفرض الأول في استئناف الخصومة لسيرها من النقطة التي وقفت عندها، أما الفرض الثاني فيتمثل في انقضاء خصومة التحكيم.
ثانياً ـ التوصيات:
توصي الدراسة بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري بتضمينه نصاً يتعلق بمصير الخصومة المنقطعة يتضمن النواحي التالية:
تحديد المدة التي يحق فيها للخصوم تقديم طلب إسقاط الخصومة. والتاريخ الذي يبدأ منه احتساب هذه المدة.
تعيين الجهة التي يقدم إليها طلب إسقاط الخصومة المنقطعة.
تبيان الآثار الناشئة عن إسقاط الخصومة على الإجراءات التي تمت بها ، وعلى الحق المدعى به. وعلى الطعن الواقع على الحكم.
ويقترح الباحث استئناس المشرع السوري بالقانون المقارن المصري واللبناني في إجراء هذا التعديل.
المراجع
أولاٍ ـ الكتب والمؤلفات القانونية:
إبراهيم أحمد إبراهيم(2005)، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4.
أحمد أبو الوفا(د،ت) المرافعات المدنية والتجارية، ط12، منشأة المعارف.
أحمد مليجي ركود الخصومة المدنية(د، ت) ركود الخصومة بسبب الشطب أو الوقف أو الانقطاع، دار النهضة العربية، القاهرة.
أحمد مليجي(2002)، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، المركز القومي للإصدارات القومية.
أحمد هندي(1995)، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الخصومة والحكم والطعن، ج2، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية.
أمينة النمر(1985)، أصول المحاكمات المدنية والتجارية في التشريع اللبناني، توزيع مكتبة مكاوي، بيروت، لبنان.
أنور طلبة(د،ت)، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية.
بوبشير محند أمقران (2008) قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الاستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية.
رزق الله الإنطاكي (1962) أصول المحاكمات المدنية، دون ناشر.
سيد أحمد محمود (1997)، خصومة التحكيم القضائي، التحكيم المختلط، وفقا للقانون الكويتي رقم 11 لسنة 1995 دار النهضة العربية، القاهرة، ط1.
طلعت دويدار ، محمد علي كومان (1422هـ )، التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية،ج 10، منشأة المعارف بالإسكندرية.
عبد الباسط جميعي(1966)، شرح قانون الإجراءات المدنية، دار الفكر العربي، القاهرة.
عبد الباسط جميعي(1973)، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي.
عبده جميل غصوب (2010)، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية، لبنان.
علي سالم (2000)، قانون القضاء المدني، ط1، دون ناشر.
علي صالح سعود (د، ت)، عوارض الأهلية المؤثرة في المسؤولية الجنائية، ج1، دون ناشر.
عيد،هلال (2017) الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج1، منشورات ليجوند، الجزائر.
العيش فضيل (2009)، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجديد، القانون 8ـ 9 ، منشورات أمين.
محمد العشماوي، وعبد الوهاب العشماوي(1958)، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، المطبعة النموذجية، القاهرة.
محمد نصر الدين كامل (1990) عوارض الخصومة، ( وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، سقوط الخصومة وانقضاءها، ترك الخصومة)، منشأة المعارف، الإسكندرية.
محمود حلمي(1975) القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاضي، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة.
محمود محمد هاشم (1989) قانون القضاء المدني، الجزء الثاني، دون ناشر.
محمود محمد هاشم(1409 هـ)، إجراءات التقاضي والتنفيذ، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ط1.
وجدي راغب فهمي(1978) مبادئ الخصومة المدنية، دار الفكر العربي. مصر.
وجدي راغب فهمي(1986)، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، مصر، ط1.
ثانياً ـ الرسائل الجامعية:
ريمة ختال ، وهيبة حمداوي ،(2017 ) ، نظرية الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر.
محمد بشير(د، ت)، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون.
ثالثاً ـ المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات :
محمد بركات (2008)، عوارض الخصومة في ظل القانون 8-9 مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد8، الجزائر.
رابعاً ـ المجلات القانونية:
مجلة المحامون التي تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية السورية. العددان 9و10 لعام 1999ـ والعددان 11 و 12 لعام 2010
مجلة القانون وتصدر عن وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، عدد سنة 2001.
خامساً ـ مجموعات الاجتهادات والفتاوى القضائية:
تقنين أصول المحاكمات المدنية السوري، أديب استانبولي، وشقيق طعمة، الجزء الثالث، ط2، 1995
مجموعة اجتهادات محكمة النقض السورية لسنة 2001.
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري عن سنوات 1995و 1982، و1974، و1976و 1992، و1983، تصدر عن المكتب الفني لمجلس الدولة، القاهرة، مصر.
سادساَ ـ القوانين والأنظمة:
قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008.
قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016.
قانون الأحوال الشخصية السورية رقم 59 لسنة 1953.
القانون المدني السوري رقم 48 لسنة 1949
القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته.
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1986.
قانون التحكيم المصري رقم 9 لسنة 1997
قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم 90 لسنة 1983.
[1] – سيد أحمد محمود (1997)، خصومة التحكيم القضائي، التحكيم المختلط، وفقا للقانون الكويتي رقم 11 لسنة 1995 دار النهضة العربية، القاهرة، ط1 ص 97
[2] – إبراهيم أحمد إبراهيم(2005)، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، ص 149.
[3] – أحمد هندي(1995)، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الخصومة والحكم والطعن، ج2، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ص 203.
[4] – عيد،هلال (2017) الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج1، منشورات ليجوند، الجزائر، ص131.
[5] – نقض مدني مصري، رقم 89، س11، ق، جلسة 9/6/ 1976مكتب فني، س27، ص 1307.
[6] – ويقابل هذه المادة ما تضمنته المادة 38 من قانون التحكيم المصري رقم 9 لسنة 1997، والمادة 782 من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم 90 لسنة 1983 وتعديلاته.
[7] – محمد العشماوي، وعبد الوهاب العشماوي(1958)، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، المطبعة النموذجية، القاهرة، ص385 .
[8] – محمود محمد هاشم(1409 هـ)، إجراءات التقاضي والتنفيذ، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ط1، ص 160.
[9] – عبده جميل غصوب (2010)، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية، لبنان.ص 242.
[10] – محمود محمد هاشم (1989) قانون القضاء المدني، الجزء الثاني، دون ناشر، ص 329، بند 206.
[11] – طلعت دويدار ، محمد علي كومان (1422هـ )، التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية،ج 10، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 429.
[12] – محمد نصر الدين كامل (1990) عوارض الخصومة، ( وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، سقوط الخصومة وانقضاءها، ترك الخصومة)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 184.
[13] – طلعت دويدار، ومحمد على كومان، المرجع السابق، ص 429 , 430 .
[14] – نقض مدني سوري رقم 371 أساس 431 تاريخ 30/10/1974 مجلة المحامون ص 278 لعام 1975.
[15] – محمد بشير(د، ت)، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، ص.303 .
[16] – احمد مليحي ركود الخصومة المدنية(د، ت) ركود الخصومة بسبب الشطب أو الوقف أو الانقطاع، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 75.
[17] – نقض مدني مصري، الطعن رقم 5680، س62، ق، جلسة 27/3/1995 مكتب فني، س45، ص 542. و نقض مدني مصري الطعن رقم 838 س43ق جلسة 30/2/1982، مكتب فني، س33 ص347، و نقض مدني مصري الطعن رقم 451 س38ق جلسة 28/12/ 1974 مكتب فني، س 25 ص 1493
[18] – علي صالح سعود (د، ت)، عوارض الأهلية المؤثرة في المسؤولية الجنائية، ج1، دون ناشر، ص4.
[19] – أنظر المادة 47 من القانون المدني السوري، والمادة 45 من القانون المدني المصري.
[20] – ريمة ختال ، وهيبة حمداوي ،(2017 ) ، نظرية الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، ص67
[21] – أحمد مليجي، المرجع السابق، ص 494 .
[22] – أحمد أبو الوفا(د،ت) المرافعات المدنية والتجارية، ط12، منشأة المعارف، ص592، ف462
[23] – علي سالم (2000)، قانون القضاء المدني، ط1، دون ناشر، ص 88 بند 71.
[24] – وجدي راغب فهمي(1986)، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، مصر، ط1، ص 656
[25] – محمود محمد هاشم، المرجع السابق ، ص 329 بند 206.
[26] – محمود حلمي(1975) القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاضي، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 413.
[27] -أحمد مليجي(2002)، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، المركز القومي للإصدارات القومية، ط3،ص 293.
[28] – أنظر الفقرة 1 من المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية السوري.
[29] – نقض مدني سوري أساس 1238 لعام 1997، قرار 1740 لعام 1997، مجلة المحامون العددان 9و10 لعام 1999 الصفحة 857 .
[30]– أنظر المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
[31] – أنظر المادة 506 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
[32] – عبد الباسط جميعي(1966)، شرح قانون الإجراءات المدنية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 374.
[33] – وجدي راغب فهمي، المرجع السابق، ص 655، هامش رقم 2.
[34] – أنور طلبة(د،ت)، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 494.
[35] – أنظر الفقرة الثانية من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. والمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة 505 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
[36] – أنظر المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري.
[37] – نقض مدني سوري، أساس 1588 لعام 1994، قرار 653، تاريخ 6/3/1994.
[38] – نقض مدني سوري، أساس 306 لعام 2008 قرار 170 مجلة المحامون ص 1697 العددان 11 و 12 لعام 2010.
[39] – وجدي راغب فهمي(1978) مبادئ الخصومة المدنية، دار الفكر العربي، ص 342.
[40]– أنظر المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
[41] – عبد الباسط جميعي(1973)، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، ص 320.
[42] – أحمد مليجي، (د،ت)، ركود الخصومة المدنية بسبب الشطب أو الوقف أو الانقطاع، المرجع السابق، ص 94.
[43] – نقض مدني مصري, الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1074 لسنة 57 ق جلسة 21\5\1992 مكتب فني 43 ص 715.
[44] – أحمد مليجي(د،ت) ركود الخصومة المدنية، بسبب الشطب أو الوقف أو الانقطاع، المرجع السابق، ص 108.
[45] – نقض مدني سوري أساس 1825 قرار3944 ر تاريخ 3/7/1990 منشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات، أديب استانبولي، وشقيق طعمة، الجزء الثالث، ط2، 1995، ص 224ـ 225.
[46] – بوبشير محند أمقران (2008) قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الاستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 265.
[47] – العيش فضيل (2009)، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجديد، القانون 8ـ 9 ، منشورات أمين، الجزاء ، ص137.
[48] – أنظر المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، والمادة 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة 507 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
[49] – أحمد هندي، المرجع السابق، ،ص 280 . وأنظر أيضاً نقض مدني مصري، الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 150 لسنة 42 ق، تاريخ الجلسة، 1/3/1983، مكتب فني، 34، ص 608.
[50] – نقض مدني سوري الهيئة العامة أساس 797 قرار 280 تاريخ 22/10/2001 مجلة القانون لعام 2001، ص 130.
[51] – أمينة النمر(1985)، أصول المحاكمات المدنية والتجارية في التشريع اللبناني، توزيع مكتبة مكاوي، بيروت، لبنان، ص 115 وما بعدها.
[52] – نقض مدني سوري أساس 5499 لعام 1992 قرار 575 لعام 1092 تاريخ 18/3/1992.
[53] – نفض مدني مصري، الطعن رقم 2045، س64، ق جلسة 14/6/1995، مكتب فني، س46، ص 869.
[54] – أنظر المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، والمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية المصري، والمادة 508 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
[55] – رزق الله الإنطاكي (1962) أصول المحاكمات المدنية ، دون ناشر، ص 445 بند 341 . وانظر أيضا احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص 614 بند 465.
[56] – نقض مدني سوري أساس 368 لعام 1995 قرار 212 تاريخ 19/3/ 1995.
[57] – أحمد هندي، المرجع السابق، ص 292.
[58] – ريمه ختال ، ووهيبة حمداوي ، المرجع السابق، ص74.
[59] – أنظر المادتين 134 و140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
[60] – أنظر المادة 509 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
[61] – بو بشير محند أمقران ، المرجع السابق، ص 274ـ 276.
[62] – أنظر المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة 514 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
[63] – محمد بركات (2008)، عوارض الخصومة في ظل القانون 8-9 مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد8، الجزائر، ص 59 وما بعدها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً