دعوي التطليق للضرر.

دعاوي التطليق للضرر هي من أكثر الدعاوي شيوعا في المحاكم السودانية , الضرر وحسب ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 وما جرت به السوابق القضائية هو كل ضرر لا يليق بالزوجة ولا بأمثالها ومما لايجيزه الشرع , ومما يتعذر معه دوام العشرة الزوجيه,وأوضح صور الضرر ضرب الزوجة واهانتها أو سب عقيدتها كما يدخل في تعريف الضرر الموجب للتطليق اهانة أهل الزوجة.

لم يضع المشرع -وبحق- قالبا محددا لصور الضرر المتوقعة ولكن وضع شروطا عامه تمكن المحاكم من استخدام سلطاتها التقديرية في استخلاص ما يمكن أن يكون ضرر يستوجب التطليق علي ذلك فليس هناك حصرا أو قائمة لما يمكن أن يشمله تعريف الضرر ومثالا لذلك فقد حكمت احدي المحاكم أن دلق كوب ماء علي وجه الزوجه يعتبر ضررا لا يليق بالزوجة ولا بأمثالها وعليه فقد حكمت بتفريق الزوجين وأعتبرت المحاكم أن حبس الزوج في أي قضية يعتبر ضررا يوجب التفريق أيضا ومن أكثر القضايا تعقيدا في تاريخ المحاكم السودانية في شأن الضرر هي تلك القضية التي رفعتها الزوجة بسبب افراط الزوج في المعاشرة الزوجية. حدث كثيرا أن لجأت الزوجة للمحكمة طالبة التطليق بسبب انها أصبحت تكره الزوج بلا سبب ظاهر , الآ أن المحاكم قد درجت علي رفض مثل هذه الدعاوي لعدم استنادها علي سند قانوني يبرر انفصام عقد الزوجية , وأعتبر السكر وتعاطي المخدرات ضررا يحق للزوجة فيه المطالبة بالتطليق.
الفرق بين التطليق والطلاق هو أن الأول توقعه المحكمة بينما الطلاق يقع بيمين الزوج.
فيما يلي النصوص التي عالجت طلب التطليق للضرر وفقا للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991:-

التطليق للضرر والشقاق
طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر
162ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة. ولا يجيزه الشرع.
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.

التحكيم.
163ـ (1) إذا لم يثبت الضرر، وإستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح،
وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما،
إن أمكن، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.

(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما، بعدل وأمانة، ويحدد لهما مدة التحكيم.

واجبات الحكمين.
164ـ (1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

(2) يقدم الحكمان الى القاضى تقريراً عن مساعيهما، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين، أو أحدهما للآخر، وإقتراحاتهما.

إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما.

165ـ يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة فى المادتين 163و164.

إختلاف الحكمين.
166ـ اذا إختلف الحكمان، فيعين القاضى غيرهما، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.
تعذر الصلح.

167ـ إذا تعذر الصلح، وإستمر الشقاق بين الزوجين، فيحكم القاضى بالتطليق،
إستناداً الى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.

التطليق للضرر أو الشقاق.

168ـ إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر، أو الشقاق، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.

بينونة التطليق للضرر أو الشقاق.
169ـ يعتبر التطليق للضرر، أو الشقاق بائناً.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت