– دعاوى الحجز:
النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن…)- وفى المادة 93 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه (1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت… أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات…) وفى المادة 94 على أن (تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات) مؤداه أنه إذا لم يتبع الحاجز إجراءات الحجز بالدعوى المشار إليها بنص المادة 94 من قانون التجارة المشار إليها خلال الأجل المبين بها، وهي ثمانية أيام من توقيع الحجز، اعتبرت إجراءات الحجز باطلة، وهو ما يعني أن الحجز رغم صحته في ذاته تبطل إجراءاته وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى المشار إليها خلال الأجل المبيّن آنفاً، ومن ثم يكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان الحجز في محله.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن “1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة “يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الأجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتباراً الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً