الإثبات في دعاوى المسئولية:
المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في الأوراق، وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
مفاد نص المادة 240 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، واستخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والدلائل، وتفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خرج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية أو انقضائه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ، وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
إذ كانت المادة 253 من القانون المدني تنص على أن: ” تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً “. مما مفاده أن المراد بالعلم الذي تبدأ به مدة السقوط -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه، ولا يغنى في هذا الصدد العلم بأحدها دون الآخر، كما أن العلم بأحدهما لا يعد بطريق اللزوم علما بالآخر، والأصل هو عدم العلم ويقع على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم بمعناه القانوني، وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلص إليها بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالسقوط في إحدى دعاميته على سند من أنه لم يثبت بدليل أن المطعون ضده الأول- المضرور- قد أخطر رسمياً بقرار رئيس إدعاء مرور العاصمة بقيد الواقعة ضد مورث الطاعنين وحفظها نهائياً لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته أو ثبوت علمه به بطريق آخر وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي ثبوت العلم بشخص المسئول عن الضرر وكاف وحده لحمل قضائه برفض الدفع بالسقوط، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن ثبوت العلم بالضرر -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه لأن العلم بالضرر لا يغني عن العلم بالشخص المسئول عنه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع وكان الثابت من الأوراق أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100% وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقق حوادث الطرق وتحدد الطرف المخطئ في حاله اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة للمستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد السيارة العامة تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد السيارة النقل إعمالاً للمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المدني ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً للمادة 259 من ذات القانون لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من تلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه لما كان ذلك، وكان المستأنفون هم زوجته وأولاده القصر ومورثهم ملزماً بالإنفاق عليهم وقد حرموا من عائلهم ومن ثم يكون قد لحق بهم ضرر مادي يتمثل في فقد عائلهم الذي كان يعولهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ومن ثم يتعين إجابتهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم وتقدر المحكمة لكل واحد من المستأنفين مبلغ 1000 د.ك كتعويض مادي أما عن طلب المستأنفين التعويض الأدبي الذي لحق بهم من جراء وفاه مورثهم فلما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً وكان المستأنفون هم زوجة المتوفى وأولاده ومما لا شك فيه قد لحق بهم حزن وأسى وفقدوا عاطفة الحب والحنان نتيجة موت مورثهم ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم وتقدر لهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل بمبلغ 10000 دية شرعية تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية + 9000 د.ك تعويضاً مادياً لكل واحد منهم + 9000 د.ك تعويض أدبي لكل منهم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ضمناً برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الشق والقضاء بإلزام المستأنف ضدها الثالثة بأن تؤدى للمضرورين مبلغ 28000 د.ك مع إلزامها بالمصروفات المناسبة.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه في تقديره مادام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين التعويض عن فوائد اقتراضهم من البنوك تأسيساً على أن ذلك الاقتراض لم يكن مترتباً مباشرة على خطأ المطعون ضده وأنه لم يكن نتيجة ضرورية أو محققة لوقوع الخطأ طبقاً للمجرى العادي للأمور وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه. فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويضحى النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الإثبات أن على الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها وأن استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو انتفائه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص الحقيقة مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة في خصوص طلبها رد قيمة حصتها في رأس مال الشركة استنادا إلى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق إعمالا لنص المادة الثانية من قانون الشركات وفى خصوص طلبها التعويض إلى أنها لم تثبت ثمة خطأ في جانب المطعون ضده الأول وأنه بخصوص ادعائها مخالفته وآخرين من الشركاء لعقد تعديل الشركة الذي تضمن النص على أن لا يكون أياً من الشركاء شريكا في شركة لها مثل نشاط الشركة فقد ثبت أن الطاعنة حين انضمت إليها كانت تعلم بأن المطعون ضده الأول شريك في شركة أخرى ويتولى الإدارة فيها أو أنها قصرت في حق نفسها بعدم التحري على المشروع الذي تختاره وأنها انضمت إليها وهى مدينة إلى بنك برقان بموجب عقود تسهيلات مصرفية بما ينتفي معه الخطأ في حق المطعون ضده الأول وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة سائغ وله أصل ثابت في الأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا وجه لما تنعى به الطاعنة على الحكم رفضه ندب خبير بعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى أثبت تعذر أداء المأمورية لفقد المستندات أثناء الغزو ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 219/2000 تجاري جلسة 24/4/2004)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع هذا الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، كما أن طلب ندب خبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب معقولة، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أحقية الطاعن في تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من العودة إلى عمله، وأن هذا المنع يرجع إلى خطأ البلدية، وقرر الحكم زيادة مقدار التعويض من خمسة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، ليكون شاملاً للأضرار التي لحقت به، واستند الحكم إلى أسباب سائغة ساقها حكم أول درجة تضمنت عناصر الضرر المطلوب التعويض عنها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن، لا يعدو وأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما أن التعويض الجابر للضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقيه طالب التعويض فيه واعتمد في تقديره على أساس معقول، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما يقدم في الدعوى من الدلائل والبيانات وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطرح ما عداه وهى غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأييداً للحكم الابتدائي على نحو ما ثبت من الأوراق من ثبوت الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم من جراء رفض البلدية السماح لهم بالبناء على الأرض المملوكة لهم خلال الفترة من 25/4/2000 حتى 17/8/2003 وهى فترة أخرى غير الفترة التي قضى فيها لهم بالتعويض عنها بحكم بات حاز حجية الأمر المقضي به، حيث قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المطالب به والذي ارتأه مناسباً وذلك استهداء بالتعويض المقضي به لهم عن الفترة السابقة، وذلك بعد رفض ادعاء البلدية باستفادة المطعون ضدهم من جراء التنظيم الجديد بحسبان ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً يفتقر إلى دليل يؤيده، وإنه لا ينفى وقوع الضرر أو يخفف الضرر من أثاره وإن مجال ذلك قد يجد سنده في مطالبة المطعون ضدهم بمقابل التحسين إذا كان له مقتضى وبالطريق الذي رسمه القانون، وإذ كانت أسباب الحكم في هذا الصدد سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدى إلى ما انتهى إليه وكافية لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي هو محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسلطتها في تقدير التعويض المقضي به مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فمن ثم يضحي على غير أساس.
(الطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، والأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلى غيره وقت ونوع الضرر، كما أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم من فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 240 من ذات القانون هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، ومن المقرر أن تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الدية الشرعية وتعويض الأضرار التي أصابت المطعون ضدهما الأولى والثانية نتيجة وفاة مورثهما على ما استخلصه مما تضمنه عقد استئجار السيارة المؤرخ 21/1/2002 من التزام السائق طوال فترة الحج بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من صاحب الحملة أن الحراسة على السيارة خلال تلك الفترة والتي وقع فيها الحادث الذي أودى بحياة المورث انتقلت من المؤسسة مالكة السيارة إلى الطاعن صاحب الحملة وأصبح سائقها تابعاً له، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستنداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بصك الإعالة الصادر عن المملكة السعودية وإلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن المورث كان يعول بناته غير المتزوجات (… و… و…) إعالة دائمة ورتب على ذلك أنه قد لحق بكل منهن ضرر مادي من جراء انقطاع هذه الإعالة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ولا ينال منها عدم اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بذلك الصك وبأقوال الشاهدين من إعالة المورث لثلاثة من أبنائه الذكور، ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والوقوف علي حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ماعداه، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود من عدمه باعتبار هذا الاستخلاص من أمور الواقع التي تخضع لتقديرها، كما أن لها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي هذا التقصير عنه ومدي تنفيذ كل متعاقد لالتزامه وبيان الضرر الذي لحق بأحدهما من جراء إخلال الأخر بالتزاماته وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر، ولا عليها إن التفتت عن طلب أحد الخصوم ندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به علي ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها التي اطمأن إليها مع أن الأخير قام بتأجير عدد خمسين مقطورة براد للطاعنة بموجب العقد المبرم بينهما في 22/6/2003 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 22/12/2003 وأنه قام بتسليمها المقطورات المتعاقد عليها وإبان انتهاء العقد لم تردها إليه وامتد العقد لمدة أخري حتى 30/4/2004 ولم تقدم ما يفيد سدادها لمقابل انتفاعها بها في هذه المدة ومقداره 542 ألف ريال سعودي، كما احتفظت الطاعنة بسبع مقطورات بعد ذلك ولم تقدم ما يفيد تسليمها له ومن ثم فقد ألزمها الحكم بأداء قيمتها له والبالغة سبعمائة ألف ريال طبقاً لاتفاقهما في العقد ولما استخلصه من المخالصة المؤرخة 18/2/2004 بينهما والتي تفيد احتفاظ الطاعنة بهذه المقطورات، كما خلص الحكم من المستندات إلى تعطل المقطورة رقم (121) وتكبد المطعون ضده في سبيل إصلاحها مبلغ ثمانية وستون ألف ريال وألزم الطاعنة بهذا المبلغ طبقاً لشروط العقد التي تلزم بمقتضاها الأخيرة بقيمة الأعطال والتلفيات التي قد تصيب المقطورات محل التداعي، ورتب الحكم علي ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به، والتفت عن طلب ندب خبير لاقتناعه من أدلة الدعوى ومستنداتها لما خلص إليه، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذه الأسباب والذي يدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً