دعاوى “منع المعارضة” تشيع في المحاكم لحلحلة أزمات الدور المستأجرة
بغداد/ إيناس جبار
يواجه الكثير من المواطنين المستأجرين لمنازل بدون عقد إيجار دعاوى من قبل المؤجرين مدعين “غصب” المستأجرين للعقار، وتقع هذه المشكلات كون اغلبهم اعتمد على الاتفاق الشفهي دون توثيق ذلك بعقد تحريري (عقد إيجار)، ولكثرة الدعاوى وحيثياتها اوجد القضاء العراقي دعاوى “منع المعارضة” لحل هذه المشكلات.
ويقول القاضي علي العلاق قاضي أول محكمة بداءة البياع إنه “لا يوجد في القوانين والتشريعات مسمى (دعاوى منع معارضة)، إلا أنها ترد في التطبيق العملي”.
ويضيف العلاق أنه “لكثرة استخدام هذه المفردة فأنها أصبحت سائدة في التعامل القضائي ينبغي للتمييز بينها وبين دعوى منع التعرض فالأخيرة أي هي من دعاوى الحيازة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون المرافعات المدنية وان منع التعرض تقام من قبل حائز العقار على من يتعرض لحيازته لذلك العقار”.
وأشار القاضي إلى أن “دعوى منع المعارضة فتقام من قبل مالك العقار على حائز إذا كانت تلك الحيازة غير مشروعة أي الحائز ليس بمستأجر وليس بمن أبيح له إشغال العقار”.
ويعرج على ان “مستأجري العقارات تقام عليهم الدعاوى لإخلائهم وفقا لقانون إيجار العقار في حين تقام الدعاوى على من غصب العقارات وفقا لأحكام المادة 197 من القانون المدني العراقي الذي ينص على أن (غاصب العقار) عليه رد العقار لصاحبه مع اجر مثله أي (البدل المادي لشغله العقار وهو ليس إيجارا) ، مشيرا إلى أن “اجر المثل يقدر عند المطالبة بواسطة خبراء مختصين”.
ويواصل القاضي “يحدث أن يشتكي المؤجر على المستأجر مدعيا غصب العقار، فيقدم المستأجر دفوعه للمدعى عليه في الدعوى بأنه مستأجر وليس غاصبا وحيث أن عقد الإيجار يعد من التصرفات القانونية التي لا يجوز إثباتها إلا بالبينة التحريرية المقيدة وفقا للمادة 77 من قانون الإثبات النافذ، ولعجزه عن إثبات دفوعه كونه مستأجرا تمنحه المحكمة حق تكليف خصمه المدعي مالك العقار اليمين الحاسمة وفقا لأحكام المادة 114-118 من قانون الإثبات”.
ويصور القاضي بعض الحالات حيث يقول “قد تحدث في بعض الأحيان أن يبرم في الورقة عقد الإيجار مع المستأجر والذين لا يمثلون القدر الأكبر من السهام (50+1) أو الأكثر من النصف فأن ما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز من أن ذلك العقد لا يسري بحق باقي الورثة لأن عقد الإيجار من العقود الدائرة بين النفع والضرر وبالتالي فأن أصحاب الضرر الأكبر بإمكانهم التمسك بعدم نفاذ عقد الإيجار من حقهم، وبكل الأحوال فان القانون حدد التخلية بعد 12 سنة من وفاة المستأجر وأراد الورثة إخلاء البيت من المؤجر الساكن”.
ويؤكد العلاق إن “دعاوى منع المعارضة ليس شرطا أن تطلق على العقار المغتصب ويمكن أن تقام دعاوى منع المعارضة في دعاوى غير العقارات مثال ذلك إقامة الدعوى إحدى الدوائر بصرف راتب الموظف المدعي الذي يطلب عدم معارضتهم في صرف الرواتب وكذلك الدعاوى تشمل منع معارضتهم بأن يستلموا أموالا محجوزة من قبل جهة إضافة الدعوى لذلك”.
ويقول أيضا “هناك صورة أخرى في إقامة دعاوى منع المعارضة وذلك من قبل الشركاء اذا كان أحدهم مسافرا وعاد ليطلب السكنى في منزل الورثة ولكنهم منعوه، فبإمكانه أو أحد الشركاء إقامة دعوى على باقي الشركاء شاغلي العقار يطالب بعدم ممانعتهم له بإشغال العقار موضوع الدعوى وصدور الحكم بمنع معارضة الشركاء”.
ويصدر الحكم بعد ان يؤدي المدعي اليمين الحاسمة بمنع معارضة المدعي خاليا من الشواغل ويكون القرار قابلا للاستئناف والتمييز إذا كانت المنفعة السنوية أكثر من مليون دينار، وإذا كانت اقل من ذلك فيكون القرار بمنع المعارضة قابلا للتمييز امام المحكمة التمييز الاتحادية فقط.
من جانبه، يؤكد القاضي علي عبد الغفور قاضي بداءة البياع أن “المادة 197 من القانون المدني تناولت دعاوى المعارضة للعقار المغتصب إضافة إلى المادة 161 تناولت أحكام الغصب ويفهم من منطوق المادة والتي تطبق في الدعاوى المقامة فيما بين الشركاء ، أما المادة 197 تقام من قبل المالك على الغير أي ليس بشريك”.
ويبين أن “ دعاوى الغصب ترد أحيانا على العقار وأحيانا أخرى على المنقول وفقا لما تناوله المشرع بحكم المواد ( 192/193/194 ) من القانون المدني النافذ وهذه الدعاوى تكون فيها الإحكام خاضعة للطعن استئنافا أو تمييزا فيما إذا كان قيمتها تزيد عن مليون دينار وإذا كان لمبلغ اقل من مليون دينار أو قيمته تساوى كذلك يكون الطعن بالحكم القضائي إمام محكمة التمييز وفقا لقانون المرافعات المدنية النافذ”.
ويتابع “ بموجب المادة 82 من قانون الإثبات يمكن للمحكمة أن ترجح البينات وكون الشهادة تختلف من قانون الإثبات عنها في قانون المدني وأصول المحاكمات الجزائية لأنه يمكن أن يكون الشاهد له صلة بالمدعي او المدعي عليه” .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً