دعوى إثبات النسب
لا شك أن موضوع النسب من الخطورة بمكان حساس لما يترتب عليه من نتائج خطيرة تؤثر على المجتمع وعلى العلاقات فيه.
لذلك صانت الشريعة وكذلك قانون الأحوال الشخصية الكويتي الأنساب من الضياع والكذب والتزييف. والنسب هو إلحاق الولد بأبيه وما يترتب على ذلك من الإلتزامات والحقوق فيما بينهما من عطف وتربية وتعليم وانفاق ورعاية وتوريث.
دعوى إثبات النسب:
نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على أنه لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتوحيد مقر انعقادها ونظام العمل بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.
والمقصود بدعوى النسب هي الدعوى التي تقام بطلب ثبوت النسب أو نفيه، سواء كان مبني الدعوى ينفي النسب (إنكار النسب) مجرداً أو بدعوى لعان من الزوج.
وفي حالة إقامة الدعوى بطلب ثبوت النسب يجب أن تتضمن الدعوى بيان ما إذا كان الطلب يستند إلى الفراش سواء كان زواجاً صحيحاً أو فاسداً أو دخول شبهه أو إقرار أو ببينة.
وفي حالة إقامة الدعوى بطلب نفي النسب يجب أن تتضمن الدعوى السبب الذي يستند إليه المدعى في طلبه نفي النسب.
وصاحب الحق في النسب هو من يتوفر له شرط المصلحة والصفة في الدعوى.
والمقرر شرعاً أن النسب يثبت بالفراش والإقرار والبينة، وفي مذهب الإمام مالك: يثبت النسب بالفراش زوجة الرجل وأمته الموطوءة منه ببينة أو بإقراره بوطئها.
والإقرار هو استلحاف من اليه انتساب النسب وأما البينة فهي الشهادة اصطلاحاً ومعناها لغة البيان … وسمي الشاهد شاهداً لأنه بين عند الحاكم الحق من الباطل.
والحكم الصادر في النسب لا يكون إلا على من كان طرفاً في الخصومة فيه.
ولا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
أما بالنسبة لإثبات النسب إلى الميت فإنه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي، ذلك أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في وجه خصم حاضر.
وهذا الخصم إما أن يكون خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت، وبذلك يكون المدعي على الميت سبباً لما يدعي على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الإبن المدعى عليه ميتاً الا ضمن دعوى بحق آخر.
إذ أن النبوه والأبوه بعد موت الأب أو الإبن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف إلى آخره…”
وأسباب ثبوت النسب في الشرع الإسلامي ثلاثة هي الفراش والإقرار والبينة فإذا توافرت شروط أي من الاسباب الثلاثة المذكورة ثبت نسب من تحققت الشروط بالنسبة له.
وعلى ذلك فإن يشترط لثبوت النسب من الرجل أنه يثبت له مخصب وأنه يمكن أن يأتي منه الولد وهذا هو الأصل الذي يقع على عاتق من يدعي عكسه بأن الرجل غير مخصب أو أنه رغم كونه مخصباً فلا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي.
على أنه يجب لثبوت النسب بالزواج الصحيح توافر شرطين يتعين اجتماعهما ولا يغني توافر أحدهما عن الآخر … وهما أن تمضي أقل مدة للحمل على عقد الزواج وهي ستة أشهر قمرية تحسب من تاريخ إبرام العقد وإلا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسبي من تاريخ العقد إلى تاريخ الولادة ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات وإن ارتكن إلى البينة الشرعية يجب أن تكون من رجلين لا إمرأة فيهما.
فحص الجينات أو تحليل DNA :
يجب النظر إلى النتيجة التي يسفر عنها تحليل الجينات الوراثية فإذا كانت سلبية أي تنفي النسب وجب اعتمادها وطرح أدلة النسب القائمة في الدعوى .. فإن كانت البينة وجب التقرير بعدم الاطمئنان إليها وإن كانت هي الإقرار وجب التقرير بعدم التعويل عليها لكون الفعل أو العلم “الجينات” قد كذبته.
أما إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية أي مثبتة للنسب فلا يجوز اعتبارها وحدها سبب لثبوت النسب وإنما يتعين اتخاذ الأدلة الشرعية القائمة في الدعوى سند لثبوت النسب سواء كانت هي الفراش أو الإقرار أو البينة .
14 أكتوبر، 2018 at 8:17 م
هل يحق لرجل توفت زوجته ورزقا بابن منه ثم توفت وبعد وفاتها ظهر مطلقها ونسب الولد اليه في دعوى جائره وكيف لهذا الاب ان يرجع ابنه لنسبه ويثبته وما هي اجراءات رفع الدعوى
12 ديسمبر، 2018 at 3:14 ص
هل يجوز للاخوة رفع دعوى اثبات النسب ضد اخوتهم للاب المتوفي حيث ان الاب تكلم عن ثلاث فتيات فقط بينما زوجته نسبت اليه ذكر و هو لم يعلم به خاصة و ان هذه اازوجة تز‘جها هام 1966و طلقها عام 1986 الا ان سيرتها كانت مشوبة و غير اخلاقية فهل يجوز لنا نحن الاخوة رفع دعوى لاثبات نيبهم لابينا المتوفي مع العلم ان هذا ااابن اامزعوم متوفي و ترك اولاد و زوجة. ارجوكم سيدي جاوبني لاني لا اريد ان اظلم احدا