الطعن 973 لسنة 49 ق جلسة 20 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 412 ص 2176
برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
————–
أحوال شخصية “الإثبات”. إيجار “استمرار عقد الإيجار”.
الشهادة بالتسامع . جوازها في الزواج . الاستثناء . م 99 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . دعوى استمرار عقد الإيجار بالتأسيس على علاقة الزوجية . تميزها عن دعوى الزوجية . ثبوت الزواج فيها بوثيقة رسمية . غير لازم . علة ذلك .
الأصل في فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل – احتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية – فنص في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن ” لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ” ، و لما كانت دعوى الطاعن هي طلب استمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ……. بالنسبة له – باعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها – وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التي هي من شرائط استمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 – لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 1411 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بالاستمرار في الانتفاع بالشقة المبينة بالصحيفة، وقال في بيان دعواه أنه تزوج السيدة/ ….. بصحيح عقد الزواج العرفي المؤرخ 17/11/1974، وأقام معها في الشقة التي تستأجرها من المطعون ضده حتى وفاتها، وقد أخطر بنك …. بوفاتها دون وارث، لأنه لم يرثها لاختلاف الدين، وقد استلم المطعون ضده الشقة بطريق الغش، رغم أحقيته في امتداد عقد الإيجار بالنسبة له عملاً بالمادة 21/1 من القانون رقم 52 سنة 1969، فأقام الدعوى. وبتاريخ 27/10/1977 أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه كان يقيم بالشقة موضوع النزاع إقامة دائمة ومستقرة حتى تاريخ الوفاة، ولم يكن له سكن آخر بدائرة محافظة القاهرة، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/11/1978 بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن استمراراً للعقد المبرم مع زوجته ……. وبذات شروطه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 6268 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 29/3/1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على عدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931، في حين أن المناط في تطبيق هذا النعي أن تكون الدعوى المرفوعة أمام المحكمة هي دعوى زوجية استقلالا، ما يمس علاقة الشخص بزوجته وأولاده وأسرته سواء أكانت تلك العلاقة خاصة به أو بأمواله، في حين أن الدعوى المطروحة رفعت من الطاعن بطلب استمرار العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده استمرار العقد الإيجار الذي كان مبرما بين زوجته السيدة …….. وبين المطعون ضده، وهي ليست دعوى زوجية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث أن النعي صحيح، ذلك أن الأصل في فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل – احتراما لروابط الأسرة وصيانة للحقوق الزوجية – فنص في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931″، ولما كانت دعوى الطاعن هي طلب استمرار عقد الإيجار الذي كان مبرما بين المطعون ضده وبين السيدة/ ……….. بالنسبة له – باعتباره أنه كان زوجا لها، ومقيما معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها – وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن الزوجية التي هي من شرائط استمرار عقد الإيجار عملا بنص المادة 21/1 من القانون رقم 52 سنة 1969 – المقابلة للمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية. ولو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استلزم لامتداد عقد الإيجار المشار إليه بالنسبة للطاعن ثبوت زواجه من المستأجرة الأصلية بوثيقة رسمية، أو وجود إقرار قضائي بالزوجية في دعوى سابقة على دفاعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وقد حجبه في ذلك عن بحث الموضوع، مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً