الطعن 2564 لسنة 58 ق جلسة 21 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 168 ص 175 جلسة 21 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
—————
(168)
الطعن رقم 2564 لسنة 58 القضائية
إيجار “إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، الفساد في الاستدلال”.
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر بشأن تحديد الأجرة لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول تحديد الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد. (مثال في إيجار بشأن منازعة في مدى الالتزام بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977).
—————
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث منازعة المطعون عليهم في مدى التزامهم بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمي 52 سنة 1969، 49 سنة 1977 والتي لم تفصل فيها المحكمة المعروض أمامها الدعوى المرفوعة بشأنها بعد، واجتزأ في قضائه برفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من وجود منازعة جدية حول قيمة الأجرة التي يلتزم بها المطعون عليهم وبطلان التكليف بالوفاء الذي تضمنها فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 17 سنة 1982 مدني قنا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق، لتخلفهم عن سداد الأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمي 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 والضرائب العقارية التي قام بسدادها وذلك رغم التنبيه عليهم، وبتاريخ 26/ 12/ 1982 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 2 ق لدى محكمة استئناف قنا التي حكمت بتاريخ 7/ 4/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لما كان وجود منازعة في استحقاق الأجرة لا يحول دون المحكمة والفصل في هذه المنازعة طالما أنها داخلة في اختصاصها، أما إذا كانت خارجة عن اختصاصها تعين عليها وقف الدعوى حتى يفصل فيها من المحكمة المختصة، وكانت منازعة المطعون عليهم قد انحصرت فيما يدعونه من عدم التزامهم بالأجرة الإضافية والمرفوع بشأنها الدعوى رقم 3695 سنة 1981 مدني قنا الابتدائية التي لم يفصل فيها بعد فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن الفصل في هذه المنازعة الجدية وأقام قضاءه برفض الدعوى على بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة متنازع عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث منازعة المطعون عليهم في مدى التزامهم بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمي 52 سنة 1969، 49 سنة 1977 والتي لم تفصل فيها المحكمة المعروض أمامها الدعوى المرفوعة بشأنها بعد، واجتزأ في قضائه برفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من وجود منازعة جدية حول قيمة الأجرة التي يلتزم بها المطعون عليهم وبطلان التكليف بالوفاء الذي تضمنها فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً