السؤال
ما الحقوق التي تأخذها الزوجة في حال هي من رفع دعوى التفريق أو الزوج
انا من سوريا
الرأي القانوني
تأخذ الزوجة كل حقوقها الشرعية إذا كان الضرر واقع عليها
التفريق للضرر ..
منقول
الضرر .. اصطلاحا فقد عرفه بعض فقهاء القانون بانه الاذى الذي يصيب الانسان في جسمه او ماله او عواطفه او كرامته او شرفه او اي معنى اخر من المعاني التي يحرص الناس عليها ( د / سليمان مرقس / الوافي في شرح القانون المدني ) ويمكن تعريف الضرر بانه ايذاء الزوج لزوجته .. او الزوجة لزوجها سواء بالقول مثل القذف والسب والتشهير او بالفعل مثل الضرب والايذاء وعدم النفقة … يشترط في الضرر الذي يؤدي الى التفريق القضائي ان يكون جسيما بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .. فهنا يجوز للطرف المتضرر من الزوجين طلب التفريق من القاضي وذلك هو التفريق القضائي القائم على الضرر ( المحامي جمعة سعدون الربيعي المرشد الى اقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية ) .
وان اسباب التفريق القضائي القائم على الضرر كثيرة ولم ترد على سبيل الحصر وانما وردت في القانون العراقي على سبيل المثال … فالضرر قد يندرج تحت مفهوم العيب الجسماني الذي يؤثر على استمرار الحياة الزوجية وقد يندرج الضرر تحت مفهوم الهجر والغيبة التي تجعل الحياة الزوجية مستحيلة لما يسبب للزوج الاخر من ضرر .. وقد يندرج الضرر تحت مفهوم عدم الانفاق اي عدم انفاق الزوج على زوجته على اعتبار ان الزوج هو المكلف شرعا وقانونا على الانفاق على زوجته وقد يندرج الضرر تحت مفهوم العنف الاسري وما قد يصيب الزوج او الزوجة من ضرر جراء هذا العنف الذي قد ينصب على احد الزوجين او على اولادهما …. عليه عالج المشرع العراقي بعض هذه الحالات في قانون الأحوال الشخصية في المادة الاربعين بجميع فقراتها والمادة ( 43) بفقراتها … وغيرها من المواد .
فقد نصت المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية الى مفهوم الضرر بشكل واضح وصريح وبعبارة ( اذا اضر ) وجاءت العبارة لتشمل الضرر الذي يصيب الزوج الاخر وكذلك الضرر الذي قد يصيب الاولاد … وهنا فعل المشرع ذلك لما قد يؤدي هذا الضرر الى التاثير السلبي على حياة الاولاد ومستقبلهم خشية من انحرافهم او وضعهم تحت تاثير او ضغط نفسي يؤثر على حياتهم المستقبلية … وذكرت الفقرة كذلك امثلة للضرر كالسكر والادمان على المخدرات ولعب القمار ( وحصرها في بيت الزوجية وكان الاجدر ان يكون النص مطلقا بممارسة القمار في اي مكان مما قد يسببه هذا الفعل من اذى حقيقي يلحق بمن يمارسه وبافراد اسرته ) ولم تات الامثلة على سبيل الحصر ويعتبر من قبيل الضرر الاعتداء على النفس بالضرب والسب والشتم وتقدير جسامة هذه الافعال يعود تقديرها للقاضي على ضوء شخصية المتضرر منها باعتبار ان معيار الضرر هو معيار شخصي وليس موضوعي (القاضي عبد القادر ابراهيم / محاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصية ) .
واخذت الفقرة 2 من المادة الاربعين بمفهوم الخيانة الزوحية وهو اعم من الزنى سواء وقع من الزوج او الزوجة … وضع هذا النص فعل اللواط من ضمن مفهوم الخيانة الزوجية .. على اعتبار ان اللواط ابشع من الزنا واكثر قذارة … وعم هذا النص فعل اللواط ليشمل ممارسة الزوج فعل اللواط باي وجه من الوجوه وهذا يعني ان فعل الزوج اللواط مع زوجته يكون سببا من اسباب طلب الزوجة التفريق لشناعة وقذارة هذا الفعل … واللواط يعني الرجل الذي ياتي اقرانه او اي امرأة في دبرها
( د / احمد الكبيسي / الوجيز في شرح قانون الاحوال الاشخصية ) .
– الشروط العامة لدعوى التفريق القضائي ..
1-الاهلية ( اهلية التقاضي ) .. الاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وهي اهلية الاداء .. كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها م 93 من القانون المدني .. ان سن الرشد هي ثمانية عشرة سنة كاملة
م 106 من القانون المدني … واعتبرت المادة 3 / أ من قانون رعاية القاصرين من اكمل الخامسة عشرة من عمره وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية .. ويجب على المحكمة ان تتحقق من اهلية الخصوم حتى ولو لم يرد الدفع بها … ويجوز للخصم ايراد الدفع في جميع مراحل الدعوى لان تخلف شرط الاهلية من احد الخصوم من شأنه ان يبطل الحكم الصادر في الدعوى … ويكون حضور وكيل عنه في الدعوى باطلا اذ ان فاقد الاهلية لا يملك حق توكيل الغير على اعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه ( عبد الرحمن العلام / شرح قانون المرافعات المدنية ) .
2- الخصومة …تنصرف الى طرفيها … ان المدعي يجب ان يكون خصما للمدعى عليه حتى تنعقد الخصومة في الدعوى التي تقوم على طرفين ( مدعي ومدعى عليه ) والخصومة في دعوى التفريق القضائي تتمثل في حصول الضرر واصبحت هذه الامور من الجسامة بحيث يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية .. ويجب ان تكون الخصومة في دعوى التفريق القضائي واقعة بين الزوجين .. اي على المحكمة التحقق من قيام الزوجية بين المتخاصمين قبل الخوض في موضوع الدعوى فلا بد ان تكون الزوجية قائمة بين الطرفين .
3- المصلحة .. الفائدة العملية التي تعود على المدعي اذا حكم له بطلباته الواردة في الدعوى .. فاذا لم تكن هناك فائدة يقرها القانون للمدعي في دعواه فلا تقبل ( عبد الرحمن العلام / شرح قانون المرافعات المدنية ) .
المصلحة في دعوى التفريق القضائي القائم على الضرر هي حماية المدعي سواء كان الزوج ام الزوجة من اذى المدعى عليه عن طريق رفع الضرر عنه والذي جعل الحياة الزوجية مستحيلة ويكون ذلك من خلال دعوى التفريق القضائي .
4- وهناك شروط اخرى يجب ان تتوافر في الدعوى من اجل قبولها وهي شروط شكلية نص عليها القانون ومنها اداء الرسم القانوني .. فالدعوى تعتبر قائمة من اداء الرسم القانوني عنها ( م 9 من قانون الرسوم العدلية ) وكذلك وجوب تبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى .
– الشروط المتعلقة بالضرر كسبب من اسباب التفريق القضائي ..
1- ان يكون الضرر محققا .. اي لحق بالفعل بالمدعي او المدعية … اما احتمال حصول الضرر او توقع حدوثه فهذا الامر لا تنهض به دعوى التفريق القضائي ذلك ان الضرر يجب ان يكون قد وقع فعلا .. ويكلف المدعي باثباته بكافة طرق الاثبات .
2- ان لا يكون قد سبق الفصل به من قبل محكمة الاحوال الشخصية بالرد وذلك ينطوي تحت مبدأ حجية الاحكام … لان العمل خلاف ذلك يؤدي الى عدم استقرار المعاملات والفوضى .
3- ان يكون الضرر ماس بالمدعي او المدعية او احد اولادهم الصغار وان يكون صادرا عن المدعى عليه او المدعى عليها .. بخلاف ذلك فلا ينهض الضرر كسبب من اسباب التفريق القضائي … والضرر ليس بالضرورة ان يكون ماديا فقد يكون الضرر معنويا يمس سمعة المدعي او شرفه .
4- ان يكون الضرر معلوم وغير مجهول .. وعلى المدعية او المدعي ان يبين ذلك في عريضة ادعاءه … وعلى المحكمة ان تسأل المدعي او المدعية عن ماهية الضرر وكيفية حصوله من اجل فسح المجال للطرف الاخر من الدفاع عن نفسه .
5- يجب ان يكون الضرر المدعى به جسيما … ومعيار جسامة الضرر حصل فيه اختلاف فالبعض يذهب الى ان معيار الجسامة هو معيار موضوعي قوامه الشخص المعتاد اي اساسة ما للزوجة من حقوق على زوجها وما عليه من واجبات قبلها بمقتضى العقد ( عقد الزواج ) وما للزوج من حقوق على زوجته وما عليها من واجبات قبله بمقتضى العقد ايضا … فكل خروج من احد الزوجين على حدود ما اوجبه عليه عقد الزواج من واجبات قبل الاخر يعتبر ضررا يخول الطرف الاخر المتضرر حق طلب التفريق … وقد يكون معيار الضرر هو شخصي وليس موضوعي يتبع الشخص المتضرر نفسه حسب عاداته وبيئته وثقافته … ويبقى تقدير ذلك لقاضي الموضوع والذي يخضع كذلك لرقابة محكمة التمييز … ذلك لان الغاية من دعوى التفريق هو رفع الاذى عن المتضرر .
6- يجب ان يكون الضرر من الجسامة بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وهذا الامر متروك تقديره لقاضي الموضوع الذي يسعى الى دراسة هذا الضرر ويحاول ان يصلح ذات البين اضافة الى اطلاع القاضي على تقرير الباحث الاجتماعي المختص والذي يسعى جاهدا الى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين من اجل السعي الى اصلاحهم للرجوع عن فكرة التفريق .
– الآثار القانونية للتفريق القضائي ..
1- يقع به الطلاق بائن … بائن بينونة صغرى وهو مزيل لعقد النكاح بمجرد صدوره فالمطلقة تصبح اجنبية عن زوجها فلا يحل الاستمتاع بها ولا يرث احدهما الاخر اذا مات قبل انتهاء العدة او بعدها … ويحل بالطلاق البائن موعد الصداق المؤجل الى ابعد الاجلين ( الموت او الطلاق ) وللزوج ان يعيد المطلقة البائن منه بينونة صغرى الى عصمته بعد موافقتها وبعقد وبمهر جديدين دون ان تتزوج بآخر .
واذا جعل التفريق ثلاث مرات انقلب الى طلاق بائن بينونة كبرى وهو الطلاق الذي لا يحل للرجل ان يعيد زوجته الى عصمته الا بعد ان تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا بان يدخل بها دون ان يكون هذا الزواج مفتعلا قصد به الاحتيال فقط ( فريد فتيان / شرح قانون الاحوال الشخصية )
2- وجوب العدة .. تجب العدة على المرأة في التفريق القضائي اذا وقع التفريق بعد الدخول فقط ولا عدة للغير مدخول بها … والعدة هي المدة التي يمتنع على المرأة خلالها التزوج من رجل اخر عن طليقها الذي اعتدت من طلاقه لها .. والحكمة من وجوب العدة هي ( للتاكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل لئلا تختلط الانساب .. حيث انه قد يعلق برحم المرأة جنين .. وهذا لا يمكن الوقوف عليه على وجه التأكيد واليقين الا بمرور فترة العدة ) وبغض النظر عن ذلك فهو امر من الله سبحانه وتعالى يجب الاخذ به … وان العدة تبدأ من يوم الفرقة سواء علمت الزوجة بالفرقة ام لا .. ويجب على القاضي سؤال المرأة بنفسها عن حالتها النسائية ولا يجوز سؤال وكيلها عن الموضوع لان الحالة النسائية تعتبر من الامور الشخصية البحتة .
3- وجوب نفقة العدة .. ان التفريق القضائي والذي يقع فيه الطلاق بائن تستحق الزوجة عنه نفقة العدة لثلاثة اشهر .. اما التفريق لفقد الزوج فلا تستحق عنه الزوجة نفقة لان المفقود يعتبر بحكم الميت .
4- يترتب على التفريق القضائي جميع ما يترتب على الطلاق البائن من احكام ومن ضمنها انه من تاريخ صدور الحكم بالتفريق لا يجوز التوارث بين الزوجين المفرق بينهما سواء خلال فترة العدة او بعد انقضائها بعكس الطلاق الرجعي الذي يجوز التوارث فيه خلال فترة العدة .
*.. وبعد ما ذكر لا بد لنا من استعراض توجه محاكم الاحوال الشخصية فيما يخص موضوعنا طلب التفريق للضرر .. فالقرار الاول بالعدد 4310 / ش / 2014 في 7 / 9 / 2014 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية اشار الى .. لدعوى المدعية وللمرافعة الغيابية العلنية .. ولتكرار المدعية لطلبها الوارد باستدعاء الدعوى ولاطلاع المحكمة على نسخة من عقد الزواج الخاص بالطرفين الصادر (من/ بالعدد/في) وعلى تقرير البحث الاجتماعي بالعدد ـ ولما جاء على لسان المدعية ان المدعى عليه لا ينفق عليها ولا على اولادها منه وان والدها من يقوم بذلك .. وان المدعى عليه يقوم بتناول المسكرات بشكل مفرط .. وافادت ان المدعى عليه يتفرج على ( الاقراص الاباحية ) وامام بناتها منه .. وايدت ذلك ابنتها ( أ ) وادلت باقوالها الا ان المحكمة لم ترتأي ان تثبت ما دار في جلسات المرافعة لانها لا تروم الخروج عن المألوف في وصف قرار حكمها بعبارات لا تنسجم وطبيعة القرارات الصادرة من المحاكم العراقية وما تتميز به من دقة في التعبير وبلاغة في التقدير .. وان وصف قرار الحكم بعبارات خاصة من شأنها ان تجرح طرفي الدعوى وكل من يقع بصره عليها … وان المقتضى ابقاء الامور الخاصة مكتوبة في اسطر محاضر الجلسات والتطرق الى العموميات فقط او وصفها بعبارات شرعية .. ولتأكيد المدعية والبينة الشخصية على مسألة التفرج على الاقراص الاباحية وبحضور بنات طرفي الدعوى .. بل ان الامر وصل الى ان يطلب المدعى عليه من ابنه الشاهد ( ع ) ان يساعده في الحصول على الصور والافلام الاباحية عن طريق جهاز الموبايل .. المحكمة هنا تطرح مضمون القرار التميزي بالعدد 1938 بالتسلسل : 3034 في 25/5/2014 الذي يشير الى : ( وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون.. ذلك ان اتجاه المحكمة بان مشاهدة الزوج للافلام الاباحية في دار الزوجية لا يشكل ضررا جسيما يتعذر معه الاستمرار بالحياة الزوجية ويستوجب التفريق اتجاه مخالف للشرع والقانون في حالة ثبوته وبالصورة التي اوردتها المدعية جسيما ويستوجب التفريق ) .. والقرار التمييزي بالعدد / 3008 شخصية اولى / 2007 في 24 / 10 / 2007 اشار الى ( اذا ادعت المدعية بان زوجها الداخل بها شرعا وقانونا يقوم باحضار اقراص مخلة بالحياء والاداب الى دار الزوجية ويحضر معه احد اصدقائه لمشاهدتها داخل غرفة الزوجية وعلى هذا طلبت التفريق للضرر .. وحيث ان البينة الشخصية المقدمة من وكيلها لم تثبت الواقعة المنسوبة الى المدعى عليه فان محكمة الموضوع اعتبرتها عاجزة عن الاثبات ومنحتها حق توجيه اليمين الى المدعى عليه .. وان الاخر رد اليمين للمدعية التي حلفتها بالصيغة التي اقرتها المحكمة في محضر الجلسة – ولما كانت صيغة اليمين التي حلفتها المدعية والتي استندت اليها المحكمة في حكمها المميز لم تكن على وجه اليقين وانما جاءت على اعتقاد المدعية بان زوجها يعرض الافلام ويشاهدها مع احد اصدقائه .. لذلك فان مثل هذا اليمين لا تفي بالغرض في اثبات الادعاء ) .. وعليه ولزيادة قناعة المحكمة قررت استنادا للمادة 121 من قانون الاثبات توجيه اليمين المتممة للمدعية وادتها في جلسة – ولما تقدم ولعدم حضور المدعى عليه للوقوف على دفوعه وحيث ان المحكمة اجرت تحقيقاتها وثبت لها الضرر وفقا للمادة 40 من قانون الاحوال الشخصية ومما يجعل استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين متعذر وان الضرر لم يكتفي بالمدعية بل باولادها من المدعى عليه لذا قرر الحكم بالتفريق .
*.. ومضمون القرار الثاني بالعدد / 3918 – ش – 2014 في 21 / 9 / 2014 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية الذي اشار الى .. لدعوى المدعية التي تطلب فيها دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتفريق للضرر كونه يتناول المسكرات ويقوم بضربها والتجاوز عليها بالكلام الغير لائق وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .. وللمرافعة الحضورية العلنية ولتكرار المدعي لطلبه الوارد باستدعاء الدعوى ولاطلاع المحكمة على نسخة من عقد الزواج الخاص بالطرفين الصادر ( من / بالرقم / في ) وعلى تقرير البحث الاجتماعي بالعدد – ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرتها المدعية .. ولطلب المدعية احالة المدعى عليه الى الفحص الطبي لبيان صحة الادعاء لادمانه على تناول المسكرات .. وبعد انكار المدعى عليه صحة ادعاءات المدعية بعد ان اقر بالزوجية والدخول وانه متمسك بالحياة الزوجية ويطلب رد الدعوى .. وبعد الوصول الى هذه النقطة طبقت المحكمة مفاهيم مبادئ محكمة التمييز الاتحادية الخاصة بنفس المضمون لتصل بالدعوى الى القرار الصائب وهنا البعض منها .. فالقرار التميزي بالعدد / 5173 بالتسلس 5489 في16 / 10 / 2011 اشار الى ( ان المدعية اسست دعواها للضرر بسبب ادمان المدعى عليه على الخمور والمسكرات .. فكان المقتضى ارساله الى معهد الطب العدلي – قسم الاحياء بعد ختم ساعده ولصق صورته على كتاب الارسال وبعد ورود الجواب اصدار القرار الذي تراه المحكمة موافق للشرع والقانون … ولعدم مراعاة ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز ) .. والقرار التمييزي بالعدد / 378 بالتسلسل / 987 في 15 / 3 / 2007 اشار الى ( ان موضوع تناول المدعى عليه المسكرات فان نص المادة 40 الفقرة / 1 احوال شخصية اعتبرت الادمان المؤيد بتقارير طبية رسمية مختصة هي احد اسباب التفريق للضرر .. مما كان المقتضى التقيد بذلك ) والقرار التمييزي بالعدد / 3078 بالتسلسل / 3141 في 14 / 6 / 2006 اشار الى ( كان الواجب على المحكمة تمكين المدعية من اثبات دعواها وارسال المدعى عليه الى اللجنة الطبية لفحصه للتأكد من ادمانه على الكحول من عدمه .. وليس للمحكمة اصدار القرار بالتفريق قبل ذلك .. اذ كان بالامكان اللجوء الى تطبيق حكم المادة / 17 من قانون الاثبات واحضاره جبرا ) .. وحيث تم ارسال المدعى عليه بموجب كتاب رسمي الى معهد الطب العدلي للاحياء لاجراء الفحص وورد الكتاب ( بالعدد / في ) اشار الى (بعد اجراء الفحص السريري والمختبري والسونار على المدعو – تبين انه غير مدمن على تناول المسكرات ) .. فيما اجابت المدعية بتكرار اقوالها السابقة فيما طلب وكيل المدعى عليه رد دعوى المدعية اعتمادا على ما ورد بالتقرير .. وهنا على المحكمة ان تطبق نص المادة 118 من قانون الاثبات باعتبار انها عاجزة عن اثبات دعواها .. واستعرضت المحكمة خلال ذلك مفهوم القرار التميزي بالعدد / 5592 بالتسلسل/5728 في 13 / 11 / 2011 الذي اشار الى ( وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان المدعية اسست دعواها طالبة التفريق للضرر بسبب احتساء المدعى عليه للخمور .. وحيث ان محكمة الموضوع احالته الى معهد الطب العدلي الذي بين بكتابه – لا يحتوي نموذج الدم المرسل صحبة كتابكم اعلاه والعائد للمدعو – على الكحول فيه .. واعتبرتها المحكمة عاجزة عن الاثبات ومنحتها حق تحليفه اليمين الحاسمة المصاغة في الجلسة – ولموافقتها على توجيه اليمين وادائها من قبل المدعى عليه .. لذا فان الدعوى تكون قد انتهت بما تم توجيه اليمين الحاسمة فيه وفقا للمادة 114 / ثانيا من قانون الاثبات .. عليه تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما جاء به الحكم المطعون فيه لذا قرر تصديقه ) .. حيث ان المحكمة وضعت صيغة اليمين في جلسة – ولم تطلب المدعية توجيهها فيما ابدى المدعى عليه استعداده لادائها … لذا قرر الحكم برد دعوى المدعية .
*.. ونعرض التسبيب والاجتهاد في قرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد / 6059 – ش – 2012 في 23 / 12 / 2012 الذي اشار الى .. حيث تأيد للمحكمة من خلال الاضبارة الجزائية وكذلك جريان المحاكمة في محكمة جنح الرصافة .. وما اقر خلاله المدعى عليه من انه قام بضرب المدعية مما شكل هذا مع صدور قرار الحكم بادانة المتهم – المدعى عليه – ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية عملا بحكم المادة 40 / 1 من قانون الاحوال الشخصية … ويجب حينها ان يكون تاديب الزوج لزوجته ( ان استحقت ذلك ) خاليا من الاذلال والتحقير والارغام ومصحوبا بالعاطفة وهادفا للاصلاح وضمان عدم خروج الزوجة عن الطاعة … وان فعل خلاف ذلك الغرض بقصد الانتقام فان الزوج سيء النية ويستحق العقاب عن فعل الضرب وفقا للمادة 413 / 1 ق . ع … وحيث ان الضرب تأيد بتقرير طبي وان الاعتداء بالضرب الجسيم يخرج عن نطاق المألوف ويدخل ضمن مفهوم الضرب الجسيم .. وحيث يشترط البعض في القضاء العراقي ان تكون هناك اوراق تحقيقية تخص ادعاء المدعية بالاعتداء عليها غايته اثبات كون الواقعة ( الاعتداء ) حصلت من قبل المدعى عليه فعلا … ومن تطبيقات محكمة التمييز الاتحادية في هذا الشأن القرار بالعدد 1489 بالتسلسل / 1715 في 3 / 4 / 2011 الذي يفيد بـــ ( وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون .. حيث ثبت لهذه المحكمة من تحقيقاتها ومن قرار محكمة جنح الرصافة – القاضي بادانة المدعى عليه وفق المادة 415 ق . ع لقيامه بالاعتداء على زوجته المدعية بالضرب على وجهها ورقبتها ويديها … ولتعذر استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين تم الحكم بالتفريق فجاء الحكم متفقا واحكام القانون .. فقرر تصديقه ) .. لما تقدم قرر الحكم بالتفريق .
*.. وكذلك القرار بالعدد / 6129 – ش – 2013 في 26 / 12 / 2013 الذي اشار الى .. لما جاء على لسان المدعية ان المدعى عليه زوجها له علاقات نسائية مع نساء اخريات سواء قريبات او غريبات واكتشفت ذلك عن طريق ضبط جهاز الموبايل الخاص به .. واطلعت المحكمة على مندرجات الرسائل المرسلة من قبل المدعى عليه او المستقبله من قبله مع صورة تخص المدعى عليه مع احدى النساء وقد افرغت المحكمة محتوى الرسائل في اوراق خاصة ( والمحكمة تنأى بنفسها عن ذكر مضمون الرسائل لانها وبصريح العبارة لا يمكن ان تكتب وفقا للاعراف والاخلاق التي تربى عليها مجتمعنا ووفقا للدين).. ولاقرار المدعى عليه بالزوجية والدخول ومن ثم اقراره بعائدية الموبايل والرسائل المدرجة فيه مع بعض لقطات من فديو مع احدى النساء مبررا ذلك انها صديقته وانه اضطر لذلك لكثرة هجر المدعية له .. ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي ايدت الادعاء ولكل ما تقدم وحيث يوجب على القاضي حينما يتقدم اليه احد الزوجين طالبا التفريق للضرر ان يتحقق اولا من الضرب قولا او فعلا هو من النوع الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية لجسامته وخطورته والذي يتفق مع روح الشريعة الاسلامية هو البحث عن الضرر وعن منشئه والمعيار الدقيق لاعتبار كل سبب مبررا للتفريق هو كونه منشأ لضرر يكدر صفوة الحياة الزوجية بحيث يقتنع الزوج والقضاء انه لا سبيل لازالته سوى بالتفريق … والسند الشرعي الذي يقرر الاخذ بفكرة الضرر في التفريق القضائي هو القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وسنن الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) منها قوله : [ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ] .. عليه تجد المحكمة ان الضرر الموجب للتفريق ورد مطلقا فينصرف الى كل حالة لا يمكن معها دوام العشرة .. وان المدعى عليه في هذه الدعوى قد اضر بالمدعية ضررا جسيما لا يمكن معه دوام العشرة .. لذا قرر الحكم بالتفريق .
*.. والقرار التمييزي الوارد على القرار الوارد ذكره .. القرار بالعدد 1352 هيئة الاحوال الشخصية بالتسلسل / 1244 في 9 / 2 / 2014 اشار الى .. لدى عطف النظر عى الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون … ذلك ان محكمة الموضوع قد اطلعت على الرسائل الغرامية المضبوطة والصور الفوتوغرافية ومقطع الفديو الذي يظهر فيه المدعى عليه مع نساء اخريات وبصورة منافية للاخلاق .. واقرار المدعى عليه من ان جهاز الموبايل والسيم كارت يعودان اليه وحسب اقراره في جلسة المرافعة – وان عدد الرسائل الغرامية مع تلك النساء بلغت ( 189 ) رسالة .. بالتالي فان ذلك يشكل ضررا اصاب مشاعر الزوجة وعواطفها يتعذر معه دوام العشرة الزوجية ويكون موجبا للتفريق طبقا لنص المادة 40 / 1 من قانون الاحوال الشخصية لذا قرر تصديقه .
*.. ونستعرض قرار اخر ضمن هذه المجموعة الا ان المدعي فيه الزوج … القرار بالعدد / 4108 – ش – 2009 في 21 / 12 / 2009 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في البياع اشار الى .. لما جاء على لسان المدعي ان المدعى عليها تعتدي عليه بالضرب والسب والشتم والبصق وكذلك اتهمته بالسرقة .. ولاقرار المدعى عليها بالزوجية والدخول وانه لا صحة لادعاء المدعي وان المدعي يبيت في دائرته ولا يحضر الدار مع انه من قام بالاعتداء عليها بالضرب وان المدعي كان قد اعترف امامها بوجود علاقة غرامية مع امرأة اخرى وهي موظفة في دائرته وتطور الموضوع الى حصول جلسة عشائرية ومدون كل ذلك في محضر اوراق تحقيقية الا ان الاوليات كانت قد تعرضت للاحتراق وبرغم من كل ذلك فهي متمسكة بالحياة الزوجية .. ولاطلاع المحكمة على اوليات الاضبارة التحقيقية الواردة بالكتاب ( العدد / في ) الخاصة بشكوى المدعى عليها بحق المدعي مدعية سرقة مبلغ من المال منها .. ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرها المدعي.. ولكل ما تقدم تجد المحكمة ان ادعاء المدعي المنصب على وقائع واحداث كانت محل نظر هذه المحكمة في الدعوى المقامة من قبله والتي يطلب فيها التفريق للخلاف بالعدد – والتي صدر القرار فيها برد الدعوى والمصدق تمييزا … ولم تعود الحياة الزوجية بين الطرفين خلالها ( وبقي الوضع على ما هو عليه ) وقد اكد الشهود ذلك الذين احضرهم المدعي لهذه الدعوة هذا من جانب ومن جانب اخر وعلى فرض اقتناع المحكمة بوجود الضرر فانه كان مشترك بين الطرفين كلا منهما تجاه الطرف الاخر .. ومن جانب ثالث فان الشكوى التحقيقية التي قدمتها المدعى عليها بحق المدعي حول ادعائها بالسرقة لا يمكن ان تكون من ضمن اسباب المدعي لاثبات دعواه لانها يمكن ان تكون ( السلاح ذو حدين ) ويفهم من خلالها انه هو من اضر بها ولا سيما ان المحكمة لم تجد من ضمن القرارات قرارا فاصلا في الدعوى .. لذا تجد المحكمة ان المدعي لم يتمكن من اثبات الضرر الجسيم المانع من استمرار الحياة الزوجية وان ما ذكره الشهود على فرض صحته لا يصلح سببا للتفريق واستنادا للمادة 118 / اثبات اعتبرت المحكمة ان المدعي عاجز عن اثبات ادعاءه ومنحته حق تحليف الخصم اليمين الحاسمة ووضعت صيغتها الا ان المدعي رفض توجيهها مع ابداء المدعى عليها استعدادها لادائها … لذا قرر الحكم برد دعوى المدعي .
*.. والقرار التمييزي الوارد على قرار الحكم المدون اعلاه .. القرار بالعدد 636 الهيأة الشخصية الاولى – 2010 التسلسل / 773 في 11 / 3 / 2010 اشار الى .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان المدعي قد عجز عن اثبات الضرر المدعى به وفق المادة 40 / 1 من قانون الاحوال الشخصية .. وان المحكمة منحته حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليها وفق المادة 118 من قانون الاثبات وانه رفض توجيهها بذلك فانه خسر ما توجهت به اليمين طبقا للمادة 119 / اثبات لذا قرر تصديقه .
*.. ونستعرض القرار بالعدد / 3239 – ش – 2010 في 30 / 6 / 2010 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في البياع واشار الى .. لما جاء على لسان المدعي انه وبعد الدخول بالمدعى عليها بشهر اصطحبها الى دار اهلها للزيارة الا ان المذكورين رفضوا اعادتها لدار الزوجية .. ولما جاء على لسان البينة الشخصية التي احضرها المدعي التي افادت ان المدعي اكتشف بعد الزواج بالمدعى عليها انها مريضة نفسيا واخذها لاهلها الا انهم ارتحلوا عن دارهم ولم يعد يعلم عنها اي شيء .. ولما تقدم تجد المحكمة ان نص المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية اجاز ان يقدم طلب التفريق من قبل الزوجة كما يجوز ان يقدم من قبل الزوج ايضا والمقصود بالضرر هو الضرر الجسيم الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وهي مسألة موضوعة تقدرها المحكمة … وفي الحالة المعروضة في هذه الدعوى تجد المحكمة ان مسألة كون المدعى عليها مريضة نفسيا فيجب ابراز تقارير طبية تشير وتؤيد ذلك وهذا ما اخفق المدعي من اثباته .. ولم يثبت للمحكمة انه لم يكن يعلم بحالتها النفسية ( على فرض صحة ذلك ) لانه في حالة علمه بذلك فيعتبر ذلك قبول منه بها ويقتضى عليه شرعا معالجتها .. وكذلك فان الزوجة كانت امام انظار ومتابعة الزوج المدعي وبالتالي اهله طيلة فترة الخطوبة ومن بعدها عقد الزواج حتى اتمام الدخول فاين كان المذكورين من ذلك … وكذلك فان المدعي كان بامكانه اقامة دعوى طلب المطاوعة في حالة صحة ادعاءه بان اهل المدعى عليها منعوها من العودة لدار الزوجية ….. واخيرا كان بامكان المدعي ايقاع الطلاق بحق المدعى عليها على ان يتحمل تبعات ذلك الموضوع شرعا وقانونا …. لذا قرر الحكم برد دعوى المدعي .
*.. نستعرض اضافة لما ذكر سابقا مضمون قرار الحكم بالعدد/ 2735 – ش – 2009 في 29 / 6 / 2009 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في البياع الذي اشار الى .. لما جاء على لسان المدعية ان المدعى عليه يحضر المومسات الى دار الزوجية ولا يوجد في الدار سواها ووالدة المدعى عليه وقد كرر الموضوع لاكثر من مرة ستة او سبع مرات وبحضورها ولم يكن بيدها سوى ان تعاتبه على ذلك ويقول لها بانه بامكانها مغادرة الدار .. وانه كذلك يسيء معاملتها ويضربها بشكل مستمر ويتناول المسكرات بشكل مفرط ويحظر اصدقائه للسهر معهم في دار الزوجية .. واستنادا لنص المادة 82 من قانون المرافعات المدنية جعلت المحكمة جلسات المرافعة فيها سرية .. واضافت على ذلك ان المدعى عليه يطلب منها ما حرم الله بين الزوجين باتيانها من الدبر .. ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرتها المدعية .. فالشاهدة الاولى وهي والدة المدعية افادت انها وفي زيارتها لابنتها في دار الزوجية تشاهد المدعى عليه وهو فاقدا لارادته جراء تناوله المسكرات امامها .. وانه يضرب المدعية بدون سبب حتى في ( نفاضة السكائر ) .. وقد ضبطته وهو يحضر نساء مومسات للدار وعندما تصرخ بوجهه يقوم بطردها وابنتها .. وقد كررت الشاهدة الثانية وكذلك بقية الشهود ما جاء باقوال الشاهدة الاولى وزادوا عليها .. ولزيادة قناعة المحكمة قررت توجيه اليمين المتممة للمدعية وفقا لنص المادة 121 من قانون الاثبات وفعلا ادتها في جلسة – لذا تجد المحكمة ان الله تعالى قال بمحكم كتابه العزيز {ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون } سورة الروم / 21 .. وحيث ان من الحقوق الزوجية غير المالية التي فرضها الشرع الحنيف على الزوج لزوجته هو العدل والاحسان في المعاملة { وعاشروهن بالمعروف } فلا يخاطبها بغلظة ولا يحط من منزلتها ولا يجرح كرامتها ولا يضربها بلا سبب شرعي .. قال ( صلى الله عليه وسلم ) : [ ولن يضرب خياركم ] [ وما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم ] هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المطلب باتيان المرأة من دبرها فان كافة الفقهاء حرموا هذا الفعل ونكروه ومن جانب ثالث فان اتيان المومسات الى دار الزوجية وممارسة الجنس معهن وعلى فراش الزوجية فانها حالة لا يمكن معها دوام العشرة وهو عدوان على كرامة وهيبة واحترام الزوجة .. وان السند الشرعي للاخذ بفكرة الضرر هو قوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقول الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) : [ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ] فهنا اعتبرت المحكمة ان الضرر الواقع على المدعية هو ضرر جسيم ومانع من استمرار الحياة الزوجية سيما وان المدعى عليه لم يكلف نفسه وسعا حضور جلسات المرافعة .. لذا قرر الحكم بالتفريق .
*.. واخيرا نطرح مضمون قرار الحكم بالعدد 971 – ش – 2014 في 20/4 /2014 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية الذي تضمن :
لدعوى المدعية ان المدعى عليه هو زوجها الداخل بها شرعا وقانونا ولكثرة المشاكل والاضرار الناتجة عن العلاقة الزوجية والتي حصلت لها جراء الضرب المبرح والذي يفوق عن الضرب التأديبي لذا اقامت دعوى امام محكمة العنف الاسري تطللب دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق للضرر وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وللمرافعة الحضورية العلنية ولتكرار المدعية لطلبها الوارد باستدعاء الدعوى ولاطلاع المحكمة على نسخة من حجة تصديق الزواج الخارجي ( بالعدد / بتاريخ ) وعلى تقرير البحث الاجتماعي بالعدد الذي يفيد ( تبين ان المدعية تعاني ما تعانيه من عشرتها مع المدعى عليه وانه يهددها باستمرار وجعلها لا تسمع وقد اضر بها بشكل مادي ومعنوي يرجى الحكم للمدعية بالتفريق للضرر ) وقد جعلت المحكمة النظر في هذه الدعوى بجلسة سرية وفقا للمادة 82 مرافعات وكررت المدعية اقوالها في جلسة ـ قائلة ان المدعى عليه يقوم بضربها بشكل مستمر ويقوم باهانتها ويخبرها بان تحضر له المال من اي طريق كان واضافت المدعية امور يفعلها المدعى عليه في دار الزوجية لم تستطع المحكمة من ادراج مضمونها في قرار الحكم واكتفت بالاشارة اليها وطبقت المحكمة في ذلك مبادئ محكمة التمييز وهنا اشارة لاثنين من مبادئ محكمة التمييز فالقرار التمييزي بالعدد 3034 والتسلسل / 3343 في 13 / 6 / 2011 اشار الى ( مع التنويه الى عدم الحاجة الى ذكر سبب الخلاف بين الطرفين والاكتفاء بالاشارة الى ما مدون في محاضر الجلسات لما في ذلك من اثار انية ومستقبلية على مصلحة المحضون) والقرار التمييزي بالعدد / 3035 تسلسل / 3344 في 13 / 6 / 2011 الذي اشار الى ( كما لوحظ وجود اشارة الى حالة يتطلب التحقيق منها لما في ذلك من تاثير على امانة المدعية دون الحاجة الى الاشارة الى هذه الحالة بشكل صريح لما في ذلك من اثار مستقبلية على مصلحة المحضون ) وان طرح مضمون القرارين يشير ان ليس كلما يكتب في جلسات المرافعة يمكن ان يدون في قرار الحكم ولاقرار المدعى عليه بالزوجية والدخول ولا صحة لما جاء باقوال المدعية ويطلب رد الدعوى ولاستماع المحكمة لاقوال البينة الشخصية التي احضرتها المدعية والتي ايدت الادعاء ولاطلاع المحكمة على الاضبارة المسجلة امام شرطة حماية الاسرة والطفولة من العنف الاسري / الرصافة واطلعت على المستمسكات المرفقة فيها ابتداءاً من قرار السيد القاضي في – باستقدام المتهم (المدعى عليه ) وفق المادة 413 ق . ع ومن ثم اصدار امر القاء القبض بتاريخ – ومن ثم توقيف المتهم واخلاء سبيله في – واطلعت على المستمسكات المرفقة فيها ومن ضمنها كتاب مستشفى النعمان في – الذي يشير الى وجود شدة خارجية على الجسم والرأس كما واطلعت على استبيان التقرير الطبي العدلي الاولي (بالعدد / في) وافادت المشتكية ( المدعية ) طلبها الشكوى بحق المشكو منه ( المدعى عليه ) كونه اعتدى عليها بالضرب بواسطة الايدي والسب والشتم واستعمال آلة حادة (سكين) واقوال الشهود فيها والاطلاع على قرار احالة الاوراق الى محكمة جنح الرصافة الثانية واطلعت على قرار الحكم بالادانة امام محكمة جنح الرصافة (بالرقم/في) وسير التحقيق والمحاكمة فيها انه بتاريخ – قام المتهم (ي) بالاعتداء على المشتكية (ع) بالضرب مما سبب لها الاذى ولافادة الشهود والتقارير الطبية وافادة المشتكية يكون المتهم ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 413 / 1 عقوبات ولكفاية الادلة قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها عليه حكمت عليه بغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار وبعد ذلك استعرضت المحكمة مبادئ محكمة التمييز الاتحادية لبيان تحقق حالة الضرر المنصوص عليها وفق المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية والقرار التمييزي بالعدد / 2503 وتسلسل / 2761 في 16 / 5 / 2011 اشار الى ( ان الثابت في الدعوى الجزائية صدور حكم بحق المدعى عليه وفق المادة 413 عقوبات وهو الحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ وبموجب القرار الصادر بتاريخ ـ وتبين من التقرير الطبي اصابة المدعية باصابات وهي تمثل تجاوز المدعى عليه لحق تاديب الزوج لزوجته وترتب على ما تقدم لحوق الضرر بالمدعية يستوجب التفريق ) والقرار التمييزي بالعدد / 3804 بالتسلسل / 4167 في 10 / 8 / 2011 الذي اشار الى (وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون لان المحكمة ربطت الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها المتضمن الحكم على المدعى عليه بغرامة مقدارها ـ وفق المادة 413/1 من قانون العقوبات لثبوت اعتداءه على المدعية بموجب التقارير الطبية المرفقة بالدعوى لذا قرر تصديق الحكم) والقرار التمييزي بالعدد / 211 والتسلسل 881 في 11 / 4 / 2007 الذي اشار الى ( ان البينة الشخصية وما ورد في الاوراق التحقيقية ان المدعى عليه سبب للمدعية ضرراً جسيماً باعتدائه عليها بالضرب وسبب لها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المبرز في الدعوى مما يسمح لها طلب التفريق لهذا السبب عملا باحكام المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية ) لذا اعتبرت المحكمة المدعى عليه عاجزا عن اثبات دفوعه ومنحته حق تحليف المدعية اليمين الحاسمة وفقا للمادة 118 من قانون الاثبات ووضعت في جلسة – وطلب المدعى عليه وعلى لسان وكيله توجيه اليمين وفعلا تم أدائها من قبل المدعية ولما تقدم وحيث ان للزوجة طلب التفريق اذا اضر الزوج بها ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية لذا قرر الحكم بالتفريق .
12 مايو، 2018 at 2:09 ص
بحث رائع بارك الله بكم .. نأميل المزيد لتعم الفائدة ..
31 مايو، 2018 at 7:56 ص
قامت زوجتي القيام بقضية طلاق انشاء وقد حكم بالطلاق الا انني لم اطلب اي تعويض وقمت باستناف الحكم ولم يحدد جلس الى حد يومنا هذا وفي الاثناء اصتصدر حكم جزئي يدين زوجتي بزينا في طور الاستناف فقمت بقضية للضرر على اساس اني لم اطلب تعويض في طلاق بانشاء فهل يحق لي ؟ وشكرا
2 يوليو، 2019 at 2:30 م
قام زوجي برفع قضية طلاق علي ولم اكن اعلم بذالك م الاجراءات التي يجب عليا اتخاذها عند الحضور للمحكمة