القرار الصادر بتاريخ 2011/10/31
في الملف رقم 284/1201/2010
القاعدة:
ان دعوى الافراغ للاحتياج تندرج ضمن الدعاوى الوقتية لانها مرتبطة بالوضعية الاجتماعية للمكري حيث تكون استجابة لحاجة ملحة لاسترجاع المحل المكرى من يد المكتري في وقت رفع الدعوى.
باســم جلالة المـلك
وطبقا للقانون
بتاريخ 31-10-2011
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت في القضايا المدنية وهي مؤلفة من السادة :
امحمد لفطح رئيســا
المعطي الجبوجي مستشارا مقررا
امحمد زياني مستشارا عضوا
وبمساعدة رشيد المصلح كاتبا للضبط
القرار الآتي نصه :
بين :……………….
طرفا مستانفا من جهة
و بين : …………….
طرفا مستانفا عليه من جهة أخرى
الوقائــع
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ذ/..عن … المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11 فبراير 2010 والذي يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف المدني عدد 3501-08 بتاريخ 30-12-2009 والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا .
وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المستأنفة سبق ان تقدمت بمقال عرضت فيه انها تملك المحل السكني الذي يشغله منها المدعى عليه على وجه الكراء بعنوانه اعلاه بمشاهرة قدرها 1200درهم .
وانها اصبحت في حاجة ماسة اليه للسكن فيه هي وزوجها وابناؤها بعد انتقال زوجها للعمل من مدينة سيدي قاسم الى مدينة القنيطرة .
وانها بعثت الى المدعى عليه انذارا قانونيا في الموضوع الا انه لم يستجب رغم توصله به شخصيا بتاريخ 01-04-2008. والتمست في الاخير المصادقة على الانذار بالافراغ والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بافراغه من العين المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية .
واجاب المدعى عليه بكون الطرف المكري هو المدعية وزوجها … وان الانذار كان في اسم الزوجة فقط ، الى جانب كون الزوج هو الملزم قانونا بالانفاق على زوجته ومن مشتملات الانفاق توفير السكن لها .
وبعد تبادل المذكرات والردود وتمام الاجراءات القانونية انتهت المحكمة الابتدائية الى الحكم اعلاه الذي هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي من طرف المدعية على اساس ان تعليل المحكمة بكون اجل ثلاث سنوات لاحتساب مدة التملك المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 6/79 يحتسب من تاريخ التسجيل بالمحافظة العقارية هو تعليل غير قانوني بالنظر الى كونها ادلت برسم الشراء الذي يرجع الى سنة 1992 كما تدلي رفقته بشهادة عقارية تثبت ان التسجيل بالصك العقاري عدد 3613/هـ تم بتاريخ 08-01-1993.
والتمست في الاخير الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بالمصادقة على الانذار بالافراغ وتبعا لذلك بافراغ المستانف عليه من المحل السكني الكائن بعنوانه اعلاه هو ومن يقوم مقامه او باذنه مع الصائر . وارفق المقال بنسخة الحكم وشهادة المحافظة العقارية .
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ/… والذي اثار فيها ان الانذار غير صادر عن المكريين …. وحول موضوع الدعوى تمسك بكون الزوج هو الملزم قانونا بتوفير السكن لزوجته وليس العكس عملا بالمادة 194 من مدونة الاسرة .، كما ان اللفيف العدلي المدلى به لاثبات الاحتياج يتعلق … وليس …. والتمس التاييد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ذ/… والذي التمس فيها استبعاد كل دفوعات المستانف عليه لانعدام الاساس الواقعي والقانوني ..
وبناء على مذكرة الرد التي ادلى بها ذ/… بجلسة 20-12-2010 والذي اثار فيها ان المستانفة لم تعد تسكن بالعنوان المدعى كراؤه بل انتقلت للسكن في مسكن جديد يملكه زوجها مما ينفي الحاجة لاسترجاع هذا المسكن . وارفقت المذكرة بمحضر معاينة لاثبات الواقعة .
وبناء على مذكرة الرد التي تقدم بها ذ/… والذي اوضح فيها ان المستانفة انتقلت من العنوان الوارد في الوصولات وعقد الكراء مدة شهرين ونصف تقريبا وانتقلت رفقة زوجها الى محل اخر في ملكية اشقاء زوجها حسب الثابت من عقود شراء المالكين ورخصة البناء .
وادلى رفقة مذكرته بمحضري استجواب وعقد بيع ونسخة رخصة البناء وكتاب رئيس الجماعة .
وبناء على مذكرة الرد التي تقدم بها ذ/… والذي اوضح ان الرسم العقاري المنتقل اليه والذي هو في اسم ثلاث اخوة لزوج المستانفة يتعلق بفيلتين مستقلتين وان كان عبارة عن عمارة فالمستانفة لم تدل بالرسم العقاري للشقة التي تسكنها لمعرفة لمن تعود. وادلى بشهادة المحافظة العقارية .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة باعفاء من الرئيس ودون معارضة دفاع الطرفين
وبناء على ادراج القضية
ـ التعليل ـ
في الشكل:
ـ حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطرف الطاعن، الشيء الذي يبقى معه الاستئناف واقعا داخل الاجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
ـ حيث بنى الطاعن استئنافه على اساس ان تعليل المحكمة بكون اجل ثلاث سنوات لاحتساب مدة التملك المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 6/79 يحتسب من تاريخ التسجيل بالمحافظة العقارية هو تعليل غير قانوني بالنظر الى كونها ادلت برسم الشراء الذي يرجع الى سنة 1992 كما تدلي رفقته بشهادة عقارية تثبت ان التسجيل بالصك العقاري .
ـ وحيث انه بادلاء الطرف المستانف خلال هذه المرحلة بشهادة المحافظة العقارية تثبت ان المالكة مسجلة بالصك العقاري منذ08-01-1993 فانه لم يبق هناك موجب لمناقشة هذه النقطة على الرغم من الادلاء برسم الشراء يكفي في مثل هذه الحالة وليست العبرة بتاريخ التسجيل في اطار طلب الاحتياج للافراغ .
مما يبقى معه الحكم المستانف مجانبا للصواب فيما انتهى اليه وتعين الغاؤه والحكم تصديا بقبول الطلب شكلا .
ـ وحيث اثار الطرف المستانف عليه في سياق مناقشته لموضوع الدعوى ان الانذار وجه من طرف مالكة واحدة رغم ان العقد مشار فيه الى اسمها واسم زوجها كمكريين ، كما ان الزوج هو المسؤول عن اسكان زوجته ، بالاضافة الى اثباته لانتقال المستانفة من العنوان الوارد في وصولات الكراء والعقد الى عنوان جديد لمنزل في ملكية زوجها .
ـ وحيث يحسن التوضيح في سياق الرد على اسباب الاستئناف وحيثيات الحكم المستأنف ان الثابت من شهادة الملكية ومن عقد الكراء ان المستانفة هي المكرية وان دخل الزوج في هذه العلاقة لا يتعدى ان يكون قد سخر حسابه البنكي من اجل تمكين المكتري من ايداع واجبات الكراء به . مما يبقى معه السبب غير منتج .
ـ وحيث ان دعوى الافراغ للاحتياج تندرج ضمن الدعاوى الوقتية لانها مرتبطة بالوضعية الاجتماعية للمكري حيث تكون استجابة لحاجة ملحة لاسترجاع المحل المكرى من يد المكتري في وقت رفع الدعوى، وانه لما أثبتت المستانفة انها انتقلت وزوجها وابنائها من مدينة سيدي قاسم الى مدينة القنيطرة وانهم اكتروا في البداية منزلا للاستقرار فيه حسب الثابت من عقد الكراء والوصولات المدلى بها في الملف ثم انتقالهم بعد ذلك الى عنوان اخر اثبتت المستانفة انه في ملكية اشقاء زوجها، فان عنصر الاحتياج يبقى قائما ومبررا بما فيه الكفاية.، طالما ان الطرف المستانف عليه لم يثبت ما يخالف ذلك .
ـ وحيث انه فيما يخص الدفع بالقوامة ومسؤولية الزوج في ايجاد مسكن لزوجته وابنائه، فان هذه المسألة هي مسألة شخصية بين طرفيها ومقررة اصلا لفائدة الزوجة في علاقتها مع زوجها وانه لا حق للمكتري في التمسك بمصلحة هي مقررة اصلا لفائدة الغير، طالما ان النص القانوني واضح في احقية المكري المطالبة في افراغ ملكه للسكن فيه بنفسه او لاسكان اصوله او فروعه.،
وتبعا لذلك فالزوجة المالكة في ظل عدم توفر زوجها على ملك خاص به هي محتاجة بنفسها لهذا السكن لايواء اسرتها في ملكها، وبالتالي فالزوج والاولاد هم مشمولون بالضرورة بهذا الاحتياج.
ـ وحيث ان المحكمة غير ملزمة بتتبع اطراف النزاع في جميع مناحي اقوالهم الا ما كان له تأثير على قرارها.
ـ وحيث عطفا على مجموع ما ذكر، يتعين الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق المبين في منطوق القرار ادناه.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 و136 و142 و324و440 وما يليه ق م م
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب شكلا .
وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للاحتياج ، وتبعا لذلك الحكم على المستانف عليه بافراغ المحل موضوع الدعوى بجميع مرافقه ومشتملاته من شخصه وامتعته وكل من يقوم مقامه او باذنه مع تحميل المستانف عليه صائر المرحلتين.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة
اترك تعليقاً