الطعن 2207 لسنة 56 ق جلسة 10 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 32 ص 172
جلسة 10 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد الشهاوى.
————
(32)
الطعن رقم 2207 لسنة 56 القضائية
(1)اختصاص “الاختصاص الولائي”، تحكيم “هيئات التحكيم”. دعوى، “دعوى الضمان”.
اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق 61 لسنة 1971. المقابلة للمادة 56 ق 97 لسنة 1983. وجود أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية من بين أطراف النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم. أثره. اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم. (مثال).
(2) محكمة الموضوع “تقدير الدليل”.
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم ما يحتويه المستند وتقدير ما يصلح للاستدلال به قانوناً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) حكم “حجية الحكم الجنائي”. تعويض.
الشهادة الصادرة من جدول الجنح بتقديم تابع الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام وإصابة المطعون ضده خطأ. وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد بحكم صار باتاً. كفايتها للدلالة على ثبوت حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. علة ذلك.
(4)حكم “تسبيب الحكم عيوب التدليل: التناقض”.
التناقض المبطل للحكم. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب تبرر قضاءه. النعي عليه بالتناقض لا محل له.
————-
1 – النص في المادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي تحكم واقعة النزاع والمقابلة للمادة 56 من القانون الحالي رقم 97 لسنة 1983، على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض، وبين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص – بعد وقوع إحالته إلى التحكيم. وإذا كان الثابت في دعوى الضمان التي أقامتها الطاعنة – هيئة النقل العام بالقاهرة – أنها اختصت مع المطعون ضدها الثانية – شركة مصر للتأمين – تابعها السائق الذي ارتكب الحادث، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الشخص الأخير قد قبل بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الاختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادي وليس لهيئات التحكيم.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم ما يحتويه المستند من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، وتقدير ذلك فيما يصلح للاستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من محكمة النقض، والعبرة هي بأن يكون ما استخلصه الحكم من المستند واعتمد عليه في قضائه موافقاً للقانون.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية والإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث، وليدتا نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي المقررة للجريمة الأولى، وأنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعتا بهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات. وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية واستئنافها رقم 2429 لسنة 74 شمال القاهرة. أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمة الجنائية بتهمة تسببه بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (الترام)، إصابة المطعون ضده الأول خطأ، وقضي بمعاقبته بعقوبة واحدة وهي الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وتأيد هذا الحكم استئنافياً ولم يطعن عليه بالنقض – مما مؤداه – أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وبالتالي فإن دلالة هذه الشهادة كافية في ثبوت حجية الحكم الجنائي المذكور أمام المحكمة المدنية باعتباره قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية وهو ثبوت خطأ التابع المذكور ورابطة السببية. بين هذا الخطأ وبين الضرر المحتمل في إصابة المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجية استناداً إلى ما ورد بتلك الشهادة الرسمية فإنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
4 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 873 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة وتابعها/ جمعة إبراهيم عباس/ والشركة المطعون ضدها الثانية بأن يدفعوا إليه متضامن مبلغ 8000 جنيه وقال بياناً لذلك أن التابع المذكور أثناء قيادته تراماً مملوكاً للطاعنة اصطدم بترام آخر كان يسير أمامه وقد أصيب من جراء ذلك بإصابات تخلف لديه منها عاهة مستديمة، ولما كان التابع قد قضي بإدانته بحكم بات عن هذا الحادث في الجنحة رقم 452 لسنة 1974 – الأزبكية وكان قد حاقت به أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. أقامت الطاعنة دعوى فرعية على تابعها والمطعون ضدها الثانية وطلبت الحكم بإلزامها بأن يدفعا إليها ما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية. وبتاريخ 16 من ديسمبر 1985 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإثبات ترك المطعون ضده الأول للخصومة بالنسبة للتابع والمطعون ضدها الثانية وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده المذكور مبلغ 2500 جنيه وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبإلزام التابع بأن يدفع إلى الطاعنة المبلغ المقضى به في الدعوى الأصلية. استأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 920 لسنة 103 قضائية. وبتاريخ 8 من مايو سنة 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن النزاع في دعوى الضمان الفرعية يدور بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية وهي إحدى شركات القطاع العام، وكانت تلك الدعوى مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية وتختص بنظرها هيئات التحكيم عملاً بالمادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية لعدم تقديم دليل التأمين لديها على وحدة الترام التي تسببت في الحادث بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي تحكم واقعة النزاع والمقابلة للمادة 56 من القانون الحالي رقم 97 لسنة 1983، على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض، وبين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص – بعد وقوع النزاع – إحالته إلى التحكيم. وإذ كان الثابت في دعوى الضمان التي أقامتها الطاعنة – هيئة النقل العام بالقاهرة – أنها اختصت مع المطعون ضدها الثانية – شركة مصر للتأمين – تابعها – جمعة إبراهيم عباس السائق الذي ارتكب الحادث، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الشخص الأخير قد قبل بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الاختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادي وليس لهيئات التحكيم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى الفرعية ما سلف بيانه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في اعتداده بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 452 لسنة 1974 الأزبكية واستئنافها برقم 2429 لسنة 74 س شمال القاهرة، استناداً إلى الشهادة المستخرجة من جدول جنح محكمة الأزبكية رغم أنها خلت من بيان ما إذا كانت العقوبة المقضى بها عن التهمتين الموجهتين إلى تابعها أم عن إحداهما فقط، ومن بيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة الجنائية في القضاء بالإدانة للوقوف على الوقائع التي فصلت فيها وتكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، كما تمسكت بأنه لا يشفع للمطعون ضده الأول “دشت” الجنحة سالفة الذكر لأنه هو المكلف بإثبات دعواه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح للرد عليه عندما ذهب إلى أن نعيها على قضاء محكمة أول درجة هو في حقيقته جحد لشهادة صادرة من نيابة مختصة بإصدارها وهي ورقة رسمية لها حجية مطلقة قبل الكافة كان يتعين اتخاذ الطريق المناسب لإهدار حجيتها وهو الطعن عليها بالتزوير، وإذ أضيف إلى ذلك أنه أقام قضاءه على أن خطأ التابع كان السبب المباشر الذي أدى إلى الإضرار بالمجني عليه أورثه عاهة مستديمة، وأنه ارتكب هذا الخطأ أثناء أعمال وظيفته وبسببها دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى ما أقام عليه قضاءه هذا، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن فهم ما يحتويه المستند من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، وتقرير ذلك فيما يصلح للاستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من محكمة النقض، والعبرة هي بأن يكون ما استخلصه الحكم من المستند واعتمد عليه في قضائه موافقاً للقانون – كما أنه من المقرر أن جريمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية والإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث، وليدتا نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي المقررة للجريمة الأولى. وأنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية واستئنافها رقم 2429 لسنة 1974 من شمال القاهرة. أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمة الجنائية بتهمة تسببه بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية (الترام)، إصابة المطعون ضده الأول خطأ وقضى بمعاقبته بعقوبة واحدة وهي الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وتأييد هذا الحكم استئنافياً. ولم يطعن عليه بالنقض. مما مؤداه أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وبالتالي فإن دلالة هذه الشهادة كافية في ثبوت حجية الحكم الجنائي المذكور أمام المحكمة المدنية باعتباره قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية وهو ثبوت خطأ التابع المذكور ورابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر المتمثل في إصابة المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجية استناداً إلى ما ورد بتلك الشهادة الرسمية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحسبه ذلك، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيد بشأن تطلب الادعاء بتزوير تلك الشهادة إذ يستقيم الحكم بدونه، لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن خطأ تابعها لم يكن هو السبب المباشر الذي أدى إلى الإضرار بالمجني عليه وأن التابع المذكور لم يرتكب هذا الخطأ أثناء تأدية أعمال وظيفته وبسببها، ومن ثم فإن النعي على ما أورده الحكم في هذا الشأن يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه السبب الثالث. التناقض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن مدى الضرر المدعى بوقوعه غير ثابت عاد وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتعويض المطعون ضده الأول عن ذلك الضرر وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه قوله: …… أما عن القول بأن القضاء المستأنف أجاب المستأنف عليه المضرور (المطعون ضده الأول) لطلبه بما قدره تعويضاً له رغم عجزه عن إثبات عناصر المسئولية الشخصية لتابعه…. تفسير صحيح لما هو ثابت من أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي كيفية حدوث الواقعة وظروفها… وإن أثبت المدعي تنازله عن حكم التحقيق فليس معناه عجزه عن الإثبات بما يستوجب رفض دعواه… ومن ناحية أخرى فإن منطوق حكم الإحالة إلى التحقيق وإن تطرق خطأ إلى تمكين المضرور من إثبات الخطأ والضرر والسببية وجميعها مما لا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحثه بعد سابقة حسمه بالحكم الجنائي البات الذي فصل فصلاً لازماً في وقوع جريمة إصابة المجني عليه خطأ بفعل قائد الترام…. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى جنائياً بمسئولية هيئة النقل العام (الطاعنة) عن الضرر الذي أصاب المجني عليه من جراء خطأ تابعها وأنه كان السبب المباشر الذي أدى إلى حصوله وأورثه عاهة مستديمة…. ومسئولية المستأنفة (الطاعنة) عن هذا الضرر لإركاب تابعها الجريمة التي ارتكبها أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها وأقام قضاءه على أسباب سليمة تحمله إلى ما انتهى إليه من نتائج تقره عليها… وتتخذها أسباباً لها… وكان البين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه وهو في سياق رده على أسباب الاستئناف لم ينفِ إصابة المطعون ضده الأول بثمة أضرار من جراء خطأ تابع الطاعنة، وأقام قضاءه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية في حق المذكور على حجية الحكم الجنائية الذي قضى بإدانته وما ثبت من تخلف عاهة مستديمة لدى المضرور، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعنة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المطعون ضده الأول لا يكون معيباً بالتناقض ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً