دعوى الطرد للغصب:

– هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
– ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
– والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
– كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .
– وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
– مع مراعاة عدم الجمع بينها ودعوى الحق والا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق

ويحكمها نص المادة958
1 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك .
2 – ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .

مما يبين منه أن دعوى الطرد للغصب . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . ” مثال فى إيجار ” .

القاعدة:

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و إستغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و إستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق – الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى على حيازته بغير رضاه فإنتزعت منه خفية أو بالقوة . لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد إستضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الإستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته …. وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، فإنه إذ إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )

أما دعوى استراد الحيازة . فتقوم على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .

القاعدة:

دعوى استراد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .

( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .

القاعدة:

لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .

( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة:

للحائز على الشيوع – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء – لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها – الطاعنة – امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين – المطعون عليهم – ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع – وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع .قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب.توافر نية التملك .غير لازم . وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.

القاعدة:

من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة .

( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق_جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 712 )

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .

القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.

(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

*مع ملاحظة ان دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . مؤدى ذلك . فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبرى . لا تخول رفع هذه الدعوى . محكمة الموضوع . سلطتها فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . شرطه .

القاعدة:

دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ق (103 ) ص 476 )

حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوي الحيازة سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا شرطه أن تكون له حيازة مادية وحالية عل العين المادتان 575 / 1 و 958 مدني.

القاعدة:

مفاد نص المادتين 575 / 1 و 958 من القانون المدني يدل علي أن المشرع وان كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه علي المتعرض جميع دعاوي الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني الا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية علي العين ومعني كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض الدعوي علي سند من عدم توافر أي حيازة للطاعن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 )

* مع ملاحظة أن الدفع بالتقادم عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ص 455 )

فوات مدة السنة دون رفع دعوى استرداد الحيازة . م 958 مدنى. مؤداه انقضاء الحق فى رفعها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة م63 مرافعات .

القاعدة:

النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن ( لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ………) يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها ، وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى ، وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها.

( الطعن رقم 1313 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 238 )

للمحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطهاعلة ذلك اتحاد أساسها والغرض منهما.

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب علي المحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها اذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي منع التعرض، لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتي ثبت هذا الحق للمحكمة ، فانه يجوز للمدعي في دعوي الحيازة أن يغير طلبه من دعوي منع تعرض الي دعوي باسترداد حيازة .

( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 1985/1/6 س 36 ص 77)

العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع وان خالف الثابت بالأوراق .

القاعدة:

العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فاذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه .
( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)

استيفاء الحيازة للشروط القانونية التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)

أيضاً لابد من مراعاة نص المادة 44 مرافعات:-

* لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا يسقط ادعاؤه بالحيازة
* ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه0 وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.

القاعدة:

النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته

( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)

أيضا لابد من مراعاة نص المادة959
1 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ .
2 – اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .

تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذا لحكم صدر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه باسترداد المطعون ضدها الأولى لحيازة تلك العين دون تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه . قصور مبطل .

القاعدة:

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثانى ثم فقدها هذه الحيازة فى اليوم التالى بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعى الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل فى أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبة الطاعن ودون أن يمثل فى الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل .

( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة:

للحائز على الشيوع – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء – لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها – الطاعنة – امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين – المطعون عليهم – ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع – وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضاً أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه .

القاعدة:

إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له ، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضاً من المتعرض أو بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه . إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها . لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام.

( الطعن رقم 35 لسنة 15 ق جلسة 1946/1/27 مجموعة الربع قرن ص 641)

مبادرة المدعي عليه في دعوي حق ارتفاق ايجابي قبل فوات المدة المقررة لحماية الحق بدعوي وضع اليد الي الاعتراض الفعلي والقضائي . فإن دعوي استرداد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة .

القاعدة:

إذا كان المدعي عليه في دعوى حق ارتفق إيجابى ( فتح مطلات ومنافذ ) قد بادر قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد ـ إلى الاعتراض عليه فعلا بإقامة حوائط في ملكه الخاص وقضاء بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه فان دعوى رد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة لعدم استكمالها الشرائط الواجب توافرها في دعوى وضع اليد .

( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3)

عدم قبول دعوى استرداد الحيازة عن عمل قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .

القاعدة:

لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعي به قد قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .

( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3 مجموعة الربع قرن ص 648 )

(اذا اعجبك قل: اللهم ماشفي والديه وارحمهم في الدنيا والاخرة)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .