دعوى العضل
العضل في اللغة هو المنع أو الحجب أو الإعاقة، وفي الشرع معناه منع الأب أو من ينوب عنه كالجد أو العم أو الأخ الكبير للبنت من التزوج ممن ترغب مع انعدام وجود ما يمنع ذلك، وهذا المنع ظلم مبني على تسلط الولي وتمسكه بعادات باليه وتقاليد ليست من الشرع في شيء أو نتيجة لأهواء شخصية وأغراض دنيوية ..
كالرغبة في الاستيلاء على راتب البنت الشهري إذا كانت تعمل، أو الانتظار لمن يدفع له في ابنته مهراً أكبر، وما إلى ذلك من أسباب غير شرعية.
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ).
هذا وقد أوصانا سيد الخلق وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: (استوصوا بالنساء خيراً).
وعليه اجتهد الفقهاء في بيان الحل الشرعي لهذا المأزق الاجتماعي فوجدوا طريقتين :
الأولى: إن عضل الولي الأقرب للمرأة من الزواج بشخص كفء ورغب كل منهما في الآخر، انتقلت الولاية لمن بعده من الأولياء.
الثانية: إن عضل الولي انتقلت الولاية إلى القاضي، فإذا رفعت البنت أمرها إليه ليأمر أو لا يأمر بالتزويج.
هذا وقد نص المشرع الكويتي في المادة 31 من قانون رقم 51 لسنة 1948 في شأن الأحوال الشخصية على:
(إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعاً أو اختلفوا).
فنجد أن المشرع الكويتي قد أخذ بما نص عليه المذهبين المالكي والشافعي من انتقال الولاية عند العضل إلى القاضي لا إلى الولي الأبعد.
فترفع الفتاة دعوى العضل لتنقل واقع أمرها من رفض وتعنت ولي أمرها من تزويجها للرجل الكفء الذي يتقدم لخطبتها، ولها الحق في ذلك إن كانت تخشى على نفسها من الفتنة أو أن تضيع فرصها في الزواج فيفوتها القطار، ولا تلجأ الفتاة إلى هذه الطريقة إلا إذا سدت جميع الأبواب في وجهها ولم تجد من أهلها من يثني وليها عن عضله لها ولما تبوء جميع محاولاتها الودية مع الولي بالفشل.
واستقرت أحكام محكمة التمييز على أنه “إذا عضل ولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح، يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب”.
حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 578 لسنة 2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006
أما عن شروط العضل:
فقانون الأحوال الشخصية الكويتي قد نص على الكفاءة في قضايا العضل والمتمثلة في الدين والسن والنسب والعلم والمقدرة على الإنفاق والنواحي الاجتماعية والأسرية والكفاءة مسألة مطاطة تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
وعلى المرأة أن تثبت في دعواها كفاءة من أرادها زوجة له بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
وللقاضي إذا وجد من أوراق الدعوى أن الخاطب لا يصلح لها فإنه لا يزوجها.
اترك تعليقاً