يحق لك رفع دعوى تخفيض نفقة وذلك بعد مرور سنة من الحكم الصادر ضدك وذلك طبقا لنص المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :-
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
كما تنص المادة 78 من ذات القانون على :
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
– ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
– واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
المادة رقم 79
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى. يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
– وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.
المادة رقم 80
اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.
المادة رقم 81
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.
المادة رقم 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.
المادة رقم 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
– تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً