دعوى عدم نفاذ التصرف:-
استظهار غش المدين في دعوى عدم نفاذ التصرف واقع. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 180/1983 تجاري جلسة 21/11/1984 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص116)
عدم نفاذ تصرف المدين في عقود المعاوضات بحق الدائن. لا يكفي مجرد غش المدين. وجوب إثبات التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن. عبء إثبات ذلك. على الدائن.
تقدير الدليل على تواطؤ المدين والمتصرف إليه وعلمه بإعسار المدين. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 25/1987 مدني جلسة 23/11/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص849)
دعوى عدم نفاذ التصرفات. شروطها.
عدم كفاية الغش الواقع من المدين لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن. وجوب إثبات الدائن التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على إضراره أساس ذلك.
إثبات الدائن علم المدين بإعساره. قرينة على توافر الغش للمدين ولو أنه لم يقصد إحالق الضرر بالدائن وللمتصرف إليه إثبات أن المدين لم يقصد الإضرار بدائنه.
(الطعن 216/1988 تجاري جلسة 6/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص849)
دعوى الدائن بعدم نفاذ تصرف مدينه في حقه. شروط قبولها.
(الطعن 3/1982 تجاري جلسة 28/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص850)
دعوى عدم نفاذ التصرف. على الدائن فيها عبء إثبات التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوقه وإذا ادعى إعسار المدين فعليه إثبات مقدار الديون التي في ذمة المدين وعلى المدين إثبات أن له من المال ما يساوي الديون أو يزيد عليه.
تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 278/1989 تجاري جلسة 29/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص850)
دعوى عدم نفاذ التصرف. شروطها. حق مستحق الأداء مع تصرف للمدين ضار به وإثبات تواطؤ المدين والمتصرف إليه وغشهما.
تصرف الخلف إلى آخر بعوض عبء إثبات علمهما بغش المدين. على الدائن. إثبات علمهما بإعسار المدين. قرينة على توافر الغش. للمدين إثبات عكسها.
(الطعن 108/1992 تجاري جلسة 24/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص929)
قيام الدليل على التواطوء أو أن التصرف من شأنه إعسار المدين أو يزيد من إعساره. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 108/1992 تجاري جلسة 24/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص929)
ثبوت أن تصرف مورث الطاعنين الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات في حصته الميراثية قد صدر منه لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالعقد المؤرخ في 21/3/1998. مؤداه. عدم نفاذه في مواجهة الدولة لصدوره بعد يوم 2/8/1990. م12 من القانون المذكور. عدم جواز التحدي بالسقوط الوارد بالمادة 589 من قانون التجارة أو بما وضعه هذا القانون في المادة 584 من شروط خاصة لسريان التصرف خلال فترة الريبة على جماعة الدائنين. علة ذلك: أن الدعوى لم ترفع استناداً إليه إنما إلى أحكام القانون 41 لسنة 1993 الواجب التطبيق على واقعة التداعي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك صحيح.
(الطعن 1586/2010 تجاري جلسة 26/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص74)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً