دعوى غصب اثاث الزوجية كما حددها القانون العراقي
اذا انكر المدعى عليه لدعوى المدعيه بمطالبتها باثاثها الزوجيه فتكلف المدعيه ببيان مصدر الاثاث هل هي من مهرها المعجل ام انها هديه قدمت اليها بمناسبة زواجها او بمناسبة اخرى او انها وهبت اليها من قبل الزوج او غيره وتكلف باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات ولايهم كونها كانت تسكن في دار مستقله مع المدعى عليه او في غرفه في دار اهله ا وان هذه الاثاث كانت مستعمله من قبل الزوج او اهل الزوج ايضا اما دعوى الاستحقاق فهي ان يقيم الغير مثل والد او والدة الزوج او غيرهما بوضع الحجز الاحتياطي على الاثاث الزوجيه بحجة انها تعود للزوج باعتباره مدين لاحد منهم بمبلغ معين فتقيم الزوجه دعوى استحقاق تكون فيها هي المدعيه ويكون المدعي والمدعى عليه في تلك الدعوى مدعى عليهما في هذه الدعوى وتخضع دعوى الاستحقاق لكافة وسائل الاثبات وعليه فان اجراءات دعوى غصب الاثاث الزوجيه هي كالاتي:
اولا : السؤال من المدعى عليه فيما اذا كان يصادق المدعية على الزوجية والدخول او الطلاق من عدمه واثبات ذلك في البينه المعتبرة في حالة الانكار كعقد الزواج او البينة الشخصية
ثانيا : السؤال من الطرفين (المدعية والمدعى عليه) عن محل سكناهما في بداية الزواج والى وقت الخلاف هل هو في دار مستقلة عن اهلهما وبالاخص اهل الزوج ام في غرفه مع اهل المدعى عليه او غيرهم
ثالثا : تكلف المدعية بيان مصدر الاثاث هل هي من مهرها المعجل ام هي هدية قدمت اليها بمناسبة زواجها او مناسبة اخرى او وهبت اليها من قبل الزوج او غيره او اشترته من اموالها الخاصة ثم تكلف باثبات ذلك بكل طرق الاثبات ولا يهم في ذلك اذا كانت تسكن في دار مستقلة مع المدعى عليه ام في غرفة في دار اهله او ان هذه الاثاث كانت مستعملة من قبل الزوج او اهل الزوجه ويكون اثبات عائدية الاثاث بالاستماع الى اقوال شهود الطرفين وترجيح شهود احد الطرفين على الاخر من بيان اسباب الترجيح ومنح الطرف الذي لم تترجح المحكمة شهادته اليمين الحاسمة
بعدها ام ان يتصادق الطرفان على اقيام الاثاث المقدرة في القائمة موضوع الدعوى او انتداب خبير
ويجب ملاحظة مايلي :
المخشلات الذهبية : البعض يرى ان الزوجة عند خروجها من بيت الزوجية فانها او ما تحمل منها (مخشلاتها الذهبية كونها تتزين بها وكونها خفيفة الوزن وغالية الثمن )
وهناك راي يعتد على البينة الشخصية يعتمد على البينة الشخصية واثبات غصب المدعى عليه للمخشلات الذهبية
وهناك راي ثالث يرى ان تكلف المدعية باثبات وجود المخشلات الذهبية ابتداءا بالبينة المعتبرة (البينة التحريرية كالوصولات من الصاغة وغيرها) ومن ثم الاستماع الى البينة الشخصية لاثبات غصب المدعى علية للمخشلات لذهبية وهو اتجاه محكمة التمييز لمعرفة مصدر ملكية الاثاث فيما اذا كان من المهر او هدية او من اموال المدعية كما ذكرنا اعلاه
فاذا تصادق الطرفين على اقيامها فبها وفي حالة عدم الاتفاق تطلب المحكمة من الطرفين اتفاق على تسمية خبير قضائي لتقديى اقيام الاثاث وقت الغصب (وهو وقت المطالبة القضائية اي تاريخ اقامة الدعوى ودفع الرسم القانوني عنها ) وذلك في الدعاوى التي تجري فيها المرافعة حضوريا اما الدعاوى التي تكون فيها المرافعة غيابيا فان المحكمة من تلقاء نفسها تنتخب خبيرا قضائيا لتقدير اقيام الاثاث
وقد يقيم شخص معين دعوى استحقاق كحالة ان يقم والد او والدة الزوج بوضع الحجز الاحتياطي على الاثاث الزوجية بحجة انها تعود للزوج المدعى عليه باعتباره مدين لاحد منهما بمبلغ معين فتقيم الزوجة دعوى استحقاق تكون فيها هي مدعية ويكون المدعي والمدعى عليه في تلك الدعوى مدعى عليهما غي هذه الدعوى وتخضع هذه الدعوى لوسائل الاثبات كافة وهناك نوعين من دعوى الاستحقاق
الاولى : دعوى الاستحقاق المستقلة : والتي تكون مستقلة عن دعوى الغصب والتي تكون من اثارها انها تجعل الدعوة الاصلية (دعوى غصب الاثاث ) مستاخرة لنتيجة دعوى الاستحقاق
الثانية : طلب دخول شخص ثالث : قد يقدم احد الاشخاص طلب يطلب فيه قبول دخوله شخص ثالث في الدعوى للاختصام والحكم له بالاثاث المطالب بها في الدعوى الاصلية كلها او جزء منها وهنا تقرر المحكمة قبول دخولة بعد ان تسال الطرفين (المدعى والمدعى عليه) عن ذلك وتقرر ما يترائى لها
علما ان المحكمة ان تستدعي بائعي الاثاث الزوجية وتقرر ادخالهم اشخاص ثالثة للاستيضاح منهم عن صحة الوصولات الصادرة منهم واسم المشتري والمواد المشترات
وقد تتجه المحكمة الى اجراء الكشف والمعاينة والاستماع للبينة الشخصية موقعيا حيث تتثبت من اماكن تواجد الاثاث واحجامها ونوعيتها وواقع حال دار الزوجية او غرفة النوم وغيرها
اما الفقرة الحكمية فتكون على الغالب : الزام المدعى عليه بتسليو الاثاث المبينة ادناه عينا وعند التعذر اقيامها المؤشرة ازاء كل واحده منها وهي 1: …../ 2:……../3:…… وهكذا
طرق الطعن : تكون قابلة للاستئناف والتمييز اذا كانت قيمة المواد ارلمحكوم بها يزيد على الف دينار واما اذا كانت اقل من الف دينار فتكون قابلة للتمييز فقط واما محكمة التمييز وذلك خلال ثلاثين يوم من صدور القرار واعتبار الطرفين متبلغين به او من يوم التبلغ به
مكان اقامة هذه الدعوى : تقام هذه الدعوى في موطن المدعى عليه حيث انها من الدعاوى الشخصية التي تقام في موطن المدين
الرسم المدفوع عنها : يدفع رسم عن هذه الدعوى بنسبة 2% من قيمة المواد المطالب به والمقدرة من قبل المدعية في الستدعاء دعواها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً