تعليق على القوانين المصريه في عام 2006
أن قانون الأحوال الشخصية المصري قد نال تعديلات قانونية كثيرة لتتواكب قواعده مع التغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التى يمر بها المجتمع المصري خاصة مع الانفتاح الحضاري على الدول الأخرى المتقدمة حضاريا ، ولعل أهم ما يلفت النظر أن قانون الأحوال الشخصية المصري ما زال عاجزا لحد كبير عن تحقيق التوائم بين ماهو كائن ومايجب أن تكون عليه مجموعة القواعد القانونية والإجرائية التي تحكم العلاقات الزوجية والأسرية فى المجتمع المصري والذي تمتد بعض أحكامه الإجرائية لتحكم المسلمين وأهل الكتاب من المسيحيين على اختلاف طوائفهم واليهود ، مع احتفاظ هؤلاء بقواعدهم الدينية والتي تتصل بعقيدتهم ومللهم ، فلا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق حال اختلاف الطائفة أو الملة.
والمسلم به والمتفق عليه دون خلاف بين العلماء أن القواعد التي تحكم العلاقات الأسرية الزواج والطلاق …الخ أمر يتعلق بالعقيدة التي يدين بها أبناء المجتمع المصري والاصل الثابت دون خلاف أن الزواج والعلاقة الزوجية وما يترتب عليها من أحكام سواء منذ قيام الرابطة الزوجية ومقدماتها وما يكون حال استمرارها أو انقطاعها بالموت أو بترها بالطلاق أمر موصول بالعقيدة وجودا وعدما .. أما عن القواعد الإجرائية فهو أمر تنظيمي لا يتعارض مع أصول وقواعد الديانات السماوية الثلاث.
وقد صدر أول قانون يضم القواعد القانونيةلإجراءات التقاضي في منازعات الأحوال الشخصية فى السابع والعشرين من عام 1897 في شكل لائحة لتطبق على المصريين دون غيرهم ، وتعديلاتها فى25/10/1909، ثم صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ثم صدر قانون توحيد القضاء رقم 462 فى24/9/1955 متضمنا الغاء المحاكم الشرعية والملية حيث نص فى المادة 5 منه على أنه ( يتبع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فى اجراءاته المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت لائحة المحاكم الشرعية واجبة التطبيق على منازعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين باعتبارها قواعد اجرائية لا تمس العقيدة ، وفى 29/1/2000 صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ، ونظرا لاعتناء الدستور المصرى بالأسرة فى مواده من 9- 11، ونظرا لما دعت إليه الحاجة العملية لإنشاء محكمة تختص بالأسرة ؛ فقد خرج علينا القانون 10لسنة 2004 والمعمول به الآن والذى تضمن فضلا عن مواد الإصدار خمس عشرة مادة وليس إحدى عشرة مادة كما كانت ونظم مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية التى كان مشروع القانون خلوا منها وكان يعهد بهذا الدور للنيابة العامة .
وإذا ما كان قيام الأسرة ونشأتها لا يقوم ولا يوجد إلا بقيام رابطة شرعية قانونية صحيحة يتبع فى كافة قواعدها وإجراءاتها القواعد الدينية والشرعية تبعا لكل من الأديان السماوية الثلاث فنظام الزواج وهو الرابطة الشرعية والتى تمارس فيه بعض القواعد المرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقائد الدينية ، فإن التنظيمات القانونية الوضعية حرصت على مراعاة الأصول المتعلقة بالنظام العام والتنظيمات الوضعية الإجرائية لها إيجابيات وسلبيات ، ولذلك فإن ما يثار من نقض وتعليق أملته علينا المواجهة العملية الواقعية فى شأن ما يعترى بعض القواعد الإجرائية من مآخذ حيث أن مهنة المحاماة هى أقرب المهن التى يلمس أصحابها ما يعانيه المتنازعين من صعوبات ، بالإضافة إلى المشاكل العملية فى تطبيق قوانين الأسرة والأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة 0 ومن ثم فإن البحث المتضمن تقريرا عن أهم المميزات والعيوب لا يعنى حصرا لما نواجه من مشاكل تثير غضبة المخلصين القائمين على تحقيق الحق وإبطال الباطل .. إلا أن ما أورده يعد قليل من كثير لضيق المساحة الزمنية التى أعددت خلالها بحثي واتبعه بإصدار كتاب مفصل عنوانه ( قانون الأحوال الشخصية بين النظرية والتطبيق ) أفصل فيه كافة الصعوبات والرأى الذى أطالب بتحقيقه .
أهم مميزات قانون الأسرة الجديد :
أولا:
أصبح تشكيل محكمة الأسرة من دائرة ابتدائية ة بدلا من جزئي وابتدائي على أن تنظر دعاوى الأحوال الشخصي جميعها أمام دائرة من ثلاث قضاة وليس قاضي واحد.وقد نصت المادة (1)من قانون إنشاء الأسرة فى فقرتها الأولى بما يلي ( تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئيةمحكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل ) وبذلك النص المستحدث أصبح هناك تعدد فى محاكم الأسرة بحيث توازى عدد المحاكم الجزئية القائمة حاليا وقد قصد من ذلك تيسير سبل التقاضي للمتقاضين وتلبية احتياجاتهم وتقريب العدالة إليهم فى أحوالهم الشخصية حتى تكون المحاكم قريبة منهم ولا يكلفهم الوصول إليها ثمة نفقات.
ويثار التساؤل هل تحقق للمواطنين أملهم فى تيسير التقاضى؟ هذا ما نعقب عليه فى العيوب الفعلية الواقعية التى نلمسها بعد تطبيق القانون.
ثانيا:
من أهم المزايا فى هذا القانون ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى ( وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف دوائر متخصصة لنظر طعون الإستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ).
وبذلك أصبح الطعن بالإستئناف على الأحكام أمام دوائر استئناف عالي وذلك طبقا للنص مما يتحقق معه ضمانة فى التشكيل لاشتراط توافر الخبرة المعنية فى إدارة الجلسات فقد نصت المادة الثانية ( تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية) مما يحقق ضمانة أوفى تتناسب اختصاًصاتها بنظر ما كانت تختص به المحاكم الجزئية والابتدائية في قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويترتب البطلان على مخالفة هذا التشكيل.
ثالثا:
اشترط القانون على وجود خبيرين بالدائرة احدهما خبير نفسى والثاني اجتماعي فنصت الفقرة الأولى من المادة 2 على ( أن يعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 11 خبيران أحدهما من الإخصائيين الإجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين ؛ على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء وحضور الخبيرين بالدائرة وجوبي كشرط لصحة انعقادها ويلزم كل واحد منهما بتقديم تقرير في تخصصه ويثار التساؤل أيضا هل يعنى ذلك أن الخبيرين يدخلان في تشكيل المحكمة بالمعنى الحرفي الدقيق لمصطلح التشكيل ؟ الإجابة بالنفي فهما فقط يعاونان عند نظر الدعاوى المشار إليها فى المادة 11 وإلزامهما بتقديم تقرير بالرأى أنهما يفصحان عن رأيهما في النزاع المطروح بما يمنعهما من المداولة في الحكم والتساؤل المطروح هل رأيهما يلزم المحكمة ام أنه فقط رأي إستشاري غير ملزم لأعضاء المحكمة الآخذ به ؟؟ الثابت أن رأيهما معاونة وليس إلزاما يوجب الآخذ به !!
رابعا:
ولعل أهم ما يلقي استحسانا هو سريان أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن صحف الدعاوى وإعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها أمام محاكم الأسرة من كافة الرسوم القضائية ومن المهم أن نبين أن الرسوم القضائية أضيق نطاق من مصاريف الدعوى فمصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية والمصاريف الآخرى التى يتحملها الخصوم واللا زمة لرفع الدعوى وسيرها حتى صدور الحكم فيها ؛ كاتعاب الخبراء الذين عينوا فى القضية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها ومصاريف انتقال المحكمة فى الحالات التى يستلزم الأمر هذا الإنتقال ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن أهم إيجابيات هذا القانون انشاء نيابة الأسرة والتى وردت فى نص المادة 4 ( تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الاسرة ودوائرها الإستئنافية ..) فهي نيابة متخصصة ولكنها ليست نيابة مستقلة بمعنى أنه لا يسند إليها أي اختصاصات آخرى لا تكون متعلقة بشئون الأسرة والقصد من هذا التخصيص إسناد المسائل المتعلقة بالأسرة لنيابة يكون لدى أعضائها الكفاءة والتمرس في نظر ومباشرة المنازعات الأسرية فمن اختصاصها الإشرااف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية طبقا للمادة 65 مرافعات ؛ هذا بالإضافة إلى اختصاصها في اصدار قرارات سريعة في محاضر التمكين من مسكن الزوجية وقرارات الحجز للأم الحاضنة شرعيا وطلبات الحجر ، وفي إدارة مال القصر بعد بعد وفاة الولي الطبيعي ، وقد نصت المادة37 من التعليمات القضائية للنيابة العامة الصادرة عام 1997 ( تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون ؛ وعلى أعضاء النيابة أن يحققوا بانفسهم المسائل الخاصة بتوقيع الحجر ورفعه وسلب الولاية أو الحد منها ) .
خامسا:
إنشاء مكاتب التسوية :
نصت المادة (5) على أن تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والإجتاعيين والنفسيين الذى يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين . ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المتخصصيين فى شئون الأسرة ؛ المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ويصدر بقواعد وإجراءات ، وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل ، والملاحظ ان النص لم يحدد عدد هؤلاء الأخصائيين بكل مكتب واكتفى بالقول ان يكون عددهم كافيا ومهمة هذه المكاتب محاولة تسوية المنازعات بين المتخاصمين ولإنهائها صلحا وبإثبات ما يتصالح عليه الطرفان بمحضر الجلسة ليكون له قوة السند واجب النفاذ فذلك يمثل غاية التيسير لأطراف النزاع من الناحية النظرية وهذه المجالس آشبه ما تكون بصورة من صور المجالس العرفية التى قد تعمل على رأب الصدع وتحصر النزاع فى أضيق الحدود إلا أن الواقع العملي يثبت ان مكاتب التسوية قل أن تصل إلى تحقيق ما يصبو إليه خاصة انه لا يوجد من بين أعضاء المكتب أحد من علماء الدين أو نساء أو رجال الدعوة الإسلاميةالمتخصصين فى الأحوال الشخصية ، وكان يلزم اعتماد هذا الامر لان المتفقه شرعا وقانونا من الدعاة خاصة النساء أقدر على التأثير المباشر على المتنازعين .
ونشير هنا إلى أنه لإنشاء مكاتب التسوية فوائد وأضرار ..الفوائد تتمثل في إنهاء بعض المنازعات والخلافات التى تم عرضها على مكتب التسوية بالطرق الودية ..ولقد نجح فى تحقيق هذه النتائج بعض أعضاء مكاتب التسوية الذين على مستوى عالي من الخبرة والحنكة فى كيفية التعامل مع المشاكل الاجتماعية المعروضة وحلها أو إحالتها فى إلى المحكمة في أسرع وقت ، ولكن يوجد الكثير من الأعضاء لا يجيدون التعامل مع الخلافات فى الأحوال الشخصية والأسرية وقد واجهنا البعض منهم وكان أثرهم سيئا جدا وتقدمنا بشكوى هؤلاء إلى رؤساء مكاتب التسوية حتى يتم تلافي هذه الوقائع فى المستقبل وقد تجاوب البعض من رؤساء هذه المكاتب ولذلك نرى من المواجهات العملية على أرض الواقع انه يجب ألا يتم تعين أي عضو فى مكتب التسوية إلا المؤهلين علميا وعمليا على أن يتم تدريبهم فى دورات تدريبية تدريبا عمليا للإرتقاء بمستواهم فالمتنازعين أو التخاصمين من شرائح وطبقات اجتماعية وثقافية مختلفة ويلزم التعامل مع هؤلاء بحنكة وروية دون إهدار كرامتهم أو تعنيفهم .
وهذه المسألة من أخطر المسائل فالمعاناة النفسية التى يعيشها المتخاصمين أو ذوى الحاجة للعدل واحقاق الحق تكون شديدة فلا يضاف على عاتقهم الاستهزاء أو التجاهل أو التبرم أوتعطل النظر فى حاجتهم لأسباب تخرج عن قواعد العقل والمنطق فما بالك بالعدالة ؟
وهذا يدفعني إ لى اقتراح أن يكون اللجوء إلى مكاتب التسوية اختياريا وليس إجباريا وفى حالة رغبة المدعي عدم اللجوء إلى مكتب التسوية عليه فى هذه الحالة أن يقدم طلبا لمكتب التسوية يوضح فيه ذلك ليتم التأشير عليه وإحالة الملف للمحكمة في نفس يوم تقديم الطلب ، ويكون ذلك دون وضع عراقيل تضيع على المدعي وقته الذى قد يضيع معه حقه الذى يسعى جاهدا فى إثباته .
ومن أهم وأخطر ما يجب التحذير منه والعمل بجهد على تحقيق ما ينشده المجتمع المصرى هو أن تكون محاكم الأسرة والتى تهدف العلة في إنشائها إلى تحقيق الآمن والسكينة للمتقاضيين فعلى الرغم من أن قانون الأسرة نص فى المادة (10) على أن تعقد جلسات محاكم الاسرة ودوائرها الإستئنافية في أماكن منفصلة عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع لاقوالهم وتسترشد المحكمة في أحكامها وقرارتها بما يقتضيه مصالح الطفل الفضلى ) .
هذا النص شكلى ونظرى بحت ولم يطبق التطبيق الذى يحقق الهدف المرجو من عقد محكمة الأسرة بعيدا عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى حتى تغلب سمات الراحة والهدوء التى تتلائم وتتوافق مع طبيعة ما يعرض على محاكم الأسرة ومكاتب التسوية خاصة وأن الصغار يترددون على محاكم الأسرة للإستماع إلى اقوالهم فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها .
والواقع المشاهد على أرض الواقع هو فصل محاكم الأسرة بجدار خشبى بما لا يمنع المتقاضيين والمتنازعين فى الأحوال الشخصية دخولا او خروجا من رؤية المتهمين فى قضايا آخرى ، مما يشيع فى قلوبهم الفزع والهلع مثلا إذا ما أبصروا فى مكان انعقاد جلسة جنائية متهما مكبلا بالقيد الحديدى يقوده شرطي وسمعوا أصواتا مؤذية يردها البعض إثر القضاء فى الدعاوى الجنائية بالإدانة .
أضف إلى ذلك أن الأماكن المخصصة لمحاكم الأسرة ضيقة ولا تصلح فى معظمها للتعايش الآدمى ، فلا يوجد بها قاعات أو استراحات للمحامين والمتقاضيين بل الموجود المخصص لمكاتب العاملين فقط ، وقواعد العدالة والرحمة تقتضي تزويد هذه الاماكن بالوسائل التى تيسر تواجد المرأة والأطفال بالمحكمة كتزويدها باستراحات لإنتظارهم ودورات مياه لائقة .
ويوجد فى بعض المحافظات كشبين الكوم مثلا عمارات سكنية مستأجرة لمحاكم الأسرة ولكنها لا تليق حيث يقتصر المبنى على حجرات العاملين .
ولعل أهم التطورات بشأن قانون الأحوال الشخصية صدور قانون رقم(11) لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة :
وينص هذا القانون فى مادته الاولى على إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح اساسا ، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وموازنته الخاصة ومقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى ، وتوضح المادة الثانية من هذا القانون إلزام الأسرة بالإشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :
– خمسون جنيها عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج
– خمسون جنيها عن كل واقعات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع.
– عشرون جنيها عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
ويثار التساؤل عن الأسباب الذى حدت السلطة التشريعية فى مصر إلى إصدار هذا القانون وإعماله وهو من المسائل المستحسنة جدا خاصة وأن بنك ناصر الاجتماعى أصبح المختص بدفع النفقات الوقتية والأجور ومافى حكمها ومن ثم يكون ما يدفعه من حصيلة موارد الصندوق ، ويتضح ذلك من نص المادة 3 من القانون ” يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور ومافى حكمها تطبيق لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها اواستيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73 ، 74 ، 75) من القانون المذكور”.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية آخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الإشتراك فيها .
وقد حددت المادة الرابعة من هذا القانون موارد الصندوق وهي :
1- حصيلة الإشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
2- المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3- الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4- ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5- عائد استثمار أموال الصندوق .
ومما لا شك فيه أن التطور القانونى فى مسائل الأحوال الشخصية حقق كثيرا من الإيجابيات التى عني الدستور المصري على تأكيدها فنص فى المادة (9) منه فى باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن :” الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد وقد نصت المادة (10) على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . وتوجب المادة (11) أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية .
لقد أوجبت الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الأصول والقواعد الواجب إقامتها فى المجتمعات البشرية المقصود منها حماية الأسرة ورعاية أفرادها وأوجبت على أولي الأمر مسؤلية الحفظ والرعاية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع على رعيته وهو مسئول عن رعايته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والزوجة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعايتهم ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .
لقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة القوانين الوضعية الحضارية بوضع قواعد وحماية الإنسان بوصفه إنسانا مهما كانت ديانته او عقيدته فللإنسان حرمة شرعية مركبة وقد صدر أول ميثاق دولى لحقوق الإنسان فى حجة الوداع التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأولى الإسلام خالص العناية بالمرأة بوصفها بنتا أو أما أو زوجة أو مطلقة أو أرملة كفل لها مجموعة القواعد القانونية لحمايتها وحفظها وكذلك الطفل منذ وجوده جنينا فى بطن أمه ذكرا كان أو أنثى . وحمل حملا شديدا وأوقع عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه بالاعتداء على العرض أو المال أو النفس .وأولى آهمية عظيمة بقوانين محكمة تحفظ الأسرة وتعين على قيامها وتحث على العلاقات الطيبة لتوسعة علاقات النسب والقربى فحث على الزواج حئا كبيرا واعتبر الإعراض عن الزواج مع القدرة على أعباءه يعد إعراضا عن الالتزام بالسنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج “.
وتنحو التشريعات الوضعية فى دول حضارية عديدة مثل استراليا وكندا فى سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعى التصدع وحسم المنازعات فنحت منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئون الأسرة وعلاجها وقد سبقت الجمهورية الفرنسية فى هذا المجال كثيرا من الدول الحضارية وخصصت ما يسمى حجرة العائلة تعمل جاهدة على فض النزاعات الأسرية بالطرق الودية .
ولكن هل حقق تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد نشأة محاكم الأسرة ومكاتب فض المنازعات ، الامل المأمول والمقصود المرجو تحققه 0 للإجابة عن هذا التساؤل يلزم أن نعرض للمشاكل التى تواجه المتقاضين فى دعاوى الأحوال الشخصية ( قضايا الأسرة ) بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2000.والقانون رقم (10) لسنة 2004 .
نوضح فيما يلي بعض من المشاكل التى يعاني منها المتقاضين:
مما لاشك فيه أنه بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون 11،10 لسنة2004 أصبح هناك تسهيلا ملحوظا في إجراءات التقاضي وهون كثيرا على المرأة خاصة كثير من الصعوبات التى كانت تلقاها قبل صدور هذه القوانين ، المهم هو ان التطبيق العملي لهذا القانون شابه بعض العيوب والأخطاء الجسيمة فى مجملها والتى يلزم وجوبا تلافيها ليتحسن وتتحقق العدالة المأمول في تحقيقها لطرفي الخصومة والنزاع وذلك على غرار ما هو متبع في بعض دول الخليج كدبي والشارقة ودولة قطر والكويت و من هذه العيوب :
بطىء إجراءات التقاضي فعلى الرغم من صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 والذى يحث على سرعة إنهاء اجراءات التقاضي حفاظا على مصالح الأسرة فإنه مايزال البطء فى إجراءات التقاضي مائلا أمامنا كما ياتي :
1- التأخر في تحويل ملف التسوية من مكتب التسوية إلى المحكمة ، وعندما يشكو من ذلك فالرد دائما فى عبارة مقتضبة مفادها دائما وأبدا العلة كثرة القضايا المطروحة عليهم ، وهي حجة أوهى من خيوط العنكبوت والحقيقة الماثلة أمامنا هو الداء العضال القائم بعدم انتظام الموظفين فى مكاتب التسوية بساعات العمل بداية ونهاية فعندما نذهب إلى مكاتب التسوية نلاحظ عدم وجود الموظف أو الموظفة الموجود عندها الملف المكلفة بكتابة التقرير وعدم وجود موظف بديل قائم بعملها .
2- قرارات المحكمة بكثرة التأجيلات بدون مبرر معقول عقلا أو شرعا أو قانونا ولمدد طويلة تصل في بعض القضايا إلى ثلاث شهور أو أكثر ( امام محكمة الإستئناف ) وقد تم بالفعل تأجيل بعض القضايا أمام محكمة استئناف عالى بالقاهرة لمدة خمسة شهور حيث تم التأجيل من جلسة 5/6/2006 إلى جلسة 5/11/2006 وذلك لرأى النيابة وقد سبق التأجيل مرتين لنفس السبب !!!؟؟
فإذا ما كان فى بطىء التقاضي ظلم فالظلم الأبشع منه أن يكون هذا الظلم واقع من المحكمة الملزمة بتحقيق العدالة والفصل فى مظالم الناس وليس الظلم واقع من أطراف الخصومة أي أصحاب الدعوى بل واقع ممن بيده حل فتيل النزاع والاحتجاج بعلة كثرة القضايا المطروحة للنظر والفصل فيها حجة واهية إذ أن حلها سهل وميسور بإضافة عدد كاف من الدوائر لضمان حسن سير العدالة وتحققها ، وهو الأمر الذى طالبنا بتحقيقه إعلاميا ولكن الأمر على ما هو عليه
3- الالتزام باتباع المحاكم إجراءات شكلية وغير ضرورية مثال لذلك التأجيل لعرض الصلح ، ثم التأجيل لورود التحري عن دخل الزوج المدعي عليه ثم التأجيل لإعلانه بورود التحري ثم التأجيل لإبلاغه بإحالة الدعوى للتحقيق ثم التأجيل لسماع الشهود ثم التأجيل لإعادة الدعوى للمرافعة .
كل هذه الإجراءات من السهل التغاضي عنها أو جمعها فى إجراء واحد وهي بداية ونهاية ليست ذات تأثير على إجراءات التقاضي ، كيف؟
المسألة ببساطة أن قانون المرافعات اشترط إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإذا لم يحضر أول جلسة يتم إعادة إعلانه فإذا لم يحضر لا يجوز إعلانه مرة أخرى لأنه فى دعاوى الأحوال لا يحضر المدعي عليه ، برغبته وإرادته فى التحايل على تطويل آمد النزاع لسبب بسيط وفاحش فى أثره وهو أنه لا يوجد ثم الزام قانوني يجبره على الحضور لسماع أقواله ويترتب على هذا التأجيل والتأخير تعطيل متعمد فى النظر والفصل في الدعوى ، وهو ما يحقق الضرر المادي والمعنوي والنفسي للمدعي وخاصة – وهو الأمر الشائع – الزوجة وخاصة إذا ما كان لديها أطفال وهي تحتاج إلى نفقة للعيش وأولادها ولا يوجد لديها في غالب الأحيان مورد تستعين به على إشباع حاجتها الضرورية وأولادها من مأكل وغذاء ودواء .
والمراة المعلقة وهي التى هجرها الزوج عمدا سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول ويظل يتلاعب مستغلا بطء الإجراءات بالتأجيل المعهود حتى يضيع عمرها على أبواب المحاكم ، وهي ظاهرة تستدعي التدخل الحاسم والسريع لعلاج هذا الداء العضال والذي ضحيته دائما ابدا المرأة التىتطالب بالطلاق للضرر أو النفقة أو غيره من الأسباب ، فالإعضال أمر محرم شرعا ليس فى الشريعة الإسلامية فحسب ,
بل فى كافة الشرائع الدينية والقوانين الوضعية التى تحرص على كرامة الإنسان وتسعى جاهدة لتحقيق الأمن النفسى والاستقرار الأسري ، إن ما تعانيه المراة أمام مكاتب فض المنازعات والتسوية أو محاكم الأسرة أمر يتندى له الجبين خجلا مما تعانيه المرأة المصرية فى ظل دعاوى المساواة وفى كثير من الدعاوى تترك المدعية حقوقها الثابتة بالأدلة المؤكدة لأن طول الإجراءات والتأجيل المتعمد يفقدها الأمل فى الحصول على حقوقها وطول آمد النزاع دون مبرر يكلفها ما لاطاقة لها به من تكاليف مادية وإهدارا لعمرها وضياع أولادها .
وإذا ما كانت مهازل ما يجرى علي أرض الواقع في دعاوى الطلاق والنفقة أمر يشيب له الجنين فى بطن أمه فإنه في قضايا الخلع والذي تلجأ إليه الزوجة مجبرة ومكرهة حتى تتفادى طول الإجراءات وطول أمد نظر النزاع الذي يمتد ليستغرق سنوات طويلة تمتد على أحسن التقديرات لأربع سنوات ..
إن قانون الخلع الذي هللت له كافة وسائل الإعلام واعتبر حدثا مدويا بوصفه انتصارا للمرأة المصرية تستطيع أن تحصل على الخلاص بنفسها من حياة مثقلة بالمشاكل وهو ما سبق أن بينته فى البحث السابق عن الطلاق وما تعانيه الزوجة إذا ما اضطرتها القسوة والهجر وسوء خلق زوجها لرفع دعوى الطلاق .
4 – نأتى للخلع تنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة2001 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على ان ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم أو أي حق من الحقوق ) .
ومع تحفظنا على النص من الناحية الشرعية الأصولية والقانونية ذلك أن هناك خلط فاضح بين حق المرأة فى الخلع والرخصة الشرعية فى افتداء نفسها بمال ويختلف الأمرين فالخلع الثابت بالسنة النبوية المشرفة هو الحالة التى يكون الزوج قائما بما أوجب الله عليه من أحكام شرعية وقانونية لزوجته ويعاملها بالمعروف ، إلا أنها لا تطيق عشرته وتلجأ إلى القضاء فيلزمها برد ما أمهرها به زوجها دون زيادة ودون حاجة إلى تحكيم حكمين أو إجراء محاولة للصلح ، هكذا الثابت فى مسألة الخلع التى قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما الإفتداء والمنصوص عليه فى القرآن الكريم فهى الحالة التى يشتبه فيها الأمر ولا يعلم الظالم من المظلوم بين الزوجين وفى هذه الحالة ينصب الحكمين ، وللزوجة فى هذا أن تعلن إفتداء نفسها بإسقاط حقوقها الشرعية كلها أو جزء منها أو أن تفتدي نفسها بمال زيادة أو أقل مما أعطاها وهى الحالة التى تحتاج إلى التحكيم .
المهم ما هو قائم ومعمول به فى مصر فإن الخلع أو الإفتداء أمر تختاره المرأة ليسر إجراءاته وسرعة الفصل فيه بخلاف دعاوى الطلاق وعظم التعقيدات وطول المدة الزمنية فالخلع وسيلة للخلاص رغم توافر كافة الأدلة المثبتة للضرر الواقع بها .
و فى ظل محكمة الأسرة ومكتب التسوية .. نهجوا نفس النهج القائم فى دعاوى الطلاق فمعاناة الزوجة من التعقيدات خاصة التأجيلات المتكررة لعرض الصلح – وأتساءل صلح على ماذا – فالمحكمة تؤجل النظر فى النزاع لعرض الصلح ثم ندب حكمين ثم إحالة الدعوى إلى التحقيق رغم توافر كافة شروط الخلع و طول أمد النزاع يمنح الزوج – وهو أمر شائع فى مصر- وسائل قانونية الشكل غير شرعية بتحرير محاضر كيدية ضد زوجته ويدعى عليها جرائم ارتكبتها كالسرقة وغيرها إضرارا بها حتى تهرع إلى إثبات براءتها وتنشغل بالجري وراء إثبات ذلك مع تتكبده من معاناة نفسية وأضرار مادية ونفقات للدفاع عن نفسها.
هذا إلى جانب أن بعض القضاة في بعض الدوائر يقضون بالزام المدعية برد مقدم الصداق والشبكة حتى وإن لم يتفق على أنها جزء من المهر ، بل ويلزمها البعض برد منقولاتها العينية والشخصية .ليضم إجراءات دعاوي الخلع إلى غيرها من وسائل ترهيب وتعذيب النساء اللاتي يتجرأن بمقاضاة أزواجهن .
الصعوبات الواقعية والمآسي الموجعة والمؤلمة فى كل ما يتعلق بقضايا نفقة الزوجة والصغار وأجر الحضانة واجر مسكن الحضانة .
مجموع الصعوبات لأسباب إجرائية وليست جوهرية…منها على سبيل المثال :
1-إعادة الإعلان بالرغم من إعلان الزوج إعلانا قانونيا صحيحا.
2-إجراءات التحري عن دخل الزوج – والطامة الكبرى إذا ما كان الزوج غير موظف حكومي- فإن التحرى معتمد على القسم ” قسم البوليس ” وشيخ الحارة ويطول التحري أشهرا طويلة ويسفر عن تحري غير دقيق بل يخالف فى كثير من الأحيان الحقيقة الفعلية ولا يصل التحري رغم الأمد الزمني المستغرق فى البحث المدعى به إلى حقيقة الدخل.
أما إذا ما كان الزوج من أصحاب المهن الحرة أ و من رجال الاعمال وأصحاب النفوذ فإن التحايل يتم بإخفاء الموارد الأصلية.
أما الحرفيين وغيرهم فإن إخفاء الدخل ومواردهم وادعاء الفقر والبطالة يحرم المرأة وأولادها من تقدير النفقة التى تتوائم وحقيقة دخل المدعى عليه ..لينعم الزوج أو المطلق بالثراء بينما يعانى أولاده شظف العيش ، .وهناك من المآسي ما لا يعد ولا يحصى فى هذا الشأن .
الصعوبة أيضا إذا ما كان الزوج هجر زوجته ويعمل فى دولة آخرى عربية أو غير عربية ، فلا تستطيع المرأة أن تحصل على ما يثبت دخله الفعلي حيث فتمتنع جهات العمل عن التصريح بدخل المدعى عليه ويكون التقدير لقاضى الموضوع. ومن المخذي حقاأن المطلقة تبقى دون عائل وقد لا تكفى مواردها من عملها على مواجهة حاجات أولادها وقد لا يكون لها مورد ولا عائل ولا تجرأ على الإقدام على الزواج بمن يعولها وأولادها لأنها إذا ما تزوجت سقطت حضانتها وقد لا يكون لها أما فيضمهم المطلق إليه ولذلك تحجم المطلقات عن الزواج و يلجأ بعضهن للنكاح السري المعروف بالعرفي وهو نكاح باطل شرعا .ومن إجراءات التحايل الشائعة والتي نقف عليها وتواجهنا أن يقحم المدعي عليه أبويه أو إحدهما فى نزاع قضائي مفتعل بإقامة دعوى نفقة حتى يقتسموا مع المطلقة وأبناؤها من مطلقها النفقة وسبل التحايل كثيرة .
أما المضحك المبكى المنبثق عن هذه المشاكل القضائية فهو أن المطلقة تحرم من الزواج مهما كان سنها فى مقتبل العمر حتى لا تحرم من أولادها بإسقاط حضانتها نجد المطلق على العكس من ذلك إذ يسارع بالزواج بأخرى ثم يقيم دعوى قضائية ضد مطلقته وأولاده لإنقاص النفقة المقضي بها عليه ناهيك عن ضعف تقدير النفقة بداية.
توجد أيضا مشاكل صعبة ومتعددة فى تنفيذ أحكام النفقة لأنه فى حالة أن يكون المحكوم عليه بالنفقة موظف حكومي يتم التنفيذ من تاريخ تسليم الصحيفة على جهة العمل ويكون هناك مدة سابقة تسقط المطالبة بها حيث أن الحكم بالنفقة يكون إما من تاريخ رفع الدعوى أو لمدة سنة سابقة على رفع الدعوى ، واستخراج الصيغة التنفيذية يستغرق آمدا قد يصل إلى سنتين فتسقط النفقة .
أخطر المشاكل الفعلية التي تواجهها المطلقة الحاضنة :
غل يد الحاضنة عن التعامل مع الغير لمصلحة المحضون:
الأصل الثابت وفقا للقواعد الشرعية والقانونية المعمول بها فى كافة الدول الحضارية والإتفاقات الدولية هو رعاية مصالح الطفل الفضلى وقد وردت فى المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة والتى انضمت إليها مصر فى سنة 1990 نص على أن :” في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، وسواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يكون الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى” .
ويقصد بالعبارة السابقة أن مصلحة الطفل تفضل على مصلحة أي طرف آخر ، أي أن مصلحة الطفل يكون لها الأولوية .وذلك بالطبع دون اخلال بمصالح الأسرة .
فما الذى يجرى عليه العمل فى مصر وغيرها من الدول التى تحذو حذوها ؟
وضعت العراقيل الإجرائية والقانونية المعتمدة على غل يد الحاضنة في رعاية مصالح محضونها ومن أخطر المشاكل التي تواجهها الأم الحاضنة هي مسئوليتها الشرعية والقانونية فى رعاية ابنها فى مراحل التعليم فعلى الرغم من أنها حاضنة بحكم التشريع والقانون إلا أن جميع المدارس الحكومية والخاصة ترفض التعامل مع الأم على أساس دعوى ظاهرها الحق وباطنها الباطل فالأب من الناحية القانونية هو المسؤول عن الطفل ومصالحه القانونية فللمطلق ” الأب ” الحق المطلق فى التعامل مع مدرسة ابنه فله أن يسحب أوراقه وينقله من مدرسة إلى آخرى وإن كانت أقل فى المستوى التعليمي والاجتماعي وهو غالبا ما يفعل ذلك نكاية فى الأم ” المطلقة ” فينقله مثلا من مدارس اللغات – خاصة – إلى مدرسة حكومية رغم قدرة الأب المادية وذلك حتى يرفع عن كاهله عبء المصروفات المدرسية ويوقع الضرر النفسى بالطفل وأمه وتوجد عدد من الحالات منها الحالة التى أتولى العمل القانونى فيها حيث قام الأب بنقل أولاده الذين هم فى حضانة المرأة من شبين الكوم إلى القناطر الخيرية ، إلا أن إدارة القناطر الخيرية التعليمية رفضت وطلبت حضور الأب وعندما قدمنا شهادة بأن الأب مسجون وأنه توجد خلافات زوجية تنظر أمام القضاء تم إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية والتى رفضت تماما التعامل مع الأم على الرغم أنها الحاضنة شرعا وقانونا ولقد تم تقديم طلب إلى نيابة الأسرة وتحرر محضر بالواقعة والتى تم عرضها على السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لشئون الأسرة والذي أصدر قراره بنقل الأولاد إلى مدارس شبين الكوم وذلك بعدستة أشهر رحلة من العذاب المضنى ذهابا وعودة بين شبين الكوم والقناطر الخيرية بإدارتهم وهيئاتهم المختلفة تعرض الأطفال خلال هذه المدة لحالة من الفزع والهلع ، وإذا ما تحقق للأطفال بعد جهد جهيد العودة إلى بلدتهم ومدارسهم فكثير من الحالات الأخرى تقف الحاضنة عاجزة عن نقل أطفالها أو المطالبة باستبقائهم فى مدارسهم الخاصة مع التكفل بمصاريفهم المدرسية رغم ثراء الأب الذى يمتع أبناءه من زوجته الأخرى بمدارس مضاعفة المصاريف . .وبين أيدينا وأمام القضاء إحدى صور التجني على الطفل من وليه الأب الشرعي الذى لم يكتفي بضرب زوجته ضربا مبرحا – ثابت ذلك بالمحاضر الرسمية وتقارير المستشفى – لم يالو جهدا في تهديد الزوجة بضرورة التنازل عن المحاضر الرسمية وإسقاط كافة حقوقها الشرعية والقانونية والخروج من مسكن الزوجية وإلا سحب أوراق الطفلة من مدرستها القريبة من المسكن وتحويلها لأخرى بعيدة عن محل إقامتها ودون المستوى الذى شبت عليه الطفلة منذ نعومة أظفارها … وهكذا يظل .. القانون عاجزا عن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى بل وأبسط حقوقه فالحق فى التعليم والآمان والإطمئنان فى قضايا الأحوال الشخصية أمر صعب المنال رغم التعديلات الإجرائية القانونية القائمة فى ظل القانون رقم 10 لسنة 2004وما تطالبه منظمات حقوق الطفل وما تؤكده الاتفاقات الدولية التابعة للأمم المتحدة .
اختطاف المحضونين من الأم الحاضنة :
مشكلة اختطاف الوالد من والدته تحت بصرها وأمام عينيها أمر شائع تنفيذه أو التهديد بفعله من جانب المطلق .. حتى أصبح النص القانوني بحضانة الأم لأولادها والأحكام القضائية موقوف أمرها تحت إرادة المطلق ورغباته ، فالقانون الذى رفع سن الحضانة للذكر حتى 17 عاما والبنت للزواج .. فالأب لا يتورع عن اختطاف الصغار ليخضع المحكوم لها وهي الأم بحضانتهم مقابل التنازل وإسقاط حقوقها الشرعية والخروج من مسكن الحضانة ولا يوجد ثم إجراء قانوني يتخذ في مواجهة الخاطف .. وأمام بطء إجراءات النظر فى دعاوى الحضانة التى لا تحتاج إلا لجلسة أو جلستين قضائيتين .. يطول خلالها المدة الزمنية التي تمنح للأب اختطاف ابنه دون مسئولية تقع على عاتقه فلا يمكن للأم أن تحرر محضرا للأب لأنه ما زال زوجها والواجب المفروض أن يتم استصدار قرار فوري مؤقت من النيابة العامة بتسليم الطفل لأمه الحاضنة فورا – وقد يستغرق ذلك ما يزيد عن شهر- وحتى يفصل فى الدعوى ويصدر حكما بحضانتها تقع المآسي التى نشاهدها كل يوم أمام أبواب المحاكم وعلى مشهد ومرأى من القاصي والداني!!
وهكذا نجد أن التطور والتعديلات القانونية ما زالت في حاجة إلى تعديلات جوهرية تحقق للمرأة بوصفها أما .. مطلقة .. حاضنة الكثير والكثير .
مسكن الزوجية .. مسكن الحضانة :
المقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذى يكون مشغولا بسكنى الزوجية حال الزوجية -المساكنة أو المعيشة المشتركة- بين الزوجين فحق الزوجة فى شغل مسكن الزوجية يستمد اساسه من عقد الزواج ويظل هذا الحق قائما طالما بقيت الرابطة الزوجية قائمة حقيقة او حكما حال الانفصال بالطلاق وانتهاء عدة المرأة وبذلك ينتهي حقها فى الانتفاع والاقامة بالمسكن ..إلا أن تكون حاضنة للأولاد فيسمى بمسكن الحضانة..
والأصل أن يكون مسكن الحضانة هو مسكن الزوجية –وألا يلزم الزوج بتهيئة مسكن مستقل مناسب بشرط أن يكون في ذات البلد الذى كانت تقيم فيه الحاضنة أو بلد الزوجة أو البلد الذي الذي تعمل به إذا كانت من ذوات الحرفة ، ولقد نصت المادة 18 مكرر ثالثا والمضافة بالقانون 100لسنة 1985 على أنه ( على الزوج المطلق أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ؛ استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة.)
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .
ولهذا النص القانوني سندا من رجال الفقه الإسلامي قالوا ( أن من لها إمساك الولد وليس لها مسكن فإن على الأب سكناهما جميعا –الدر المختار للحصكفى / فقه حنفى فى كتاب الحضانة
وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون مالم يعد له المطلق مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة ، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
وعلى الرغم من وضوح النص القانوني إلا أن المواجهات العملية في المنازعات بين المطلق ومطلقته متعددة ، ولذلك فقد نصت المادة 18 مكرر ثالثا في فقرتها الأخيرة على أن ” للنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها “
وقد استحدث المشرع بمقتضى المادة 44 مكرر والمضافة لقانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992م اختصاص النيابة العامة بإصدار قرار وقتي فى منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية .
ومؤدى هذه المواد النظر في النزاع حول مسكن الزوجية أو الحضانة سواء كانت الحاضنة أم للمحضون أو كانت غير أم فإنه يكون للنيابة العامة وتصدر قرار وقتي في شان المنازعة على مسكن الزوجية أو الحضانة ، او للمحكمة الابتدائية وتصدر حكم في شأن المنازعة عليه وذلك عن طريق دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات أو بطلب عارض للمحكمة التى تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني .
وامام خطورة المشاكل الاجتماعية والنفسية التى يكون ضحيتها دائما وأبدا الأطفال نتيجة ما يقع من وقائع في شان المنازعات حول مسكن الحضانة كان يلزم اقرار حق الأطفال المقيمين فى مسكن الزوجية بالبقاء فيه مع حاضنتهم الشرعية وهي الأم والا ينازعهم الأب فى محاولات لإخراجهم من المسكن المرتبطين به وجدانيا والمترتب عليه كثير من مصالح الطفل كالمدرسة الكائنة بجوار المسكن .. فالمصلحة تقتضي دفع الضرر الذى يمكن وقوعه حال نقلهم إلى مسكن آخر لا يتصف من حيث المساحة أو الموقع بما اعتادوا عليه ..فالأصل أن يكون مسكن الزوجية هو مسكن الحضانة .. إلا إذا كان هناك مصلحة معتبرة للمحضونين فى انتقالهم إلى ما يماثله برضاء الحاضنة وبذلك نقطع دابر المنازعات ووسائل التحايل التى تقع من المطلق ليتمكن من الاستقلال بالمسكن دون أطفاله .
التعقيب:
نطالب بمجموع من المسائل التي يلزم اتخاذها فى مصر في ظل قانون الأسرة ومحاكم الأسرة والتي تعد خطوة عملية مستحسنة فى سبيل تصحيح الأوضاع الصعبة التى كانت وما زالت تعاني منها الأسرة المصرية حال المنازعات بين أطرافها ..
نطالب :
1- تسهيل اجراءات التقاضي – وسرعة الفصل في القضايا- أن يكون اللجوء إلى مكاتب التسوية اختياري وفى حالة عدم رغبة أي من الطرفين إلى اللجوء إلى مكاتب التسوية يتم تقديم طلب إلى رئيس المكتب المختص للتحقق بجديته فيتم التأشير على الطلب والإحالةإلى المحكمة فى نفس اليوم .
2 -على وزارة العدل سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الدوائر القضائية ، والتوصية بعدم التأجيل للدعاوى أكثر من مرة لذات السبب الذي تم التأجيل السابق .
3 -اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر للفصل في أي نزاع خاص بالعلاقات الأسرية أمام المحاكم .
4 دعاوى الرؤية والمنازعات حولها يجب أن يتم الفصل فيه بموجب قرار يصدر عن نيابة شئون الأسرة وذلك لشدة الحاجة بسرعة الفصل فى هذه المشاكل التى تؤثر سلبا وايجابا على نفسية الأطفال وتدميرها فى كثير من الأحيان.
5 الملاحظ أن القانون الذى أثبت حق الرؤية لمدة ثلاث ساعات للأب في الأماكن المقضي بها قضاء أو اتفاقا لا يراعى فيها حال الطفل النفسية والعقلية والجسدية ، فالمعاق ذهنيا أو جسديا والأطفال ذوي الاحتاجات الخاصة يلزم أن يكون تنظيم حق الرؤية في شأنهم بقواعد يراعى فيها صعوبة نقلهم من مكان إلى آخر حيث تتحمل الأم الحاضنة من الأعباء النفسية والجسدية لتحمل ابنها المعاق إلى المكان المحدد .. بالإضافة إلى أن ثلاث ساعات أمر يصعب على ذوي الاحتياجات الخاصة .. ومن الأهمية أن نشير إلى تعمد مضارات الحاضنة حيث يتعمد الأب أو من يقضى له بالرؤية أن يترك الطفل وحاضنته مدة طويلة نحو ساعتين ويحضر فى نهاية الساعة الأخيرة إضرارا متعمدا بهم – فإذا ما انصرفت الحاضنة وأبنها بعد مضي ساعتين وأكثر تعتبر ممتنعة عن تمكين الأب من رؤية ابنه ويستطيع إذا ما تكرر الأمر أن يطالب بانتقال الحضانة لامتناعها عن الوفاء بهذا الحق
6 فرض سرعة الفصل فى اتخاذ القرار الخاص بالتحرى فى شان مسكن الزوجية يوجب وجود أجهزة معاونة من النيابة العامة لإثبات أن المسكن هو مسكن الزوجية ..فكثيرا ما يلجأ الزوج إلى بيع الشقة أو التنازل عنها للمؤجر قبل الطلاق ليوقع عقوبة حرمان المرأة واولاده منها .. مستبدلا بها شقة لا تتناسب وما كانت عليه المعايشة والمساكنة المعيشية لأسرته .
7-المنقولات الزوجية : وما يتعلق بها من منازعات خاصة مع عدم وجود سند كتابي” القائمة ” تثبت الزوجة حقها فيما تملك ويتم حرمانها من منقولاتها علما بأن القاعدة الشرعية والقانونية ثابتة بأن المنقولات ملك الزوجة إلى أن يثبت العكس وعلى المدعى بخلاف ذلك عبء الإثبات .
وفي ختام هذا التقرير نؤكد أن قانون الأحوال الشخصية وما جرى من تعديلات فى شأن تيسير سبل التقاضى أمر مستحسن وإن كان لا يتوائم مع عظم المستجدات من الأحداث المتعاقبة والتى يلزم تغييرها ..كما أن المحاكم والتى تطيل آمد النظر والفصل فى الدعاوى جعلت الأسرة حلبة للصراع .. وأثر ذلك تأثيرا مباشرا على أفراد المجتمع المصرى .
ونأمل أن يتحقق نوع من الجدية في تحقيق العدالة التى أساسها وهدفها الفصل فى المنازعات بسرعة حتى يعطى كل ذى حق حقه.
أعدت التقرير وقدمته :
دكتورة ملكة يوسف زرار
اترك تعليقاً