دليل المتقاضي
(رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
توضيحا لشروط رفع الدعوى القضائية للمواطن بداية من العريضة الافتتاحية إلى طرق الطعن وكذا الأحكام القابلة للاستئناف والمواعيد وغيرها من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري…نتطرق إلىما يلي:
الدعوى العمومية
تحريك الدعوى:
*من النيابةالعامة.
*عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقاللمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.
*من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وتباشر من طرف النيابة العامة.
الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافع الدعوى التي نص عليها القانون وهي:
– أن يكون المتقاضي أهلا للتقاضي بلغ السن 19سنة.
– أن لا يكون محروما من حقوقه الوطنية.
– أن تكون له الصفة والمصلحة (م 13 قانون إجراءات مدنية وإدارية).
– أن يتقدم إلى كتابة ضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمى عريضة افتتاح الدعوى وتكون مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الخصوم.
– رسم قضائي يدفعه رافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة ويختلف هذا الرسم من دعوى إلى أخرى.
ملاحظة:
*في حالة رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبا محضر عدم الصلح يسلم من مفتشية العمل.
*في حالة رفع دعوى أمام قسم الأحوال الشخصية لابد من إضافة عقد الزواج وبطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكن القاضي من معرفة الأبناء القصر والعلاقة الزوجية بين الطرفين.
ويتم التكليف بالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها المراد تبليغه.
ويحرر محضرا بذلك يوضح فيه كيفية التبليغ سواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء أسرته أو بواسطة شخص آخر ويتم التبليغ في مقر سكن المدعى عليه وترفق نسخة من محضر التكليف بملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعى عليهم قد كلفوا بالحضور.
الأحكام الصادرة
تسليم الأحكام والقرارات:
يتم تسليم الأحكام علىمستوى أمانة الضبط (المدنية أو الجزائية).
الحصول على الحكم:
يتقدم المعني بالأمر إلى أمانة الضبط المدنية أو الجزائية.
– يذكر تاريخ الحكم ورفع القضية أو استظهار وصل الرسم إذا كان الحكم مدني.
– دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من الحكم و تسلم له النسخة من الحكم.
تسـليم القرارات:
– و يتم على مستوى أمانة ضبط المجلس (مدني أو جزائي).
– ذكر تاريخ القرار أو رقم القضية أو وصل الرسم الخاص بالاستئناف.
– دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من القرار.
تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات:
بعد صدور الأحكام والقرارات والحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية:
أ- عند التبليغ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرةالإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم التبليغ في دائرة هذا الإختصاص.
– أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار.
– أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا.
– بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على نسخة تنفيذية و يشرع في التنفيذ.
ب- عند التنفيذ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة هذا الإختصاص.
– أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه.
– أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانونا.
طرق الطعن
في الأحكام المدنية:
يوجد نوعين من طرق الطعن: الطرق العادية، الطرق غيرالعادية…
أ- الطرق العادية :
*-المعارضة الحكم الغيابي: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته،-القرار الغيابي: شهرمن تاريخ التبليغ أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته.
*-الاستئنافالحكم الحضوري: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر أمام المجلس القضائي، -الأمر الإستعجالي: 15 يوما من تاريخ التبليغ.
ب- الطرق غير العادية:
– التماس إعادة النظر الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية: شهران 02 من تاريخ ثبوت تزوير شهادة شاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة أمام نفس الجهة التي أصدرته.
– الطعن بالنقض كل الأحكام النهائية والقرارات: شهران 02 من تاريخ التبليغ الرسمي، أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة.
– اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كل أنواع الأحكام: غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التي أصدرته.
رد الاعتبار:
-1 رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
-2 رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار:
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
.1 طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي.
.2 نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
.3 شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
.4 شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
.5 وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.
ملاحظة: بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام..
اترك تعليقاً