دليل المكلف في ضرائب الدخل بالقانون العراقي
أ – الضريبة
مبلغ من المال تستوفيه السلطة المالية من المكلف لحساب الخزينة العامة وتمثل جزء من الدخل الصافي ( الربح ) الذي يتحقق له خلال السنة السابقة للسنة التقديرية. وتعرف أيضاً بأنها مبلغ نقدي جبري يلتزم الأفراد بأدائه للسلطة المالية وفقاً لمقدرتهم التكليفية بقصد تغطية الأعباء العامة . وتحدد الضريبة وفقاَ لسعر مقرر بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ ( رقم 113 لسنة 1982المعدل ) وهي تختلف عن الأنواع الأخرى من المبالغ التي تستوفيها الدولة كالرسوم الكمركية وغيرها ، وإنها ضريبة مباشرة وقد أجاز القانون لوزير المالية اقتراح مقياس الضريبة ومقدار السماحات ضمن الموازنة العامة للدولة .
ب – المكلف
هو كل شخص خاضع للضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل ويكون المكلف أما (شخصاً طبيعياً) وهو الفرد العادي أو (شخصاً معنوياً) كالشركات والجمعيات ويكون مسؤولا عن أداء ( تسديد ) الضريبة إلى الدولة.
جـ – الاعفاءات
أعفى قانون ضريبة الدخل بعض المدخولات من الضريبة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو لتجنب الازدواج الضريبي .. وقد وردت الإعفاءات في المادة السابعة منه. د – التنزيلات أجاز القانون للمكلف تنزيل كل ما ينفقه للحصول على الدخل خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك الفوائد المدفوعة للقروض التي تستخدم للحصول على الدخل وبدلات الإيجار والمبالغ المصروفة لصيانة المكائن والآلات و أقساط التأمين على الحياة وغيرها.
هـ – العقوبات والجزاءات
حدد القانون الظروف التي يكون فيها المكلف تحت طائلة الغرامات والإضافات ويستطيع المكلف أن يتجنب الوقوع تحت هذه الظروف عند القيام بواجباته بالكيفية والتوقيتات المحددة ومن هذه الظروف : ارتكاب المخالفات القانونية كإخفاء دخل خاضع للضريبة حيث تكون العقوبة ما لا يقل عن مثلي الضريبة بعد تسديد الضريبة ومنها أيضاً عدم تقديم تقرير ضريبة الدخل في أو قبل 31/5 من كل سنة وفي هذه الحالة تكون العقوبة غرامة مالية تعادل (10%) من الضريبة المتحققة على أن لا تزيد عن خمسمائة ألف دينار أو تأخر عن تقديم الحسابات الختامية المدققة من قبل مراقب حسابات إلى السلطة المالية .
2– متى ينشأ الحق بضريبة الدخل ينشأ الحق بضريبة الدخل عند انتهاء السنة المالية التي يمارس المكلف فيها نشاطا يتحقق منه دخل خاضع ويتلائم هذا مع موعد اكتمال السنة الحسابية للمكلفين المشمولين بتقديم حسابات ختامية التي يمكن التوصل من خلالها إلى نتيجة النشاط للسنة المعنية.
هذا وتصدر الهيئة العامة للضرائب كراس الضوابط السنوية الاسترشادية كمعين لتقدير المكلفين غير المشمولين بتقديم الحسابات أو المكلفين الذين ترفض حساباتهم لوجود طعون جوهرية فيها . حيث يفترض بكل شخصله دخل خلال السنة ان يقدم اقرارا الى السلطة المالية (تقرير ضريبة الدخل ) عن ذلك الدخل ودون الحاجة الى ان تطلب منه السلطة المالية ذلك .
وكما يتوجب عليه اخبار السلطة المالية عن مزاولته للنشاط يبين فيه نوع النشاط وعنوانه مع تقديم الوثيقة التي زاول بمقتضاها النشاط كعقد الايجار واجازة ممارسة النشاط ، حيث ان هذا الاجراء يمكن السلطة المالية من تحديد موعد الاشتغال خلال السنة التي باشر المكلف بها نشاطه ..ويجوز للمكلف ان يقوم بهذا الاجراء عند انتهاء السنة التي باشر فيها النشاط وتقديم البيانات المالية ( الحسابات الختامية ) واية بيانات او ايضاحات تطلبها السلطة المالية سواءا قدمت هذه الايضاحات مع البيانات المالية او لاحقا مع تمكين السلطة المالية من الاطلاع على السجلات والمستندات العائدة له في الحالات التي تطلب السلطة المالية ذلك وان يقدم المعلومات عند حصول ظروف عن دخله تستلزم ذلك كتغير نوع النشاط او حجم النشاط او عنوان عمله ، او توقف النشاط او اعادة النشاط بعد توقفه . وان يسدد الضرائب التي تتحقق عليه في المواعيد المحددة .
وتترتب للمكلف حقوق عديدة منها حقه في الافصاح عن دخله باية وسيلة من وسائل الافصاح كتقديم البيانات المالية او تقديم الاقرار او تقديم الايضاحات المقتضية لذلك . وحقه في مناقشة ممثل السلطة المالية في كيفية التوصل الى الايرادات والاعباء ومن ثم الدخل الخاضع وتبرير كيفية قيامه بالافصاح عن دخله كما يحق له الطلب من السلطة المالية اجراء ما يقتضي للتحقيق من ادعاءاته من خلال اجراء الكشف او المعاينة .. الخ ومن حقوقه أيضاً الاعتراض على التقدير بعد تبلغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه وذلك بتقديم طلب إلى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير أو إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال (21يوماً) من تاريخ تبلغه مبيناً أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وإذا رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل أو الضريبة فله أن يستأنف قرارها لدى لجنة الاستئناف خلال (21 يوماً) من تاريخ تبليغه برفض الاعتراض وله أيضاً أن يطعن تمييزاً بقرار لجنة الاستئناف. سعر الضريبة للسنوات 2010 و2011 و2013 التقديرية
شريحة الدخل | النسبة |
مــــن 1 الـــــــــــي 500000 | 3% |
من 500000 الـى 1000000 | 5% |
من 1000000 الى 2000000 | 10% |
– من 2000000 فما فوق | 15% |
شريحة الدخل | النسبة |
مــــن 1 إلى 250000 | 3% |
من250000إلى 500000 | 5% |
من 500000 إلى 1000000 | 10% |
من 1000000 فما فوق | 15% |
الحالة | مقدار السماح بالدينار العراقي |
لذاته | 5000000 |
لزوجته إذا كانت ربة بيت | 4000000 |
لكل ولد أو بنت يستحق عنهم السماح القانوني مهما بلغ عددهم. | 400000 |
المطلقة أو الأرملة | 6400000 |
سماح العمر لمن أتم 63 سنة | 600000 |
الحالة | مقدار السماح بالدينار العراقي |
لذاته | 2500000 |
لزوجته إذا كانت ربة بيت | 2000000 |
لكل ولد أو بنت يستحق عنهم السماح القانوني مهما بلغ عددهم. | 200000 |
المطلقة أو الأرملة | 3200000 |
سماح العمر لمن أتم 63 سنة | 300000 |
أمثلةحول معاملات تقدير المكلفين عن أرباح بعض المهن :ـ
الاستيراد :ـ
مثال (1) :ـ
المكلف (ب) أعزب قام باستيراد المواد التاليةوحسب المعطيات المؤشرة إزاءها في الجدول أدناه , وبفرض أن سعر الصرف هو 1200دينار/$ فيتم استخراج الضريبة كما يلي :
ت | المادة المستوردة | مبلغ الاستيراد $ | مبلغ الرسم دينار | نسبة الضوابط | تاريخ التصريحة |
1 | مواد غذائية | 12000 | 708000 | 12% | 25/6/2012 |
2 | مشروبات غازية | 15000 | 885000 | 20% | 30/12/2012 |
3 | سيكاير | 20000 | 1180000 | 60% | 12/3/2012 |
4 | سيارة | 10000 | 590000 | 20% | 25/12/2012 |
يحسب ربح الاستيراد للسنة 2013 تق وفق المعادلة التالية :
(قيمة البضاعة المستوردة ×سعر الصرف +الرسم الكمركي ) ×102% ×نسبة الضوابط
ويكون الناتج من هذه المعادلة هوالدخل الخاضع للضريبة (الربح) قبل تنزيل السماح القانوني ثم ينزل السماح القانوني الذي يستحقه المكلف ويتم استخراج مبلغ الضريبة بتطبيق الشرائح المشار إليها آنفاً وكما يلي :
المواد الغذائية:(12000×1200+720000) ×102% ×12% =1850688 دينار
المشروبات الغازية:(15000×1200+900000)×102% ×20% = 3855600 دينار
السيكاير:(20000× 1200 +1200000 ) ×102% × 60%=15422400 دينار
السيارة:( 10000 × 1200 + 600000) ×102% ×20% =2570400 دينار
1850688+3855600+15422400+2570400=23699088 دينار(مجموع ربح الاستيراد) ويطرح منه السماح القانوني.
23699088 – 5000000 (السماح القانوني) = 186990800 دينار صافي الدخل بعد تنزيل السماح القانوني . وتكون الضريبة واجبة التسديد = 2644863 دينار
مثال (2)
المكلف (س) متزوج من ربة بيت وليس له أولاد استورد(200 ثلاجة) بمبلغ 40000$ وسعر صرف 1200 دينار/$ :
قيمة البضاعة المستوردة/$ | الرسم الكمركي/دينار | نسبة الضوابط | تاريخ الاستيراد |
40000 | 2400000 | 20% | 10/1/2012 |
وقام بتجهيزها إلى أحدى دوائر الدولة بمبلغ 70000000دينار(سبعون مليون دينار)
أولاً :نستخرج الضريبة عن الاستيراد كما يلي :
(40000 ×1200 + 2400000) ×102% × 20%= 10281600 دينار الربح عن عملية الاستيراد .
ثانياً: نستخرج الضريبة عن التجهيز كما يلي :
70000000 × 18% (نسبة التجهيز) =12600000دينار الربح عن عملية التجهيز.
نقارن بين الربح عن عملية الاستيراد والربح عن عملية التجهيز ونأخذ بأيهما أعلى وحيث أن الأعلى هو ربح التجهيز فنأخذ به ويتم استخراج الضريبة منه :
12600000دينار ويطرح منه
9000000 دينار السماح القانوني
ـــــــــــــــــــــــ
3600000دينار تطبق عليه الشرائح والنسب الضريبية
380000دينار الضريبة .
المقاولات:
مثال :
1-مبلغ المقاولة 1200000000 دينار (مليار ومائتان مليون دينار)
2-تاريخ إحالة المقاولة على المكلف 2/4/2011 وتاريخ الانجاز في 2/7/2012 .
3- بلغت نسب الأعمال المنجزة كما يلي:ـ
السنة2011 (40% ) , السنة2012 ( 60%)
4- المدة المتفق عليها بين الوزارة والمقاول لإنجاز المقاولة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإحالة .وبلغت المدة الإضافية بموافقة رب العمل (وزارة التربية) ثلاثة أشهر.
فتحتسب الضريبة للسنتين 2012 و2013 التقديريتين كما يلي :
أولاً : احتساب المدد الإضافية : بموجب إعمام قسم الأعمال التجارية والمهن المرقم
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 14/128 في 19/3/2008
3/12×100 = 25% فيتم تخفيض (1%) من نسبة الضوابط البالغة (20%) لتصبح نسبة الضوابط التي يستخرج ربح المقاولة بموجبها (19%) .
ثانياً : احتساب الربح للسنة 2012 التقديرية :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1200000000× 40% = 480000000 دينار ما تم إنجازه خلال السنة 2011 يقدر عنه للسنة 2012التقديرية
480000000 × 19% = 91200000 دينار ربح المقاولة للسنة 2012 التقديرية
ثالثاً: حساب السماح القانوني للسنة 2012 التقديرية :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
2500000(مليونان وخمسمائة ألف دينار ) سماح المكلف لذاته .
300000(ثلاثمائة ألف دينار) سماح العمر للمكلف كونه أتم الثالثة والستين من العمر.
2000000( مليونان دينار) سماح الزوجة ربة البيت .
800000( ثمانمائة ألف دينار)مجموع سماح الأولاد الأربعة حيث يستحق كل واحد منهم
200000 ( مائتان ألف دينار).
ــــــــــــــــــــ
5600000( خمسة ملايين وستمائة ألف دينار) مجموع السماح القانوني .
رابعاً : استخراج الضريبة للسنة 2012 التقديرية :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدخل / دينار | السماح /دينار | الخاضع /دينار | الضريبة / دينار |
91200000 | 5600000 | 85600000 | 12760000 |
خامساً : احتساب الربح للسنة 2013 التقديرية :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1200000000×60% = 720000000 دينار
720000000× 19% = 136800000 دينار ربح المقاولة للسنة 2013 التقديرية
سادساً : حساب السماح القانوني للسنة 2013 التقديرية :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
5000000(خمسة ملايين دينار ) سماح المكلف لذاته .
600000(ستمائة ألف دينار) سماح العمر للمكلف كونه أتم الثالثة والستين من العمر.
4000000( أربعة ملايين دينار) سماح الزوجة ربة البيت .
1600000 (مليون وستمائة ألف دينار)مجموع سماح الأولاد الأربعة حيث يستحق كل
واحد منهم 400000 ( أربعمائة ألف دينار).
ــــــــــــــــــــ
11200000( أحد عشر مليون وستمائة ألف دينار) مجموع السماح القانوني .
سابعاً :استخراج الضريبة بمذكرة التخمين:
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
الدخل / دينار | السماح /دينار | الخاضع /دينار | الضريبة / دينار |
136800000 | 11600000 | 125200000 | 18620000 |
قاعدة تقديرالمكلفين عن تعهدات نشاط النقل والتجهيز والتحاسب عن المقتبسات :ـ
ذهبت الهيئة بإعمامها المرقم 14/ 17429 في 13/5/2002 إلى استبعاد جزء من ربح نشاط التجهيز الذي يقوم به المكلف من خلال محله باعتبار أن دخل هذا المحل متأتي من معاملات المكلف مع دوائر الدولة ومع عموم المواطنين وإن ذلك ينطبق على مصادر الدخل الأخرى التي يتحقق إيرادها من التعامل مع دوائر الدولة ومع المواطنين مثل وسائط النقل وتعهدات التجهيز وتعهدات نقل الأشخاص أو البضائع وكذلك من دخل الفنادق التي ترد عنها معلومات بشأن إيوائها للنزلاء العراقيين أو العرب أو الأجانب فيما يتعلق بتعاملاتها مع شركات السفر والسياحة التي ترد عنها معلومات حيث تستبعد نسبة (40%) من أرباح مصدر الدخل الأصلي الذي سبق أن تم تقدير المكلف عنه وينزل المبلغ المعادل لهذه النسبة من ربح المقتبس بعد احتسابه بموجب الضوابط وكل ذلك بشرط أن يكون نوع المقتبس من جنس النشاط الذي يزاوله المكلف أصلاً.
مثال:
المكلف(هـ) متزوج وله ثلاثة أولاد يستحق عنهم السماح القانوني لديه محل لبيع الأدوات الاحتياطية للسيارات بتاريخ 2/1/2013 تم تقديره للسنة 2013 التقديرية بمبلغ (18 مليون دينار )ووافق على التقدير وسدد الضريبة وبتاريخ 20/1/2013 راجع مجدداً لغرض الحصول على براءة ذمة وظهر في نظام المعلومات وجود مقتبس عن مبيعاته من محله المذكور إلى إحدى دوائر الدولة بمبلغ (150 مليون دينار) فتم تقديره من قبل المخمن المختص إضافياً حسب القاعدة المشار إليها أعلاه وكما يلي :
أولاً :حساب السماح القانوني :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
5000000 دينار سماح المكلف لذاته
4000000 دينار سماح الزوجة كونها ربة بيت
1200000 دينار سماح الأولاد الثلاثة حيث أن السماح لكل واحد منهم 400000 دينار
ـــــــــــــــــــــــ
10200000دينار مجموع السماح القانوني ثانياً: احتساب الضريبة بالتقدير الأصلي :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الدخل/دينار | السماح/دينار | الخاضع/دينار | الضريبة/دينار |
18000000 | 10200000 | 7800000 | 1010000 |
ثالثاً :احتساب ربح المقتبس بموجب الضوابط :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
150000000 ×18%(نسبة التحاسب بموجب الضوابط)=27000000 دينار
ويطرح منه ما يعادل 40% من تقديرالمحل =7200000 دينار
( 18000000 × 40%= 7200000 ) ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
19800000 دينار يقدر عنه المكلف بتقديرين إضافيين وكما يلي :
1) تقدير إضافي أول بمبلغ 10800000 دينار(ويعادل 60% من تقدير المحل) .
2) تقدير إضافي ثاني بمبلغ 9000000 دينار (وهو ما زاد عن نسبة 100% من تقدير المحل )
توضيح : إن نسبة أل (100%) هي عبارة عن :
40% تم استبعادها كونها تعتبر من ضمن أرباح المحل .
60% قدر عنها تقدير إضافي أول .
رابعاً : التقديرالإضافي الأول :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
الدخل/دينار | السماح/دينار | الخاضع/دينار | الضريبة/دينار |
10800000 | ــــــــــــــــــــــ | 10800000 | 1620000 |
خامساً : التقديرالإضافي الثاني :
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
الدخل/دينار | السماح/دينار | الخاضع/دينار | الضريبة/دينار |
9000000 | ــــــــــــــــــــــــ | 9000000 | 1350000 |
وفي التقدير الإضافي الثاني يكون المكلف مخالفاً للمادة 57 من قانون ضريبة الدخل لأنه أخفى معلومات كان يجب عليه بيانها ويتوجب عليه تقديم طلب التسوية الصلحية ودفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة إضافة لمبلغ الضريبة حسب ما أشارت له المادة(59) المكررة من القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً