يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات(مادة ٦٩/ ١ تجارى( وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية مثل عقد الشركة وعقد بيع ورهن المحل التجاري وعقد بيع السفينة، فإنه يجوز فى المعاملات التجارية إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق )مادة ١٦٩ تجارى( كما تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ، ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس )مادة ٦٩/٣ تجاري كما يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية )مادة ٧٠/١ تجاري )من ذلك يتضح دور الدفاتر التجارية فى إثبات الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ٠

طريقة الرجوع إلى الدفاتر التجارية:

إذا عرض نزاع تجارى على المحكمة فإنه يجوز لها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره لكى تطلع عليها بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك، ويجوز لها ذلك إما بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها، كما يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره ولكن فقط فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات، كما تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح (المادة ٢٨ تجارى( . يتضح من ذلك أن الرجوع إلى الدفاتر التجارية يتم من خلال ثلاثة طرق: هى التقديم، والإطلاع، والتسليم، وذلك على التفصيل التالى:

أولاً: التقديم:

يقصد بالتقديم حق المحكمة فى الإطلاع على دفاتر التاجر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك، دون أن تمكن الخصم من ذلك، والمحكمة تقوم بذلك إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم، حيث تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. ولا يقتصر تقديم الدفاتر التجارية على المنازعات المعروضة أمام القضاء التجاري، بل يجوز أيضاً تقديمها أمام القضاء المدني، إذا كان أحد طرفي النزاع تاجر(1) والدفاتر التي يلتزم التاجر بتقديمها هي الدفاتر الإلزامية أى دفتر اليومية الأصلي والجرد كذلك الدفاتر التي يستلزمها طبيعة النشاط التجاري وأهميته، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره الاختيارية، ولكن يستطيع التاجر أن يقدمها مختاراً(2) وتلتزم المحكمة أثناء اطلاعها على الدفاتر التجارية سواء بنفسها أو بواسطة خبير عدم تمكين الخصم من الإطلاع عليها خشية إفشاء أسرار التاجر إلى خصمه، ويتم الإطلاع إما بحضور التاجر صاحب الدفتر وتحت إشرافه أو بالانتقال إلى مقر التاجر إذا كان هذا المقر يبعد كثيراً عن المحكمة بحيث يتعذر نقل الدفاتر التجارية إليها .وعلى المحكمة أو الخبير التقيد فى الإطلاع على دفاتر التاجر بموضوع النزاع، كما أن المحكمة لا تلتزم بالبيانات الواردة فى هذه الدفاتر حتى ولو كانت الدفاتر منتظمة، كما أن الخصم يستطيع أن يناقض هذه البيانات الواردة فى الدفاتر المنتظمة ببيانات واردة فى دفاتره المنتظمة أيضاً،أو بأى طريق آخر )مادة ٧٠ تجارى(

ثانياً: الإطلاع:

يقصد بالإطلاع إلزام التاجر – بناء على أمر من المحكمة – بتسليم دفاتره إلى خصمه للإطلاع عليها بنفسه لكى يستخلص منها دليل يؤيد دعواه ٠

وقد كانت المادة ١٦ من المجموعة التجارية الملغاة تسمح للمحكمة أن تأمر بالإطلاع على الدفاتر التجارية من قبل الخصم فى جميع المنازعات التجارية، أما المنازعات غير التجارية فإنها لا تأمر بالإطلاع إلا فى مواد الأموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات وفى حالات الإفلاس وكان هذا النص منتقداً(3) لما فيه إفشاء أسرار التاجر وتمكين خصمه من الأضرار بسمعته التجارية لأن أغلب التشريعات حرصت على الحد من الحالات التي يسمح فيها للخصم بالإطلاع على دفاتر خصمه، بل أن البعض الآخر من التشريعات ذهب إلى منعه تماماً . لذلك جاء المشرع التجاري فى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فى المادة ٢٨ /٢ مصححاً لهذه الأوضاع، واتبع مسلك الحد من إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية إلا من المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .

١- مواد التركات:

ويقصد بمواد التركات الحقوق التي تنتقل إلى الورثة أو الموصى له بسبب وفاة التاجر، حيث يجوز للمحكمة أن تمكن الوارث أو الموصى له من الإطلاع على الدفاتر التجارية ليتمكن من تحديد نصيبه في تركه التاجر المتوفى .

٢- الشركات:

كان نص المادة ١٦ من المجموعة التجارية الملغاة ينص على قسمة الشركات وبالتالي كان يقتصر حق الشريك فى الإطلاع على دفاتر الشركة على انقضاء الشركة أو حلها أو دخولها فى التصفية وقسمة موجوداتها، أما نص المادة ٢٨/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فقد جاء شاملاً لكل المنازعات المتعلقة بالشركات دون اقتصارها على قسمة الشركة، وبالتالي يمتد هذا النص ليشمل المنازعات المتعلقة بالشركة حال حياتها أيضاً . وحق الإطلاع قاصر على الشركاء أنفسهم دون دائني الشركة طالما أن الشركة لم يشهر إفلاسها(4) أما فيما يتعلق بحالة الإفلاس فإنه يتبع بشأنه الطريقة الثالثة من طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية وهى تسليم الدفاتر .

٣- المواد المشاعة:

يقصد بالأموال المشاعة تلك الأموال التي تكون مملوكة لأكثر من شخص ولا يكون لأحدهم حصة مفرزه فيه، ويستوى أن تكون هذه الأموال المشاعة نتيجة امتلاكها ملكية مشتركة بين عدد من التجار أو نتيجة لتطبيق نظام اختلاط الأموال بين الزوجين، وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر لأحد الأشخاص المشتركين فى حالة الشيوع الإطلاع على الدفاتر التجارية لتمكنهم من معرفة نصيبهم عند قسمة الأموال المشتركة .

ثالثاً: تسليم الدفاتر:

نصت المادة ٢٨/٣ على تسليم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح . وقد كانت المجموعة التجارية الملغاة فى المادة ١٦ تجيز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره فى حالة إفلاس التاجر، ويعطى هذا الحق للدائن حتى لو كان دائناً بدين مدنى، وجاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وألغى هذا الحق للخصم، وقرر بأنه فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقي تسلم الدفاتر للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح للاطلاع عليها وحصر حقوق التاجر المفلس والتزاماته . ويلاحظ أنه إذا امتناع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها فى الحالات الثلاثة السابقة اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .

حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات:

تخضع المنازعات التجارية فى إثباتها لكافة طرق الإثبات مثل البنية والقرائن والدفاتر التجارية، ولا تعتبر الدفاتر التجارية حجة فى الإثبات إلا إذا كانت مطابقة لأحكام القانون أى دفاتر منتظمة، وحتى فى هذه الحالة لا تكون حجيتها مطلقة وإنما حجية نسبية حيث يجوز للخصم نقض البيانات الواردة فى هذه الدفاتر وإقامة الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها . وقبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة على التجار أو المقامة منهم والمتعلقة بأعمالهم التجارية أمراً جوازياً للمحكمة سواء كانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة، إذا للمحكمة أن تطرح الدفاتر جانباً وتلزم الخصوم بتقديم أدلة أخرى(5) وتختلف حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات تبعاً لما إذا كان الإثبات لمصلحة التاجر أو ضده وكذلك باختلاف خصم التاجر أى باختلاف ما إذا كان تاجراً مثله أو غير تاجر وذلك على التفصيل التالي:

أولاً: حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر:

المبادئ العامة تقتضى بأنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً لنفسه، ومع ذلك خرج المشرع على هذا الأصيل، وأعطى للدفاتر التجارية حجية في إثبات الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية . وتختلف حجية الدفاتر التجارية باختلاف ما إذا كان خصمه تاجراً مثله أم غير تاجر .

الحالة الأولى: حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر:

نصت المادة ٧٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية” . وأضافت المادة ٧٠ فى فقرتها ب أن “تكون البيانات الواردة بالدفتر المطابقة للقانون حجية لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق أخر على عدم صحتها” يتضح من ذلك أنه لكى يستطيع التاجر أن يتمسك بدفاتره التجارية فى الإثبات ضد خصمه التاجر يجب توافر ثلاث شروط:

١- أن يكون النزاع بين تاجرين:

يجب أن يكون الخصم الذى يتمسك التاجر ضده بدفاتره تاجراً مثله، حيث أنه فى هذه الحالة يملك كلا من التاجرين نفس الوسيلة التي يتمسك بها خصمه وهى الدفاتر التجارية، ويستطيع القاضي مضاهاة كل من الدفترين ومقارنة القيود الواردة بها، فإذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون أى دفاتر منتظمة وأسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر )مادة ٧٠ /ج تجارى( . وإذا كانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون أى منتظمة ودفاتر الآخر غير مطابقة أى غير منتظمة واختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين، فالعبرة بما ورد فى الدفاتر المنتظمة حيث تستطيع المحكمة أن تستخلص منها دليلاً كاملاً إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها، ويسرى هذا الحكم أيضاً فى حالة ما إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الآخر أية دفاتر نظراً لأنه لم يمسك دفاتر أصلاً رغم التزامه بمسكها أو لأنه غير ملتزم أصلاً بمسك هذه الدفاتر لأن رأسماله المستثمر فى التجارة لم يجاوز عشرين ألف جنيه)5).

٢- أن يكون النزاع متعلقاً بأعمالهم التجارية:

لكى يتمسك التاجر بدفاتر ضد خصمه التاجر لابد أن يكون النزاع متعلقاً بأعمالهم التجارية، لأن هذه العمليات هي التي تكون مقيدة فى دفتر كل منهما، وبالتالي يمكن التحقق من صدق إدعاء المدعى بالإطلاع على دفاتر الخصمين ومقارنتها، فإذا كان العمل محل النزاع مدنياً بالنسبة للتاجرين فإنه لا يجوز التمسك بالدفاتر التجارية لإثباته، وإذا كان العمل محل النزاع مدنياً بالنسبة لأحد الخصوم فإنه لا يجوز للخصم الآخر التمسك بدفاتره التجارية لإثبات العمل لأن الخصم الآخر غير ملتزم بإدراج هذه العملية فى دفاتره، كما أن إعطاء التاجر الحق فى التمسك بما جاء بدفاتره التجارية فى مواجهة خصمه يعتبر استثناء على الأصل العام الذى يقضى بأنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً لنفسه وبالتالي فإن هذه الاستثناء يجب أعماله فى حدوده فقط وهى المعاملات التجارية .

٣- يجب أن تكون الدفاتر التي يتمسك بها التاجر فى الإثبات مطابقة لأحكام القانون:

يجب أن تكون الدفاتر التي يستند عليها التاجر لإقامة دليله منتظمة أى مطابقة لأحكام القانون . ومما لا شك فيه أن انتظام الدفاتر التجارية يسهل على القاضي مضاهاتها واستخلاص الدليل منها، حيث تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها هذا الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون، ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما أضاف المشرع(6) أن هذا الخصم يستطيع إقامة دليل بأي طريق أخر على عدم صحتها . وإذا رأى القاضي أن دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون أى منتظمة ولكن المطابقة بينهما أسفرت عن تناقض البيانات كان له طرح هذه الدفاتر ومطالبة الخصوم بدليل آخر، وإذا كانت دفاتر أحد الخصوم منتظمة ودفاتر الآخر غير منتظمة فالعبرة بما ورد فى هذه الدفاتر المنتظمة ولكن هذا لا يمنع الخصم من إقامة الدليل على خلاف ذلك .ولكن يجب ملاحظة أن توافر الثلاثة شروط السابقة ليس معناه أن تكون الدفاتر التجارية حجة كاملة لصاحبها لأن الأمر جوازي للقاضي، حيث يستطيع عدم الأخذ بما جاء بها من بيانات إذا لم يطمئن ضمير القاضي إلى ما ورد بها، خاصة إذا كان هذا الضمير يستند إلى وقائع وقرائن تؤيده .

الحالة الثانية: حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:

نصت المادة ٧٠ من القانون التجاري على أنه “يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية” . وحجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر يقتضى الرجوع لنص المادة ٧٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سابقة الذكر وإلى القواعد العامة وإلى نص المادة ١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ حيث نصت على هذه القاعدة العامة بقولها “دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار(7) حيث لا يكون للشخص الإفادة من دليل صنعه بنفسه، ولكن المادة ١٧ من قانون الإثبات هذه أوردت استثناء على ذلك حيث قررت أن البيانات المثبتة فيها )الدفاتر التجارية( عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة ٠ وبمراعاة نص المادة ٧٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ونص المادة ١٧ من قانون الإثبات يتضح وجوب توافر الشروط الآتية:

١- أن تكون القيود الواردة فى دفتر التاجر متعلقة بعمل تجارى من جهة التاجر:

فيجب أن يكون البيان الذى قام التاجر بتدوينه فى دفاتر ويريد الاحتجاج به على غير التاجر متعلق بعمل تجارى من جهة التاجر كتوريد أشياء إلى الشخص غير التاجر أو بيع أشياء، أما إذا كانت العملية مدنية أيضاً من جهة التاجر فإننا فى هذه الحالة نعود لتطبيق القواعد العامة . والمادة ٧٠ من القانون التجاري أجازت قبول الدفاتر التجارية سواء كانت المنازعة مرفوعة من التاجر أو مرفوعة عليه، المهم أن تكون الدعوى متعلقة بأعمال التاجر التجارية ٠

٢- ألا يجاوز المبلغ المراد إثباته ضد غير التاجر حدود الإثبات بالبينة وهو ٥٠٠ جنيه ٠

فإذا زادت قيمة الأشياء عن هذا المبلغ تطبق القواعد العامة فى الإثبات وهو إثبات ما يجاوز ٥٠٠ جنيه بدليل كتابي، إلا إذا وجد مانع أدبى أو مادى يحول دون الحصول على دليل كتابي كما هو الحال بالنسبة لعملاء التاجر القدامى أو ذوى المراكز الاجتماعية المرموقة(8).

٣- اشترط المشرع على القاضي أن يكمل الدليل المستخلص من الدفاتر التجارية بتوجيه اليمين المتممة لأى من الطرفين:

أى أن الدفاتر التجارية فى هذه الحالة ليست دليلاً كاملاً، وإنما تكمل بدليل آخر هو توجيه اليمين المتممة لأى من الطرفين .

ثانياً: حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات ضد التاجر:

نصت المادة ٧٠ /أ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن “تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها ٠ ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات” . وعلى ذلك يجوز الاحتجاج بالبيانات الواردة بدفتر التاجر ضده، يستوى أن يكون من يتمسك بهذه البيانات تاجراً مثله أو غير تاجر، وسواء كان الدين تجارياً أو مدنيا، فالدفاتر التجارية لها حجية كاملة فى الإثبات ضد التاجر الذى قام بتحريرها ويستوى فى ذلك الدفاتر المنتظمة والدفاتر غير المنتظمة وذلك كله يعتبر استثناء على القاعدة العامة التى تقضى بأن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه . والسبب فى اعتبار الدفاتر التجارية حجة فى الإثبات ضد التاجر الذى قام بتحريرها هو أن قيد التاجر لعملية من العمليات يعتبر إقراراً منه بوقوعها . ويجب ملاحظة أن الخصم لا يجوز له عندما يريد أن يستخلص من دفاتر خصمه التاجر المنتظمة المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات، فلا يجوز فى حالة ما إذا كانت الدفاتر منتظمة أن يستخلص منها ما يؤيد دعواه ويستبعد ما عدا ذلك فليس أمام الخصم عند انتظام دفتر خصمه التاجر، إلا أن يأخذ بما ورد فيه كاملاً، أو يطرحه كلية ويقدم دليلاً غيره . أما إذا كان دفتر التاجر غير منتظم فمن حق خصمه تجزئة ما ورد به من بيانات وقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار لا يعمل بها إلا إذا كانت الدفاتر منتظمة والدفاتر غير المنتظمة تعتبر دليل على عدم صحة البيانات الواردة فيها، مما يعطى الحق فى تجزئة البيانات الواردة بها(9). ويجوز دائماً للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الإثبات، كأن يثبت أن هذا القيد قد ورد على سبيل الخطأ أو السهو، وذلك أن ما ورد بدفاتره من قيود ليست إقراراً بالمعنى الفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات بحسب أصله وإنما مجرد قرينة ضده يجوز نقضها بالدليل العكسي .

__________________

1- د . محمود سمير الشرقاوي – الشركات التجارية في القانون المصري – دار النهضة العربية- ١٩٨ ص – ص ١٣٨ .

2- د . أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجاري – ١٩٩7 – ص ٣٠٨ .

3- د . أبو زيد رضوان – المرجع السابق – ص ٣١١ – د . محمود سمير الشرقاوي – المرجع السابق – ص139.

4- د .أبو زيد رضوان – المرجع السابق – ص ٣١٣.

5- محسن شفيق – الموجز فى القانون التجاري – الجزء الأول – دار النهضة العربية 1968- رقم ١22.

6- راجع ذلك أيضاً فى المادة ٧٠ /د من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم 17 لسنة 1999.

7- راجع المادة ٧٠ /ب من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

8- هذا النص يبقى سارياً ولم يلغى بمقتضى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لأنه لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة الأولى من قانون التجارة على أنه ” يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرفق” ونص المادة ١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ لا يتعارض مع أحكام قانون التجارة .

9- أبو زيد رضوان – المرجع السابق – ص ٣٢٢ . د . سميحة القليوبي – الموجز فى القانون التجاري – دار النهضة العربية – ١٩٨٠ ص96.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .