دور المحامي أمام قاضي تنفيذ العقوبات والصعوبات المثارة
-التنفيذ يمثل المرحلة الحاسمة التي تتبلور فيها عصارة مجهودات الجهاز القضائي ووضعيته الحقيقية، إذ يشكل عنق الزجاجة ويعتبر بالتالي معيارا وقياسا لهذا الجهاز وتنعكس من خلال وضعيته بصفة تلقائية على الجهاز القضائي ككل، فهو إما أن يكون في حالة جيدة أو يكون في حالة اختناق وإذا كان جل المحللين والفقهاء اتفقوا على هذا الوصف[1] فإنه يتعين الالتفات إلى وضعية جهاز التنفيذ المتمثل في قاضي تنفيذ العقوبات والدور الذي يقوم به المحامي أمامه (المطلب الأول) وكذا معرفة الصعوبات المثارة أثناء تنفيذ العقوبات (المطلب الثاني).
المطلب الأول : دور المحامي أمام قاضي تنفيذ العقوبة
قاضي تطبيق العقوبات هو إطار تابع للجهاز القضائي ويتضح ذلك من خلال نوعية اختصاصاته والأدوار التي أناطه به المشرع وفقا لقانون المسطرة الجنائية، إذ نصت المادة 640ق.م.ج على مسطرة تعيين قاضي تطبيق العقوبات في فقرتها الأولى والثانية : وقرر على أنه يتم تعيين قاضي أو أكثر يقومون بمهام قاضي تطبيق العقوبات بقرار صادر عن وزير العدل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من ضمن قضاة المحكمة الابتدائية، ويتم إعفائهم من مهامهم بنفس الكيفية التي يتم بها تعيينهم، وفي حالة حصول مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه يعين رئيس المحكمة الابتدائية قاضيا ينوب عنه مؤقتا، ويتضح من خلال استقراء هذه المادة، أن قاضي تنفيذ العقوبات هو من ضمن مستحدثات المسطرة الجنائية (22,01)، ذلك أن القوانين المسطرية القديمة لم تشر إلى هذه الوظيفة البالغة الأهمية، وأن العمل القضائي أظهر بجلاء ضرورة ملحة لإقرار هذا المنصب تحقيقا لمبدأ العدالة، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تطبيق العقوبات الحبسية وقضايا الاعتقال الاحتياطي والإكراه البدني وطلبات العفو والإفراج المقيد، ولقد فرض هذا المطلب نفسه بإلحاح استنادا إلى ما آلت إليه وضعية المؤسسات السجنية وما تعرفه من اكتضاض في حجم طاقتها الإيوائية، وكذا استنادا إلى مبدأ التحكم في السياسة الجنائية للاعتقال وضمانا لحقوق النزلاء بالمؤسسات السجنية وخلق هذا المنصب أمر أصبح يفرض نفسه بإلحاح استنادا لضرورة مواكبة مستجدات التشريعات المعاصرة، فإقرار هذه الوظيفة الجديدة لا يعتبر في الأصل مكسبا جديدا فحسب، وإنما هو في حقيقة الأمر ضرورة ملحة فرضت نفسها بإلحاح وأصبحت أمرا حتميا تفرضه قواعد العدالة وحماية كرامة المعتقلين ونزلاء المؤسسات السجنية، فإقرار اعتقال شخص ما يعني بالمقابل جعله قيد ومس بحريته الشخصية، لهذا قرر المشرع في عدة مواد أن المس بهاته الحرية بدون سند مشروع يعد جريمة يعاقب عليها تبعا للقانون الجنائي المغربي، وعليه فإن ضمان وضعية الاعتقال حتى ولو كانت مستندة على سند قانوني صحيح، يجب أن تتم ضمن قواعد مسطرية خاصة، ومسندة إلى قاضي مختص لمراقبة مدى سلامة الإجراءات المتعلقة بها كما هو الحال بالنسبة للإكراه البدني في الدعوى العمومية استنادا إلى المادة (640 ق م ج).
واستنادا إلى المادة السابقة فإن قاضي تطبيق العقوبات مقرر أصلا بالمحاكم الابتدائية لوحدها فقط، باعتبار أن هذا المنصب يعين أحد قضاة المحكمة الابتدائية العاملين بجهاز الحكم، وهذا يعني انه لا يمكن باي وجه كان تعيين أحد قضاة النيابة العامة، ومن جهة أخرى فإن هذا المنصب لا يمكن إقراره وتصور تواجده بمحكمة الاستئناف بالرغم من أن جل اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات كما سنرى فيما بعد، تفرض نفسها بقوة داخل هاته المحكمة ومن ضمنها على سبيل المثال قضايا العفو وطلبات الإفراج المقيد[2].
ومسألة تعيين قاضي تطبيق العقوبات تتم بقرار لوزير العدل حسب ماهو منصوص عليه في المادة 592 ق.م.ج، إلا أنه علميا فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو الذي يختار قاضيا أو أكثر لهذا المنصب، وتبقى الصلاحية لوزير العدل في إقرار أحدهم أو بعضهم لتوجيه قرار التعيين لهذا المنصب الجديد، وتعتبر مسطرة التعيين هاته شبيهة بعمليات تعيين أخرى تهم بعض الأطر القضائية المختصة من ضمنها قاضي التحقيق والقاضي المكلف بالأحداث بالمحكمة الابتدائية والمستشار المكلف بالأحداث في المحكمة الاستئنافية ومن الملاحظ أن هذا التشابه ينصب على مجموعة من الإجراءات سواء في طريقة التعيين أو في مدته أو في طريقة تجديد التعيين ووضع حد للمهام، وإذا كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على أن منصب قاضي تطبيق العقوبات هو من ضمن المناصب التي يوليها المشرع وكذا وزارة العدل عناية بالغة الأهمية واستنادا إلى أهمية المهام الموكولة إليه وإلى صعوبة مباشرتها.
ويختص قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات باتخاذ كل ماهو ضروري حتى يسير للتنفيذ العقابي داخل المنشآت العقابية وخارجها وفقا للقواعد القانونية وبما يحقق أغراض السياسة الجنائية.
وتنقسم هذه الاختصاصات من حيث طبيعتها إلى ثلاث طوائف هي : التفتيش وإبداء الرأي وإصدار القرارات :
-فوظيفة التفتيش تشمل زيارة المنشآت العقابية التي تدخل في دائرة اختصاص قاضي تنفيذ العقوبات، وذلك بصفة دورية للتأكد من مدى مراعاتها للقواعد القانونية، ويلاحظ بأنه ليس هناك رئاسة بين قاضي تنفيذ العقوبات ومدير المؤسسة العقابية، فكل منهما يتبع هيئة مختلفة، وعلى ذلك فإن قاضي تنفيذ العقوبات لا يختص بإصدار الأوامر، كما لا يجوز له إتخاذ الإجراءات أو الأعمال التي تدخل أصلا في اختصاص المدير، وإنما يقتصر دوره في هذا الشأن على تسجيل ملاحظاته وتقديمها إلى الجهة الإدارية ويختص كذلك بإصدار كافة القرارات التي تتعلق بالمعاملة العقابية داخل المنشأة وخارجها، فله أن يقرر نقل المحكوم عليه حالة إصابته بمرض معين إلى المستشفى، أو نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية أخرى، ويقوم أيضا بإصدار القرارات[3] ويثور التساؤل عن طبيعة هذه القرارات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات وما إذا كانت لها طبيعة إدارية أو قضائية. والواقع أنه يجب التفرقة بين القرارات التي يصدرها بشأن التفريد الإداري التي تتضمن مساسا بالحكم الصادر من السلطة القضائية، وغيرها من القرارات التي تحدث هذا الأثر أما الأولى فهي قرارات من طبيعة إدارية[4] ومن قبل ذلك ما يصدره من قرارات يحدد فيها أسلوب المعاملة الذي يجب إتباعه في حالة معينة أو يلغي فيها ما سبق ان قرره في هذا الشأن فهو يصدر هذه القرارات دون أن يراعي في ذلك مددا معينة أو أشكالا خاصة، كما أنها قرارات لا تحوز قوة الشيء المقضي به.
أما القرارات الأخرى التي يصدرها قاضي الإشراف على التنفيذ بصدد المعاملة الخارجية، فلها طبيعة مختلفة، فالقاضي حينئذ يتناول بالتعديل مضمون الحكم الصادر من السلطة القضائية وعلى سبيل المثال فقد خول قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي سلطة تعديل أو تنظيم أو إلغاء الالتزامات التي يحددها الحكم في حالة وقف التنفيذ المادة (841) من قانون الإجراءات الفرنسي[5].
وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية وخاصة المادة (596) ق.م.ج نجده يقرر حرفيا في فقرته الثالثة باختصاصات قاضي تطبيق العقوبات ويمكن تلخيصها في :
– مراقبة المؤسسات السجنية وذلك من خلال زيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل.
وقد جاء تحديد هذه الزيارة ونوعية الاختصاص في مراقبة السجن بمفهومه العام لا بالمفهوم الخاص ذلك أن النص قرر من حيث مدة الزيارة باستعمال عبارة على الأقل أن الزيارة قد تكون أكثر من مرة واحدة فيه في الشهر على حسب نوعية القضايا وإلزامية الزيارة التي يقتضيها الأمر، أما من حيث نوعية المهام الموكولة إليه، والمتعلقة بمراقبة مدى تطبيق قانون تنظيم المؤسسات السجنية وقانونية الاعتقال وحقوق السجناء وسلامة إجراءات التأديب، وذلك في حدود المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي بنتمي إليها قاضي تطبيق العقوبات.
– تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانون الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة مدى تطبيق قانون تنظيم المؤسسات السجنية 98 / 23 والمرسوم التطبيقي الصادر خلال سنة 2000.
وهاته الحقوق هي متعددة تعبر على العموم عن قصد المشرع في تخليق المؤسسة السجنية وحماية كرامة نزلائها وتحقيق إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.
– ومن أدواره كذلك تقديم مقترحات حول طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط إذ يعتبر هذا الاختصاص من ضمن الأدوار الطلائعية التي تفرضها طبيعة عمل قاضي تطبيق العقوبات، لدى فإن قاضي تطبيق العقوبات خول له المشرع تقديم طلبات العفو لفائدة بعض نزلاء المؤسسات السجنية الذين يرى أنهم يستفيدون ويستحقون تمتعهم بإجراءات العفو والإفراج المقيد. وهذا ما أقرته المادة 625 ق.م.ج والمادة 155 من المرسوم رقم 485-200 الصادر بتاريخ 03 نونبر 2000.
– إقرار قاضي تطبيق العقوبات عضوا في لجنة مراقبة المؤسسات السجنية تبعا لماهو مبين في المادة (620) ق.م.ج. وتتلخص اختصاصات هاته اللجنة في الميادين التالية :
1- توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض.
2-توفير نظام تغذية متكامل للمعتقلين
3-توفر ظروف معيشية مادية للمعتقلين
4-المساعدة على إعادة التربية والإدماج سواء داخل المؤسسة أو بعد الإفراج عنهم.
5-زيارة المؤسسات السجنية ورفع تقارير عن هذه الزيارة يشار فيه إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهائه وإلى الحسنات التي ينبغي تحققها ويرفع هذا التقرير إلى وزير العدل.
6-تقديم طلبات اقتراح وتوصيات لطلب العفو لكل من ترى اللجنة أنه مستحق لطلب العفو.
– ويقوم كذلك بالتأشير والمصادقة على قضايا الإكراه البدني طبقا للقانون، إذا كان الأصل في قضايا الإكراه البدني أن النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الزجرية، فإن المشرع حاول خلق نوع من التوازن القانوني والمسطري بين عمل كل من النيابة العامة والمؤسسات السجنية وذلك من خلال إضافة تخصص جديد يخول لقاضي تطبيق العقوبات في قضايا الإكراه البدني، بصفة خاصة وذلك من خلال إحالة ملفات الإكراه البدني عليه للتأشير عليها ومراقبة مدى توفر الشروط القانونية المتعلقة بها ليأتي من بعد إحالتها على وكيل الملك لمباشرة عملية التنفيذ بواسطة القوة العمومية، وعليه واستنادا لمقتضيات المادة (640) ق.م.ج، فإنه لا يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في جميع الأحوال إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات، وهذا الإجراء المسطري من شأنه أن يضمن زيادة في التحكم في قانونية تطبيق مسطرة الإكراه البدني وعليه، فإن لتطبيق هاته المسطرة يتعين مراعاة الشروط التالية :
1-توجيه إنذار من طرف الطالب إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني عليه.
2-تقديم الطلب بطلب كتابي يحدد فيه جميع البيانات المتعلقة بالإكراه البدني، والشخص المراد تطبيقه عليه.
3-الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين …
كل هذه الأدوار وغيرها تدخل في اختصاص قاضي تنفيذ العقوبات، وأن للمحامي أدوارا لا تقل أهمية على دور القاضي في الحفاظ على مقومات العدالة، وأن الامتثال إلى هذه الأدوار من شأنها أن تصون وتحمي حرية المواطن وحقوقه وتمنع عنه غوائل الظلم بجميع أشكاله.
ومن بين المهام التي يقوم بها الدفاع إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات في هذه المرحلة يعمل على :
+ تقديم مقترحات حول طلب العفو في جميع أنواع العقوبات الجنائية وخاصة أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام، بحيث لا يمكن تطبيق هذه العقوبة إلا بعد رفض طلب العفو حسب ما جاء في المادة (602) ق.م.ج.
+وأيضا قيامه بتقديم طلبات الإفراج الشرطي وتتبع المقررات الصادرة بالإدانة.
+ تقديم طلب التنفيذ بناء على طلب الطرف المدني حسب المادة (598) ق.م.ج وخاصة في الحالة التي يصبح فيها المقرر مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
ويمكن له ايضا أن يقوم بتقديم طلبات تصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة في المقرر المادة (600) ق.م.ج.
+ويعمل كذلك على تهييء وتقديم ملف طلب الإفراج المقيد بشروط المادة (625) ق.م.ج.
+ويسهر على تبليغ إنذار طلب الإكراه الموجه من طرف موكله طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني ضده المادة (640) ق.م.ج.
ويعمل أيضا على تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن.
إلا أن القيام بهذه المهام تجعل كل من القاضي والمحامي أمام مجموعة من الإكراهات العملية والإشكاليات القانونية وإن كانت بنسب متفاوتة.
المطلب الثاني : الصعوبات المثارة بمناسبة تنفيذ العقوبة.
استنادا إلى اعتبار وظيفة قاضي تنفيذ العقوبة من مستحدثات قانون المسطرة الجنائية، وبالنظر إلى طبيعة عمل قاضي تطبيق العقوبات وتعدد وتنوع اختصاصاته واستنادا بصفة خاصة لقلة فصول المتابعة سيما وان جل اختصاصات تنصب أساسا على مجموعة من الإجراءات المسطرية المتعلقة بمراقبة مدى تطبيق القانون في حق نزلاء المؤسسات السجنية وحماية حقوقهم والعقوبات المقررة في مواجهتهم داخل المؤسسة السجنية، واستنادا إلى ذلك نجد أن جل اختصاصاته تنصب اساس على مدى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة المتعلقة بالمعتقلين نزلاء المؤسسات السجنية من عدمه، الأمر الذي يؤكد أنه دور لا يتعدى الدور الرقابي بدل اعتباره دورا ولائيا.
وعليه فإن الأمر يثير مجموعة من الصعوبات العملية والقانونية بهذا المتعلقة بهذا المنصب ويمكن أن نوجزها في النقط التالية:
1- عدم توفر قاضي تنفيذ العقوبات على الأرضية القانونية والبنية التحتية التي تساعده على أداء مهامه فجل النصوص المذكورة في قانون المسطرة الجنائية تحصره دور في دور رقابي، أضف إلى ذلك أنه لا يمكن أن يقوم بمهامه هاته بمفرده إذ لابد من وجود كتابة الضبط إلى جانبه، فهل تم إخضاع كتابة الضبط وحتى القضاة أنفسهم إلى التدريب والتأهيل لهذا المنصب؟ وهناك مشكل آخر يتعلق بطريقة التعيين إذ لابد أن يكون هناك تخصص وتكوين مسبق لهذا المنصب وعلى أساسه ينبني التعيين.
فأمر جميل أن يتم تعيين قاضي تنفيذ العقوبات ضمن جهاز كل محكمة ابتدائية، ولكن الأجمل من ذلك أن يتم إحداث هذا المنصب حتى على مستوى المحاكم الاستئنافية لاكتمال النصاب القانوني، لأن هناك جرائم تحال على المحاكم الاستئنافية ويكون الأجدر في القيام على تنفيذها هو قاضي ينتمي إلى هاته المحكمة (محكمة الاستئناف)، هذا من جهة ومن جهة أخرى تخفيض الضغط على قضاة تنفيذ العقوبات المنتمون إلى المحاكم الابتدائية.
هذا من جانب الصعوبات التي يواجهها قاضي تنفيذ العقوبات أثناء قيامه بمهامه، أما المحامي فهو أحسن حال منه إذا ما استثنينا بعض الصعوبات القليلة التي تواجهه أثناء تنفيذ العقوبة، والتي تتعلق إما بجهله ببعض الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وإما بصعوبة التواصل مع الموظفين والمسؤولين داخل المؤسسات السجنية لأن أغلبية هؤلاء ليس لهم تكوين قانوني، مما يصعب التواصل معه برجال القضاء.
[1] – عبد الغني رياضي : قاضي تطبيق العقوبات ” ط 1 ماي 2007، ص 3.
[2] – رياضي عبد الغني، م.س، ص 39-40.
[3] – محمد صبحي نجم: أصول علم الإجرام والعقاب، ط 2006، ص 190.
[4] Stefani Levasseur Merlin, op.cit, p 310.
[5] – محمد صبحي نجم، م.س، ص 192.
اترك تعليقاً