((المرافعات المدنية في تطبيق القضاء المستعجل))
==================================

1- القضاء المستعجل:-
يكون من اختصاص محكمة البداءة النظر بالمسائل المستعجلة بشرط عدم المساس بأصل الحق/مادة141 مرافعات ،ومثاله:-
أ- منع السفر/مادة (142) مرافعات.
ب-الكشف المستعجل/مادة (1/144) مرافعات.
ج- تثبيت إقرار \مادة (1/145) مرافعات.
د- الاستماع إلى شهادة الشهود/مادة (1/146) مرافعات.
هـ-تعين الحارس القضائي/مادة (1/147) مرافعات.

2- القضاء المستعجل
يتسم بالإجراءات التالية :-
أ- تجري فيه المرافعة.
ب- يتم تبليغ الخصم بعد تقديم عريضة بذلك بنسختين ويبلغ الخصم خلال24 ساعة على الاقل .
ج- للمحكمة بعد اجراء المرافعة تقررا مارد الطلب أو تأييده.
د- للمتضرر تمييز القرار الصادر من المحكمة خلال (7) ايام أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية والتي يكون قرارها باتاً إذا كان صادراً من محكمة البداءة.
هـ- ويكون أمام محكمة التمييز الاتحادية إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف أومن محكمة الأحوال الشخصية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت