يعتبر الزواج سبباً من أسباب اكتساب المرأة المتزوجة جنسية الزوج في بعض التشريعات الحديثة (1). والزواج المختلط : هو الزواج الذي لا تتحد فيه جنسية الزوجين منذ انعقاد الزواج أو بعده ، وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة الذي يقصد به إلحاق المرأة الأجنبية المتزوجة من وطني بجنسية زوجها بمجرد الزواج دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء معين ، في حين تأخذ بعض التشريعات الأخرى بمبدأ استقلال الجنسية في العائلة، فيطلب من المرأة تقديم طلب وموافقة السلطة المختصة ، أي يعتد بإرادة المرأة . والمرأة الأجنبية هي التي تكتسب جنسية زوجها في القانون العراقي ، أما الرجل الأجنبي فلا يكتسب الجنسية العراقية بزواجه من امرأة عراقية . وعليه سنتناول دور الموطن في الزواج المختلط في القانون العراقي والقوانين المقارنة الأخرى .

أولاً : في القانون العراقي :

نصت (المادة الثانية عشرة) من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990على ما يلي أولاً:- أ. إذا تزوجت العربية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير . ب. إذا تزوجت الأجنبية من عراقي ، فلا يحق لها أن تقدم طلبا لاكتساب جنسية زوجها العراقي إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الزواج وإقامتها في العراق المدة المذكورة ، وبشرط استمرار الزوجية حتى تقديم الطلب ، ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها أو كان لها منه ولد …، د. للوزير استثناء الأجنبية التي تروم اكتساب جنسية زوجها العراقي من شرط مرور ثلاث سنوات على الزواج المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة إذا ثبت ولادتها ووالدها في العراق(2). وفي ضوء ما تقدم من نص المادة (12) يتضح لنا أن المشرع العراقي يميز في حالات اكتساب المرأة المتزوجة من عراقي الجنسية العراقية بين حالتين :

الحالة الأولى : اكتساب المرأة العربية للجنسية العراقية

وفي هذه الحالة لا يوجد للموطن دور يذكر ، باعتبار أن المشرع العراقي لم يشترط إقامة الزوجة العربية في العراق ، حيث لها أن تقدم طلب اكتساب الجنسية العراقية في أي وقت سواء كان بعد الزواج مباشرة أو بعده بمدة معينة (3) .

الحالة الثانية : اكتساب المرأة الأجنبية الجنسية العراقية

وقد استلزم المشرع العراقي في حالة اكتساب المرأة الأجنبية (غير العربية) لجنسية زوجها العراقي توافر شروط معينة لم يستلزم وجودها في حالة المرأة العربية . ومن هذه الشروط مضي ثلاث سنوات على الزواج وإقامتها في العراق والقصد من وراء مضي هذه المدة على عقد الزواج ، هو لمعرفة جدية وسلامة نية الزوجة واندماجها بالشعب العراقي ، وإمكان العيش معه ، بحيث ينتفي القصد المؤقت الذي يراد من وراء الزواج وهو تحقيق غاية أو غرض مؤقت ولا تكفي مرور ثلاث سنوات على عقد الزواج ، بل أن تقيم كذلك الزوجة ثلاث سنوات في العراق بصورة معتادة وتكتسب عادات وتقاليد المجتمع العراقي ، فهو شرط ذو أهمية بالنسبة للزوجة الأجنبية ، حيث لا يمكن التأكد من انسجامها مع المجتمع العراقي واندماجها فيه إلا بمضي هذه المدة لإقامتها في العراق ، ولكن المادة لم تحدد المراد من (الإقامة) إذ تعني من ظاهر الحال الإقامة العادية التي تخلو من نية البقاء والاستقرار(4). ولكن يبدو لنا أن المشرع قد قصد بهذا النص أن تكون الإقامة مقترنة بنية البقاء في العراق مدة ثلاث سنوات والمراد به التوطن في العراق وذلك لان الإقامة بنية البقاء تمثل عنصراً أساسياً في الموطن ، ولان الإقامة المجردة في العراق لا تزيد على السنة ، فيكون المشرع العراقي قد قصد التوطن بذلك ، وكان من الأجدر بالمشرع العراقي أن يستعمل عبارة (توطنها أو سكنها المعتاد في العراق) .

أما في التشريع المصري ، فلم نجد دورا للموطن بالنسبة لاكتساب المرأة الأجنبية التي تتزوج بمصري الجنسية المصرية ، حيث أعفى المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري من شرط الإقامة وذلك من خلال نص المادة (السابعة) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 (النافذ حاليا)(5) .

وكذلك الحال بالنسبة للتشريع الأردني في نص المادة (الثامنة / فقرة 1) من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954(6) .

ويتبين لنا أن المشرع العراقي كان موفقا حين اشترط لمنح الجنسية العراقية للمرأة الأجنبية (غير العربية) ، أن تقترن مدة الزواج مع إقامة الزوجة الأجنبية في العراق لان دمج مدة الزواج مع الإقامة ، يعطي الجهة المختصة بمنح الجنسية العراقية للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي ، دليلا كافيا على اندماج الزوجة بالمجتمع العراقي .

أما القانون الفرنسي ، فلم يشترط الإقامة في حالة الزواج وذلك في نص المــادة (21) فقرة / 2 من القانون المرقم 933 لسنة 1993 حيث جاء فيها (للأجنبي الذي يعقد الزواج مع شريكه حياته تحمل الجنسية الفرنسية يمكن بعد مضي مهلة سنة ابتداء من الزواج أن يحصل على الجنسية الفرنسية بتصريح شريطة أن يكون في تاريخ التصريح وجود علاقة بين الزوجين وان الشريك الفرنسي قد احتفظ بجنسيته ) (7).

_________________

[1]- ومن هذه التشريعات : قانون الجنسية العماني رقم 3 لسنة 1938 في نص المادة الخامسة إذ جاء فيها (يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زاوجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على على الأقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية ) ، وكذلك ما نصت عليه المادة (الثامنة) من قانون الجنسية السوري رقم 276 لسنة 1969 أولا : تمنح الجنسية لزوجه الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية أ. أن تقدم طلبا إلى الوزارة ، ب. أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب ، جـ. أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة ، د. أن يصدر قرار من الوزير باكتسابها الجنسية .

2- قانون الجنسية والمعلومات المدنية العراقية رقم 46 لسنة 1999.

3- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ص426-430 .

4- د.جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص130-131 وقد كان المشرع العراقي يأخذ بمبدأ فرض الجنسية العراقية على المرأة الأجنبية ، المتزوجة من عراقي لمجرد الزواج ، حيث كانت المادة (السابعة عشرة) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) تنص على (تعتبر زوجة العراقي عراقية وزوجة الأجنبي أجنبية) ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1941 واشترطت موافقة الوزير على طلب الزوجة الأجنبية للحصول على الجنسية العراقية إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (17) المعدلة على (إذا تزوجت المرأة الأجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة وزير الداخلية على اكتسابها هذه الجنسية) ، ولما الغي قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 بصدور قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 نصت الفقرة الأولى من المادة 12 منه على (إذا تزوجت المرأة الأجنبية من عراقي ، تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير ولها أن ترجع عنها ثلاث سنوات من تاريخ وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح ، وتفقد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك) . ثم بعد ذلك صدر قانون التعديل الأول رقم 206 لسنة 1964 فنص على إضافة فقرة 4 من المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 إذ نصت على (لا يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي أن تكتسب إلا جنسية زوجها وفق الفقرة (1) من هذه المادة ولا يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من أجنبي أن تكتسب الجنسية العراقية بمفردها) ثم أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (12) المعدلة في القانون بقانون التعديل الثاني رقم 147 لسنة 1968 ووضعت التفرقة بين المرأة العربية وغير العربية إذ نص على(تغيير الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من القانون فقرة (1-أ) لها وتضاف إليها الفقرة (ب) التالية :

ب- إذا كانت المرأة الأجنبية غير عربية فلا يحق لها أن تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الزواج وإقامتها في العراق المدة المذكورة ، وبشرط استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب ، ويستثنى من ذلك ويتوفى عنها زوجها وكانت لها منه ولد) . ثم عدلت المادة 12 من القانون مرة أخرى بقانون التعديل الرابع رقم 131 لسنة 1972 وجاء النص مطابقا للنص المادة 12 من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 النافذ .

5- نصت المادة السابعة من قانون الجنسية المصري ذي الرقم 26 لسنة 1975 على (لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري ، جنسيته المصرية بالزواج إلا إذا أعلنت لوزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان بغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية) . انظر ، د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، الوسيط في القانون الدولي المصري ، مصدر سابق ، ص123 .

6- نصت المادة (8 فقرة 1) من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 على(للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية ، إذا أعلنت رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي :

أ.إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية .

ب.إذا انقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .انظر ، د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص الأردني ، مصدر سابق ، ص109 وذهب د. غالب الداؤدي الى أن شرط مضي ثلاث سنوات وخمس سنوات جاء ناقصا ولا يحقق النتيجة المرجوة وهي مرور المرأة الأجنبية المتزوجة من أردني بمدة استيثاق وتجربة حقيقية قبل منحها الجنسية الأردنية لأنه لم يشترط إقامتها في الأردن هذه المدة .

(7) ص55 code civil ، 2003 ، Litec ، paris.

المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص57-61

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .