قبل الدخول في تفصيل ذلك ينبغي الاشارة الى مجلة الاحكام العدلية التي قننت الاحكام الشرعية (1). والقانون المدني العراقي اعتبر ان حكم من اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ان كان العلم بذلك الشيء لا يحصل الا بالنظر هو لزوم خيار الرؤية لمصلحته عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ولزوم الخيار لا يقتصر على هذه الحالة وانما يشمل الحالات الاخرى التي يتحقق بها العلم بالمعقود عليه بالحواس الاخرى غير البصر (2).
ولم يقتصر المشرع العراقي على ايراد احكام خيار الرؤية المتعلقة بالبصير بل يتعدى ذلك الى تنظيم احكام خيار الرؤية بالنسبة للاعمى فبمفهوم المعاكسة لنص المادة (520) مدني عراقي فأن عدم وصف المعقود عليه للاعمى يجعل له الخيار قانوناً فالمشرع العراقي اقام الوصف مقام الرؤية في حق الاعمى ان كان العلم بالمعقود عليه لا يتحقق الا بالنظر وهو في ذلك لم يخرج عن احكام الشريعة الاسلامية التي استوحى منها هذا الخيار واحكامه وساوى المشرع العراقي بين الاعمى والبصير في حكم الخيار ان كان العلم بالمعقود عليه يمكن تحققه بالحواس الاخرى غير البصر فعدم الجس فيما يجس والشم فيما يشم والذوق فيما يذاق في وقت العقد او قبله يوجب الخيار للاعمى لدى استعمال هذه الحواس (3).
هذا بخصوص شراء الاعمى اما بيعه فلم ينص المشرع العراقي على اجازته صراحة ويمكن ان يستفاد هذا الحكم ضمناً كما لم يصرح المشرع العراقي بحكم الخيار بالنسبة للاعمى ان باع شيئاً لم يعلم به ويستنتج من ذلك ان قصد المشرع ان يساوي بينه وبين البصير الذي باع شيئاً لم يره فلا يلزم له الخيار قانوناً وهذا الحكم نصت عليه المادة (517/1) في شقها الثاني فجاء فيه ( ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره ) ويؤخذ على المشرع العراقي في نص المادة (520) عدم ايراد حكم صريح يجيز للاعمى توكيل غيره لاتمام الصفقة وهذا ما ذهب اليه المشرع اليمني وفي اعتقادي انه وفق في ذلك لذا نقترح على المشرع العراقي الاخذ بما ذهب اليه المشرع اليمني في هذه المسألة لما في ذلك من تيسير للمعاملات وتحقيق لمصلحة الاعمى فضلاً عن ان الحكم الصريح الذي ينص عليه المشرع لسد باب التأويلات كقصر امكانية التوكيل على البصير فحسب والمشرع اليمني اعتبر ان خيار الرؤية حق قانوني يلزم لمن اشترى شيئاً لم يره ويقوم هذا الحق لدى رؤية المعقود عليه بعد العقد كما انه اعتبر هذا الخيار يلزم للاعمى كلزومة للبصير الا ان الوصف يقوم مقام الرؤية في حق الاعمى ويكفي الوصف الدقيق لحصول علم الاعمى بالمعقود عليه وحكم القانون المدني اليمني صريح في امكانية توكيل الاعمى لغيره بقبض المعقود عليه اوشراءه وقيام رؤية الوكيل مقام رؤية موكله كما ان الاعمى والبصير سواء في الحكم ان تطلب حصول العلم بالمعقود عليه استعمال الحواس الاخرى غير البصر أي ان عدم استعمال هذه الحواس يلزم به الخيار عند استعمالها كما اجاز المشرع اليمـني صـراحةً بـيع الاعمـى (4). وفي اعتقادي المتواضع ان المشرع اليمني كان اكثر توفيقاً في بيان احكام خيار رؤية الاعمى من المشرع العراقي ، اما المشرع الاردني على الرغم من انه استمد احكام خيار الرؤية من الشريعة الاسلامية وتضمن قانونه المدني عدة نصوص نظم فيها احكام الخيار المتعلقة بالبصير (5). الا انه لم ينظم احكام الخيار المتعلقة بالاعمى ويمكن اعتبار ذلك مأخذاً على هذا القانون وعلى الرغم من ذلك فنحن نرى ان بالامكان الاخذ بهذه الاحكام فيه باعتبار الشريعة الاسلامية هي المرجع الاساس لهذا القانون .
اما القانون المدني المصري فهو لم يستمد نصوص هذا الخيار كما وردت في اتجاهات المذاهب الاسلامية وانما حاول تحوير هذه النصوص والاحكام وتقريبها من قواعد القانون الحديث وهذا هو السبيل الذي انتهجه في تنظيم نصوص المجموعة المدنية الملغية اذ ضمت خمسة نصوص تعالج حكم العلم بالمبيع والذي اصله خيار الرؤية المعروف في الشريعة الاسلامية اذ افادت المادة (249/315) مدني مصري بضرورة علم المشتري بالمبيع سواء حصل ذلك العلم بمعاينته للمبيع بنفسه ام بمن يوكله عنه في ذلك (6). وعاد المشرع المصري في المجموعة المدنية الحالية الى النص على ضرورة تحقق العلم الكافي للمشتري بالمبيع في المادة (419) وورد في الاعمال التحضيرية (7). في هذا القانون ان اصل هذه المادة هو خيار الرؤية المعروف في الشريعة الاسلامية . اذا فالعلم بالمعقود عليه وفقاً للمادتين المذكورتين انفاً كما يذهب اغلب شراح القانون المدني المصري بتضمن حكم رؤية المتعاقد للمعقود عليه ولا تقتصر هذه الرؤية على النظر فحسب بل تتعدى ذلك الى غيره من الحواس التي يمكن بأستعمالها تحقق العلم بالمعقود عليه مع ملاحظة ان المجموعة المدنية المصرية الملغية تضمنت نصاً نظم في حكم علم الاعمى بما تعاقد عليه فأن كان هذا العلم يمكن للاعمى تحصيله بأستعمال الحواس الاخرى غير البصر فأستعمالها يغنيه عن معاينة المعقود عليه ، اما ان كانت المعاينة ضرورية لتحصيل العلم فللاعمى ان يوكل غيره في اتمام الصفقة وبذلك يصح شراء الاعمى بموجب القانون المدني المصري (8)، اذاً فالبصير والاعمى سواء في الحكم ان كان من الممكن حصول العلم بالمعقود عليه باستعمال الحواس الاخرى غير البصر اما ان كان البصر هو الاساس لتحصيل العلم فللاعمى ان يقيم غير مقام نفسه في اتمام المعاينة ويكفي ذلك قانوناً لضمان صحة البيع غير ان هذا النص اغفل عند تنظيم القانون الحالي وذكر في الاعمال التحضيرية (9).ان في القواعد العامة غنى عن ايراده .
وفي اعتقادي المتواضع ان المشرع العراقي كان اكثر توفيقاً في تقنينه لاحكام هذا الخيار المستمد من الشريعة الاسلامية في نصوص خاصة بعيداً عن القواعد العامة للقانون المدني وذلك حال دون وقوعه في الخلط الذي وقع فيه التقنين المدني المصري اذ تقدم الكلام في بيان الفرق بين احكام هذا الخيار واحكام القواعد العامة للقانون بمناسبة الكلام عن مشروعية خيار الرؤية ونخلص الى القول بأن القانونين العراقي واليمني كانا اوضح وادق في بيانهما لاحكام خيار رؤية البصير والاعمى عما كانت عليه القوانين الاخرى مع ملاحظة ان القانونين المصري والاردني لم ينظما احكام خيار رؤية الاعمى صراحةً .
______________________
1- علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت – بغداد ، بدون سنة طبع ص269،276-277 ; محمد سعيد المحاسني ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1346هـ ، 1927م – ص266-267 .
2- د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م – ص32 ; د. عباس حسن الصراف ، عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1956م ص84 .
3- نصت المادة (520) مدني عراقي على انه ( 1. اذا وصف الشيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً ; 2. ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف بالمس وشم المشمومات وذوق المذوقات ) انظر في بيان تفصيل ذلك . كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البيع ، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والاجنبية ، ط1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973م ص64 ; د. سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ، ط3 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974م – ص40 ; د. الوجيز في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1969،1970م .- ص75 .
4- راجع نص المادة (242) مدني يمني ونصت المادة (486) مدني يمني على انه ( من اشترى شيئاً ما لم يره وقت الشراء او قبل شراءه على النحو المبين في المادة (474) فله الخيار ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره ) كما نصت المادة (487) مدني يمني على انه ( يصح شراء الاعمى وبيعه لنفسه او لغيره وله رد ما اشتراه بدون ان يعلم ما يعرف به المبيع من وصف او غيره وليس له رد ما اشتراه بعد وصفه او مسه او ذوقه او شمه او بعد نظر وكيله في الشراء او القبض ) .
5- راجع المواد (184-188) مدني اردني .
6- نصت المادة (249/315) من القانون المدني المصري الملغي على انه ( يجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً بنفسه او بمن وكله عنه في معاينته ) انظر في شرح المادة ; د. احمد نجيب الهلالي ، د. حامد زكي ، شرح القانون المدني (البيع والحوالة والمقايضة ) ، ط3 ، مطبعة الفجالة الجديدة ، 1954م ص78،81 ; د. محمد علي عرفه ، التقنين المدني الجديد ، شرح مقارن على النصوص ، ط2 ، ملتزمة النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1955م ، ص299 ; د. انور سلطان – عقد البيع في القانونين المصري والسوري – بدون سنة طبع – ص134 ; سليمان مرقص ، د. محمد علي امام ، عقد البيع في التقنين المدني الجديد ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، 1955م – ص161 .
7- وزارة العدل المصرية ، مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، مطبعة احمد مخيم ، بدون سنة طبع ص18-19 .
8- نصت المادة (253/319) من القانون المدني المصري الملغي على انه ( البيع للاعمى يكون صحيحاً اذا امكنه معرفة حقيقة المبيع بطريقة غير المعاينة او حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك ) انظر في شرح هذه المادة ; د. انور سلطان – عقد البيع في القانونين المصري والسوري ، بدون سنة طبع ص135 ; ومؤلفه جلال العدوي ، العقود المسماة عقد البيع ، دار المعارف للنشر ، بدون سنة طبع – ص168-169 ; د سليمان مرقص ، عقد البيع شرح القانون المدني ، مطبعة النهضة الجديدة ، 1968م – ص218 ، 222 ; وانظر د. محمد علي امام ، عقد البيع في التقنين المدني الجديد ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، 1955م – ص164 .
9- مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري – مصدر سابق – ص19 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً