هل يجوز أن يرجع الدائن على الكفيل مباشرة دون الرجوع على المدين أولاً ؟
ج : تعرضت المواد من 760 إلى 763 لرجوع الدائن على الكفيل وقد جاء مفادها بأنه لا يجوز رجوع الدائن على الكفيل مباشرة لما أوله القانون من دفعين يحق للكفيل التمسك بهما في مواجهة الدائن ..
أ) فالدفع الأول.. الدفع بوجوب الرجوع على المدين وهذا الدفع يبدي عند مطالبة الدائن للكفيل فطبقاً لنص المادة 760 من القانون المدني الكويتي :” يجب على الدائن إذا لم يرفع الدعوى على كل من المدين والكفيل في وقت واحد .. أن يرجع على المدين أولاً ولا يكفي إعذار المدين بالوفاء بل تجب المطالبة القضائية ويحل محلها التنبيه بالوفاء إذا كان لدي الدائن سند رسمي قابل للتنفيذ ضد المدين وكذلك تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين إذا أفلس ..
ب)الدفع الثاني.. الدفع بالتجريد فيبدي عندي التنفيذ على أموال الكفيل .. فإذا حصل الدائن على سند قابل للتنفيذ فأنه لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده للمدين من أمواله ويكون تمسك الكفيل بهذا الدفع عن طريق الإشكال في التنفيذ أو عن طريق الاعتراض على الإعلان عن البيع عند التنفيذ على عقار ..
– فإذا طلب الكفيل التجريد فأنه يكون عليه طبقاً للمادة 761 من القانون المدني الكويتي . أن يقوم على نفقة بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تكفي للوفاء بالدين سواء عقارات أم منقولات ..
متى يكون الكفيل متضامن ؟
ج : الأصل أن تضامن الكفيل مع المدين لا يفترض ولكنه يتقرر إما بالاتفاق أو بنص في القانون وتنص المادة 766 من القانون المدني الكويتي على انه في الكفالة القانونية والقضائية والتجارية يكون الكفلاء دائما متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومقتضى ذلك تطبيق أحكام التضامن عليهم فيجوز للدائن أن يطالب المدين أو الكفيل بكل الدين .
فإذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين ، فلا يكون الكفيل المتضامن أن يدفع رجوعه عليه بوجوب الرجوع أولاً على المدين .. فلا يجوز له التمسك بحق التجريدي ووجوب التنفيذ على أموال المدين أولاً .
ب) ولكن للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يجوز أن يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
فأنه ليس في مركز المدين المتضامن تماماً بل يبقى كفيلاً التزامه تابع للالتزام الأصلي .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً