من حالات جواز رجوع شركات التأمين على المؤمن له بما أدته من تعويض للغير إذا وقع الحادث (المتسبب فيه المؤمن له) نتيجة لتجاوز السرعة المحددة أو لتجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء أو لقيادته للمركبة بدون رخصة قيادة
كما أن المقرر وفقاً لنص المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، على أنه:
“يجوز أن تتضمن الوثيقة (وثيقة التأمين) قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض“.
كما تنص المادة (76) من ذات اللائحة على أنه:
“يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أن التأمين قد عُقِدَ بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
2- استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
3- إذا ثبت أن قائد المركبة -سواء كان المؤمن له أو شخصاً آخر سمح له بقيادتها -ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
4- إذا كان قائد المركبة -سواء المؤمن له أو شخصاً آخر يقودها بموافقته -غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.
5- إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار“.
كما تنص المادة (241) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه:
“للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع“.
وتنص المادة (394) مدني على أنه:
“إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الموفي مُلزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
3- إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.
4- إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول“.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص القانونية السارية على العقد تدخل ضمن نطاقه وتعتبر جزءاً منه رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكان نص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تجيز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: قيادة المركبة بدون رخصة قيادة -كما هو الحال في الدعوى الماثلة- لأن قائد السيارة الذي ارتكب الحادث لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مثل هذه المركبة، ويكون من حق شركة التأمين الرجوع بما أدته من تعويض للغير على مالك السيارة ولو خلت وثيقة التأمين من ذكر مضمون هذا النص القانوني أو التوقيع عليه أو إبرازه إن وُجِدَ بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بعدم أحقية الشركة الطاعنة في الرجوع على المطعون ضده بالتعويض والذي قضى بإلزامها بأن تؤديه لورثة المجني عليه، فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 1/6/1997م ]]
وقد قضت محكمة التمييز بأن:
“النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه “لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته …”، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون العقد يشمل شروطه كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت وقوع الحادث نتيجة استعمال قائد السيارة المطعون ضده الثاني للمركبة في غير الغرض المبين برخصتها على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني والوجه الاول من السبب الثالث من اسباب الطعن، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة المطعون ضدها في الرجوع على الطاعنين بما أدته من تعويض لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة، ومن ثم لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الطاعنين انما يستند إلى نصوص القانون بما لا محل معه بالاحتجاج بخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن على هذا الشرط الذي لم يكتب بخط مميز، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه المتقدم على غير أساس”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 317 لسنة 1995 تجاري – جلسة 23/3/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 278 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/2/2003م ]]
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
“الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وكانت المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخذا بهذا الأصل قد نصت على أنه يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض استنادا إلى هذه الشروط الواردة بوثيقة التأمين وذلك بدعوى مباشرة قِبل المؤمن له مستقلة في أحكامها وشروطها عن دعوى الحلول محل المضرور. لما كان ذلك، وكان ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من نص على حق الطاعنة في الرجوع على المؤمن لها – المطعون ضدها – بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المحددة يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة في تحديد نطاق المسئولية، وكان الثابت من الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 188-99 مرور الأحمدي إدانة قائد السيارة أداة الحادث عن تهمة القيادة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فإنه يحق للطاعنة أن ترجع على المطعون ضدها المؤمن لها بموجب هذا الشرط لاسترداد ما دفعته من تعويض لورثة المتوفى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 8/6/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 446 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 22/2/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/3/2001م ]]
وأنه: “نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه “يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض”، وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي تحكم طرفي الخصومة – الطاعن والمطعون ضدها – من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة القيادة بعكس اتجاه السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 24/1/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 246 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 22/4/2007م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 8/12/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 11/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – على فرض قيام المدعيين في الدعوى الأصلية بتقديم أصول المستندات المجحود صورها الضوئية – أن الجاني (المتهم/ سعود سالم والي عباس فرحان) قد أُدِينَ بحكم جزائي نهائي وبات بتهمة: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في تقاطع طرق مزود بإشارات ضوئية.
ولما كان من المقرر – وفقاً للنصوص القانونية والتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، السالف بيانها – أن النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه: “لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته …”، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز- أن مضمون العقد يشمل شروطه، كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها، لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت إدانة المتهم بالتهمة سالفة الذكر، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة (المدعية فرعياً) في الرجوع على المتهم بما عسى أن يُقضى به ضدها من تعويض للمدعيين أصلياً (لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة) والتي لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين، ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له، فما بالنا وقد نص عليها بلون مختلف في وثيقة التأمين المقدمة صورة ضوئية منها بجلسة اليوم لعدالة المحكمة الموقرة.
بما يحق معه لشركة التأمين – والحال كذلك – طلب التصريح من عدالة المحكمة الموقرة بإدخال: سعود سالم والي عباس فرحان كخصم جدد في الدعوى الماثلة، وذلك لتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده من قِبل شركة التأمين المدعية فرعياً.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً