حكم للدستورية ( رد القضاة)

المحكمة الدستورية
جلسة 23/ 5/ 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد يوسف الرفاعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله علي العيسى، وراشد عبد المحسن الحماد، وحمود عبد الوهاب الرومي، وكاظم محمد المزيدي.
(17)
(الطعن رقم 6/ 2000 دستوري (طلب رد))
المقدم مباشرة من الطاعن (….).

1 – إجراءات التقاضي – تنظيم قضائي (تشكل المحكمة الدستورية) – خصومة – قضاة – صلاحية – رد – نظام عام – دعوى (عدم قبولها) – لوائح (لائحة المحكمة الدستورية).
– خلو قانون المحكمة الدستورية ولائحتها من نصوص خاصة بعدم صلاحية أعضائها وردهم وتنحيتهم – لازمه – وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات.

– الخصومة في طلب الرد ذات طبيعة خاصة – علة ذلك – تعلق حق القضاء وسمعته بها فضلاً عن حق القاضي – تعلق ذلك بالنظام العام – لازم ذلك: وجوب الفصل في طلب الرد وعدم تعليقه على مشيئة طالبه حتى ولو تخلى عنه.
– طلب الرد – كيفية تقديمه.

– رد جميع مستشاري محكمة التمييز والمحكمة الدستورية – غير جائز – علة ذلك.
– تشكيل المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء أصليين واثنين احتياطيين – رد الأصليين – مؤداه – بقاء الاحتياطيين فقط وهما لا يكفيان لتشكيل هيئة المحكمة الدستورية لنظر طلب الرد – أثر ذلك – عدم قبول الطلب.

1 – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 14/ 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أن (تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية)، وإذ كان ذلك القانون وتلك اللائحة قد خلا كل منهما من نصوص خاصة بعدم صلاحية أعضاء المحكمة الدستورية وردهم وتنحيتهم، فقد وجب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية ورد مستشاري محكمة التمييز، وقد أوردت المادتان (102)، (104) من ذلك القانون أسباب عدم صلاحية القاضي وأحوال رده كما نصت المادة (106) منه على أنه (إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم تنتحَ جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص) كما نصت المادة (109) مرافعات على أنه (يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا).

وحيث إنه بالنسبة لما أبداه المدعي من طلب إثبات تنازله عن رد كل من المستشارين (….) و(….) و(….) وقصره طلبه الرد على من عداهم، فلما كانت المادة (108) مرافعات تنص على (أنه يتعين السير في إجراءات طلب الرد ولو قرر رافعه التنازل عنه) ذلك أنه لما كانت الخصومة في طلب الرد ذات طبيعة خاصة، لتعلق حق القضاء وسمعته بها، فضلاً عن حق القاضي المطلوب رده، بسبب الادعاء بعدم صلاحيته النسبية، فهي شبيهة بالدعوى العمومية، ويتعلق أمرها بالنظام العام، مما لازمه ومقتضاه وجوب الفصل في طلب الرد وحسم ما يثار حول القاضي المطلوب رده من ادعاء وقطع دابره، وعدم تعليقه على مشيئة طالب الرد، حتى ولو تخلى هو عنه، وإلا بقي موضوع طلب الرد والادعاء الوارد به قائمًا دون فصل ولظلت سمعة القضاء معلقة، وهو ما يتنافى مع ما قصد إليه المشرع من إحاطة القاضي بسياج من الضمانات التي تصونه من الريب والشبهات وما حرص عليه من توفير مقتضيات الحفاظ على كرامته ودوام احترامه، فاستوجب تحقيقًا له وتأكيدًا عليه النص على ذلك على نحو ما سلف, لما كان ذلك فإن طلب المدعي التنازل عن طلب رد المستشارين الثلاثة آنفي الذكر في غير محله خليقًا بالالتفات عنه.

وحيث إنه عن طلب الرد الأصلي فلما كانت الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضوًا فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد) ومن ثم فإن الأصل أن حق المتقاضي في رد قاضيه قائم ومقرر ويكون ذلك بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو القضاة المطلوب ردهم، وهي المحكمة التي تختص بنظر ذلك الطلب دون مشاركة من القضاة المطلوب ردهم، وتفصل تلك المحكمة في الطلب باعتباره قضية مستقلة متفرعة عن الدعوى الأصلية التي يقف النظر فيها بقوة القانون إلى أن يحكم في طلب الرد، عملاً بحكم المادة (109) مرافعات، والحق في طلب الرد يمكن أن يصل إلى المدى الذي ترد فيه دوائر محكمة ابتدائية أو استئنافية بأسرها، ولا يقيده في ذلك سوى عدم جواز رد جميع مستشاري محكمة التمييز، وكذلك المحكمة الدستورية، أو بعض مستشاريها بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، فذلك أمر ممتنع بصريح نص المادة (110) من قانون المرافعات، إذ لو أبيح رد جميع مستشاري أي من المحكمتين – التمييز أو الدستورية – لاستحال اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون، بإيجاد جهة يمكن أن تفصل في الطلب أو في الموضوع, لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قانون إنشاء المحكمة الدستورية قد نصت على أن تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين،

يشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم، وكان المستفاد من المراسيم الصادرة في هذا الخصوص أنه قد تم تعيين الأعضاء الأصليين الخمسة المطلوب ردهم واثنين احتياطيين هما المستشاران (….) و(…)، أي أن مجموع أعضاء المحكمة الدستورية الأصليين منهم والاحتياطيين هو سبعة مستشارين فقط، وإذ كان طلب الرد قد انصب على أعضاء المحكمة الدستورية الخمسة الأصليين، ومن ثم فلم يبقى من أعضاء المحكمة سوى العضوين الاحتياطيين، وهو ما لا يكفي لتشكيل هيئة المحكمة الدستورية الخمسة التي يمكنها قانونًا الفصل في طلب الرد أو في موضوع الدعوى فيما لو قبل طلب الرد، ومن ثم يضحى طلب الرد المقدم من الطاعن غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن واقعة الطلب تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن السيد/ (….) كان قد تقدم بطلب إلى مجلس الأمة أحيل إلى هذه المحكمة في 9/ 5/ 2000 وقيد برقم 4/ 2000 دستوري ضمنه طلب إعلان فوزه وفقًا للمادة (42) من قانون الانتخاب، كما تقدم إلى إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/ 5/ 2000 بطلب قيد بجدولها برقم 5/ 2000 بطلب بطلان الحكمين رقم 7/ 99 دستوري انتخابات مجلس الأمة ورقم 8/ 99 دستوري التماس إعادة النظر، وما يترتب على ذلك من آثار وبصحة انتخابه واعتبار الانتخابات التي أجريت بتاريخ 3/ 7/ 99 صحيحة لصالحه وبطلان ما تلاها من انتخابات، على أساس عدم صلاحية هيئة المحكمة الدستورية التي أصدرت هذين الحكمين، لتوافر سببها، إذ أنها كشفت عن رأيها واتجاهها أثناء نظر الدعوى، وقبل الفصل فيها، بأن ألحت على وزارة الدفاع ثلاث مرات باستيضاحها عن حالة العريف (…) وأخذت برأي كان واضحًا اتجاهها إليه،

فاعتبرته عسكريًا منتسبًا لوزارة الدفاع، كما قضت في الإشكال بدون أسباب مما يقطع بعدم صلاحيتها، بما كان معه قضاؤها متأثرًا بما أفصحت عنه من اتجاه حجبها عن أن تنزل حكم القانون، ثم تقدم الطالب – (….) – بتاريخ 16/ 5/ 2000 بتقرير بالرد إلى إدارة كتاب هذه المحكمة قيد برقم 6/ 2000 دستوري، – الماثل – بطلب الحكم بقبول طلب الرد شكلاً وفي الموضوع برد السيد المستشار/ (…) رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها السادة المستشارين (….) و(….) و(….) و(….) عن نظر الدعويين رقمي (4)، 5/ 2000 دستوري، وقال شرحًا لطلب الرد أن المحكمة الدستورية المشكلة من السادة المستشارين المطلوب الحكم بردهم قد أفصحت عن رأيها أثناء نظرها الطعن رقم 7/ 99 دستوري، إذ ألحت على وزارة الدفاع باستيضاحها عن موقف وكيل العريف (….) بينما كان تحت يدها ونظرها الأمر الإداري رقم 416/ 85 الصادر من رئيس الأركان العامة للجيش وهو يتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة توضح، بل تؤكد، أن المواطن (….) لا يتصف بالصفة العسكرية منذ تسريحه في 27/ 1/ 97،

وفي أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي، وقد أخذت المحكمة برأي كان واضحًا اتجاهها إليه مما جرها إلى القول بأنه لا شبهة في دخول (….) في زمرة المنتسبين لوزارة الدفاع ولا ينفي عنه الصفة العسكرية وصفه بأنه مسرح تحت التعقيب، ولقد جرها تأثرها برأيها إلى أن تتبني وتطبيق قانونًا ملغيًا هو المرسوم بقانون رقم 136/ 99، هذا إلى أن الثابت من حكم المحكمة الدستورية في طلب التماس إعادة النظر والإشكال المقيد برقم 8/ 99 دستوري أنها قضت برفض الإشكال دون أن تورد لذلك القضاء أسبابًا وإنما اقتصرت أسباب قضائها على الفصل في التماس إعادة النظر، الأمر الذي يبين منه أن السادة المستشارين المطلوب ردهم قد كشفوا عن رأيهم أثناء نظرهم الطعن رقم 7/ 99 دستوري وقبل إصدار حكمهم فيه، وهو ما يحمل على ترجيح ميلهم إلى رأي مسبق عند الفصل في الدعويين رقمي (4)، 5/ 2000 دستوري، المرفوعتين بطلب بطلان الحكمين رقمي 7/ 99 دستوري انتخابات مجلس الأمة و8/ 99 دستوري التماس إعادة النظر، وذلك مما يشكل سببًا لعدم صلاحيتهم لنظر الطعنين سالفي الذكر، ويجيز ردهم قانونًا، ثم خلص إلى طلباته آنفة الذكر.

وحيث إنه بتاريخ 21/ 5/ 2000، وبعد اتخاذ الإجراءات المقتضية لنظر الرد، ومنها إخطار أطرافه، تقدم الطالب بمذكرة ضمنها قوله أنه يقصر طلبه على رد كل من المستشار (….) رئيس المحكمة والمستشار (….) عضو المحكمة ويطلب إثبات تنازله عن رد كل من المستشارين (….) و(….) و(….) و(….).

وحيث إنه بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة عملاً بالمادة 108/ 3 مرافعات, حضر طالب الرد وقدم مذكرة كرر فيها طلباته السابقة، كما حضر وكيل المطعون ضده (….) وصمم على طلب بطلان الرد، والحاضر عن الحكومة قرر بأن الحكومة لا شأن لها بطلب الرد.
وحيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 14/ 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أن (تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية)، وإذ كان ذلك القانون وتلك اللائحة قد خلا كل منهما من نصوص خاصة بعدم صلاحية أعضاء المحكمة الدستورية وردهم وتنحيتهم، فقد وجب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية ورد مستشاري محكمة التمييز، وقد أوردت المادتان (102)، (104) من ذلك القانون أسباب عدم صلاحية القاضي وأحوال رده كما نصت المادة (106) منه على أنه (إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم تنتحَ جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص) كما نصت المادة (109) مرافعات على أنه (يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا).

وحيث إنه بالنسبة لما أبداه المدعي من طلب إثبات تنازله عن رد كل من المستشارين (….) و(….) و(….) وقصره طلبه الرد على من عداهم، فلما كانت المادة (108) مرافعات تنص على (أنه يتعين السير في إجراءات طلب الرد ولو قرر رافعه التنازل عنه) ذلك أنه لما كانت الخصومة في طلب الرد ذات طبيعة خاصة، لتعلق حق القضاء وسمعته بها، فضلاً عن حق القاضي المطلوب رده، بسبب الادعاء بعدم صلاحيته النسبية، فهي شبيهة بالدعوى العمومية، ويتعلق أمرها بالنظام العام، مما لازمه ومقتضاه وجوب الفصل في طلب الرد وحسم ما يثار حول القاضي المطلوب رده من ادعاء وقطع دابره، وعدم تعليقه على مشيئة طالب الرد، حتى ولو تخلى هو عنه، وإلا بقي موضوع طلب الرد والادعاء الوارد به قائمًا دون فصل ولظلت سمعة القضاء معلقة، وهو ما يتنافى مع ما قصد إليه المشرع من إحاطة القاضي بسياج من الضمانات التي تصونه من الريب والشبهات وما حرص عليه من توفير مقتضيات الحفاظ على كرامته ودوام احترامه، فاستوجب تحقيقًا له وتأكيدًا عليه النص على ذلك على نحو ما سلف, لما كان ذلك فإن طلب المدعي التنازل عن طلب رد المستشارين الثلاثة آنفي الذكر في غير محله خليقًا بالالتفات عنه.

وحيث إنه عن طلب الرد الأصلي فلما كانت الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضوًا فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد) ومن ثم فإن الأصل أن حق المتقاضي في رد قاضيه قائم ومقرر ويكون ذلك بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو القضاة المطلوب ردهم، وهي المحكمة التي تختص بنظر ذلك الطلب دون مشاركة من القضاة المطلوب ردهم، وتفصل تلك المحكمة في الطلب باعتباره قضية مستقلة متفرعة عن الدعوى الأصلية التي يقف النظر فيها بقوة القانون إلى أن يحكم في طلب الرد، عملاً بحكم المادة (109) مرافعات،

والحق في طلب الرد يمكن أن يصل إلى المدى الذي ترد فيه دوائر محكمة ابتدائية أو استئنافية بأسرها، ولا يقيده في ذلك سوى عدم جواز رد جميع مستشاري محكمة التمييز، وكذلك المحكمة الدستورية، أو بعض مستشاريها بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، فذلك أمر ممتنع بصريح نص المادة (110) من قانون المرافعات، إذ لو أبيح رد جميع مستشاري أي من المحكمتين – التمييز أو الدستورية – لاستحال اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون، بإيجاد جهة يمكن أن تفصل في الطلب أو في الموضوع, لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قانون إنشاء المحكمة الدستورية قد نصت على أن تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين، يشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم، وكان المستفاد من المراسيم الصادرة في هذا الخصوص أنه قد تم تعيين الأعضاء الأصليين الخمسة المطلوب ردهم واثنين احتياطيين هما المستشاران (….) و(…)، أي أن مجموع أعضاء المحكمة الدستورية الأصليين منهم والاحتياطيين هو سبعة مستشارين فقط، وإذ كان طلب الرد قد انصب على أعضاء المحكمة الدستورية الخمسة الأصليين، ومن ثم فلم يبقى من أعضاء المحكمة سوى العضوين الاحتياطيين، وهو ما لا يكفي لتشكيل هيئة المحكمة الدستورية الخمسة التي يمكنها قانونًا الفصل في طلب الرد أو في موضوع الدعوى فيما لو قبل طلب الرد، ومن ثم يضحى طلب الرد المقدم من الطاعن غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن الطاعن قد خسر طعنه فيتعين إلزامه بمصروفاته مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة (106) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الرد وألزمت الطاعن المصروفات وبمصادرة الكفالة.