رد ما دفع بغير حق و سقوط الحق فى إسترداد

الموجز:

رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . التقاضى والإبلاغ . لا يعتبران إكراها على الوفاء . علة ذلك .

القاعدة:

النص فى الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدنى على أنه – لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد اكره على هذا الوفاء – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى وشرط تحققه ان يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
( المادتان 117 ، 181 مدنى )
( الطعنان رقما 4634 ، 4467 لسنة 61 ق 0 جلسة 1993/2/9 س 44 ج1 ص 542 )

الموجز:

رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع علي الوفاء المسوغ للرد . م 181مدني . شرطه . قيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 181 من القانون المدني علي أنه : ـ .- ( 1 ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( 2 ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . – بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
( المادة 181 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق جلسة 1986/2/2 س 37 ص 168)

الموجز:

سقوط الحق فى إسترداد ما دفع بغير وجه حق . مدته . إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالإلتزام أيهما أقصر . م 187 مدنى .

القاعدة:

النص فى المادة 187 من القانون المدنى على أن ” تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع ” الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به .
( المادة 187 مدنى 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 432 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1618 )

الموجز:
رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع علي الوفاء المسوغ للرد . م 181مدني . شرطه . قيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 181 من القانون المدني علي أنه : ـ .- ( 1 ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( 2 ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . – بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
( المادة 181 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق جلسة 1986/2/2 س 37 ص 168)

الموجز:
الإكراه على الوفاء . م 181 مدنى . ماهيته . لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة فى الإكراه أو عدم مشروعيتها .

القاعدة:
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، يستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .
( م 181 ق . مدنى )
( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/26 س 27 ص 301 )
الموجز:
رد ما دفع بغير حق لا محل له اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء مثال.

القاعدة:
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء فاذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع علي أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا ، فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الاكر بالمعني المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .
( المادتان 181 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 115 لسنة 33 ق جلسة 1968/3/21 س 19 ص 557 )

الموجز:

استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديدا له عدم أحقيته فى استرداد ما دفع من رسوم

القاعدة:

متى كانت محكمة الاستئناف بعد أن استبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة استخلصت بما لها من سلطة فى التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أى تهديد للشركة الطاعنة وأن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة ، فلا يحق لها بالتالى استرداده ، واذ كان هذا الاستخلاص سائغا ، فان النعى يكون على غير أساس .
( المادتان 181 مدنى و178 مرافعات)
( الطعن رقم 354 لسنة 36 ق جلسة 1974/6/16 س 25 ص1070 )

الموجز:

دعوي المستأجر باسترداد ما دفعه زائدا عن الأجرة القانونية جواز رفعها علي استقلال أو مندمجة مع دعوي تخفيض الأجرة لا محل لتعليق الفصل فيها علي صيرورة الحكم بتخفيض الأجرة نهائيا .

القاعدة:

إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 تقضي برد ما حصل زائدا علي الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها وكانت هذه المادة ضمن المواد التي نصت المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 علي استبقائها واستمرار العمل بأحكامها علي الأجرة المحددة طبقا للقانون 121 لسنة 1947 وكانت الدعوي بطلب استرداد ما دفع زائدا علي الأجرة القانونية يجوز رفعها مستقلة بدعوي مبتدأة أو مندمجة في دعوي تخفيض الأجرة ويصح رفعها ولو بعد انتهاء العلاقة الايجارية 52 وكانت نصوص أي من القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم لسنة 1969 خلوا مما يفيد الحيلولة دون إقامة تلك الدعوي ، إلا بعد تحديد الأجرة بحكم نهائي فانه لا تأثير لإباحة الطعن في الأحكام علي طبيعة هذه الدعوي بحيث يجوز الفصل فيها دون توقف علي صيرورة الحكم الصادر بالتخفيض نهائيا .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قضي بتخفيض أجرة الجراج فإن لازم ذلك أن يقضي برد الفروق المطلوبة منه . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون علي غير أساس .
( م 181 ، 182 مدنى و م 1 ، 13 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/5 س 28 ص 166)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود