رصيد اجازات

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (9) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2001
برئاسة السيد الأستاذ /ايمن عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /كمال فؤاد عطية القاضي
/ ايمن صابر القاضي
وبحضور السيد/ وائل فؤاد أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 874 لسنة 2000
المرفوعة من :
السيدة / 000000000 المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة /
ضـــــــد
السيد الممثل القانوني لشركة مصر للسياحة ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاع الشئون القانونية بعمارة برج مصر للسياحة بميدان العباسية -قسم الوايلي.
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أن أحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابل نقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536 يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاء إجابتها لطلباتها السابقة.

وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذي انتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مدي أحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكم بقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة .

وحيث انه ولدي تداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولى منها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال0
وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة العمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب من الأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتماد لائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة.

وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة .
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة.

وحيث انه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحة أسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها “عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986″ ، ” وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثر له علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137 لسنة 1981″ ” طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991″ وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن الستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذا النص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابل رصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إلي صاحب العمل ” طعن رقم 808 لسنة 68 ق جلسة 4/7/1999″ وكان أيضا ” انه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا اجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازة التعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة اعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقي اللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح ” ” الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999″

وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابل النقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية قد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادر من الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيد إجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدر دون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهو الأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع في صدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيد علي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا علي أسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلي نحو وعلي ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة .
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية مبلغ 3و12184 جنيه هي نتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.