تنص المادة 210 من قانون المرافعات على :-
يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا.
اما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.
كما تنص المادة 211 من ذات القانون على :
يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ.
يتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه.
ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.
لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.
وبالتالى يرفع الإشكال فى التنفيد قبل البدء فى التنفيذ وبالتالى يرفع الإشكال فى تنفيذ الحكم الواجب النفاذ . وفقك الله,,
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً