إجراءات خاصة برفع الدعاوى الجزائية:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“الأصل أن النيابة العامة، أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح، هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، عملاً بأحكام المواد 9 و 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 53 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، وكان توقف رفع الدعوى الجزائية على تقديم شكوى من المجني عليه وفق ما تنص عليه المادة 109 من القانون الأول، وهو استثناء من هذا الأصل، بحسبانه قيداً على سلطة التحقيق صاحبة الاختصاص الأصيل، فلا يجوز من ثم التوسع فيه أو القياس عليه، ليشمل جرائم مشابهة لتلك الواردة في النص ذاك على سبيل الحصر، إذ لو شاء المشرع أن يشملها حكمه لما أعوزه أن ينص على ذلك صراحة، وكانت الجريمة التي نسبت للمطعون ضدها ليست من ضمن الجرائم التي حددتها المادة 109 المشار إليها، التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه، وهي تختلف عن جريمتي القذف والسب الواردتين بها، من حيث الأفعال المؤثمة فيهما، وقد خلا القانون رقم 3 لسنة 1961 سالف الذكر من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في تلك الجريمة طالما قدمت في الميعاد الذي حدده القانون المذكور”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 271 لسنة 2006 جزائي – 6/2/2007م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“البين من نص المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أن كل ما تطلبه المشرع لرفع الدعوى في إحدى الجرائم التي عددتها على سبيل الحصر، ومن بينها جريمة القذف محل التهمة الثانية، هو تقديم شكوى من المجنى عليه فيها، فإذا كان قاصراً، كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه، ولم يتطلب المشرع إذا ما تقدم بالشكوى وكيل عن المجني عليه أن يكون موكلاً في ذلك توكيلاً خاصاً، إذ لو شاء المشرع لما أعوزه أن ينص على ذلك صراحة. ذلك أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل، إذ لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب التطبيق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشاكي “…..” وزير التجارة والصناعة هو الذي تقدم بالشكوى عن الواقعة في الدعوى الراهنة بحسبانه مجنياً عليه فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واطرحه تأسيساً على أن الصفة كانت قائمة للشاكي عند تقديمه لشكواه، كوزير للتجارة والصناعة، وأن زوال الصفة عند نظر الدعوى أمام المحكمة لا ينفي توافر شروط قبول الدعوى عند تقديم الشكوى، وهو ما يتفق وأحكام القانون”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 514 لسنة 2006 جزائي – جلسة 24/4/2007م ]]
مع ملاحظة أن:
المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر (سالف الذكر)، تنص على أن:
“تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عليها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها”.
كما تنص المادة (18) من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المتقدم ذكره)، على أن:
“تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تـُسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها”.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً