رقم أشهر وأفضل محامي جنائي في عمان
وكافة القضايا الأخرى
The best lawyer in Criminal Law
ما وُضع القانون أساساً الا بهدف تحقيق مصلحة العامة ودرء المفاسد وحماية المجتمعات من انتشار الجريمة، بدون استثناء لصاحب سلطة ومنصب أو تفضيل غني غلى فقير، فالقانون ما هو الا نظام ومنهج وضع ليكون نهج يسير عليه الجميع، فالقانون ليس الغاية في حد ذاته ولكن هو السبيل لتحقيق غاية، وهي السلام والاستقرار والأمن والنظام؛
ويقول في ذلك السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه- :《لقد وضعت قوانين لهذه الدولة بموجب مراسيم سلطانية صدرت بشأنها وتصدر من حين لآخر ؛ وذلك للمحافظة على مصالح الشعب ، فعليكم أن تدرسوا هذه القوانين ، كلٌّ في مجال اختصاصه دراسة وافية ، وألا تتجاوزوا في المعاملات أيَّ نصٍّ لتلك القوانينِ ، بل يجبُ التقيدُ بها واتباعُ ما جاء في نصوصها》.
فكما أن الفن يعكس ثقافة المجتمع في عصر ما، فكذلك القانون ما هو الا مرآة تعكس تقاليد وأعراف المجتمع الذي تحكمه، فنجد للدين والعرف والأخلاق أثرهم الظاهر في نصوص القانون، فيؤسس دولة عريقة، تركت أثرها في غرس القيم الإنسانية، وحب الفضيلة.
وقد قالوا قديماً في صاحب الحق “لا يضيع حق وراءه مطالب” ، ولن تعود الحقوق الا بالمطالبة بها من خلال المحاكم والقضاء، ومن هنا نحب أن نعلمكم أننا نتشرف بأن نكون قائمين على المطالبة بحقوقكم، وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي تحتاجونها من خلال نافذتنا القانونية.
فالقانون يحتاج لمتمرس وخبير في التعامل معه وملاعبة من يتلاعب به وبنصوصه بالطريقة الذكية والخبرة العميقة، وهذا ما نستطيع أن نقدمه لكم نحن من خلال منصتنا القانونية الدولية “منصة محاماة نت”، كساعيين إلى الحق وتحقيق العدالة، حيث لدينا فريق متخصص في كافة جوانب القانون، يسعى لتحقيق حق والعدل..وأهدافنا في هذه المنصة يمكن أن نلخصها لكم من خلال عدة نقاط:-
1-الدفاع عن حقوق المظلومين ورد الحق لأصحابه.
2-توعية العامة من غير المتخصصين بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون.
3- نشر الثقافة القانونية.
4- إيجاد حلول بناءة وسريعة ومواجهة العقبات القانون.
5-إعداد مرافعات ثاقبة، للإيقاع بكل متعدي على حقوق الغير والمجتمع.
6-حماية الشركات الأجنبية والمحلية واستثماراتهم، بإضفاء الشكل القانون المطلوب.
7-تقديم الاستشارات القانونية التي يحتاجها عملائنا في كافة جوانب القانون.
ونحب أن نوضح هنا أن المشرع العماني قد راعى أعلى درجات العدالة فجعلها فوق نصوص القانون الجزائي، فأعفى حالات معينة ، لتوفر ظروف أو حالة ما، تغير من شكل الجريمة ، ألا وهم..
الأول .. من كان في حالة دفاع شرعي
فنجد أن المادة (٤٦) من القانون قد نصت على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي، وربطت هذا الحق بجملة من الشروط سردتها على سبيل الحصر كالآتي:
•
– إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.
– أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر.
– ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
– أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء، ومتناسبا معه.
– أن يكون الدفاع موجها إلى مصدر الاعتداء.
الثاني .. من لم يبلغ التاسعة
فنرى أن المادة (٤٩) فقد نصت على أنه “لا يسأل جزائيا من لم يبلغ التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. ولا يعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية، فإذا لم توجد قدرت سنه بمعرفة الجهة المختصة”.
الثالث.. المجنون
وفيما يتعلق بسلامة القوى العقلية للمتهم نصت المادة (٥٠) على أنه “لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون، أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسرا عنه أو تناولها بغير علم بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
الرابع.. المضطر مالم يقتل
المادة (٥١) نصت على أنه ” فيما عدا جرائم القتل، لا يعاقب من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس غيره أو ماله أو عرضه من خطر جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، كما لا يعاقب من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي.
ويشترط في الحالتين السابقتين ألا يكون في مكنة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.
وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمرور خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم فيها، وبمرور ثلاث سنوات من آخر إجراء قد تم مواجهة المتهم به.
ما الذي يفرق المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنية؟
نجد أن القانون الجنائي يركز على الفعل الضار الذي يقع على المجتمع، بعكس القانون المدني الذي يهتم بالفعل الضار الذي يصيب الأشخاص
كما نجد أن المسؤلية الجنائية تختلف عن المسؤلية المدنية من حيث الأساس الذي تقوم عليه كلاً منهما،
فأساس المسؤلية الجنائية هو إعتداء على حق المجتمع بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون، بناء على قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)، ونجد أن أساس المسؤولية المدنية هو الاعتداء على حق الغير، وهي أفعال مذكورة في القانون على سبيل المثال لا الحصر،كذلك يختلف الجزاء في المسؤلية المدنية _وهو “التعويض” والذي يتيح لمن له الحق فيه أو وقع عليه الضرر أن يطالب به أو أن يتنازل عنه ويقبل الصلح فيه_. عن الجزاء في المسؤولية الجنائية، والذي يقوم توقيع عقوبة، ومن يملك المطالبة بتوقيع العقوبة هو النيابة العامة وليس الشخص الواقع عليه الضرر كما في المسؤلية المدنية ، باعتبارها ممثلة للمجتمع، ولا يحق للنيابة العامة الموافقة على الصلح أو التنازل في المسؤولية الجنائية لأنها حق للمجتمع وليست لشخص.
والمسؤلية المدنية تقوم كلما قامت المسؤلية الجنائية والعكس غير صحيح.
لنا خبرات طويلة في كثير من تخصصات القانون نذكر منها على سبيل المثال:
1-الترافع أمام كافة المحاكم في كافة القضايا الجنائية والمجنية
2-تقديم الاستشارات القانونية
3-كتابة اللوائح والمذكرات
4-إصدار الوكالات
5-فسخ الوكالات
6-توثيق عقود تأسيس الشركات
فستجد في مكتبنا الخبرات والمهارات القانونية الثاقبة ومصداقية متناهية في التعامل مع عملائنا وموكلينا في كافة الدول العربية
يمكنكم التواصل معنا من خلال المنصة الرئيسية لـ “محاماة نت” ، وسيتواصل معكم أحد أكفا المحامين في هذا الجاني من القانون.
الوسوم | القانون الجنائي | أفضل محامي | أشهر محامي | محامي جنائي | القانون العماني | عمان | مسقط | المسؤلية الجنائية | الجزاء الجنائي | استشارات قانونية | صلالة | نزوى | قلهات | غسيل أموال | القتل | القتل العمد والخطأ | ضرب أفضى إلى موت | جريمة السرقة | جريمة هتك العرض | جريمة الشروع في القتل |
اترك تعليقاً