أفضل محامي في قطر متخصص في قضايا السب والقذف والتهديد
The best lawyer in Qatar specializing in libel cases
تعتبر جرائم السب والقذف من الجرائم المنتشرة في الفترة الأخيرة خصوصاً مع زيادة مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض في الكثير من الجرائم والأنشطة الممنوعة .
1- السب :
يقصد بالسب خدش شرف واعتبار شخص ما بطريق العمد دون اسناد واقعة محددة اليه ، وهو أحد الجرائم العمدية ، ويتمثل الركن المعنوي لجريمة السب في القصد الجنائي وهو قصد عام عناصره هى العلم والارادة ، بينما يتمثل الركن المادي في خدش شرف واعتبار شخص ما بأي شكل من الأشكال .
2- القذف :
وهو اسناد واقعة معينة الى شخص ما تستدعي عقاب الشخص الذي تم قذفه ، وحتى نكون بصدد فعل القذف والاسناد ينبغي تحقق أمران في هذا الفعل :
1- أن تكون هذه الواقعة محددة .
2- أن تكون هذه الواقعة تستوجب العقاب .
ويتمثل الركن المعنوي لجريمة القذف في القصد الجنائي وهو قصد عام أيضاً ، أما الركن المادي هنا فيتمثل في كل من :
1- فعل الاسناد .
2- الواقعة التي تستوجب العقاب .
3- تحقق العلانية .
واليوم توفر منصة محاماة نت – تلبية لرغبات عملائها الكرام – أفضل محامي قطري متخصص في قضايا السب والقذف والتهديد ، على استعداد للاجابة على جميع استشاراتكم واستفساراتكم من خلال التواصل مع القسم الاستشاري للمنصة .
أولاً : جريمة السب والقذف في القانون القطري :
حدد المشرع القطري الحبس بحد أقصى سنتين والغرامة التي لا تتعدى عشرة آلاف ريال أو أحدهما عقوبة كل شخص قام بقذف شخص آخر علناً متى قام باسناد أي واقعة اليه تستدعي العقاب القانوني أو تنال من شرفه وكرامته وتجعله عرضة لاحتقار وازدراء الآخرين ، وتزيد العقوبة لتصل الى ثلاث سنوات كحد أقصى والغرامة أو أحدهما متى تعرض للقذف موظفاً عاماً أو من في حكمه .
المادة رقم 327
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
الا أن المشرع قد نفى الجريمة في الحالات الآتية :
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسئولية فاعله.
3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.
وفيما يتعلق بجريمة السب ، جعل المشرع عقوبتها الحبس بحد أقصى سنة والغرامة أو أحدهما متى كان ذلك السب علناً ، أما اذا وقع هذا السب في غير علانية لا تزيد مدة الحبس عن ثلاثة أشهر .
المادة رقم 329
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه الفاظاً تمس شرفه أو كرامته.
المادة رقم 330
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.
ثانياً : الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو افشاء أسرار العمل :
كفل المشرع القطري حماية الحياة الخاصة والأسرار العائلية ، حيث جعل الحبس بحد أقصى سنة والغرامة عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد متى كان هذا الاعتداء علناً أو متى كان بغير رضائهم في أحوال غير المصرح بها وفقاً للقانون .
المادة رقم 331
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة.
المادة رقم 333
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4- التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
وفيما يتعلق بافشاء أسرار العمل حدد المشرع القطري عقوبته بالحبس بحد أقصى سنتين والغرامة أو أحدهما ، سواء تم استعمال هذه الأسرار للمنفعة الشخصية أو لمصلحة الغير .
المادة رقم 332
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو إستعماله.
ثالثاً : التهديد :
لم يغفل المشرع القطري عن جريمة التهديد ، فحدد عقوبتها بالحبس والغرامة أو بأحدهما متى ترتب على هذا التهديد الحاق ضرراً أو أذى بالنفس أو المال أو السمعة ، ولم يفرق القانون في هذه الجريمة بين التهديد الشفوي أو الكتابي ، الا أنه قد غلظ العقوبة متى كان هذا التهديد تهديداً بالقتل .
المادة رقم 325
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهدبد بالقتل.
والآن اذا كنت قد تعرضت لأحد هذه الجرائم أو كنت متورطاً فيها فلا داعي للقلق ، فكل ما تحتاج اليه هو محامي محترف يمكنك التواصل معه عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .
اترك تعليقاً