أفضل محامي قطري متخصص في قانون الشركات
The best Qatari lawyer specializing in company law
عرف المشرع القطري الشركة التجارية بأنها ” عقد يلتزم بموجبه شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بالمساهمة في مشروع بهدف تحقيق ربح من خلال تقديم حصة تتمثل في مال أو عمل مع اقتسام ما ينتج من أرباح وخسائر عن هذا المشروع ” .
وقد أوجب القانون أن تكون الشركة ذات جنسية قطرية متى تأسست في دولة قطر بالاضافة الى وجود مقرها الرئيسي فيها أيضاً.
فقد نصت المادة الثالثة من قانون الشركات القطري على أن :
كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية. ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين.
ولأن دولة قطر تعد واحدة من الدول المهمة في المجال الاقتصادي والذي يشمل جميع القطاعات الصناعية والتجارية ، تقدم لكم اليوم منصة محاماة نت الدولية المحامي القطري الأشهر والمتخصص في اجراءات تأسيس الشركات ودمجها وتصفيتها ، بالاضافة الى كافة القضايا والمنازعات التجارية وفقاً للقوانين القطرية ، على استعداد للتواصل معكم مباشرة والرد على جميع استشاراتكم من خلال القسم الاستشاري للمنصة في أي وقت ومن أي مكان .
أولاً : أنواع الشركات في القانون القطري :
1- شركة التضامن :
وهى التي تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعية ، وتكون المسؤولية بينهم بالتضامن في كافة الأمور المالية التي تتعلق بالتزامات الشركة .
المادة رقم 22
يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوبا وموقعا، وأن يشتمل على وجه الخصوص على البيانات الآتية:
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وشهرته إن وجدت، وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه.
3- رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقداً كانت أم عيناً أم حقوقاً لدى الغير، والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.
4- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
5- كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الاشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم.
6- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها.
7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
2- شركة التوصية البسيطة :
وهى التي تتكون من نوعين من الشركاء :
(أ) الشركاء بالتضامن :
ويتمثل دورهم في ادارة الشركة ، ويكون كل شريك من هؤلاء الشركاء مسؤولاً بالتضامن في أمواله الخاصة عن جميع ديون والتزامات الشركة .
(ب) الشركاء الموصيين :
ويقصد بهذا النوع من الشركاء الذين يساهمون بنسبة محددة في رأس مال الشركة ، ومن ثم لا يكونوا مسؤولين عن ديون الشركة أو التزاماتها الا بمقدار الحصص الخاصة بهم .
المادة رقم 48
لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل، وإلا أصبح مسؤولاً بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته ويجوز أن يلتزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها وفقاً لجسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال.
على أنه لا يعد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركة، وتقديم الآراء إليهم، والإذن لهم بالتصرف خارج حدود سلطتهم.
3- شركة المحاصة :
وهى أحد الشركات المستترة وليس لها شخصية معنوية ، وتتكون من شخصين أو أكثر ، ولا يترتب عليها أي أثر في حق الغير ، ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .
المادة رقم 53
يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة ادارة الشركة وغير ذلك من العناصر الأساسية.
4- الشركة المساهمة :
وهى الشركة التي يقسم فيها رأس المال لمجموعة من الأسهم المتساوية والقابلة للتداول ، ولا يسأل الشركاء المساهمين فيها الا في حدود ما يساهمون به في رأس المال .
المادة رقم 64
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال.
5- شركة التوصية بالأسهم :
وهى تتألف من نوعين من الشركاء :
(أ) الشركاء بالتضامن :
وتكون مسؤوليتهم عن جميع ديون والتزامات الشركة في أموالهم الخاصة .
(ب) الشركاء المساهمين :
واشترط القانون ألا يقل عددهم عن أربعة شركاء ومن ثم فهم غير مسؤولين عن ديون والتزامات الشركة الا بمقدار ما يمتلكونه من حصص في رأس المال .
المادة رقم 211
يجري الاكتتاب في أسهم شركة التوصية بالأسهم وفقاً للقواعد والأحكام الخاصة بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة.
6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
وهى الشركة التي حدد القانون عدد شركائها بالخمسين شريك كحد أقصى والشريكين بحد أدنى ، ولا يكون أي منهم مسؤولاً الا في حدود حصته في رأس المال ، وهذه الحصة تمثل بصكوك قابلة للتداول .
المادة رقم 229
تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء يشتمل على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير على أن يكون من بينها البيانات الآتية:
1- نوع الشركة واسمها غرضها ومركزها الرئيسي.
2- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال اقامتهم وعناوينهم.
3- مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها إن وجدت.
4- أسماء مديري الشركة وجنسياتهم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم إذا وردت أسماؤهم في عقد الشركة.
5- أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.
6- مدة الشركة.
7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
8- شروط التنازل عن الحصص.
9- الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة إلى الشركاء.
ويجوز أن يتضمن عقد الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق وبتكوين احتياطي اختياري وتنظيم مالية الشركة وحساباتها وبأسباب حلها.
7- الشركة القابضة :
وتتمثل في شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تسيطر على الأوضاع الادارية والمالية لشركة واحدة أو أكثر من الشركات الأخرى حتى تصبح تابعة لها وذلك عن طريق تملك 51 % من قيمة الحصص أو الأسهم .
المادة رقم 264
تكون أغراض الشركة القابضة وفقاً لما يلي:
1- المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
2- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
3- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
4- تملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
5- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
ثانياً : انقضاء الشركة :
1- حل الشركة :
لكل شركة أسباب الانقضاء الخاصة بها والتي تختلف باختلاف نوع هذه الشركة ، ولكن القانون القطري قد حدد الأسباب التي تنحل بها الشركة بوجه عام والتي تتمثل في :
1- انقضاء المدة المحددة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في أي منها.
2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
وقد أجاز القانون لمحكمة الموضوع القضاء بحل أي شركة سواء كانت شركة تضامن أو محاصة أو توصية بسيطة متى طلب ذلك أحد الشركاء بناء على أسباب جدية ولكن مع ملاحظة بطلان أي شرط يتسبب في حرمان الشريك من استعمال هذا الحق .
كما يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي باخراج أحد الشركاء من الشركة متى كانت تصرفاته هى السبب في حلها ، مع استمرار الشركة بين باقي الشركاء ، ويقدر نصيب هذا الشريك ويدفع نقداً .
ويجوز لمحكمة الموضوع أيضاً القضاء بحل الشركة متى ثبت لديها عدم وفاء أي شريك بالتزاماته التي تعهد بها .
2- تصفية الشركة :
تندرج الشركة بمجرد الحل تحت التصفية مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية أثناء هذه الفترة بما يلزم لاتمام أعمال التصفية ، كما اشترط القانون اضافة عبارة ” تحت التصفية ” الى اسم الشركة بصورة واضحة .
المادة رقم 296
تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
وتخضع الشركة لأحكام التصفية الواردة بعقد التأسيس أو في النظام الأساسي لها أو بناء على اتفاق الشركاء عند الحل ، وفي حالة عدم وجود أي نصوص أو اتفاقيات خاصة بذلك تخضع الشركة عند التصفية للأحكام الواردة بقانون الشركات القطري والخاصة بهذا الشأن .
يمكنكم تقديم الاستشارة والتواصل مباشرة مع المحامي عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .
اترك تعليقاً