رقم أشهر أفضل محامية في عمان – جميع التخصصات القانونية

The most famous lawyer in Oman

 

 

شرّع الله العلاقة بين الرجل والمرأة وجعل لها إطار واضح يحكمه _ومن غيره فمثل هذه العلاقة محرمة شرعاً، وغير مقبولة في المجتمع_ ألا وهو “الزواج”، وجعل لهذا “الزواج” أساسين يقوم عليهما ولا ينجح دونهما ألا وهما “المودة والرحمة”، فبدونهما تتهدم البيوت وتتفكك الأسر ويتعدا كل طرف على الآخر ناسياً تماما ما أمرنا به الشارع الحكيم في قوله:” وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ”، فالله عز وجل حين أمر بعدم نسيان فضل كلاً منهما على الآخر مهما كان قليل، كان هذا من أجل مواجهة تلك الحالة التي تخلو فيها القلوب من المودة والرحمة، فحتى وإن كره كل طرف الآخر لابد وأن يبقى شيء من الفضل وحسن المعاملة، يترك بها الزوجان اللذان استظلا تحت سقف واحد وتقاسما طعاماً واحد، فيترك الزوجين بعضهما بشكل لائق غير ناسيين العشرة التي دامت بينهما، فينعكس هذا على أطفالهما، فينشأوا في بيئة صحية وسليمة تخلو من مشكلات وقضايا بين الأبوين، ومحاولة كلاً منهما في وصف الآخر بأسوأ الأوصاف ليجعل الولد يكرهه، تملأ محاكم الأسرة _للأسف_ آلاف القضايا بين الزوجين تتراوح ما بين نفقة، وحضانة ، وخلع ، ودعوى تطليق للضرر، وتبديد منقولات زوجية، وغيره من أشكال الخلافات والدعاوى بين الزوجين.

ما أمرنا الدين بشيء الا وكان خيراً لنا، وما ابتعدنا عن أصول الدين الا وهلكنا وفسدت نفوسنا، فقد تناول الدين أمور الأحوال الشخصية بشكل منظم ودقيق مما لا يدع مجال لتأويل أو ترجيح بين المشرعين، لذا استمد قانون الأسرة مواده ونصوصه من الدين الإسلامي، من قرآن وسنة وقياس وإجماع وغيره من مصادر الشريعة.

ولأن النصوص القانونية التي تناولت هذه الحالات كثيرة ، ولأن الأزواج أصبحوا مراوغين ومدعيّن بغير الحقيقة، ولأن القانون أصبح يتعامل مع قضايا ملتفة غير سليمة وواضحة كما كان في السابق، فتحايل الأزواج أصبح هو الأساس الذي يواجهه القضاء، فربما طعن زوج في شرف زوجته ليسقط عنها الحضانة ويطلب الطلاق منها للضرر لاسقاط حقها في النفقة، مستعيناً في ذلك بشهود زور _وشيطانه قبل أي شيء_! ، مما يفرض علينا نحن القانونين التدخل لرفع الظلم عن من وقع عليه الجور وإعادة الحق لأصحابه.

تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وسيتواصل معك واحدة من أكفأ المحاميات في سلطنة عمان والوطن العربي، لها خبرة طويل في إعادة حقوق الأزواج المظلومين، وفقد حازت ثقة كل موكل تعامل معها، من خلال منصتنا القانونية.

اعتنى المشرع العماني بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساسه، وأولى لها من التشريعات القانونية الكثير فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ومناط النفقة والحضانة وغيرها ، فنجد المادة 12 من المبادىء الاجتماعية تنص على: “الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم”.

وقد بيّن المشرع حدود حق الزوج وحدود حق الزوجة فأفرد لكل منهما مادة تعرض لماهية حقوقه وواجباته ناحية الآخر

دعنا نبدأ أولاً ببيان الحقوق والواجبات المشتركة بينهما حيث أوجب على الزوجين في المادة (36) ما يلي:
1/حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشارع.
2/ إحصان كل منهما الآخر.
3/ المساكنة الشرعية.
4/ حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
5/ العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
6/ احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقربين.

ثم تناول بعدها في المادة (37) ماهية حقوق الزوجة على زوجها كما يلي:
1/ النفقة.
2/ السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
3/ الاحتفاظ باسمها العائلي.
4/ عدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية.
6/ عدم الاضرار بها مادياً أو معنوياً.
7/ العدل بينها وبين بقية الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجه .

ومن أجل العدل بينهما سرعان ما نجد انتقل إلى المادة (38) ليبين ماهية حقوق الزوج على زوجته والتي تنص على الآتي:
1》العناية به، باعتباره رب الأسرة.
2》الإشراف على البيت، وتنظيم شؤونه، والحفاظ على موجوداته.
3》رعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.

مما سبق يتبين لنا أن المشرع كان مهتماً جداً ببيان ما يجب على الزوجين من أجل أسرة سليمة، وحياة زوجية هادئة، تخلو بقدر كبير من المشكلات والنزاعات، الا أن هذه العناية لا تكفي وحدها، فيجب على الزوجين تطبيق ما نصت عليه هذه النصوص وما تضمنته الشريعة الإسلامية من بيان حقوق وواجبات الأزواج، فما كانت تلك النصوص الا مساهمة من المشرع للحد من تفاقم الأزمة بين الأزواج واكتظاظ المحاكم بمزيد من العداوة والكراهية، والسعي نحو استقرار الأسرة والأطفال وتجنب ضياع مستقبلهم لما سيقع عليهم من آثار سلبية نتيجة لخلافات آبائهم.

وبالنسبة للطلاق نجد أن المشرع قد عالجه في المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية حيث نصت على أنه: “يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويُعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفـاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.”

فنفهم من هذا النص، أنه في حالة وقوع الطلاق بين الزوجين، وطلبت الزوجة تحديد النفقة المستحقة لها والأولاد، فعلى المحكمة أن تشرع في بيان كم هذه النفقة خلال فترة العدة وتحديد لمن تكون حضانة الأبناء وزيارتهم من الطرف الآخر.

وقد وضعت هذه المادة عدة ضوابط ألا وهي:
1-أن يكون الطلب بناء على رغبة أحد الزوجين، ففي حالة عدم التقدم بطلب إلى المحكمة من أي من الطرفين ، فليس على المحكمة أن تحدد هذا من تلقاء نفسها.
2-أن يكون الحكم قابل للتنفيذ بمجرد صدوره، أي مشمول بالنفاذ المعجل.
3-يحق لأي طرف من الزوجين أن يطعن في الحكم الصادر من المحكمة إلى محكمة أعلى منها درجة..

ونتناول هنا بشكل سريع لأحكام الخلع في الشريعة الإسلامية وكذلك في القانون العماني:
.
أولا:- الخلع في الشريعة الإسلامية :-
لقد شرع الله عز وجل الخلع وأن تفتدي الزوجة نفسها بما دفعه لها الزوج من أجل عقد الزواج وذلك في قوله تعالى
﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾

وكذلك حين ذهبت زوجة ابن ثابت لإلى الرسول “صلى الله عليه وسلم” تطلب التطليق من زوجها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

فنجد أن الشريعة لم تلزم بضرر أكثر من كراهة العشرة لإيقاع الخلع أو التطليق ولكن مشروط بافتداء الزوجة نفسها، برد حديقة الزوج أي ما دفعه لها من مهر وغيره من أجل الزواج.

ثانيا :-الخلع في القانون العماني:-
نجد أن المشرع قد تناول مسألة “الخلع” في المادة (94) من قانون الأحوال الشخصية العماني نصت على :-
أ‌- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
ب‌- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
ج – يعتبر الخلع طلاقا بائنا .

فقد تبنى القانون الرأي القائل بأ “الخلع” هو طلاق بائن يوجب العوض في ذمة الزوجة تجاه الزوج برد ما أنفق عليها لإتمام الزواج من مهر ومؤخر ونفقة، فالخلع يوجب معه إسقاط الحقوق المالية للزوجة

وقد حدد المشرع ماهية الضوابط اللازمة ليكون الخلع صحيح ومن ذلك ما نصت عليه المادة (95) على أن ” يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق .

وقد تناولت المادة 97 مسألة “الخلع”، في حالة كان العوض هو تخلي الزوجة عن حضانة الأبناء، فجعلت الشرط هذا غير صحيح وباطل، وأصبح الخلع طلاق صحيحاً.

ونصت المادة (97) على أن :-
أ‌- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمي فقط .
ب‌- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق .

.

هل يجوز أن تفتدي الزوجة نفسها بأكثر من المهر المسمى؟
نعم يجوز، وذلك لعموم قوله تعالى:《ولا جناح عليهما فيما افتدت به 》

الآن وبعد أن أفردنا لبعض جوانب القانون العماني البسيطة جداً فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، وهو ما لا تسعه مجلدات وطتب طويلة من أجل الإلمام بهذه المسألة ونزاعاتها وما تثيره من مشكلات وكيفية تناولها من إجراءات، لا يعلمها ولا يعلم تفاصيلها غير أصحاب التخصص من القانونيين، فرجائنا أن تلحقوا الأمور بمن هو جدير بها، ومن هو قادر على التعامل معها، من أجل مصلحتكم وحفظ حقوقكم التي تهمنا في المقام الأول.

نحب أن نعلمكم أننا نتشرف باستقبال كافة استشارتكم الخاصة بهذه المسألة أو غيرها من مسائل القانون.

فيمكنكم التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وستجد محامينا دائماً في خدمتك.

وسوم | الأحوال الشخصية | أفضل محامي | أشهر محامية | القانون العماني | محامية عمانية | قانون الأسرة | الطلاق | الحضانة | نفقة العدة | الخلع | استشارات قانونية | مسقط | صلالة | صور | صحار | الرستاق | نزوى | قلهات | الطلاق البائن | الطلاق الرجعي | محكمة الأسرة |