ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97
بتاريخ 30-10-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قول الطاعن الذى أدين فى جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير – بفرض صحته – لا ينفى مسئوليته .
( الطعن رقم 565 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 292
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ و وفاة المجنى عليه ، فالجدل فى ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 1116 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إن جريمة القتل الخطأ تتحقق فى القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل . فإذا كانت المحكمة قدأدانت المتهم و لم تعتمد فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفى كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به فى القانون – فلا يجديه أن يجادل فى أن النيابة لم تسند إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه .
( الطعن رقم 128 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1079
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا إستظهرت المحكمة الإستئنافية فى جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع
و عدم تنبيه المجنى عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة و هى قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان و تحديد لعناصر تلك التهمة .
( الطعن رقم 353 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1033
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال فى حق المتهم ” مفتش صحة ” بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذى يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ، و لوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه
و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة – فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ، ذلك أن الطبيب الذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله و ينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك .
( الطعن رقم 72 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 86
بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث فى شأن صور الخطأ الأخرى .
( الطعن رقم 1356 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )
=================================
الطعن رقم 2409 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 471
بتاريخ 06-04-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه القتل بجميع صوره التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها .
و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التى صدمت المجنى عليها بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ، فلا جدوى من المجادلة فى صور الخطأ الأخرى التى تحدث عنها الحكم المذكور .
( الطعن رقم 2409 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )
=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 249
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 من قانون العقوبات إعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله و لو لم يقع منه خطأ آخر .
( الطعن رقم 1166 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0642 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1515
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله ” إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق و عدم إحتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة و عرضه لا يزيد على عدة خطوات ” فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ .
( الطعن رقم 642 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0758 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1416
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
( الطعن رقم 758 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 504
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدى الرؤية و من المعاينة أن المجنى عليه و زميله – و كل منهما يركب دراجته – كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لإتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التى يقودها من الإتجاه المضاد و لكن فى ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لإتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فإنحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك ، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فإنحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث إصطدم بالمجنى عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذى إستخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 78 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 670
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب .
( الطعن رقم 321 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1186 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 88
بتاريخ 29-01-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين
و لا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر .
=================================
الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-12-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
السرعة لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور .
=================================
الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-12-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .
( الطعن رقم 1512 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتلها من غير قصد و لا تعمد بأن سار بسيارته فى شارع مزدحم بالمارة و السيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجنى عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فهذا يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجنى عليها و الذى لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .
( الطعن رقم 580 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند إلى المتهم الثانى [ طبيب ] بقوله ” إنه طلب إلى الممرضة و التمورجى أن يقدما له بنجاً موضوعياً بنسبة 1% دون أن يعين هذا المخدر
و دون أن يطلع على الزجاجة التى وضع فيها ليتحقق مما إذا كان هو المخدر الذى يريده أم غيره ، و من أن الكمية التى حقنت بها المجنى عليها تفوق إلى أكثر من الضعف الكمية المسموح بها ، و من أنه قبل أن يجرى عملية جراحية قد تستغرق ساعة فأكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى مباشرة العملية ، و من أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهماله و عدم تحرزه بأن حقن المجنى عليها بمحلول ” البونتوكايين ” بنسبة 1%
و هى تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسممت و ماتت ” – فإن ما أورده الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها – أما ما يقوله المتهم من أن عمله فى مستشفى عام قائم على نظام التقسيم و التخصيص يعفيه من أن يستوثق من نوع المخدر و صلاحيته و أنه ما دام ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص و أودع غرفة العمليات ، فإنه فى حل من إستعماله دون أى بحث – هذا الدفاع من جانب المتهم هو دفاع موضوعى لا تلزم المحكمة بالرد عليه ، بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة على خطأ المتهم و أسست عليها إدانته ، و هو ما أولته المحكمة – بحق – على أنه خطأ طبى و تقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ يوجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول بما يفيد أنه و قد حل محل أخصائى التخدير ، فإنه يتحمل إلتزاماته و منها الإستيثاق من نوع المخدر .
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 603
بتاريخ 14-10-1963
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم و عددت صور هذا الخطأ ، و كانت كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته و لو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة فى باقى صور الخطأ التى أسندها الحكم إليه .
=================================
الطعن رقم 2397 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92
بتاريخ 27-01-1964
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين – فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة – عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 1986 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمتى القتل و الإصابة الخطأ المنسوبتين إلى المتهم .
=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 12
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 6
الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ، ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ .
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 330
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين : أولهما أن الجانى جرح المجنى عليه ، و ثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة . فلمحكمة الموضوع إذا إستبعدت ظرف نشوء الوفاة عن الجرح أن تعدل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ و تطبق المادة 208 بدلاً من المادة 202 عقوبات .
=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565
بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته ، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذى ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن .
( الطعن رقم 1891 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0723 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 489
بتاريخ 22-05-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه و لو لم يقع منه أى خطأ آخر .
( الطعن رقم 723 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 67
بتاريخ 28-01-1946
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة ، كما هو ظاهر من بيانات الحكم ، أن المجنى عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند إقترابها من كوبرى كانت تمر من تحته فصدمه الكوبرى فتوفى ، فهذا يدل على أن المجنى عليه هو الذى تسبب بإهماله و تقصيره فى حق نفسه فيما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذى تسير فيه السيارة و ظل جالساً فى مكانه بها لما أصيب بأذى . و من الخطأ معاقبة السائق بمقولة إنه قد ساهم فى وقوع الحادث إذ سمح للمجنى عليه أن يركب فوق بالات القطن و إنه كان عليه أن يجلسه بحيث يكون فى مأمن من الضرر ، فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل فى وقوع الحادث .
( الطعن رقم 190 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )
=================================
الطعن رقم 2249 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا وقعت حادثة قتل خطأ و ثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجنى عليه و الجانى فإن ذلك لا يخلى الجانى من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجنى عليه من المسئولية أعظم من قسطه و إنما يكون قسط الجانى من المسئولية المدنية مناسباً لقسطه من الخطأ الذى ترتبت عليه الجريمة .
( الطعن رقم 2249 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1985 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 201
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب و لا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطيبق لتلك القواعد و اللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتياط و التوقى و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 5
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، و ينصرف معناه إلى الإستهانة و التفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة و إساءة إستعمال السلطة ، إذ أن المشرع و إن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض إختياره فى حدود الصالح العام و وفقاً لظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، و هو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى تصرفه و سلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .
=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث القتل و الإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله فى صيانة المنزل المنوط به حراسته و المسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل ، و تقصيره فى الحفاظ على سكان المنزل و درء الخطر عنهم ، و إقدامه على تأجيره قبيل الحادث ، فإن صور الخطأ المؤثم قانونا تكون متوافرة .
=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث ، إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .
=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
لا جدوى فيما يثيره المتهم فى شأن النعى على قرار الهدم عدم إستيفائه الشروط التى نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 و وصول القرار إليه بعد الحادث ، ذلك أن مجال البحث فى هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون و إعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التى وقعت و التى دين المتهم بها تأسيسا على توافر الخطأ فى حقه بصرف النظر عن قرار الهدم ، و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1537 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 638
بتاريخ 28-06-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و لهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التى إستند إليها الحكم و لم يثبت فيها أثر للفرمل – مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة – ما دام الحكم قد إستند – إلى جانب الأدلة التى أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، و لم يكن محتاطاً و هو ما يكفى و حده لإقامة الحكم .
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743
بتاريخ 27-06-1961
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات و اللوائح المنظمة لقواعد المرور – و تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .
( الطعن رقم 342 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )
=================================
قتل خطأ – إذا كان المتهم قد فوجئ أثناء قيادة السيارة بالمجني عليه يحاول عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك ودون أن يتبصر مواقع خطواته فصدمه ولم يكن فى وسع المتهم تفاديه وأن ظروف الحادث تنبئ عن أن المتهم لم يكن مسرعاً أثناء قيادته السيارة فإن ذلك ينفى عن المتهم عنصر الخطأ الواجب توافره لمساءلته جنائياً – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إنه لما كان المقرر أن الخطأ من الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها، وكانت الصورة الصحيحة للواقعة هي أن المتهم فوجئ أثناء قيادة سيارة الشرطة بالمجني عليه يحاول عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك ودون أن يتبصر مواقع خطواته فصدمه، ولم يكن فى وسع المتهم تفاديه، وأن ظروف الحادث تنبئ على أن المتهم لم يكن مسرعاً أثناء قيادة السيارة، وهو الأمر المستفاد من أقوال شاهد الواقعة والمتهم، وما ثبت من المعاينة الرسم الكروكي من وجود مطب صناعي قبل مكان الحادث وهو ما يقتضى تهدئة السرعة مما ينتفي معه عن المتهم عنصر الخطأ الواجب توافره لمسائلته جنائياً عن جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ولا يقدح فى ذلك ما ورد من معاينة النيابة من وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيسر للسيارة مرتكبة الحادث، إذا لم تكشف التحقيقات التى أجريت على أن هذا الكسر من جراء الحادث، وأن مجرد المصادمة لا تعتبر دليلاً بذاتها على خطأ المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الأوراق تكون قاصرة فى إثبات هذا الركن فى حق المتهم ويتعين الحكم ببراءة المستأنف مما أسند إليه عملاً بنص المادة الفقرة من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
من حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ وبالتالي انتفاء رابطة السببية بينه والنتيجة المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التى أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة إليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف.
(نقض جنائي – الطعن رقم 3547 لسنة 63ق – جلسة 16/1/2005)
اترك تعليقاً