ان المسؤولية الأساسية تقع على الدولة المسئولة قانونيا عن حماية الأطفال ليس فقط من البغاء بل حتى من الزواج المبكر، إن زواج القاصرات له عواقب وخيمة لان الفتاه لا تنمو فكريا ولا عقليا ولا جسديا فكيف تكون مسئولة عن أسرة بأكملها وهى في وقت من المفترض إن يكون والديها مسئولين عنها.
إن القانون يجرم توثيق عقد الزواج قبل السن القانوني وهو 18 سنه وبالرغم من ذلك يقوم رب الأسرة بزواج ابنته دون الخوف عليها من مخاطر جسيمه . “كيف لمأذون إن يوثق عقد قران أو مايعرف “ورقة عرفي “مع الإشهار لفتاه لم تبلغ السن القانوني وهو يعرف إضرار ذلك ,وقالت “الناس مابقاش عندها ضمير . إن حالات الطلاق في المجتمع المصري معظمها ناتج عن زواج صغار السن الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي للأسرة وتحمل المسئولية. وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».
إلا أن هذا القانون، ورغم تطبيقه بشكل صارم في المدن، لا يجد استجابة حقيقية له في معظم القرى والنجوع المصرية، التي اعتادت فيها الأسر على تزويج أبنائها في سن مبكرة وبمجرد البلوغ، وربما قبل ذلك. كما يطالب دعاة سلفيون بضرورة فتح سن الزواج مؤكدين أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينة للزواج، وأن الزواج في سن مبكرة يصون الشباب إن تحديد سن الزواج عمل نظامي تحدِّده القوانين مُراعاة للمصلحة، حتى يكون كل منهما مؤهلا للمسؤولية الزوجية، مشيرا إلى أن ما تقوم به بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى في التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أُولي الأمر في تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، خاصة أن الإسلام لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإنما وضع حدا للتكليف بوجه عام. : لا يزال تزويج القاصرات اللاتي لم يبلغن 18 عاماً مستمراً في مصر رغم أنه جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات، أما السبب في ذلك فهو العريس “اللُقطة”الذي يراه البعض فرصة لا تعوض.
إن ملاحقة المأذونين الموثقين لتزويج القاصرات مؤخراً كشفت عن إتمام مئات الزيجات لبنات دون السن القانونية، وعوقب مأذونان بالسجن عامين وغرامة ألف جنيه مصري، وأحيل 3 آخرون إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فهل العقوبة غير رادعة؟! أن تزويج القاصرات جريمة تزوير يعاقب عليها المأذون بالسجن المشدد، محذرين في الوقت نفسه من التحايل على القانون بالزواج العرفي ثم المصادقة عليه. إن زواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات باعتباره تزويراً في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد لارتكابه التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات.
أن قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد حدد سن الزواج للإناث بـ18 عاماً بعد أن كان 16 عاماً، وأن عقد الزواج دون السن القانونية يعد مخالفة للقانون مع أن هذا الزواج شرعي لكونه مبنياً على القبول والرضا بين الطرفين واكتمال الأنوثة للبنت والرجولة للشاب إلا أنه غير موثق قانونياً. أن عقد قران القاصر تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من عداد الموظفين فهو في عمله في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المأذون. إن قيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها. أما الوضع القانوني للزوجات القاصرات، فإن زواجهن فصحيح شرعاً ومستمر، أن كون القانون حدد الزواج بسن 18 عاماً لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية رغم مخالفته قانونياً بالتزوير، وهي الجناية التي يعاقب عليها كل من المأذون وولي الأمر وفقاً لقانون العقوبات.
إن القانون جرم “تزويج القاصر”، ورغم ذلك فالقاصرات اللاتي أصبحن زوجات، فإن زواجهن صحيح ومن مصلحة الزوجية أن يستمر هذا الزواج، لكن المأذون يعاقب. في الوقت نفسه يرفض أبو زيد تغليظ عقوبة تزويج القاصرات “لأنها ليس فيها شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية إلى أن رفع سن الزواج من 16 عاماً إلى 18 عاماً كان محل اعتراض بعض من أساتذة وفقهاء الشريعة، وربما كان ذلك السبب الذي استند إليه المشرع فلم يغلظ العقوبة. ولو منع زواج الأقل من 18 عاماً منعاً باتاً بتشديد العقوبة وتحميل الأطراف المشارك المسؤولية- كولي الأمر- فإن ذلك سيفتح باباً خلفياً للزواج العرفي للتحايل على القانون، وجود حالات عديدة ومتكررة يتم فيها اللجوء إلى الزواج العرفي بعلم ولي الأمر وتوافر أركان الزواج كافة وينتظر إلى أن تبلغ الزوجة السن القانونية وعندها تجرى عملية “تصادق” وهي تتم على زيجة تمت قبل ذلك. أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%،
بينما بلغت نسبة الزواج العرفي بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج، إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق.
استغلال الدين في تحليل الجريمة
أن الذين يعارضون هذا القانون يستندون إلى أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، وردت على ذلك بأن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج”، والباءة هنا هي القدرة البدنية والقدرة المادية.
أنه لا توجد معضلة قانونية في القانون المصري في توجيه أي اتهام لمن يتزوج قاصرا، وأن النيابة العامة المصرية تستند في توجيه الاتهام إلى قانون الطفل المصري الذي اقر العام الماضي، والذي يعتبر الزواج من الفتيات القصر في مصر استغلالا جنسيا يعاقب عليه القانون”.
اترك تعليقاً