احكام نقض تجارى
ط – زيادة أصول التاجر المالية غير السائلة علي ديونه . لا يحول دون القضاء
بشهر إفلاسه .
الموجــز :-
شهر الإفلاس . غايته . تقرير حالة قانونية للتاجر . ماهيتها . توقفه عن سداد ديونه التجارية يعرض حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال . مؤداه . زيادة أصوله المالية غير السائلة علي ديونه
. لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه . علة ذلك .
( الطعنان رقما 597 ,. 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة :-
الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقدير حالة قانونية هي توقفه عن السداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها علي نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال , وذلك دون النظر إلي زيادة أصوله المالية غير السائلة أيا كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه بذلك المعني لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً علي حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منه م للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم علي يؤثر علي الاقتصاد المحلي ومن بعد ه الاقتصاد القومي للدولة .
الموجــز :-
تمسك الطاعن بأن له أصول عقارية رصدها لضمان دينه لد ي المطعون ضده الأول تزيد عن قيمته . عدم ترتيب الحكم المطعون فيه أثرا لذلك عند تبريره حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه
التجارية . صحيح .
( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديداً إلي تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثراً علي ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدي المطعون ضد ه الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويضحي قد التزم صحيح القانون ويضحي سبب النعي علية علي غير أساس .
ي – المنازعة في جدية الدين المتوقف عن دفعه . من صورها وأثر الالتفات عنها .
الموجــز :-
منازعة الطاعن في الدين محل دعوى شهر إفلاسه استناداً إلي عدم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك سنده وإلي نقض الحكم الصادر بإدانته في الجنحة موضوع هذا الشيك . اعتبارها منازعة جدية في الدين . التفات الحكم المطعون فيه عنها وعن دلالة ما انتهي إليه القضاء الناقض قضائه بتأييد الحكم بشهر إفلاس الطاعن . خطأ .
( الطعنان رقما 4074 , 4389 لسنة 75 ق – جلسة 9/ 1 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي إلي شهر إفلاس الطاعن علي سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في الأول من يناير سنة 1991 بمبلغ مليوني جنيه الذي صدر بشأنه حكماً في الجنحة رقم …. لسنة ….. قسم أول طنطا , واستئنافها رقم …. لسنة ….جنح مستأنف طنطا بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذي قضي بنقض الحكم الاستئنافي سالف الذكر في الطعن رقم …… لسنة …… ق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما انتهي إلية قضاء محكمة النقض
( الجنائي ) من خطأ محكمة الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة دون انتظار الفصل في الدعاء بالتزوير – أو التعرض لدفاع الطاعن القائم علي عدم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم من انطوائه علي منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك ,
فإنه يكون معيباً .
حكـم شهـر إفـلاس :-
أ – مناط تميز حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام .
الموجــز :-
تميز حكم شهر الإفلاس عن غيرة من الأحكام . مناطه . تعدي طرفي الخصومة إلي غيرهم . علة ذلك . أثره . لكل ذي مصلحة الطعن فيه . سبيله وغايته . مؤداه . ليس في هذا تسليط لقضاء علي قضاء يمتنع معه تعديله أو إلغاؤه .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 /5 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلي طرفي الخصومة فحسب , وإنما يكون له حجية مطلقة علي الكافة , فكان من اللازم والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذي مصلحة في هذا الحكم – خروجاً عن القواعد العامة في قانون المرافعات – حق الطعن فيه ما دام أن حقوقه تتأثر به وذلك بطريقي الاعتراض , والاستئناف شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف بما لا يعد تسليطاً لقضاء علي قضاء أو الادعاء بن القاضي لا يسلط علي قضائه فيتمتع عليه تعديله أو إلغاؤه .
ب – مفهوم ذو المصلحة في المصلحة في م 565 من قانون التجارة الحالي .
الموجــز :-
الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع . جواز المعارضة فيهما من المفلس وكل ذي حق .م 390 ق التجارة الملغي . قصر م 565 من قانون التجارة الحالي هذا الحق علي صاحب المصلحة من غير الخصوم وإطلاقها عليه وصف الاعتراض . علة ذلك .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 / 5 /200 7 )
القاعدة :-
أجازت المادة 390 من قانون التجارة الملغي للمفلس ولكل ذي حق المعارضة في الحكم الصادر بشهر الإفلاس , إلا أن قانون التجارة الحالي قصر هذا الحق وفقاً لما تقضي به المادة 565 منه علي كل ذي مصلحة من غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه وصف الاعتراض – وليس المعارض اتساقاً مع الصف ة التي يتعين توافرها في كل ذي مصلحة مقرراً وجوب رفعه أمام المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظره .
ج – ذو المصلحة الذي يحق له الاعتراض علي حكم الإفلاس .
الموجــز :-
ذو المصلحة . مفهومه . كل شخص لم يكن طرفاً في د عوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر بالإفلاس في حقوقه . مؤداه .جواز اعتراض شريك متضامن في شركة أشخاص علي حكم بشهر إفلاس شريك متضامن آخر في ذات الشركة . م 528 / أمدني .
( الطعنان رقما 609, 613 لسنة 72ق – جلسة 22 / 5 /2007 )
القاعــدة :-
يعد من ذوي المصلحة كل شخص لم يكن طرفاً في دعوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر بالإفلاس في حقوقه فيصح الاعتراض المقام من شريك متضامن في شرك ة أشخاص علي الحكم الصادر بشهر إفلاس شريك متضامن له في ذات الشركة إذ يستتبع صدور هذا الحكم حتماً حل الشركة القائمة بينهما فتتأثر به حقوقه فيها وفقاً لما تقضي به الفقرة ( أ ) من المادة 528 من القانون المدني .
الموجــز :-
اعتبار الشريك المتضامن ( المطعون ضده الأول ) الذي لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم بشهر إفلاس شريكه ( المطعون ضده الثالث ) من ذوي المصلحة الذين يحق لهم الاعتراض علي هذا الحكم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المن طوق وما ارتبط من أسباب إفلاسه بشخصه بما سطره ” حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف عليه التاجر / ……………, واعتبار يوم السادس من يناير سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ……وأمرت بوضع الأختام علي أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ……” وكان المذكور شريكاً متضامناً في الشركة الذي يعد المطعون ضده الأول – رافع الاعتراض – شريكاً متضامناً فيها تسمي شركة ( ……..) اعتبار من الأول من نوفمبر سنة 1997 أي في تاريخ سابق علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في 24 من يناير سنة 2001فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب علي اعتبار المطعون ضده الأول – الذي لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس – من ذوى المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض علي حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .
وضع الأختام علي محلات المفلس ومخازنه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به . إغفالها ذلك . أثره .
الموجـــز :-
وضع الأختام علي محلات المفلس ومخازن ه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به عند قضائها بشهر الإفلاس . إغفالها ذلك . لوكيل الدائنين أن يطلب الأذن به من قاضي التفليسة . المواد 239 , 241, 259 من ق التجارة السابق , م 633من ق التجارة الحالي .
( الطعن رقم 869 لسنة 73ق – جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر أن ما أجازته المواد 239 , 241 , 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام علي جميع المفلس ومخازنه , فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن بذلك الأمر الذي قننه القانون الحالي في 633 منه
التصرفات الصادرة من المفلس :-
تصرف المفلس بعد صدور حكم الإفلاس . أثره .
الموجــز :-
طلب الطاعن رفع أختام المحل الذي اشتراه من المفلس . استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً بأن الأخير تصرف فيه للأول بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه وقضائه بعدم أحقية الطاعن في طلبه الذى كيفه بأنه دعوى . صحيح .
( الطعن رقم 869 لسنة 73 ق-جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام علي المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة , استناداً إلي ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق علي صدور حكم شهر الإفلاس , ورتب علي ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسرى في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه , فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .
وكيـل الدائنيــن :-
تنحي وكيل الدائنين عن الاستمرار في عملة . أثره .
الموجــز :-
الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي . وكيل الدائنتين . هو الممثل القانوني للمفلس ولجماعة الدائنين . تنحيه عن الاستمرار في عمله . لازمه . تعيين قبل الفصل في الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم لسنة 67 ق – جلسة 12 /12 /2006 )
القاعــدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين في ذات الوقت وعلية مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين لآخر يتولي تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان .
الموجــز :-
طلب وكيل الدائنين من محكمة الاستئناف التنحي عن أعماله التي لم يباشرها . إصدارها الحكم المطعون فيه دون تعيين آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوباً بالبطلان
أمين التفليسة :- تقرير أمين التفليسة . دلالته بالنسبة لشرط التوقف عن الدفع .
الموجــز :-
إثبات أمين التفليسة بتقريره أن المدين رفع دعاوى حساب وبراءة ذمة علي الخصوم المتدخلين وأنها أقيمت قبل دعوى شهر إفلاسه وأنهم لم يتقدموا لإثبات ديونهم في التفليسة . دلالته . للمحكمة أن تستخلص أن ديونهم غير محققه وغير معينه . أثره . تخلف شرط التوقف عن الدفع . لازمه . القضاء بإلغاء الإفلاس ورفض الدعوى .
( الطعن رقم 12218 لسنة75 ق – جلسة 23 / 1 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف التنفيذ بتاريخ … / …./ …. ” أن المدين قد قام بسداد دين المستأنف ضده الأول , وبخصوص ديون الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم ……… لسنة ……. مدني كلي … ضد بنك …..( خصم متدخل ) وأن الأخير له رهن تجاري لصالحه ضد المستأنف وأن المستأنف غير محددة القيمة أو المقدار وأن المدين قام برفع دعويين حساب وبراءة ذمة رقمي ……….,…….. لسنة …….. مدني كلي شمال علي شركة …..
( الخصم المتدخل ) وأن تلك المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين ( بنك ….. ,
بنك …….) وأن كلاً منهما لم يتقدم إلي التفليسة لإثبات دينه حتى يتم التحقيق في تلك الديون ” ومن ثم فإنه من جماع ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم المتدخلين جميعاً غير محققه , وغير معينة وذلك للمنازعة في مقدارها وأصلها , الأمر الذي يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر الإفلاس وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانوني , ومن ثم فإنه والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
الموجــز :-
ادعاء الطاعنين تزوير توقيعاتهم علي عقد فتح الاعتماد والإقرار بالمديونية . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الادعاء بأسباب سائغة . مؤداه . تعيبهم عليه رفض طلبهم تكليف وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى شهر الإفلاس . غير مقبول .
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الطاعنون أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس علي إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعيب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التي اقتصرت علي دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول .
* أوراق تجاريــة *
الشيــك :-
عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الواقعة التي نشأت في ظل قانون التجارة القديم .
الموجــز :-
الشيك . نفاد أحكامه الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . أثره . عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الوقائع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76 ق – جلسة 18 /12/ 2006 )
القاعــدة :-
مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 , وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22 / 6 /2004 , ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتان 473 , 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها علي واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
سقوط حق حامل الشيك في الرجوع علي المظهر بدعوى الصرف بحكم نهائي لا إثر له علي رجوعه عليه بدعوى الإثراء بلا سبب . علة ذلك .
الموجــز:-
القضاء نهائياُ بسقوط حق المطعون ضده – حامل الشيك – في الرجوع علي الطاعن – المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف وفقاً للمادة 191 من ق التجارة القديم الذي نشأت العلاقة بينهما في ظله . لا أثر له علي رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب . م 532 ق التجارة الحالي . علة ذلك .
( الطعن رقم 3299 لسنة 76 ق – جلسة 22/ 3 / 2007)
القاعــدة :-
إذ كانت المادة 532 من قانون التجارة الحالي تنص علي أنه ” يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أوقد مه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . لما كان ذلك , وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30 / 12/ 1997 سند الدعوى علي الطاعن – المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف – والقضاء نهائياَ بسقوط حق المطعون ضده في هذا الرجوع وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة القديم الذي نشأت العلاقة بين الطرفين في ظاه , وذلك للإهمال في تقديم السند للوفاء خلال الميعاد المقرر قانوناً , لا أثر له علي رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالي لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق في رفعها
إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….. , …… لسنة ….. ق القاهرة والصادر بجلسة ../ …/ …. فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول علي مقابل تظهير الشيك للمطعون ضده بلا سبب , إذ امتنع علي المطعون ضده صرف قيمة هذا الشيك بموجب دعوى الصرف , ولما كان نشوء حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب قد تم بعد سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذي يسري علي تلك الدعوى التي نشأ الحق فيها ظله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس .
……………………….
* التقـــادم *
أ ـ الدعاوى الناشئة عن المطالبة بقيمة السند الأذنى . مدة تقادمها .
الموجـــز :-
تحرير السند محل النزاع المستحق الدفع عند الاطلاع في تاريخ سابق علي تاريخ سريان ق 17 لسنة 1999 . مؤداه . بدء تقادم الدعوى الناشئة عنه اعتباراً من 1/ 10 / 1999 . المطالبة به بطريق أمر الأداء بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تحريره . أثره . سقوط الحق فيها بالتقادم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك . خطأ.
( الطعنان رقما 15987 , 16021 لسنة 75 ق – جلسة 24 /4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان السند لأمر محلا التداعي قد حرر بتاريخ 21من مارس سنة 1999 ويستحق الدفع عند الاطلاع فإن مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه تبدأ وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون المدني من اليوم التالي لسريان أحكام قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 الذي قرر للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم , وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الأداء بقيمة السند محل الدعوى في 24 من مارس سنة 2004 فإن المطالبة تكون قد أقيمت بعد تقادم الحق في السند وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ب-خلو قانون التجارة الجديد من النص علي أن التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء .
الموجــز :-
تمسك المطعون ضده بأنه لا يحق للطاعنين التمسك بالتقادم بعد أن صدر منهما ما يفيد عدم وفائهما بالدين . خضوع دعواه لقانون التجارة الحالي . أثره . لا محل لهذا الدفاع . علة ذلك .
( الطعنان رقما 15987 , 16021 لسنة 75 ق – جلسة 24 /4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان لا محل لما يثيره البنك المطعون ضده من أن التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء مما
لا يجوز معه للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم وفائهما بالدين , ذلك بأن قانون التجارة الجديد – المنطبق علي تقادم الدعوى الحالية – لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعز المادة 194 من قانون التجارة الملغي .
ج – انطباق أحكام التقادم الخمسي المقررة في قانون التجارة القديم علي الشيك المحرر في ظله متي دفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام القانون الجديد .
الموجــز :-
تحرير الطاعن الشيكات محل التداعي لأمر البنك المطعون ضده وتقدم الأخير بطلب استصدار أمر أداء . قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. المتعلقة بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم . علة ذلك .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76ق – جلسة 28 / 12 /2006 )
القاعــدة :-
إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 . 5/9 , 15 / 9 / 1999, وكانت الفقرة الأولي من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون , وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22 / 6 / 2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه علي غير أساس .
* بنــوك *
فتح الاعتماد . ماهيته .
الموجـــز :-
فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين وعميله يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميلة يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد , كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجردة لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه , أو إثر إلغائه ..
* تحكيـــم *
عقــد التحكيــم :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح . امتناع القول بتوافر هذا الشرط .
الموجــز :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولاتنم
عن إرادة طرفيها . أثره . امتناع القول بتوافر هذا الشرط . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 607 لسنة 63ق – جلسة 27 /3 / 2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان الثابت من الاطلاع علي مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه
1- the place of general average arbitration is in London . English
” to apply1974 law and York Antwerp rules
والتي تعني ” ( 1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن , والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974 هي واجبة التطبيق ” ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه : –
9- to part 11, clause 20 ,delete clause and replace by the following ,
General average , if any ,to be payable and adjusted in London according
To York / Antwerp rules ( 1974 )
والتي تعني “(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب1974″ كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه .
11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following
arbitration in London )
وتعني ” أن الجزء الحادي عشر من الربط رقم 31 يستبدل بعبارة ( التحكيم في لندن ) ”
ثم ذكر في البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة .
8 – arbitration in London
” أن التحكيم في لندن ”
وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلي تنظيم إجراءات التحكيم وطريه تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم , وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلي شروط جري تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة علي نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق إذ قضي الحكم تأسيساً علي تفسيره الخاطئ لتلك البنود فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها .
ب – اتفاق الخصوم علي تعيين القانون الواجب التطبيق في عقد التحكيم . حدوده . وآثاره
اتفاق الطرفين علي إعمال قواعد التحكيم لدي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . مؤداه . اتجاه إرادتهما إلي تحديد القانون الواجب التطبيق وتفويض هيئة التحكيم في تطبيقه والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بينهما . تطبيق هذه الهيئة قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات المتحدة باعتباره قانون الدولة التي أبرم فيها العقد محل النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها وتنفيذه وتصديها للدفع بعدم الاختصاص والموضوع وقضائها بالتعويض الناتج عن تنفيذ هذا العقد . لا محل للنعي علي حكمها بالبطلان بمقولة تجاوزها حدود ولايتها .
( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 5 /2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة – مؤسسة ……. في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة – والشركة المطعون ضدها – شركة ………………………………. بالمملكة العربية السعودية .
– قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفين علي حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي …. ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدي المركز المذكور ,ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين , وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين . ” مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتها إلي تفويض هيئة التحكيم في تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد . مما يكون تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهي إلي أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ
4 / 4 / 1980 لاختلاف كل منهما عن الأخر من حيث أطرافه , والفصل في الموضوع بعد أن أبدي كل من الطرفين دفاعهم وتقديم مستنداتهما , وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين , ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان .
ج – نطاق إرادة الخصوم في اتفاق التحكيم ومظهر الإلزام فيه .
الموجــز :-
التحكيم . ماهيته . تخول المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع . مؤداه . ارتكان اختصاص هيئة التحكيم إلي القانون واتفاق التحكيم . مناطه . تضمن ق27 لسنة 1994 نصوصاً مكملة لإرادة الطرفين . وجوب تطبيقه حال عدم الاتفاق عليها. علة ذلك .
( الطعن رقم 2050 لسنة 75ق – جلسة 12/ 6 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر انه وإن كان التحكيم كأصل هو تحول المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلي حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق علي تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري علي إجراءات نظره الدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق علي موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص قضاء الدولة
اترك تعليقاً